tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430247551 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4282381 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439187102 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (شركه(...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٣٨١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه عشر) بشان المطالبه (بالزام موكلتي بتسليم المبيع، نظرا لان المدعي عليها قامت بشراء ذهب خام بمبلغ (٩٢٧,٢٠٠٠) تسعمايه وسبعه وعشرون الف وميتان ريال سعودي. وانها قامت بتسليم كامل المبلغ ولكن موكلتي لم تسلم المبيع لها)، الا ان المدعي عليها اخفت حقيقه التعامل بينها وبين موكلتي والذي يحكمها اتفاقيه فتح حساب وسعت الي التضليل والمخادعه واخفاء العديد من العمليات المحاسبيه بين الطرفين. ثم صدر حكم الدايره مسببا ما نصه (المدعيه سلكت طريق المراوغه والمخادعه لتنصل من الالتزامات بين الطرفين بغير وجه حق، مما يقوي جانب المدعي عليها وينهض معه جانبها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧١٢٨٨٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. وقد تحملت المدعيه مصروفات اتعاب المحاماه في الدعوي الاساسيه ولكون اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي عليه في الدعاوي التي ترفع دون اي مسوغات شرعيه او نظاميه عليه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩٢٧,٢٠٠) تسعمايه وسبعه وعشرون الف وميتان ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر في القضيه رقم 4282381 وتاريخ 19/02/1442ه. 2- صك حكم الصادر من دايره الاستيناف في القضيه رقم 4282381 وتاريخ الصك 30/05/1443ه. 3- عقد اتعاب المحاماه بتاريخ 04/03/1442ه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 12/09/1443ه وملخصها: فيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسل دعواه مكتوبه ولا تخرج عما تم ذكره في صحيفه الدعوي. وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه، فافهمتها الدايره بارفاق اجابتها عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه وللمدعيه وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه خلال عشره ايام من انتهاء المده الممنوحه للمدعي عليها كما افهمتهم بالالتزام بالمدده المحدده وانه لن ينظر فيما يقدم بعد مضي المده المحدده ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 17/10/1443ه وملخصها: حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي تقديم مذكره جوابيه بتاريخ: 22/ 9/ 1443ه تضمنت: (حيث سبق وان انعقدت بين طرفي هذه الدعوي خصومه قضاييه صدر فيها الحكم رقم (٤٣٧١٢٨٨٧٦) وتاريخ 04 / 03/ 1443ه الصادر من هذه الدايره والقاضي برفض دعوي موكلتنا وقد جري تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف، وحيث تقدمت المدعيه بهذه الدعوي تجاه موكلتنا المدعي عليها بغيه الحكم لها بمبلغ المطالبه تعويضا عن اتعاب الوكلاء في الخصومه المشار اليها، وحيث ان مطالبه المدعيه غير صحيحه ومخالفه للشرع والنظام لذا فانا نجيب ع في دعواها بما يلي: اولا: انتفاء المماطله لقيام النزاع بالدعوي الاصليه علي واقعه بيع صحيحه مصادق عليها: ان موكلتنا المدعي عليها اقامت دعواها الاصليه استنادا الي حق ثابت باقرار المدعيه حيث ان موكلتنا كانت قد حولت ابتداء من تاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۷ مبلغ وقدره (۹،۲۷۲،۰۰۰) تسعه ملايين ومايتين واثنين وسبعين الف، من اجل شراء كميه ذهب صافي قدرها (40 كيلو) بينما تخلفت المدعيه عن تسليم كميه الذهب، وقدمت موكلتنا البينه علي عمليه الشراء وسداد قيمتها ممثلا في فاتوره الشراء ومستندات دفع وتحويل المبلغ محل المطالبه، و قد اقرت المدعيه باستلامها المبلغ وصادقت علي عمليه البيع وعدم تسليمها كميه الذهب محل الشراء، بينما زعمت ان مبررها في ذلك هو وجود حسابات سابقه مدينه علي موكلتنا، وانها حجزت مبلغ الشراء المحول من موكلتنا استيفاءا للحساب السابق بينهما، وافادت بوجود عمليات عديده بين الطرفين وبمبالغ كبيره اعتبارا من مطلع عام ٢٠٢٠ م بموجب اتفاقيه فتح حساب وان موكلتنا مدينه لها بمبلغ (۱٫۲۲۸,۰۰۰) ريال !! ومن ثم فان موضوع الدعوي ابتداء انعقد علي: واقعه بيع مفرده " مصادق عليها بين الاطراف جري فيها تسليم الثمن من المشتري وهو موكلتنا، وصادق فيها البايع علي استلامه وهي المدعي عليها، بينما ارجعت امتناعها عن تسليم المبيع لوجود حسابات سابقه داينه، الامر الذي تكون معه الخصومه التي عقدتها موكلتنا كانت علي سبب شرعي صحيح لم يشوبه ظلم او فريه. ولا يغير من ذلك ما انتهي اليه الحكم بالقضاء برفض دعوي موكلتنا، لكون الدايره ناظره الدعوي ارتات شمول المحاسبه علي كافه التعاملات المجراه بين الطرفين، ومن ثم تحولت الدعوي من كونها منحصره علي واقعه بيع، الا محاسبه بين الطرفين علي كامل التعامل، ليس هذا فحسب بل شملت المحاسبه طرف ثالث هو مكتب (...) ومن ثم لو انحصر نظر الدعوي علي الواقعه المدعي بها لانتهي الحكم لصالح موكلتنا والزام المدعيه برد المبلغ او تسليم الذهب، الا ان الدايره اتجهت لندب الخبره المحاسبيه لدراسه كافه التعاملات المجراه بين الطرفين وهي خارجه عن نطاق الخصومه التي عقدتها موكلتنا لذا فلا يوجد ما يسوغ القول بان موكلتنا المدعي عليها ظالمه بما يسوغ الرجوع عليها باتعاب المحاماه، وكيف يستقيم القول بذلك والمدعيه نفسها في تلك الدعوي زعمت استحقاقها لمبلغ (۱٫۲۲۸٫۰۰۰) ريال مليون ومايتين وثمانيه وعشرين الف ريال وطالبت الحكم بالزام موكلتنا بدفعه، ولم يحكم لها بطلبها، ومن ثم فلا وجه لالزام موكلتنا باتعاب المحاماه اذ ان التغريم بمصاريف الدعوي انما يكون متي ظهر ظلم المدعي عليه وقد ورد عن اهل العلم رحمهم الله قولهم ((ان من خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه)). لذلك ولكل ما تقدم من اسباب نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها للاسباب الوارده في المذكره.) كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ: 2/ 10/ 1443ه تضمنت: وقرر كل واحد من الطرفين بان لديه اضافه علي ما سبق ذكره عليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم مذكره ختاميه واحده خلال عشره ايام ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 15/11/1443ه وملخصها: حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه بتاريخ: 25/ 10 / 1443ه تضمنت: (كما هو معلوم ان استعمال الحق لا يثير مسؤوليه الخصم، ولكن التعسف فيه هو ما يثيرها، والخاسر الملزم بمصاريف التقاضي، هو من اقام دعواه بغير حق، وبدون مسوغ قانوني، ولكن السؤال هل تعسفت موكلتي في دعواها الناجم عنها دعوي التعويض عن مصروفات التقاضي، وهل جاءت بدون حق، وبدون مسوغ قانونيه وللتوضيح هل طالبت موكلتي بما هو ليس حق لها؟ وهل اثبتت اجراءات التقاضي اقامه دعواها بدون مسوغ، وانها اجبرت المدعيه علي الشكايه؟، ونفصل الرد علي جميع هذه الاسيله علي التفصيل التالي: اولا: الحق المطالب به حق ثابت ومقر به من المدعيه ان ما طالبت به موكلتي اقرت به المدعيه بصحته، فردها الاول علي دعوي موكلتي ذكرت انها سلمت موكلتي شيك احدهما بقيمه (1,000,000) مليون ريال، ومبلغ نقدي قدره (9,500,00) تسعه مليون وخمسمايه الف ريال، ودفعت بانها اجرت المقاصه بين المبلغ الذي طالبت به موكلتي والمبلغ الذي تدعي انها سلمته لموكلتي، مما يتبين معه لمقامكم الكريم ان دعوي موكلتي للمطالبه بحق ثابت لها في ذمه المدعيه، وله مسوغ قانوني للتوجه قضاييا للمطالبه به. كما انه لا يحق للمدعيه عمل المقاصه من نفسها، فالمقاصه عمل قضايي، فلا لموكلتي ان تجبر المدعيه بعمله، ولا المدعيه لها ان تجبر موكلتي اللجوء اليه، فباقرار المدعيه ان دعوي موكلتي للمطالبه بحق ثابت متنازع عليه. ثانيا: موكلتي لم تجبر المدعيه علي الشكايه ما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي في الدعوي الاصليه والناجمه عنها دعوي التعويض عن مصروفات التقاضي محل الرد عليها، يثبت المسوغ القانوني الذي اقامت موكلتي دعواها، وان الطرفان مجبران علي اللجوء للتقاضي للفصل بينهم، اذ انتهي التقرير في الدعوي الي ثلاثه فروض، وهي علي النحو التالي: 1- في حال فصل حسابات مكتب(...)عن حسابات شركه (...) فان المدعيه مستحق لها مبلغ ۳۸.۳٠٣,٤٧٩ ريال ثمانيه وثلاثون مليون وثلاثمايه وثلاثه الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال ومستحق عليها للمدعي عليها كميه ذهب عيار ٢٤ مقدارها ١٦٩,٧٣٦ جرام مايه وتسعه وستون الف وسبعمايه وسته وثلاثون جرام وكميه فضيه مقدارها (۸۳۲.۰۰۰) ثمانمايه واثنين وثلاثين الف جرام من الفضه. ٢- في حال اعتبار ان حساب شركه (...) هو مكمل لحساب مكتب (...) لتجاره الذهب فان المدعيه مستحقه لمبلغ (٢٥٦,٠٥٣,٧٠٧) ريال مايتان وسته وخمسون مليون وثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وسبعه ريال. ۳- في حال الاخذ بما جاء في الاتفاقيه وتم اعتبار ان المدعيه والمدعي عليها يتم بينهما اجراء مطابقات للحسابات المتبادله بينهما بصفه يوميه فان المدعيه لا تستحق ايه مبالغ لدي المدعي عليها والعكس صحیح وعليه: بالاطلاع علي الفرضين الاول والثاني والذي انتهي فيهما الخبير المحاسبي الي استحقاق موكلتي للمبالغ المذكوره في التقرير في ذمه المدعيه، مما يثبت المسوغ القانوني الذي اقامت به موكلتي دعواها الخبير لم ينته الي نتيجه واحده، بل ثلاث، وتم تعديل تقريره النهايي اكثر من مره، وفي كل مره ينتهي الي نتيجه مغايره، واثبت تداخل في الحسابات بين الطرفان وحساب مكتب(...) وعليه يتضح لفضيلتكم مدي التعقيد في حساب ما يدعيه كلا الطرفان ضد الاخر، الامر الذي نشات معه الحاجه الي التوجه للقضاء وتعيين خبير للفصل بينهم. فالطرفان مجبران علي اللجوء للقضاء، وليس موكلتي هي من اجبرت المدعيه الي ذلك، بل ان المدعيه نفسها مجبره الي ذلك، ليتم الفصل فيما ادعته باستحقاقها لمبالغ في ذمه موكلتي ردا علي دعوي موكلتي. بالاطلاع علي الفرض الثالث الذي ذكره الخبير، فنجد ان ما اخذت به الدايره، هو فرض، يحتمل صحته، بما راته الدايره لما لها من سلطه تقديريه، ولكن ايضا يحتمل عدم صحته، ونحن هنا لا نعترض علي ما انتهت له الدايره، ولكن ما انتهت له الدايره يثبت فرضيه صحه مطالبه موكلتي، واستحقاقها للمبالغ التي تطالب بها، ولذلك انتهي حكم الدايره الي رفض الدعوي، وليس رد الدعوي. ومما هو مستقر عليه ان الحكم يرفض الدعوي يؤسس حال عدم كفايه الادله المقدمه من المدعي لاثبات ما يدعيه، ولا يعني ذلك عدم صحه الدعوي من البدايه كما ذهبت الي ذلك المدعيه في تاسيس دعواها محل الرد عليها، وكل هذا يجعل دعوي موكلي من البدايه لها من المسوغات والاسباب التي اقامت بها دعواها صحيحه. وينتفي معه ركن الخطا، كما سوف يتم بيانه. والقاعده ان من يدعي او يدافع بحسن نيه متصورا صحه دعواه او دفاعه معاقبته اذا خسر دعواه. ثالثا: انتفاء ركن الخطا من جانب موكلتي: بناء علي جميع ما سبق، وحيث ان الحكم بالتعويض عن مصروفات التقاضي قايم علي تحقق المسيوليه بتوافر اركانها الثلاثه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، كما ان موكلتي لم يكن ليثبت لها حقها الا باللجوء للقضاء وتعيين خبير محاسبي في الدعوي الاصليه، وحيث ان تقرير الخبير هو ما اسست عليه الدايره الكريمه حكمها، واذ اثبت التقرير انه في حال الفرضين الاول والثاني فان موكلتي تستحق المبالغ التي انتهي اليها التقرير في الفرضين الاول والثاني، ولما كان ما انتهي اليه التقرير ما يزيد علي المديونيه محل المطالبه بالدعوي الاصليه وذلك في كلا الفرضين الاول والثاني مما ينتقي معه بذلك ركن اذ ان التجايها للقضاء لاستحصال حقها لا يمكن وصفه بكونه ينطوي علي خطا او استعمال حقها في التقاضي، ومن ثم لا تتحقق في جانب موكلتي المسيوليه التقصيريه التي هي لا يصح الخطا في جانب موكلتي تعسف في اساس المطالبه بالتعويض عن مصروفات التقاضي
رابعا: الحكم جاء للفصل في المديونيه التي ادعتها المدعيه، باستحقاقها لمبالغ في ذمه موكلتي المدعيه نفسها طلبت الزام موكلتي لمبالغ تدعي استحقاها لها، وهو سندها في عدم استحقاق موكلتي للمبالغ التي تطالب بها، نتيجه ما قامت به بعمل المقاصه بين المبلغين، وبالتالي فانما طالبت به موكلتي اقرت به المدعيه نفسها، ودفعت بوجود مبالغ اخري لها في ذمه موكلتي، وجاء الحكم للفصل بين الطرفين بعدم استحقاق كلا الطرفين اي مبالغ لدي ذمه الاخر، حيث اخذ الحكم بما انتهي اليه راي الخبير في الفرض الثالث ما نصه " المدعيه لا تستحق ايه مبالغ لدي المدعي عليها والعكس صحيح "، وبذلك لا يمكن تحميل طرف واحد بتعويض الطرف حيث ان الطرفان ادعي باستحقاق مبالغ لدي الاخر. وجمله القول اصحاب الفضيله: ان موكلتي لم تتعسف في استعمال حقها في التقاضي، بل ما طالبت به هو حق افترضه الخبير، واقرت به المدعيه نفسها، ولكن نظرا لما لاقته الدايره والخبير من صعوبه في حساب مديونيه كل طرف لدي الاخر، وتاسيس حكمها علي احد الفرضيات التي ذكرها الخبير، فليس موكلتي من اجبرت المدعيه علي اللجوء للقضاء، بل الطرفان مجبران عليه، للفصل بينهم، وحسب ما ذكرناه من المسوغات القانونيه التي تثبت صحه دعوي موكلتي من البدايه، من جماع ما تقدم تطلب من اصحاب الفضيله الحكم برد دعوي المدعيه.) كما قدم وكيل المدعيه مذكره ختاميه بتاريخ: 27/ 10/ 1443ه. تضمنت: (بالاشاره الي توجيه مقام دايرتكم الموقره بتقديم مذكره ختاميه فنتقدم بهذه المذكره.
بالاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها في هذه الدعوي يتضح انها ما زالت تمارس ذات الاساليب لتغيير الحقايق ومحاوله اظهار وجود حق وهذا امر غريب جدا في ظل ان الدايره اوردت في تسبيبها ما نصه "بان المدعيه سلكت طريق المراوغه والمخادعه لتنصل من الالتزامات بين الطرفين بغير وجه حق، مما يقوي جانب المدعي عليها وينهض معه جانبها" وهو ما اظهر حقيقه ان المدعي عليها اقامت الدعوي بغير حق وانها اضرت بموكلتي ما لزم معه تعيين محامي لتمثيلها في الدعوي.
اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره سلمهم الله في الدعوي الاصليه كانت وسيله المدعي عليها لاكل اموال الناس بالباطل ان تنكر انتقال الارصده بين مكتب(...) للذهب لتجاره الذهب وبين المدعي عليها وان الحسابات لم تكن مكمله لبعضها البعض وهذا الامر كان حجر الزاويه في القضيه بينما موكلتي اثبتت في الدعوي انتقال الارصده وان المدعي عليها كانت تراوغ لاكل اموال موكلتي بالباطل فقد اوردت هذا الدفع في مذكراتها امام دايرتكم الموقره وفي لايحتها الاعتراضيه (مرفق1 نسخه من احد مذكراتها ونسخه من لايحتها الاعتراضيه وموضح باللون الاصفر ما ذكرته بهذا الشان)
ثم اراد الله عز وجل ان يظهر كذب المدعي عليها في هذه المساله مره اخري ولكن علي لسانها وباقرار منها وذلك عندما اقرت في دعوي اخري بينها وبين والسيد (...) في الدعوي رقم (439038742) حيث قدمت المدعي عليها مذكره اعتراض علي حكم صادر ضدها وذكرت فيه ما نصه (وتجدر الاشاره الي ان احد شركاء شركه (...) هو السيد (...) وهو صاحب مؤسسه (...) للتجاره والذي تم تحويله الي شركه (...) لاحقا، وقد قرر السيد (...) نقل ارصده مؤسسه (...) الي شركه (...) بتاريخ 01/01/2020م، وقبل ذلك التاريخ كانت العمليات علي حساب المستانف ضده كانت تتم من حساب مؤسسه (...). وعليه فان حساب المستانف ضده لدي شركه (...) هو استكمال لحسابه لدي مؤسسه (...)) (مرفق2 صوره اللايحه الاعتراضيه وموضح باللون الاصفر ما ذكرته بهذا الشان).
اصحاب الفضيله يظهر لكم في المرفقات المشار اليها اعلاه ان المدعي عليها في تلك الدعوي تقر ان كل حسابات مؤسسه المدعو(...)هي مكمله لحسابات المدعي عليها وهو ما نفته في دعواها ضد موكلتي واضطرت معه موكلتي لاثبات تنصل المدعي عليها من التزاماتها، ثم تاتي هنا في مذكراتها لتقول انها لم تتعسف ولم تكن دعواها ظلم وعدوان وعدم استحقاق موكلتي لتعويضها عن اتعاب المحاماه!!
ان ما ذكرته المدعي عليها في مذكراتها بشان ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي فهو لا يختلف عن ممارسات المدعي عليها في السعي للتلاعب بالحقيقه من خلال تصوير الامر بان الدعوي كانت ذات فرضيات يلزم معها التقاضي وهنا يتضح للدايره ان المدعي عليها تتلاعب بالحقايق فالتقرير المبديي للخبير جاءت خلاصته بما نصه (بالاشاره الي ما ورد تفصيلا بالنتيجه رقم (6) الموضحه اعلاه فان الرصيد المستحق للمدعيه هو صفر ريال) (مرفق 3 تقرير الخبير المحاسبي المبديي وموضح باللون الاصفر ما ذكرته بهذا الشان) الا ان تلاعب المدعي عليها وسعيها للتنصل من التزاماتها من خلال سلوكها طريق المخادعه والمراوغه كان السبب في اطاله امد القضيه التي كانت اقامتها ابتداء كذبا وعدوانا فكان نتيجه ذلك ظهور عدد من الحالات وكان كامل عمل الخبير بناء علي توجيهات الدايره الموقره التي اتضح لها تلاعب المدعي عليها ولو لم تكن المدعي عليها تخفي حقيقه نقل الارصده وان الحسابات مكمله لبعضها البعض لما وجدت كل هذه الحالات ومن الغريب ان تذكر المدعي عليها في مذكرتها ان الدايره اسست حكمها علي احد الفرضيات التي ذكرها الخبير ومن يقرا هذا النص يعتقد ان الدايره قامت بالتاسيس عشواييا وهذا بكل اسف امر غير مقبول فما رايناه في الدعوي هو جهد عظيم من مقام الدايره الموقره ومن الخبير المحاسبي اظهر كذب المدعي عليها وتلاعبها.
ايضا المدعي عليها في مذكراتها ذكرت ما نصه (فالطرفان مجبران علي اللجوء للقضاء) والسؤال هنا كيف تكون موكلتي مجبره وهي لم تقم الدعوي ولم تسعي لاكل اموال الناس بالباطل ولم تغير في الحقايق وهي التي حكم في الدعوي الاصليه لصالحها كونها علي حق ولم ياتي تسبيب الحكم بوصفها انها سلكت طريق المراوغه والمخادعه لتنصل من الالتزامات بين الطرفين بغير وجه حق بل ان المدعي عليها هي من وصفتها الدايره بهذا الوصف.
لذلك كله ولما كان لا يخفي علي شريف علمكم بان العرف في اتعاب المحامين يتراوح بين 10% و15% من قيمه المطالبه وموكلتي تكبدت 10% كاتعاب للدعوي. ايضا طالبت المدعي عليها في الدعوي الاساسيه بقيمه اتعاب محاماه مبلغ وقدره تسعمايه وسبعه وعشرين الف ومايتان (927,200) ريال، فقامت بتحديد هذا المبلغ كونها تري انه عادل مساوي لما يبذله المحامي في دعوي بهذا الحجم ولدعوي استغرقت هذا الكم من الجلسات وتبادل المذكرات والتعامل مع الخبير، عليه ولكون موكلتي تكبدت هذا المبلغ كاتعاب محاماه (مرفق 4 عقد اتعاب محاماه) والمبلغ المطالب به لا يخرج عن العرف في اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها في الدعوي الاصليه رات وجاهه هذا المبلغ كاتعاب محاماه.
بناء علي ما سبق وحيث يتضح لمقام الدايره الموقره ان ما سعت اليه المدعي عليها لم يكن له اي اساس من الصحه بل محاوله لاضرار موكلتي والتكسب بغير وجه حق فضلا عن اشغال القضاء وحيث قال ابن فرحون -رحمه الله- في التبصره (من قام بشكيه بغير حق او ادعي باطلا فينبغي ان يؤدب)، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (927,200) تسعمايه وسبعه وعشرين الف وميتان ريال بالاضافه لمبلغ الضريبه المضافه وقدره (139,080) مايه وتسعه وثلاثون الف وثمانون ريال ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (1,066,280) مليون وسته وستون الف ومايتان وثمانون ريال.) وعقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ 11/01/1444ه وملخصها: حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت هذه الدعوي من جمله دعاوي التعويض عن اضرار دعوي سبق نظرها في المحكمه؛ فانها بذلك تدخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها خطا المدعي عليها في رفع الدعوي السابقه وثبوت عدم استحقاقها لاي مبالغ تجاه خصمها الامر الذي تسبب بالجاء المدعيه لتوكيل محام دفاعا عن نفسها وحيث ظهر للدايره في الدعوي الاصليه مراوغه المدعي عليها وكثره تناقضها وانكارها لوجود اي علاقه بينها وبين مكتب (...) حتي ثبت بشهاده الشهود والقراين ان حساب مكتب (...) هو امتداد لحساب المدعي عليها مما يعد قرينه علي كيديه الدعوي وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع وحيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي احقيه المدعيه في خصم اي مبالغ نتيجه لمديونيه سابقه ولان رفع المدعي عليها الدعوي السابقه وعدم تثبتها مع قدرتها لاسيما وانها شركه تحسب ما لها وما عليها، يعد فعلا ضارا يوجب التعويض، ولان الضرر يزال وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (649.040) ستميه وتسعه واربعون الفا واربعون ريالا،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للذهب سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (649.040). ستميه وتسعه واربعون الفا واربعون ريالا. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439187102 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها التعويض عن الاضرار المترتبه علي الدعوي والسابق نظرها بين الطرفين المبينه في الدعوي، وذلك لما هو مبين تفصيلا.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للذهب سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (649.040). ستميه وتسعه واربعون الفا واربعون ريالا.
فقدم وكيل المدعي اعتراضه المتضمن اجمالا ان المبلغ المحكوم به لا يجبر الضرر الواقع علي موكلته، وانتهي الي طلب الغاء الحكم والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (927,200) تسعمايه وسبعه وعشرين الف وميتان ريال بالاضافه لمبلغ الضريبه المضافه وقدره (139,080) مايه وتسعه وثلاثون الف وثمانون ريال ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (1,066,280) مليون وسته وستون الف ومايتان وثمانون ريال.
كما قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه والمتضمن اجمالا ان المدعي عليها لم تجبر المدعيه علي الشكايه و ان الدعوي في حقيقتها من الدعاوي التي لا يتبين الحق فيها الا امام القضاء، و ان كلا من طرفي الدعوي قد جانب الصواب في طلباته المقدمه امام الدايره القضاييه، وذلك مما غاب معه والحال كذلك ركن من اركان التعويض وهو الخطا من قبل موكلته، واجمل مذكرته فيما قرره من ان موكلته لم تتعسف في استعمال حقها في التقاضي، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ورد دعوي المدعيه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 15 / 03 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه من طرفي الدعوي وبسؤال الطرفين عن اجابتهما علي اللوايح المقدمه فاجاب كل واحد منهما بانه يكتفي بما سبق تقديمه لدي الدايره الابتداييه وما ورد في صك الحكم واللايحه الاعتراضيه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب تحديد المبلغ وكيفيه تقديره في لايحه الدعوي فقال هو بناء علي العقد المبرم مع موكلته وعليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه للاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه الاصليه والتامل، وفي جلسه يوم 07 / 04 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم سوي ان المبلغ المحكوم به مبالغ فيه مما تنتهي معه الدايره الي اعاده تقديره الي الحد العادل وفقا لما تم بذله من جهد في الدعوي الاساسيه وما جري فيها من ترافع وتدافع ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب التي اضافتها هذه الدايره علي النحو سالف الذكر.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 447106789 الصادر بتاريخ 11/1/1444 في القضيه رقم 439187102 مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون منطوق الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للذهب سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (250.000). مايتان وخمسون الف ريال. والله الموفق.