moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4470487292 لعام 1444 ه المدعي: (.......) المدعي عليه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (...) المؤرخ في 25/03/1443ه في طلب التنفيذ رقم (...) علي سند لامر رقم (0) وتاريخ 16/09/1442ه، وقدره (1,738,740.00) مليون وسبع ميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه: (عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند المقدم ضد المدعي)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقوع ضرر جسيم جراء صدور قرار 46 من محكمه التنفيذ و ايقاف الحسابات المصرفيه ومنع المدعي من السفر)". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 2/6/1444هفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد: حضر المشار اليهما في محضرها، كما حضرت المحاميه (...) هويه رقم (...)، مستمعه مع المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها قال: هذه الدعوي سبق الفصل فيها لدي محكمه التنفيذ فقد نازع المدعي عند تنفيذ هذا السند بدعوي الوفاء وصدر الحكم برد الدعوي وايد من الاستيناف، بالاضافه الي ان هذا السند هو مقابل استحقاقات عقديه تتعلق ببضايع محدده وليس ضمانا، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي وقف قرار محكمه التنفيذ (...) المؤرخ في 25/03/1443ه، بدعوي عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر، وبما ان المدعي عليه يدفع بان المدعي سبق ورفع منازعه تنفيذ علي نفس القرار لدي محكمه التنفيذ وتم رد الدعوي وايد الحكم من الاستيناف وان السند لامر في الاصل مقابل بضايع محدده وليس للضمان، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول وبما ان حقيقه طلب المدعي ايقاف امر التنفيذ-بناء علي الاسباب التي ذكرها المدعي من عدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند - ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه؛ لانه بوسع المدعي المطالبه بابطال السند موضوعا، وهو الصحيح؛ لان ما ذكره من اسباب تمس اصل استحقاق السند وضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعي عليه السند لامر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق او عدمه، والنظر في ادعاء المدعي بعدم الاستحقاق ومسبباته، وهذا خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان السند لامر -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل عدم تدخله فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، فالورقه التجاريه لها قوه نظاميه اكسبها لها نظام الاوراق التجاريه، ولا يكون ايقاف التنفيذ لها الا بمبررات وادله قويه متينه. تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده السادسه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من سبق الفصل في طلب المدعي، لان سبب طلب المدعي وقف التنفيذ هنا هو: عدم استحقاق المدعي عليها للسند، وليس ينظر في المنازعات التنفيذيه مثل هذا الطلب المبني علي هذا السبب، وانما يبحث في المنازعات علي التنفيذ دعاوي التزوير او الوفاء او الابراء؛ استنادا الي منصوص نظام التنفيذ، وعليه فلا يعد ما فصل فيه ناظر النزاع التنفيذي سابقه تستوجب عدم جواز نظر طلب المدعي هنا؛ لاختلاف السبب. وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.