tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437562518 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-04-18 date_hijri=1443-08-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:e4f22211-492e-4204-a22d-a3115560f33d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٣٥٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٤٣ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه ؛ وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، ونصها –المعدل بالمذكره المقدمه بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه-: "اولا:- بتاريخ ٩/٥/٢٠١٧م تم اصدار امر توريد للشركه المدعي عليها تحت رقم ٩٨/٢٠١٧ من موكلتي لتنفيذ ميس للعماله وميس للمهندسين بمبلغ وقدره (٦٩٥.٠٥٠) ستمايه خمسه وتسعون الف وخمسون ريال سعودي وقد استلمت الشركه المدعي عليها امر التوريد (خاتما" وتوقيعا") والذي ينص في البند الاول فيما يخص شروط الدفع علي الاتي: -٣٠٪ دفعه مقدمه مقابل موافقه الشركه المدعيه علي الخامات المستخدمه بمصنع المورد. - ٦٠٪ مقابل الفحص وقبل التوريد من مصنع المورد. - ١٠٪ مقابل الانهاء وتسليم المهمات بالموقع. ثانيا":- استلمت الشركه المدعي عليها المبالغ الاتيه:- - شيك رقم ١٤٧٩٩ بمبلغ (٢٠٨٥١٥) ميتان وثمانيه الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريال سعودي قيمه الدفعه المقدمه . - شيك رقم ١٤٩٩٣ بمبلغ (١٣٠٣٢٠) مايه وثلاثون الف وثلاثمايه وعشرون ريال سعودي. - تحويل بنكي بمبلغ (١٣٠٣٢٠) مايه وثلاثون الف وثلاثمايه وعشرون ريال سعودي. باجمالي مبلغ وقدره (٤٦٩.١٥٥) اربعمايه وتسعه وستون الف ومايه وخمسه وخمسون ريال سعودي. ثالثا":- تم الاتفاق والتراضي بين موكلتي والمدعي عليها علي الغاء بعض البنود الخاصه بتنفيذ مشمول امر التوريد. رابعا":- خطاب الشركه المدعي عليها واقرارها بوجود مبلغ وقدره (٣٤٧٥٥) اربعه وثلاثون الف سبعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي في ذمتها دون شروط او قيود . الطلبات وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم التالي:- - الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٤.٧٥٥) اربعه وثلاثون الف سبعمايه وخمسه وخمسون ريال سعودي طبقا واقراها بالخطاب المقدم منها والمؤرخ ٣٠/١٢/٢٠١٧. الزام المدعي عليها بمبلغ عشره الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه"، وبطلب البينه قرر بانها خطاب اشعار الدين، وباطلاع الدايره تبين ان المرفق الترجمه دون اساس المستند المترجم، فطلب المدعي وكاله مهله لتقديمه فامهلته الدايره (٣) ايام لارفاقه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وبجلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه وتشير الدايره الي ان المدعي قدم لها المستند الذي طلبته الدايره في الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي من الاسباب
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه مبلغا وقدره ٣٤٧٥٥ اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي) واتعاب المحاماه مقابل اتفاقيه التوريد بين المدعي والمدعي عليه ولم تقم بسداد كامل مبلغ المطالبه واستند في دعواه في الي مصادقه المدعي عليه المرفقه في ملف الدعوي، وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه ، وثبوت تسلمه بذاته رساله نصيه علي جواله المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت ما نسب الي المدعي عليه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٤٧٥٥) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه الاف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
(...)