tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430130062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1444-02-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:74a63ab7-cb9c-47d8-a855-b63ff3318f0f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٠٠٦ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضرت عن المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر،وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه عبر النظام والمتضمنه ما نصه (اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي توريد مبيعات بالاجل وهي (مجموعه من عسل (...) وانواع من المشروبات العشبيه كمشروب الشاي الابيض والاخضر والكركديه وغيرهما ومجموعه من الزيوت كزيت اللوز الحلو والمر وزيت الحبه السوداء والجرجير وغيرهما) المذكوره بياناتها وعددها واوصافها وفق الفواتير المرفقه، فقد نشا عن هذا الالتزام (٣٤) فاتوره لتوريد المبيعات والتي قد استلمتها المدعي عليه بعد معاينه حالتها واوصافها، والمذيله كلا منهما بختم وامضاء المنشاه المدعي عليها والذي يفيد بالاستلام، كما قد صادقت المدعي عليها عن صحه مبلغ المطالبه بموجب مستند مطابقه الرصيد المذيل بامضاء وختم المنشاه المدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بوفاء قيمه المبيعات المورده والمسلمه لها، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالوفاء عن قيمه المبيعات المورده والمسلمه لها بموجب فواتير الاستلام ومطابقه الرصيد بمبلغ اجمالي (٤٢٠،٨٨٨) اربعمايه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا)، وبسؤالها عن بينات موكلها اجابت انها تتمثل في مطابقه رصيد ونسخه من الفواتير وكشف الحساب، وطلبت اجلا لتقديم جميع بينات موكلها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضرت عن المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ثم قدمت وكيله المدعي بينات موكلها والمتمثله في مطابقه رصيد صادره من موكلها تضمنت مبلغ (٤٠١,٥٥٦.٠١) اربعمايه والف وخمسمايه وسته وخمسون ريالا وهلله، ومجموعه من الفواتير، وحصرت دعوي موكلها في مبلغ مطابقه الرصيد واحتفظت بحق موكلها في المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه، وطلبت السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطابقه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٢٠،٨٨٨) اربعمايه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا، يمثل قيمه مبيعات لصالح المدعي عليه عباره عن مواد غذاييه، وقدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعوي موكلها مطابقه رصيد بمبلغ (٤٠١,٥٥٦.٠١) اربعمايه والف وخمسمايه وسته وخمسون ريالا وهلله، ممهوره بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها في المطالبه بمبلغ المطابقه، ولما تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي، وتخلف عن حضورها ولم يقدم عذرا عن عدم حضوره للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليه، فيجب عليه والامر كذلك ان يحضر جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر المدعي عليه او من يمثله جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الماده الثلاثون (٣٠) في فقرتها رقم (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك , وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه لشخصه وثبت تخلفه في جلسه هذا اليوم فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقا لم نص عليه سلفا , وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي لحكم بما يرد بمنطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (٤٠١,٥٥٦.١) اربعمايه وواحد الف وخمسمايه وسته وخمسون ريالا وهلله.
والله الموفق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد.