moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦١٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعي بصحيفه دعوي جاء فيها: انه موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٩م علي بيع شركه (...) للخدمات البتروليه (والمملوكه لموكله سابقا)، فاصبحت تحت ملك المدعي عليها (شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد، وشمل هذا البيع العقارات المقام عليها محطات محروقات وناقلات وقود وسيارات وخدمات عاملين حسب وضعها حين العقد والتنازل عن العاملين في الشركه، واتفقا علي ان يكون ثمن البيع والتنازل كالتالي: اولا: مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، ثانيا: تحمل المدعي عليها (المشتري) لمديونيه شركه (...) للخدمات البتروليه المحدوده ومديونيه موكله –المدعي- لدي البنوك والبالغ اجماليها (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه مليون ريال، علي ان تدفع (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين المذكوره بعاليه الي حساب فندق (...) (المملوك للمدعي)، وذكر بان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لم تسدده حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي المذكور، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني تبين للدايره عدم اخطار المدعي عليها بالدعوي وطلب الحاضر عن المدعي عليها الفصل في الدعوي لعدم اخطار موكلته، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه. ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعي للمدعي عليها وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/بعدم قبول هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1965 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ مليون ريال يتمثل في المتبقي من قيمه بيع شركه (...) للخدمات البتروليه للمدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي ذكر فيها انه تم تبليغ المدعي عليها برساله بريد الكتروني الخاص ارسلت لها ولمحاميها وان ذلك كان قبل رفع الدعوي، وطلب نظر موضوع الدعوي، وارفق باللايحه نسخه من الاخطار المشار اليه فيها، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. واما الاخطار الذي اشار اليه المستانف وارفق نسخه منه فانه لم يرفق بصحيفه الدعوي. وقد نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/04/1442ه في القضيه رقم 1617 لعام 1442ه والقاضي بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق.