ncar · executive_regulation · processed · 186 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الاداره القانونيه الرقم : ٤٢ التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 1 من قرار وزاري رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠ه ان وزير الماليه بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما وبناء علي المرسوم الملكي رقم م/ ٥٨ وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه الصادر بالموافقه علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه . وبناء علي الماده (الثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التي تقضي بان يصدر وزير الماليه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وعشرين يوما من تاريخ صدوره وتنشر في الجريده الرسميه) وبعد الاطلاع علي خطاب مدير عام الاداره القانونيه بالوزاره المرفق به مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه يقرر مايلي :- اولا : اصدار اللايحه التنفيذيه لنظام لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بالصيغه المرفقه بهذا القرار ثانيا : تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها اعتبارا من ١٤٣٨/٢/٢٠ه وزير الماليه ابراهيم بن عبد العزيز العساف صفحه 2 من 150 بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ (150) صفحه 3 من بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : MINISTRY OF FINANCE اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤ه (الفصل الاول) اعداد وثايق المنافسه والاعلان عنها الماده الاولي : علي الجهات الحكوميه قبل طرح اعمالها في المنافسات العامه او تامين مشترياتها ، ان تضع شروطا ومواصفات فنيه تفصيليه دقيقه ، للاعمال المطلوبه ، عن طريق الجهاز الفني لديها، او تكليف استشاري بذلك ، علي ان تراعي تجنب الاشاره الي النوع او الصنف ، او تحديد علامات تجاريه ، او وضع مواصفات لا تنطبق الا علي علامات تجاريه معينه. كما يجب عليها عدم المبالغه في المواصفات ، وان لا تتجاوز حاجه ومتطلبات المشروع، والاعتمادات الماليه المخصصه له، وعليها التاكيد علي المكاتب الاستشاريه التي تضع المواصفات بالتقيد بذلك. الماده الثانيه : وطني للوثايق والمحفوظات تكون الافضليه في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنيه ، والمنتجات ذات المنشا الوطني ، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الاخري ، وفقا لقواعد تفضيل المنتجات الوطنيه ، ويتم النص علي ذلك في شروط ومواصفات الاعمال المطلوب تنفيذها. الماده الثالثه : علي الجهات الحكوميه تحديث معلومات مشاريعها واعمالها قبل اعتمادها ، ومراجعه المواصفات الفنيه والرسومات والمخططات ، واجراء اي تعديل او تصحيح عليها ، قبل طرح اعمالها في المنافسه العامه او تامين مشترياتها ، وبخاصه تلك الوثايق التي يمضي علي اعدادها فتره طويله ، او مواصفات الاجهزه والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر. وزاره الماليه الاداره القاديانيه - ۲ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 4 من وزاره الم MINISTRY OF FINANCE الماده الرابعه : علي الجهه الحكوميه القيام باختبارات فحص التربه ، وعمل الجسات اللازمه لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الاعمال. الماده الخامسه : ا- تقوم الجهه الحكوميه بالاستعانه بالجهاز الفني الذي شارك في اعداد المواصفات او غيره من الجهات المتخصصه بالتسعير، بوضع اسعار تقديريه ارشاديه للاعمال علي جداول البنود والكميات الخاصه بالمنافسه ، بما يتفق مع الاسعار السايده في السوق ، ومن واقع الاسعار السابق التعامل بها ، وذلك قبل الاعلان عن المنافسه ، وتوضع في مظروف مختوم يرفع لرييس لجنه فحص العروض ويفتح من قبل اللجنه عند البت في المنافسه . ب- علي الجهه الحكوميه ان تحتفظ بدليل شامل لاسعار المواد والخدمات التي يتكرر تامينها ، علي ان تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر لن والحفوظات الماده السادسه : ا- علي الجهه الحكوميه توفير نسخ كافيه من وثايق المنافسه لتلبيه طلبات الراغبين في شرايها ، ولا يجوز الامتناع عن بيعها او الاعتذار عن توفير هذه الوثايق لاي سبب كان ، ما دامت المده المحدده لقبول العروض ساريه المفعول ب- يجب ان تكون النسخ المشتمله علي وثايق المنافسه مرقمه ومختومه بختم الجهه ج- علي الجهه الحكوميه تحري الدقه في تحديد اسعار وثايق المنافسه ، بحيث تكون الاسعار متناسبه مع تكاليف اعدادها ، وان لا تبالغ بتقدير اثمانها ، بما يؤدي الي احجام الراغبين عن التقدم للمنافسه وزاره الماليه المهاره القانونيه -۳- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ١١١٧٧ الرقم : التاريخ : المرفقات : (صفحه 5 من 150) وزاره الم MINISTRY OF FINANCE الماده السابعه : علي الجهه الحكوميه التاكد من توافر الاعتمادات الماليه اللازمه ، قبل تامين مشترياتها او طرحها لما تحتاجه من اعمال في المنافسه العامه. الماده الثامنه : يجوز ان تتضمن شروط المنافسه ، نصا يجيز تجزيه المنافسه عند الترسيه ، متي كانت التجزيه تحقق مصلحه للجهه الحكوميه. كما يجوز ان تتضمن شروط المنافسه نصا يجيز للجهه الحكوميه الغاء بعض البنود او تخفيضها للوصول الي المبالغ المعتمده للمشروع . الماده التاسعه : مع عدم الاخلال باحكام الماده (الاولي) من هذه اللايحه، يجوز ان يكون التوريد طبقا لعينه تحددها الجهه الحكوميه نفسها ، او يقترحها صاحب العرض ، علي ان تكون مطابقه للشروط والمواصفات التي تضعها . الماده العاشره : الوطني للوثايق والمحفوظات تعلن الجهات الحكوميه عن المنافسات العامه ، وفقا للاجراءات التاليه : ا- يعلن عن المنافسه في الجريده الرسميه ، وفي صحيفتين محليتين ، مره واحده علي الاقل ، وبالوسايل الاعلانيه الالكترونيه ، في موقع جريده ام القري ، وفي موقع الجهه المعلنه ، كما يتم تزويد امانه مجلس الغرف التجاريه الصناعيه بنسخه من الاعلان (بصيغه الكترونيه ، علي ان يظل الاعلان في تلك المواقع مستمرا ، حتي الموعد النهايي لتقديم العروض. ب- يكون الاعلان في الخارج عبر الصحف الرييسه في البلدان التي تقدم الخدمه، وعن طريق المواقع الالكترونيه الاعلانيه العالميه ، باللغتين العربيه والانجليزيه ، ويمكن التنسيق مع سفارات المملكه في الخارج ، لطرح الاعلان اذا دعت الحاجه لذلك . الاداره القانونيه (150) صفحه 6 من الرقم : التاريخ : المرفقات : المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ۱۱۱۷۷ ج- اذا كان محل تنفيذ المشروع خارج المملكه يعلن عنه في الداخل والخارج ، وفقا لاسلوب الاعلان الوارد في الفقرتين ( ا ، ب ) من هذه الماده . د يجب ان يتضمن الاعلان عن المنافسه معلومات واضحه وشامله عن الاعمال المعلن عنها ، وبحد ادني المعلومات التاليه : - اسم الجهه المعلنه - رقم المنافسه ووصفها وغرضها - مجال التصنيف - قيمه الوثايق ومكان بيعها - زمان ومكان تقديم العروض وفتح المظاريف . ه يجب ان لا تقل المده من تاريخ صدور اول اعلان في الجريده الرسميه حتي الموعد النهايي لتقديم العروض عن ثلاثين يوما، ولا تقل هذه المده عن ستين يوما في المشاريع او الاعمال التي تبلغ تكاليفها التقديريه خمسين مليون ريال فاكثر . و- لا يجوز عند الاعلان عن المنافسه او بيع الوثايق ، تحديد درجه تصنيف معينه، او اشتراط تاهيل للمتقدمين للمنافسه. الماده الحاديه عشره : يجب ان تطرح الاعمال ذات التنفيذ المستمر كالصيانه والنظافه والتشغيل وتقديم خدمات الاعاشه وما شابهها في منافسه عامه ، في بدايه السنه الاخيره من العقد القايم كحد اقصي. بسم اله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 7 من( الفصل الثاني الشروط الواجب توافرها في مقدمي العروض الماده الثانيه عشره : ا- يجب ان تتوافر لدي الراغبين في التعامل مع الجهات الحكوميه الوثايق والتراخيص التاليه: ١ - السجل التجاري او الترخيص النظامي في مجال الاعمال المتقدم لها . ۲ - شهاده تصنيف في مجال الاعمال المتقدم لها اذا كانت قيمه العرض مما يشترط له التصنيف وفقا للاحكام الوارده في نظام تصنيف المقاولين) - شهاده تسديد الزكاه او الضريبه ٤ - شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتسجيل المنشاه في المؤسسه ، وتسديد الحقوق التامينيه ه - شهاده الانتساب للغرفه التجاريه . ٦ - رخصه الاستثمار اذا كان المتنافس مرخصا وفقا لنظام (الاستثمار الاجنبي) . - شهاده تحقيق النسبه النظاميه لتوطين الوظايف ب- يجب ان تكون الوثايق والتراخيص المشار اليها في الفقره ( ا ) من هذه الماده ، ساريه المفعول. الماده الثالثه عشره : لا يجوز التعامل وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه مع الاشخاص المشار اليهم فيما يلي : ١ - موظفو الحكومه ، ويستثني من ذلك : ا- الاعمال غير التجاريه اذا صرح لهم بمزاولتها ب شراء كتب من تاليفهم سواء منهم مباشره او من الناشرين او المكتبات. ج- تكليفهم باعمال فنيه او شراء حق الملكيه الادبيه او الفنيه او مصنفاتهم . د الدخول في المزايدات العلنيه، اذا كانت الاشياء المرغوب في شرايها لاستعمالهم الخاص . بسم اله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : (صفحه 8 من 150) ٢ - المسجونون بجرم اثناء اتخاذ اجراءات التعاقد . ٣ - من تقضي الانظمه بمنع التعامل معهم حتي يرد اليهم اعتبارهم . ٤ - المفلسون ، او من طلبوا اشهار افلاسهم ، او ثبت اعسارهم ، او صدر امر بوضعهم تحت الحراسه . ٥ - الشركات التي جري حلها او تصفيتها . ٦ - من لم يبلغ من العمر ثمانيه عشر عاما. ٧ - ناقصو الاهليه . ٨ - من صدر قرار بمنع التعامل معهم من الجهات المخوله بذلك نظاما ، او بحكم قضايي ، حتي تنتهي مده المنع من التعامل . وزاره الماليه الاداره القانونيه. *** -٧- (صفحه 9 من 150) المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم :. التاريخ: المرفقات : الفصل الثالث تقديم العروض **الماده الرابعه عشره :** تقدم العروض مكتوبه علي النماذج الاصليه المستلمه من الجهه الحكوميه ، والمختومه بختمها ، وتوضع في مظاريف مختومه ، بما يضمن سريتها وعدم فتحها ، وذلك بواسطه البريد المسجل ، او مناوله الي الجهه الحكوميه ، ويعطي المتقدم ايصالا يثبت فيه تاريخ وساعه التقديم . ولا يعتد باي عرض يسلم او يصل الي الجهه الحكوميه بعد انتهاء المده المحدده لتقديم العروض . **الماده الخامسه عشره :** يكون استخدام الوسايل الالكترونيه ، لاعداد وثايق المنافسات وتقديم العروض المشار اليها في الماده (العاشره) من النظام وفقا لما يلي : ا- اعداد وثايق المنافسه كامله او جزء منها كجداول الكميات ، علي اقراص الحاسب الالي المدمجه او الاقراص المرنه وما يماثلها ، التي يمكن فتحها وقراءتها واستكمال بياناتها ، ولا يمكن تعديل محتوياتها . ويقوم المتنافس باعداد عرضه علي النسخه التي استلمها ، ووضع اسعاره علي جداول الكميات ، وتسليمها للجهه الحكوميه ضمن وثايق عرضه الاخري. ب- اعداد وثايق المنافسه واستقبال العروض الكترونيا ، باستخدام تقنيه التوقيعات الالكترونيه. الاداره القانونيه -۸- المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم وزاره السم MINISTRY OF FIND الرقم : التاريخ المرفقات : 150 صفحه 10 من ج- تستخدم الوسايل الالكترونيه فيما اشير اليه في الفقرتين (ا) ، (ب) من هذه الماده ، وفقا لقواعد تقنيه التوقيعات الالكترونيه في طرح واستقبال عروض المنافسات الحكوميه المعتمده من وزاره الماليه. الماده السادسه عشره : علي المتقدم للمنافسه مراعاه مجال تصنيف الاعمال المتقدم لها ، مع التقيد بالحدود الماليه لدرجه تصنيفه ، ويستبعد العرض المخالف لذلك . الماده السابعه عشره : يجب علي صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الاعمال ان يتحري قبل تقديم عرضه ، عن طبيعه الاعمال المتقدم لها ، والظروف المصاحبه للتنفيذ ، ومعرفه كافه بياناتها وتفصيلاتها ، وما يمكن ان يؤثر علي فيات عرضه ومخاطر التزاماته . وعلي الجهه الحكوميه ان تقدم للمتنافسين الايضاحات والبيانات اللازمه عن الاعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض ، واطلاع المتنافس – بطلب منه - علي حجم المشروع ، وبعض المعلومات العامه عنه ، التي تمكنه من تقييم الاعمال قبل شرايه اوراق المنافسه. الماده الثامنه عشره : يجوز ان يقدم العرض من عده مقاولين بالتضامن بينهم ، وفقا لشروط تصنيف المقاولين المتضامنين ، المشار اليها في نظام تصنيف المقاولين) ، ومع مراعاه الضوابط التاليه: الصناعيه وزاره الماليه الاداره القانونيه ۱- ان يتم التضامن قبل تقديم العرض ، وبموجب اتفاقيه مبرمه بين الاطراف المتضامنه ، ومصدقه من جهه ذات اختصاص بالتوثيق والتصديق كالغرفه التجاريه المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ شم انه الرحمن الرحيم وزاره الم 1932 MINISTRY OF FINANCE الرقم : التاريخ : المرفقات : 150 صفحه 11 من - ان تتضمن اتفاقيه التضامن التزام المتضامنين مجتمعين او منفردين ، بتنفيذ كافه الاعمال والخدمات المطروحه في المنافسه ان توضح اتفاقيه التضامن الممثل القانوني لطرفي التضامن امام الجهه الحكوميه ، لاستكمال اجراءات التعاقد ، وتوقيع العقد ، والمسيوليه عن التوقيعات والمخاطبات مع الجهه الحكوميه . ٤- تختم وتوقع وثايق العرض ومستنداته ، من جميع المتضامنين ، ويرفق اصل الاتفاقيه مع العرض ه - لا يجوز لاحد المتضامنين التقدم بعرض منفرد ، او التضامن مع متنافس اخر للمشروع نفسه . ٦- لا يجوز تعديل اتفاقيه التضامن بعد تقديمها دون موافقه الجهه الحكوميه . الماده التاسعه عشره : لا يجوز ان يتقدم المتنافس بعرض مر مرادف او بديل ، الا اذا تضمنت شروط المنافسه النص علي تقديم عرض بديل وفقا لشروط ومواصفات محدده تضعها الجهه للعرض البديل ، وتلتزم الجهه في هذه الحاله بالترسيه علي اقل العروض المقدمه المطابقه للشروط والمواصفات الماده العشرون : -1 يجب علي المتنافس تقديم سعره وفقا للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمده من الجهه الحكوميه ، ولا يجوز له اجراء اي تعديل او ابداء اي تحفظ عليها ، او القيام بشطب اي بند من بنود المنافسه او مواصفاتها . ويستبعد العرض المخالف لذلك ب- تدون اسعار العرض الافراديه والاجماليه في جداول الكميات رقما وكتابه بالعمله المحليه ، ما لم ينص علي تقديمها بعمله اخري . ج- لا يجوز لمقدم العرض التعديل ، او المحو ، او الطمس ، في قايمه الاسعار ، واي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب اعاده اعاده كتابته رقما وكتابه والتوقيع عليه وختمه. بھی القانونيه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : (صفحه 12 من 150) د اذا بلغت فيات الاسعار التي جري عليها التعديل او المحو او الطمس اكثر من 10% من قايمه الاسعار جاز استبعاد العرض ه لا يجوز لمقدم العرض ان يغفل او يترك اي بند من بنود المنافسه ، دون تسعير . الا اذا اجازت شروط المنافسه ذلك الماده الحاديه والعشرون : يبين صاحب العرض في عرضه ما اذا كانت الاصناف المراد تامينها ، من المصنوعات او المنتجات الوطنيه ، او منتجات احدي الدول الاخري . الماده الثانيه والعشرون : ا- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي ، تحدد فيه الاسعار الاجماليه ، وما يرد عليها من زياده او تخفيض ب يوقع العرض من مقدمه ، فان كان مقدما من شركه او مؤسسه يوقع ممن يملك تمثيلها نظاما ، كما يجب ختم العرض وكافه مرفقاته ، بختم مقدم العرض. ج- يقدم مع العرض (اصل خطاب الضمان الابتدايي ) ) . ويستبعد العرض المخالف لذلك د- تقدم مع العرض صوره من كافه الوثايق المشار اليها في الماده الثانيه عشره) من هذه اللايحه ه اذا لم يقدم المتنافس مع عرضه ايا من الوثايق المشار الي تقديمها في الفقره ( د) من هذه الماده ، مع توافرها لديه وقت تقديم عرضه ، او ان الوثيقه المقدمه منتهيه الصلاحيه ، جاز منحه مده تحددها لجنه فحص العروض لاستكمال تلك الوثايق ، وبما لا يؤدي الي انتهاء الوقت المحدد للبت في الترسيه ، فان لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسه. و- يقدم مع العرض صوره اضافيه من جداول الكميات وقوايم الاسعار الاجماليه والافراديه مطابقه للاصل ومختومه بختم مقدم العرض . علي ان تبقي الصوره لدي لجنه فحص العروض لحين انهاء اجراءات تحليل العروض الماده الثالثه والعشرون : يجوز لصاحب العرض ان يسحب عرضه قبل انتهاء المده المحدده لتقديم العروض. --- المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 13 من الفصل الرابع فتح المظاريف الماده الرابعه والعشرون : ا- يصدر الوزير او رييس الدايره المستقله قرارا ، بتكوين لجنه او اكثر لفتح المظاريف ، وفقا لاحكام الماده (الرابعه عشره) من النظام وينص في القرار علي تعيين نايب للرييس يحل محله في حاله غيابه . ب- يجوز للوزير او رييس الدايره المستقله تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فتح المظاريف لدي الفروع والاجهزه المرتبطه بالوزاره او الدايره المستقله . الماده الخامسه والعشرون : تفتح المظاريف في الساعه واليوم المحددين لذلك ، علي ان تراعي الجهه تسلم البريد اليومي (الورقي والالكتروني) الوارد اليها في اخر موعد لتقديم العروض . ولا يجوز ان يتجاوز موعد فتح المظاريف اليوم التالي لاخر موعد لتقديم العروض . وعلي اللجنه ان تنهي فتح كافه المظاريف في نفس الجلسه . الماده السادسه والعشرون : مع عدم الاخلال باحكام الماده (الخامسه والعشرين من هذه اللايحه والماده (الخامسه عشره) من النظام ، يجوز تمديد قبول العروض وتاجيل فتح المظاريف في الاحوال التاليه : ١ - اذا اتضح عدم استكمال المده النظاميه لتقديم العروض ، المحدده بموجب الماده (العاشره فقره / ه) من هذه اللايحه ، وعلي الجهه الاعلان عن تمديد قبول العروض وتاجيل فتح المظاريف لاستكمال هذه المده ، وفقا لاجراءات الاعلان عن المنافسات العامه ، مع اشعار مشتري وثايق المنافسه بذلك كتابه . الاداره التاليه بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : ٢- اذا توافرت اسباب مقبوله لتمديد قبول العروض ، كما لو اكتشفت اخطاء جوهريه في جداول الكميات ، او في شروط المنافسه ، او بناء علي طلب مبرر من اغلب مشتري اوراق المنافسه (تقبله الجهه الحكوميه) ، او في حاله عدم تقدم عروض للمنافسه ويعلن عن تمديد قبول العروض وتاجيل فتح المظاريف مده مناسبه ، وفقا لاجراءات الاعلان عن المنافسات العامه ، مع اشعار مشتري وثايق المنافسه بذلك كتابه. ٣-اذا لم تتمكن لجنه فتح المظاريف من القيام بعملها لاسباب مقبوله ، يتم تاجيل موعد فتح المظاريف المده اللازمه والضروريه ، ويشعر المتقدمون للمنافسه بذلك كتابه ، ولا يجوز في هذه الحاله قبول عروض جديده اثناء فتره التاجيل الماده السابعه والعشرون : ا- علي لجنه فتح المظاريف التاكد من سلامه المظاريف واتفاقها مع الشكل الذي حدده النظام وهذه اللايحه، وعليها ان تثبت في محضرها عدد العروض المقدمه ، واعطاء كل عرض رقما متسلسلا ، علي هييه كسر اعتيادي بسطه رقم العرض ومقامه عدد العروض المقدمه . ب تعلن اللجنه علي الحاضرين من اصحاب العروض او مندوبيهم اسم مقدم العرض ، وسعره الاجمالي ، وما ورد علي سعره من زياده او تخفيض في خطاب العرض الاصلي. ج- علي رييس اللجنه وكافه الاعضاء حصر العينات ، ومواصفات الاجهزه والمواد (الكتالوجات) المقدمه مع العرض ، والتوقيع علي خطاب العرض الاصلي ، وجداول الكميات ، وخطاب الضمان البنكي ، والشهادات المرفقه ضمن العرض ، والمحضر الذي تدون فيه اللجنه اجراءاتها. وزاره الماليه الاداره القانونيه -١٣- )150( صفحه 14 من بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : (صفحه 15 من 150) د- علي اللجنه اثبات محتويات المظاريف التي قامت بفتحها ، وما اشتملت عليه الاسعار الوارده بها من تعديل او تصحيح ، او طمس ، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعره ، او التي لم تدون اسعارها الافراديه او الاجماليه ، رقما وكتابه. ه - لا يجوز للجنه فتح المظاريف ان تستبعد اي عرض ، او ان تطلب من اصحاب العروض تصحيح الاخطاء ، او تلافي الملاحظات الوارده في عروضهم. كما لا يجوز لها استلام اي عروض او مظاريف او خطابات او عينات يقدمها لها اصحاب العروض اثناء جلسه فتح المظاريف. و- بعد استكمال لجنه فتح المظاريف اعمالها ، تحيل محضرها واوراق المنافسه الي لجنه فحص العروض ، بما لا يتجاوز المده المحدده لها بموجب الماده (الخامسه عشره) من النظام. *** - ١٤ - المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ شم انده الرحمن الرحيم وزاره الم 1932 MINISTRY OF FINANCE الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 16 من( الماده الثامنه والعشرون : الفصل الخامس فحص العروض ا- يصدر الوزير او رييس الدايره المستقله قرارا ، بتكوين لجنه او اكثر لفحص العروض ، وفقا لاحكام الماده (السادسه عشره) من النظام ، وينص في القرار علي تعيين نايب للرييس يحل محله في حاله غيابه ولا يعتبر انعقاد اللجنه نظاميا الا بمشاركه المراقب المالي ب- يجوز للوزير او رييس الدايره المستقله تفويض صلاحياتهما في تكوين لجان فحص العروض لدي الفروع والاجهزه المرتبطه بالوزاره او الدايره المستقله . الماده التاسعه والعشرون : توصي لجنه فحص العروض بالترسيه علي اقل العروض سعرا ، وافضلها من الناحيه الفنيه ، المطابق للشروط والمواصفات ، وتستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات ، وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه . الماده الثلاثون : يجب علي لجنه فحص العروض ، ولجان الشراء الاخري ، ولجان التحليل الفني ، ان تلتزم بالمعايير الفنيه والنظاميه لتحليل العروض ، وتحديد المقدره الفنيه والماليه للمتنافس ، المحدده بموجب احكام النظام وهذه اللايحه . ولا يجوز استبعاد اي عرض بحجه عدم مناسبته من الناحيه الفنيه ما دام مطابقا للشروط طوير المواصفات والمواصفات الموضوعه ، ومتفقا مع احكام النظام وهذه اللايحه . زاره الماليه الاداره القانونيه -١٥ - المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ سم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : الماده الحاديه والثلاثون : ا- يجوز للجنه فحص العروض ان تطلب من المتنافسين ايضاح اي بيانات او غموض في عطاءاتهم ، علي ان لا يخل ذلك بتكافؤ الفرص ، والمساواه بين المتنافسين ، وان لا يؤدي الي التغيير في مسايل جوهريه بما في ذلك السعر، او يحول العرض المخالف للشروط والمواصفات الي عرض مقبول. ب- لا يجوز للجان التحليل الفني او الادارات المختصه بالمنافسات والمشتريات لدي الجهه الحكوميه ، مخاطبه اصحاب العروض بما اشير اليه في الفقره (ا) من هذه الماده الا بموافقه مسبقه من لجنه فحص العروض . الماده الثانيه والثلاثون : ا- اذا اغفل المتنافس وضع اسعار لبعض البنود فان للجنه فحص العروض مع الحق باستبعاد العرض اعتبار البنود غير المسعره محمله علي القيمه الاجماليه للعرض ويعتبر المتنافس موافقا علي هذا الشرط عند تقديمه لعرضه. ب- في عقود التوريد يعتبر المتنافس لم يقدم عرضا بالنسبه للاصناف غير المسعره ، ويستبعد عرضه اذا لم تجز شروط المنافسه التجزيه . ج- في حاله عدم تنفيذ المتعاقد للبنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض يتم تنفيذها علي حسابه ، او يحسم ما يقابل تكاليفها حسب متوسط سعر البند لدي المتقدمين للمنافسه ، او السعر الذي تقدره لجنه فحص العروض في حاله العرض الواحد او عدم تسعير البنود المغفله من كافه المتنافسين د- اذا عدلت الجهه الحكوميه عن تنفيذ اي بند من البنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض يتم حسم ما يقابل تكاليفها وفقا للاسلوب المحدد لتسعيرها المشار اليه في الفقره (ج) من هذه الماده. وزاره الماليه الاداره القانونيه - ١٦ - المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم وزاره ال OF FINANCE LO MINISTRY الرقم : التاريخ : المرفقات : 150 صفحه 18 من الماده الثالثه والثلاثون : ا- علي لجنه فحص العروض مراجعه جداول الكميات والاسعار الوارده في العرض ، سواء في مفرداتها او مجموعها ، واجراء التصحيحات الماديه اللازمه في العرض. ب- اذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابه والسعر المبين بالارقام ، كانت العبره بالسعر المبين كتابه ، واذا وجد اختلاف بين سعر الوحده وسعر مجموعها كانت العبره بسعر الوحده . ج- اذا وجدت دلايل تؤكد عدم صحه السعر وفقا لاسلوب التصحيح الوارد في الفقره (ب) من هذه الماده ، فللجنه فحص العروض بعد التاكد من التوازن المالي لاسعار البنود ، وبعد مقارنه السعر مع مثيلاته في العرض والعروض الاخري ، وسعر السوق ، والاسعار التقديريه ، الاخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته . د- يجوز للجنه فحص العروض التوصيه باستبعاد العرض اذا تجاوزت الاخطاء الحسابيه في الاسعار بعد تصحيحها وفقا لاحكام هذه الماده ، اكثر من 10 % من اجمالي قيمه العرض زياده او نقصا . الماده الرابعه والثلاثون : ا- علي لجنه فحص العروض التاكد من اعتدال سعر اقل العروض المطابق للشروط والمواصفات ، وعليها الاسترشاد بالاثمان الاخيره السابق التعامل بها ، واسعار السوق ، والاسعار التقديريه الارشاديه للمنافسه . ب - في حاله زياده اسعار العرض عن المبالغ المعتمده ، بسبب ارتفاع الاسعار عن الاسعار التقديريه واسعار السوق ، يتم التفاوض اولا لتخفيض العرض الي السعر السايد، ثم يتم التفاوض لالغاء او تحقيض ب ره المال بعض البنود ، وفقا لاحكام الماده الحاديه) والعشرين من النظام. الاداره القانونيه المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بشم اينه الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ :. المرفقات : )150( صفحه 19 من الماده الخامسه والثلاثون : يستبعد العرض الذي يكون مبنيا علي تخفيض نسبه ميويه ، او قدر معين ، من اقل العروض. الماده السادسه والثلاثون : اذا تساوي عرضان او اكثر في الاسعار بعد تصحيحها ، جاز للجهه الحكوميه تجزيه المنافسه بين العروض المتساويه ، اذا نص علي جواز التجزيه في شروط المنافسه ، واذا لم ينص علي التجزيه ، يتم تحديد السعر الاقل بين العروض المتساويه بمنافسه مغلقه ، وفي ظروف مختومه. الماده السابعه والثلاثون : مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده الثانيه والعشرين من النظام ، يجب علي لجنه فحص العروض قبل التوصيه باستبعاد العرض الذي قدم اسعارا متدنيه، مراعاه ما يلي: ا- التاكد من اعتدال الاسعار التقديريه الارشاديه للاعمال ، وتوافقها مع الاسعار السايده في السوق عند تقديم العروض. ب التاكد من الخبره الفنيه لصاحب العرض ، والاعمال المماثله التي قام بتنفيذها. ج الاطلاع علي المركز المالي لصاحب العرض للتاكد من مقدرته وامكاناته الماليه. د مناقشه صاحب العرض لايضاح الاسس والمعايير التي تم بموجبها تحديد اسعار العرض. وزاره الماليه الاداره القانونيه -۱۸- # المملكه العربيه السعوديه # وزاره الماليه # الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 20 من ه اذا توصلت لجنه فحص العروض باجماع اعضايها الي القناعه بضعف امكانات صاحب العرض ، وتدني الاسعار المقدمه منه ، بما يؤثر علي تنفيذه لالتزاماته ، توصي باستبعاد العرض . اما اذا اتضح تاهيل وخبره المتقدم ، وان الاسعار المقدمه منه تغطي تكاليف التنفيذ ، وان كانت متدنيه ، فتتم التوصيه بالترسيه عليه . ## الماده الثامنه والثلاثون : مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (الثالثه والعشرين) من النظام ، يجب علي لجنه فحص العروض قبل التوصيه باستبعاد عرض المتنافس ، الذي يتبين لها ان حجم التزاماته التعاقديه مرتفع علي نحو يفوق قدراته الماليه او الفنيه ، مراعاه مايلي: ا- التاكد من حجم التزامات صاحب العرض ، للعقود القايم بتنفيذها لدي الجهه او غيرها من الجهات الاخري ، ومستوي تنفيذها ، وما اذا كان بامكانه تنفيذ المشروع محل المنافسه الي جانب تلك العقود القايمه. ب- التاكد من خبرته الفنيه ، وامكاناته الماليه ، وفقا لما ورد في الفقرتين (ب، ج) من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه . ج ان يكون الاستبعاد مبنيا علي اسباب جوهريه مقبوله ، يراعي فيها مصلحه الجهه الحكوميه ، بموجب تقرير فني تعده الجهه . د اذا توصلت لجنه فحص العروض الي القناعه بان امكانات المتنافس لا تتحمل اسناد اعمال اخري اليه ، بما قد يؤثر علي تنفيذه لالتزاماته ، فلها التوصيه باستبعاده من المنافسه. وزاره الماله الاداره القانونيه -۱۹ - المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحمه الرقم : وزاره الم MINISTRY OF FINANCE التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 21 من الماده التاسعه والثلاثون : ا- تعاد قيمه اوراق المنافسه الي اصحاب العروض اذا الغيت المنافسه لسبب يرجع الي الجهه الحكوميه، وذلك كما لو الغيت المنافسه للمصلحه العامه قبل الترسيه ، او لمخالفه اجراءاتها لاحكام النظام ، او لوجود اخطاء في الشروط والمواصفات ، وكذلك اذا رات الجهه ارتفاع الاسعار المقدمه ، او تجاوزها الاعتماد المخصص للمشروع ب- لا تعاد قيمه اوراق المنافسه اذا كان الالغاء بعد فتح المظاريف ، الا لمن تقدم بعرضه للمنافسه ، وفي كل الاحوال لا تعاد القيمه للمتنافس الا بعد اعادته المستندات التي اشتراها الماده الاربعون : يتم تبليغ صاحب العرض المستبعد من المنافسه باسباب استبعاده ، بخطاب رسمي ، في حاله طلبه ذلك . الماده الحاديه والاربعون : الوثايق والمحفوظات ا- اذا لم تتمكن الجهه الحكوميه من البت في الترسيه خلال مده سريان العروض ، تشعر اصحاب العروض برغبتها تمديد مده سريان عروضهم لمده تسعين يوما اخري. ب- علي من يوافق من اصحاب العروض علي التمديد ، تمديد ضماناتهم وابلاغ الجهه الحكوميه بذلك خلال اسبوعين من تاريخ الاشعار بطلب التمديد ، ومن لم يتقدم خلال هذه المده ، يعد غير موافق علي تمديد عرضه ، ويعاد له ضمانه الابتدايي یکی وزاره الماليه الاداره القانونيه # المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ۱۱۱٧٧ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : (الفصل السادس) ابرام العقود ومدد تنفيذها **الماده الثانيه والاربعون** ا- يجب ان تتناسب مدد تنفيذ عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر مع التكاليف المعتمده للعقد في الميزانيه ، علي ان لا تتجاوز مده العقد خمس سنوات ، وفقا لاحكام الماده (الثامنه والعشرين فقره / ا ) من النظام . ب- يتم الاتفاق المسبق مع وزاره الماليه لما يتطلب تنفيذه من العقود مده تزيد عن خمس سنوات . ج - تستبعد فتره الاجازه الصيفيه في عقود النظافه والصيانه والخدمات الاخري، لدي الجهات التعليميه وما ماثلها ، وتخفض اعداد العماله وعناصر العقد غير اللازمه ، اذا كانت تلك الجهات تزاول نشاطا محدودا خلال تلك الفتره . **الماده الثالثه والبينه في الوثايق والمحفوظات** ا- بعد تقديم الضمان النهايي تحدد الجهه موعدا لتوقيع العقد ، فاذا تاخر المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول ، يتم انذاره بخطاب مسجل ، فاذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بالانذار ، يتم سحب العمل منه ، وفقا لاحكام الماده (الثالثه والخمسين من النظام . ب- تحدد الجهه الحكوميه في عقودها شروط ومده سريان (وثيقه التامين) والموعد المحدد لتقديمها ، وذلك فيما يشترط فيه من العقود اجراء التامين . **الماده الرابعه والاربعون :** ا- يحرر العقد من اربع نسخ علي الاقل ، نسخه للمتعاقد ، ونسخه للمشرف علي التنفيذ ، ونسخه للاداره المختصه بالمحاسبه ، ونسخه لديوان المراقبه العامه. -۲۱- المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم وزاره الم الرقم : MINISTRY OF FINANCE التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 23 من ب تبلغ مصلحه الزكاه والدخل ، بالمعلومات التي تطلبها عن العقد والتي تشمل: اسم وعنوان المتعاقد موضوع العقد وقيمته الاجماليه وشروطه الماليه . تاريخ بدء تنفيذه وانتهايه اي تغييرات تطرا علي العقد . الماده الخامسه والاربعون : ا- يسلم موقع العمل في عقود الاشغال العامه خلال المده المشار اليها في الماده (الثلاثين فقره /ب) من النظام. ب- يسلم موقع العمل في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها الي التجهيز لاستمرار تقديم الخدمه وعدم انقطاعها تسليما اوليا) قبل انتهاء مده العقد القايم ، لتمكين المتعاقد من التحضير والتجهيز للاعمال بالتنسيق مع متعهد العقد القايم. ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء المنكر , العقد السابق الماده السادسه والاربعون : ا- اذا تاخر او تباطا او امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل في عقود الاشغال العامه ، يتم انذاره بخطاب مسجل ، فاذا لم يستلم الموقع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بالانذار ، تعد الجهه محضر تسليم حكمي للموقع ، ويبلغ به المتعاقد مع انذاره للبدء في التنفيذ خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، فاذا انقضت هذه المده ولم يبدا في العمل ، جاز سحب الاعمال منه ، وفقا لاحكام الماده الثالثه والخمسين) من النظام . چھی وزاره الماليه الاداره القانونيه - ۲۲ - المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ شماده الرحمن الرحيم وزاره ال MINISTRY OF FINANCE الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 24 من ب- اذا احتج المتعاقد بوجود عوايق تمنعه من استلام موقع العمل ، ولم تقتنع الجهه بذلك ، فليس له الحق برفض الاستلام، واذا كان له تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر تسليم الموقع. ج- اذا تاخر المتعاقد عن استلام موقع العمل في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يتم انذاره بذلك فاذا لم يستلم الموقع خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اشعاره بالانذار تسحب الاعمال وفقا لاحكام الماده الثالثه والخمسين ) من النظام . الماده السابعه والاربعون : علي الجهه الحكوميه قبل موافقتها علي التنازل عن العقد اوجزء منه ، مراعاه مايلي : ا- معرفه اسباب طلب التنازل ، وعما اذا كانت هناك عقود اخري للمتعاقد سبق له التنازل عنها ، وذلك بموجب اقرار يقدمه المتعاقد الي الجهه الحكوميه . ب ان يكون التنازل بموجب اتفاقيه يبرمها طرفا التنازل لتحديد التزاماتهما تجاه الجهه الحكوميه صاحبه المشروع المنكر ولا تعتبر الاتفاقيه نافذه الا بعد اعتمادها من الجهه الحكوميه وموافقتها علي التنازل ج- ان لا يؤدي التنازل الي الاضرار بالمشروع بتنفيذه باسعار متدنيه . د ان تتوافر في المقاول المتنازل اليه شروط التعامل مع الحكومه ، وان يكون مصنفا في مجال ودرجه الاعمال المتنازل له عنها. الماده الثامنه والاربعون : يعتبر المتعاقد في عقود الاشغال العامه مسيولا عن مراجعه التصاميم الهندسيه والفنيه بكامل تفاصيلها ، وعليه اخطار الجهه بالاخطاء الفنيه المؤثره علي سلامه المنشات ، او ما يجد من اخطاء في المواصفات او المخططات فور اكتشافها ، كما يجب عليه مراجعه تقارير وتوصيات فحص التربه . ولا يعفي ذلك الاستشاري المصمم او المشرف من مسيولياتهما العقديه . الماده التاسعه والاربعون : لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته واستنادا الي اخلال الجهه الحكوميه في تنفيذ التزاماتها چھی وزاره الماليه الاداره القانونيه -AA- بسم ابنه الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : الفصل السابع الضمانات البنكيه اولا - شروط الضمان الابتدايي : الماده الخمسون : ا ۔ يجب النص في شروط المنافسه ، علي نسبه الضمان الابتدايي ب لا يجوز قبول العرض الذي يقدم معه ضمان ابتدايي ناقص ، مهما كانت نسبه النقص ، ولا تعتبر كسور الريال نقصا في الضمان ، وينسب الضمان الي قيمه العرض الاجماليه قبل المراجعه والتصحيح ج- يكون الضمان الابتدايي ساري المفعول مده لا تقل عن (تسعين يوما) من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ، ويستبعد العرض المخالف لذلك ، مهما كانت مده النقص د. تقوم الجهه بطلب تمديد الضمان الابتدايي لمن رست عليه الاعمال في حاله انتهاء مده سريانه قبل تقديم الضمان النهايي. ه - ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض المستبعده بعد البت في الترسيه ، وكذلك في حاله الغاء المنافسه ، او بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ، مالم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه ، وفقا لما نصت عليه الماده (الحاديه والاربعين) من هذه اللايحه و- يجوز للجهه الحكوميه بناء علي تقديرها وبطلب من اصحاب العروض ، الافراج عن ضماناتهم الابتداييه قبل البت في الترسيه ، اذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الاسعار ، ان اسعار تلك العروض مرتفعه او مخالفه للشروط والمواصفات ، بما يحول دون الترسيه عليها - ٢٤ - # المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ شمانته الرحمن الرحيم وزاره الم 1932 MINISTRY OF FINANCE الرقم :. التاريخ :. المرفقات : )150( صفحه 26 من( ## ثانيا : شروط الضمان النهايي : ### الماده الحاديه والخمسون : ا - يجب الالتزام بالمده المحدده لتقديم الضمان النهايي المشار اليها في الماده (الثالثه والثلاثين فقره/ا) من النظام . ولا يلزم تقديم الضمان النهايي اذا قام المتعاقد بتوريد جميع الاصناف التي رسا عليه توريدها ، وقبلتها الجهه الحكوميه نهاييا خلال المده المحدده لايداع الضمان النهايي ، او قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطيه قيمه الضمان النهايي ، علي ان لا يصرف ما يغطي قيمه الضمان الا بعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته. ب تمدد مده سريان الضمان النهايي في عقود الاشغال العامه اذا تاخر المتعاقد في تنفيذ اعمال الصيانه والضمان ، بعد انتهاء سنه الضمان ، المشار اليها في الماده (السابعه بعد الميه) من هذه اللايحه. ج- لا يلزم مطالبه المتعاقد بتقديم ضمان نهايي في حاله تكليفه باعمال اضافيه . ## ثالثا : شروط ضمان الدفعه المقدمه : ### الماده الثانيه والخمسون : يجب ان يكون ضمان الدفعه المقدمه مساويا لقيمتها ، وان يكون ساري المفعول حتي استرداد كامل الدفعه ، وتقوم الجهه باشعار البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبه التي يتم استردادها من الدفعه المقدمه، طبقا للمستخلصات ، وفي تاريخ الحسم ، ودون طلب من المتعاقد. وزاره الماليه -٢٥ - # المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : (صفحه 27 من 150) رابعا : تمديد الضمانات : الماده الثالثه والخمسون : ا- علي الجهه الحكوميه تمديد صلاحيه الضمان قبل انتهاء مده سريانه ، وذلك في حاله توافر الاسباب المحدده لتمديد صلاحيه الضمان ، بموجب النظام وهذه اللايحه وشروط التعاقد ب - تقوم الجهه الحكوميه بتوجيه طلب التمديد الي البنك مباشره ، ويزود المتعاقد بصوره منه ، ويكون التمديد للفتره الضروريه اللازمه ، ويشار في طلب التمديد انه اذا لم ينه البنك اجراءات التمديد قبل انتهاء مده سريان الضمان ، يجب عليه دفع قيمه الضمان للجهه فورا. خامسا : مصادره الضمانات : الماده الرابعه والخمسون : ا- علي الجهه الحكوميه في حاله توافر اسباب مصادره الضمان البنكي للمتعاقد المحدده بموجب النظام وهذه اللايحه وشروط التعاقد ، العرض علي لجنه فحص العروض او اللجنه المختصه بالشراء بحسب الاحوال ، لدراسه الحاله وتقديم توصيه مسببه الي صاحب الصلاحيه في الترسيه ، مع الاخذ في الاعتبار الاثار المترتبه علي المصادره ، ومده سريان الضمان. ب- يكون طلب المصادره مقتصرا علي الضمان الخاص بالعمليه التي اخل المتعاقد فيها بالتزاماته ، ولا يمتد الي مصادره الضمانات الخاصه بالعمليات الاخري ، سواء لدي جهه واحده او عده جهات ، كما لا يجوز مصادره الضمان لاسباب اخري غير الاسباب التي قدم الضمان لاجلها . ج- عند مصادره الضمان الابتدايي في المنافسات المجزاه تقتصر المصادره علي جزء من قيمه الضمان ، منسوبه الي قيمه الاعمال التي تمت ترسيتها علي المتعاقد. المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ١١١٧٧ سم الله الرحمن الرحيم وزاره الم 1932 MINISTRY OF FINAT الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 28 من د- اذا قررت الجهه الحكوميه مصادره الضمان ، عليها ان تطلب من البنك مصدر الضمان مصادرته بشكل صريح بحيث تستخدم عباره (مصادره الضمان) ويوجه طلب المصادره الي البنك مباشره ، ويجب علي البنك ان يستجيب الي الطلب فورا . سادسا : احكام عامه في الضمانات: الماده الخامسه والخمسون : ا- اذا قدم الضمان من بنك اجنبي بوساطه احد البنوك المحليه ، وفقا لما اشارت اليه الماده الرابعه والثلاثون فقره (ب) من النظام ، يجب علي الجهه الحكوميه التاكيد علي البنك المحلي بالالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكيه المحدده بموجب النظام وهذه اللايحه. ب يجوز ان يقدم الضمان من عده بنوك ، يلتزم بموجبه كل بنك باداء نسبه محدده من قيمه الضمان دون حاجه الي اره ج- يكون الضمان واجب الدفع عند اول طلب من جانب الجهه الحكوميه ، دون كان ليا او لا اله اول طلب من ، دو حكم قضايي او قرار من هييه تحكيم من الفوطات ה د- يجب ان يكون الضمان غير مشروط ، وغير قابل للالغاء ، وتكون قيمته خاليه من ايه خصومات تتعلق بالضرايب ، او الرسوم ، او النفقات الاخري. ه - يجب ان يكون لدي الجهه الحكوميه سجلات خاصه لمراقبه الضمانات المقدمه من المتعاقدين معها ، ومتابعه اجراءات طلب تمديد سريانها ، او مصادرتها ، او الافراج عنها الماده السادسه والخمسون : ا - تطبق احكام الضمانات ونماذجها وشروطها المشار اليها في النظام وفي هذه اللايحه ، علي كافه الضمانات التي تطلبها الجهات الحكوميه تطبيقا لاحكامهما ، بما في ذلك الضمانات المطلوبه في المزايدات العامه لبيع المنقولات ، او تاجير العقارات الحكوميه واستثمارها ، وذلك فيما لم ينظم بنص خاص وزاره الماله . ب يتم التقيد بنماذج وصيغ الضمانات البنكيه المعتمده من وزاره الماليه ، وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه . المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 29 من سابعا : التامين النقدي : الماده السابعه والخمسون : يقدم التامين النقدي المشار اليه في الماده الرابعه والثلاثين فقره (ج) من النظام ، وفقا للضوابط التاليه : ا- يسلم مبلغ التامين النقدي لامين الصندوق في الجهه مقابل سند بالمبلغ ب لا تدخل هذه المبالغ في حساب الصندوق ، او السجلات الماليه ، وتكون جاهزه عند طلب لجنه الاشراف علي تنفيذ الاعمال ، ويتم الصرف من قبل اللجنه بعد اعتماد مدير الاداره في الجهه المستفيده من العقد ج- تقوم الجهه باخطار المتعاقد ليعوض ما يصرف من المبلغ فورا ، فان تاخر يحسم المبلغ من مستحقاته د - لا يجوز استخدام التامين النقدي او مصادرته لاغراض اخري غير ما ما خصص له . ه يعاد التامين النقدي او ما بقي منه للمتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد ، بموجب السند المسلم للمتعاقد . و- يجوز ان يودع مبلغ التامين النقدي بحساب لدي مؤسسه النقد العربي السعودي ، او في احد البنوك ، وفقا للتعليمات الماليه للميزانيه والحسابات وزاره الماليه الاداره القانونيه -۲۸- المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ شم انه الرحمن الرحيم وزاره الم 1932 MINISTRY OF FINANCE الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 30 من الماده الثامنه والخمسون : الفصل الثامن زياده التزامات المتعاقد وتخفيضها علي الجهه الحكوميه في حاله ممارسه صلاحياتها في زياده التزامات المتعاقد او تخفيضها ، او اجراء اي تعديل او تغيير في الاعمال المتعاقد علي تنفيذها مراعاه الضوابط التاليه : 1- ان تكون الاعمال الاضافيه محلا للعقد وليست خارجه عن نطاقه ٢- ان تحقق التعديلات او التغييرات اللازمه للاعمال ما يخدم مصلحه المرفق ، علي ان لا يؤدي ذلك الي الاخلال بالشروط والمواصفات ، او التغيير في طبيعه العقد . او توازنه ٣- التاكد من توافر المبالغ اللازمه لتغطيه قيمه الاعمال الاضافيه ، قبل تعميد المتعاقد بها ٤ - اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماثله في العقد ، يتم العرض علي لجنه فحص العروض او اللجنه المختصه بالشراء بحسب الاحوال ، لدراسه التكليف بتلك الاعمال، ومناسبه الاسعار المقدمه من المتعاقد . فان لم يوافق المتعاقد علي ما تنتهي اليه اللجنه ، يتم التعاقد علي تنفيذها بواسطه مقاولين اخرين ، وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه. ه - لا يجوز التكليف باعمال اضافيه بعد استلام الاعمال محل العقد. ٦ - تصدر جميع الاوامر الخاصه بزياده او تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقه عن الاعمال الاضافيه ، واوامر التغيير ، من قبل صاحب الصلاحيه في الترسيه. چی تی وزاره الماليه الاداره القانونيه - ۲۹ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 31 من الماده التاسعه والخمسون : لا يجوز للمتعاقد تنفيذ ايه اعمال او خدمات غير مشموله بكميات وبنود العقد ، الا بتعميد خطي بها . ولا يستحق المتعاقد قيمه الاعمال التي ينفذها بالمخالفه لذلك . الماده الستون : يجوز تمديد مده عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانه والنظافه والتشغيل وخدمات الاعاشه بما لا يتجاوز نسبه 10% من قيمه العقد الاجماليه ، بشرط ان لا تكون هذه النسبه قد استنفدت في تنفيذ بنود او كميات اضافيه في العقد. الماده الحاديه والستون : يجوز تكليف المتعاقد في عقود الشراء المباشر المنصوص عليها في الماده الرابعه والاربعين ) من النظام ، والعقود المستثناه من المنافسه العامه المنصوص عليها في الماده (السابعه والاربعين من النظام ، باعمال اضافيه بما لا يتجاوز نسبه 10% من قيمه العقد ، وفقا لشروط التكليف بالاعمال الاضافيه . وزاره الماليه الاداره القانونيه -۳۱۰- بسم انه الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ۱۱۱۷۷ MINISTRY OF FINAL الرقم : التاريخ :. المرفقات : )150( صفحه 32 من الماده الثانيه والستون : الفصل التاسع صرف المقابل المالي تصرف الدفعه المقدمه من استحقاق المتعاقدين وفقا للاحكام الوارده في الماده الثامنه والثلاثين من النظام ، مع مراعاه الضوابط التاليه : 1. التاكد من توفر السيوله الماليه اللازمه في الاعتماد المخصص قبل النص علي صرف الدفعه المقدمه في شروط المنافسه . 2. تصرف قيمه الدفعه المقدمه بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها ، وتستوفي من مستحقاته علي دفعات بنسبه مساويه للنسبه الميويه للدفعه المقدمه ، وذلك من قيمه كل مستخلص ، اعتبارا من المستخلص الاول . 3. لا يجوز صرف دفعه مقدمه عند تجديد العقود القايمه ، او تمديدها ، او التكليف باعمال اضافيه . 4. تراعي الضوابط المتعلقه بضمان الدفعه المقدمه المشار اليها في الماده الثامنه والثلاثين ) من النظام والماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه. الماده الثالثه والستون : تصرف مستحقات المتعاقدين وفق ما يتم انجازه من اعمال ، بعد ان يحسم ما يتحقق علي المتعاقد من غرامات او حسومات اخري، وفقا لشروط التعاقد . علي ان لا تتجاوز مده الصرف ثلاثين يوما من تاريخ اجازه المراقب المالي لامر الدفع او الشيك . الماده الرابعه والستون : يجوز دفع قيمه العقود الخارجيه عن طريق فتح اعتمادات مستنديه ، وفقا للايحه الاعتمادات المستنديه المعتمده من وزاره الماليه . یدس الاداره القانونيه -۳۱ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 33 من الماده الخامسه والستون : تتم المحاسبه في عقود الاشغال العامه علي اساس المقايسه الفعليه علي الطبيعه للكميات والبنود والاعداد التي تم تنفيذها. الماده السادسه والستون : مع مراعاه ما ورد في الماده (الاربعين) من النظام ، يصرف المستخلص الختامي بعد تنفيذ المتعاقد لكافه التزاماته التعاقديه ، وتقديمه الشهادات التاليه : ۱ - شهاده من مصلحه الزكاه والدخل ، تثبت تسديد الزكاه او الضريبه المستحقه. ۲ - شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ، بتسجيل المنشاه في المؤسسه ، وتسديد الحقوق التامينيه . ۳ - الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمده الماده السابعه والستون : يجوز للمتعاقد التنازل عن المبالغ المستحقه له بموجب العقد ، بعد موافقه الجهه المتعاقده، ووفقا لصيغه التنازل المعتمده من وزاره الماليه ، علي ان لا يخل ذلك باحكام العقد ، وبما للجهه او غيرها من الجهات الحكوميه من حقوق تجاه المتعاقد. وزاره الماليه الاداره القانونيه -۳۲- المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 34 من الفصل العاشر قواعد الشراء المباشر **الماده الثامنه والستون :** مع مراعاه ما ورد من احكام بموجب المواد الرابعه والاربعين والخامسه والاربعين والسادسه والاربعين) من النظام ، تقدر الجهات الحكوميه الحالات العاجله التي لا تحتمل تاخر اجراءات المنافسه العامه ، مع الاخذ في الاعتبار مصلحه المرفق ، وظروف التنفيذ ، وكميه ونوع الاعمال المطلوب تامينها . **الماده التاسعه والستون :** لا تعتبر الاعمال ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانه والنظافه والتشغيل وخدمات الاعاشه والنقل ، وكافه الاعمال التي يتم تامينها بشكل دوري ومتكرر ، واعمال الاشغال العامه التي يتم الاعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومخططاتها قبل تنفيذها ، من الحالات العاجله التي يجوز تامينها بالشراء المباشر ، الا حينما تتوافر في تلك الاعمال شروط الشراء المباشر، المحدده بموجب احكام النظام وهذه اللايحه . **الماده السبعون :** يجب اتاحه الفرصه في الشراء المباشر لاكبر عدد من المتعاملين ، بحيث لا يقتصر تعامل الجهه علي عدد محدد منهم ، او تتعامل بشكل مستمر مع شركات او مؤسسات بعينها ، وعليها ان تحتفظ لديها بقوايم لمن يرغب من المؤسسات والشركات التسجيل لتقديم خدماتها في مختلف الاعمال. **الماده الحاديه والسبعون :** في حاله رغبه الجهه الحكوميه تامين احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق وسايل الشراء الالكترونيه ، طبقا للماده الخامسه والاربعين فقره / د ) من النظام ، يتم مراعاه الضوابط التي تضعها وزاره الماليه وزاره الماليه - ۳۳ - (صفحه 35 من 150) المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : الفصل الحادي عشر المشتريات والاعمال المستثناه من المنافسه العامه الماده الثانيه والسبعون : علي الجهات الحكوميه عند رغبتها في تامين السلع او الانشاءات او الخدمات المشار اليها في الماده (السابعه والاربعين فقره /د) من النظام ، التي لا تتوافر الا لدي متعهد او مقاول او منتج واحد ، مراعاه ما يلي: 1- ان تكون هناك حاجه ملحه لدي الجهه للحصول علي السلعه او الخدمه او الانشاءات ، وان لا يكون هناك بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر اخري . 2- يتم الاعلان وفقا لاجراءات الاعلان عن المنافسات العامه ، بغرض التاكد من ان السلعه او الخدمه او الانشاءات لا تتوافر الا لدي منتج او مورد واحد . وكذلك من خلال المصادر الرسميه التجاريه ، وقواعد البيانات والمعلومات ، المتوافره لدي الجهه الحكوميه او غيرها من الجهات ذات العلاقه . 3- ان يكون السعر المؤمن به مناسبا ، واذا كان مرتفعا يبحث عن بدايل مقبوله . الماده الثالثه والسبعون : فيما عدا ما نظم بموجب نص خاص ، تسري علي الاعمال المستثناه من المنافسه العامه المشار اليها في الماده السابعه والاربعين من النظام ، اجراءات المنافسات العامه الوارده في النظام وهذه اللايحه . وزاره الماليه الاداره القانونيه - ٣٤ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 36 من( الفصل الثاني عشر تامين الاحتياجات (بالاستيجار) او (استبدال الاجهزه والمعدات باخري جديده) اولا : استيجار المعدات والاجهزه والبرامج : الماده الرابعه والسبعون : علي الجهات الحكوميه عند رغبتها في تامين بعض احتياجاتها ، كالمعدات واجهزه وبرامج الحاسب الالي ، بالاستيجار ، مراعاه الضوابط التاليه : ١ - ان يحقق الاستيجار مصلحه للجهه الحكوميه افضل من الشراء . ۲ - يكون تقدير الاحتياج الي الاستيجار بناء علي تقرير فني تعده لجنه فنيه متخصصه ، يعتمد من قبل صاحب الصلاحيه في الترسيه . ٣- ان تكون الاجهزه او اللوازم المستاجره مؤمنا عليها من قبل المؤجر ، او ان تكون تحت ضمانه مده الاستيجار ، مع التزامه في كل الاحوال بصيانتها خلال مده الاستيجار ٤- يجب ان تتناسب مده الاستيجار مع التكاليف المعتمده للعقد في الميزانيه ، علي ان ولا تتجاوز خمس سنوات وزاره الماليه الاداره القانونيه -٣٥- # المملكه العربيه السعوديه # وزاره الماليه # الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : (صفحه 37 من 150) ## ثانيا: استبدال الاجهزه والمعدات باخري جديده: ### الماده الخامسه والسبعون : علي الجهات الحكوميه عند رغبتها استبدال ما لديها من اجهزه او معدات باخري جديده ، مع دفع الفرق في القيمه ، مراعاه الضوابط التاليه : 1. انتهاء العمر الافتراضي للاجهزه ، او ان تكون من الاجهزه التي لها صفه التطور المستمر ، او تكون تكلفه الصيانه وقطع الغيار مرتفعه ، مقارنه بتكلفه الاجهزه الجديده وصيانتها. 2. ان يحقق الاستبدال وفرا للخزينه العامه افضل من البيع. 3. تشكل لجنه فنيه من الجهه لمعاينه الاجهزه القديمه ، واعداد تقرير فني عنها ، يشمل ما ذكر في الفقرتين (۱ ، ۲) من هذه الماده ، مع ايضاح تاريخ شرايها وتكلفتها المؤمنه بها، وحالتها الراهنه، وقيمتها التقديريه. 4. تضمن شروط ومواصفات الاجهزه الجديده المطروحه للتنافس القيمه التقديريه للاجهزه القديمه ، ويكون التنافس في قيمه الاجهزه الجديده. 5. ان يسمح البند المختص لدي الجهه بخصم كامل تكلفه الاصل الجديد. 6. يخصم اجمالي تكلفه الاصل الجديد من الاعتماد المخصص ، ويتم قيد قيمه الاصل القديم للايرادات كمبيعات حكوميه ، ويصرف للمورد الاصل القديم مع فرق القيمه. ### الماده السادسه والسبعون : تطرح في المنافسه العامه ، احتياجات الجهه الحكوميه التي تتم بالاستيجار ، او باستبدال ما لديها من اجهزه ومعدات باخري جديده ، ويجوز تامينها بالشراء المباشر، اذا لم تتجاوز تكاليفها مليون ريال ، وتوافرت فيها شروط الشراء المباشر. (صفحه 38 من 150) بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : الفصل الثالث عشر الغرامات الماده السابعه والسبعون : اذا تاخر المتعهد في عقود التوريد في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامه قدرها 1% من قيمه ما تاخر في توريده عن كل اسبوع ، علي ان لا يتجاوز اجمالي الغرامه 6% من القيمه الاجماليه للعقد. الماده الثامنه والسبعون : ا- اذا كان التعميد بالتوريد فوريا دون تحديد مده معينه ، تطبق غرامه التاخير بعد مضي اسبوع من تاريخ التعميد. ب لا تحسم الغرامه عن مدد التاخير التي تقل عن اسبوع . الماده التاسعه والسبعون : اذا تاخر الاستشاري في عقود الاشراف في تامين جهاز الاشراف ، او قصر في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامه تقدر في العقد ، علي ان لا يتجاوز اجمالي الغرامه 10% من القيمه الاجماليه للعقد. الماده الثمانون : اذا تاخر او قصر المتعاقد في عقود التصاميم واعداد الدراسات ووضع المواصفات والمخططات والاعمال الفنيه وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامه تقدر في العقد ، علي ان لا يتجاوز اجمالي الغرامه 10% من القيمه الاجماليه للعقد. وزاره الماليه الاداره القانونيه -٣٧- بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 39 من الماده الحاديه والثمانون : اذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر ، كالصيانه والنظافه والتشغيل وتقديم خدمات الاعاشه وعقود النقل ، وفي عقود التصنيع ، في تنفيذ التزاماته ، تحسم عليه غرامه تقدر في العقد ، علي ان لا يتجاوز اجمالي الغرامه ١٠% من القيمه الاجماليه للعقد الماده الثانيه والثمانون : يجب علي الجهات الحكوميه عند تقدير الغرامات في العقود المشار اليها في المواد (التاسعه والسبعين ، والثمانين ، والحاديه والثمانين من هذه اللايحه ، النص في شروط المنافسه وفي شروط العقد علي اسلوب حسم الغرامه ، بحيث تغطي الغرامه كافه جوانب التقصير ، او التاخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق ، مع تناسب الغرامه مع درجه المخالفه سواء كانت بمبلغ مقطوع ، او بنسبه محدده من قيمه البند المقصر في تنفيذه ، او باسلوب اخر يتلايم مع طبيعه البند المقصر في تنفيذه . الماده الثالثه والثمانون : بالاضافه الي حسم الغرامه في العقود المشار اليها في المواد ( التاسعه والسبعين ، والثمانين ، والحاديه والثمانين ) من هذه اللايحه ، يتم حسم قيمه البنود والخدمات غير المنفذه ، او التي نفذت خلافا لما تم الاتفاق به ، مهما بلغت قيمتها ، باعتبارها بنودا غير مؤمنه ، وذلك كالنقص في مستوي الاداء ، المتمثل في سوء التنفيذ ، او النقص في عدد الفنيين ، او العمال ، او المواد ، او المعدات اللازمه للتنفيذ الماده الرابعه والثمانون : اذا تاخر المتعاقد في عقود الاشغال العامه ، عن اتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحدده للتسليم ، تطبق عليه غرامه تاخير ، تحتسب علي اساس متوسط التكلفه اليوميه للمشروع ، وذلك بقسمه قيمه العقد علي مدته ، وفقا لما يلي : ا- غرامه علي الجزء الاول من مده التاخير ، بقدر ربع متوسط التكلفه اليوميه عن كل يوم تاخير ، حتي تبلغ اكثر المدتين خمسه عشر يوما او ١٠% من مده العقد -٣٨- (150) صفحه 40 من الرقم : التاريخ :. المرفقات : MINISTRY OF FINANE المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ۱۱۱۷۷ ب غرامه علي الجزء الثاني من مده التاخير بقدر نصف متوسط التكلفه اليوميه عن كل يوم تاخير ، حتي يبلغ الجزءان اكثر المدتين ثلاثين يوما او نسبه 15% من مده العقد . ج- غرامه علي الجزء الثالث من مده التاخير بقدر كامل متوسط التكلفه اليوميه عن كل يوم تاخير تال لاكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقره (ب) من هذه الماده . ولا يجوز ان يتجاوز مجموع الغرامات المحسومه نسبه 10% من قيمه العقد . د- اذا رات الجهه الحكوميه ان الجزء المتاخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل علي الوجه الاكمل في الميعاد المحدد لانتهايه ، ولا يسبب ارتباكا في استعمال اي منفعه اخري ، ولا يؤثر تاثيرا سلبيا علي ما تم من العمل نفسه ، فيقتصر حسم الغرامه علي قيمه الاعمال المتاخره ، وفقا لاسلوب احتساب الغرامه علي الاعمال الاصليه ، علي ان لا يتجاوز اجمالي الغرامه نسبه ١٠% من قيمه الاعمال المتاخره . الماده الخامسه والثمانون : الامانه والمحنطات اذا قصر او تاخر المتعاقد في العقود المختلطه ، في تنفيذ التزاماته ، تطبق الغرامه علي كل جزء حسب طبيعته ، وبما لا يتجاوز الحد الاعلي لنسبه الغرامه المقرره بموجب النظام . بشرط ان تكون اجزاء العقد منفصله عن بعضها البعض ، من حيث مده التنفيذ، والتسليم ، والقيمه الاجماليه . الماده السادسه والثمانون : في حاله سحب المشروع من المتعاقد بعد انتهاء مده العقد ، يتم حسم غرامه تاخير علي الفتره التاليه لانتهاء مده العقد حتي تاريخ السحب. وزاره الماليه -۳۹- المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : وزاره MINISTRY OF FINANCE التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 41 من الماده السابعه والثمانون : تحسم غرامه التاخير او التقصير من مستحقات المتعاقد عند استحقاقها. ويجوز للجهه الحكوميه في عقود الاشغال العامه ان تكتفي بحسم مالا يتجاوز ۱۰% من قيمه كل مستخلص مقابل غرامه التاخير المستحقه علي المتعاقد ، وتستوفي بقيه الغرامه من المستخلص النهايي . الماده الثامنه والثمانون : يتحمل المتعاقد تكاليف الاشراف علي المشروع خلال فتره التاخير، حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف علي التنفيذ ، واذا كان الاشراف يتم من قبل الجهه الحكوميه نفسها ، تحتسب تكاليف الاشراف خلال فتره التاخير حسب المعادله التاليه : اتعاب الاشراف عن مده التاخير = قيمه عقد التنفيذ × الماده التاسعه والثمانون : , X مده التاخير (باليوم ) مده العقد (باليوم) الوثايق والمحفوظات اذا كان افراد الاستشاري يشرفون علي اكثر من مشروع لدي الجهه الحكوميه في ان واحد، يتم احتساب اتعاب افراد الاستشاري للمشروع المتاخر تنفيذه ، حسب المعادله التاليه: اتعاب الاشراف (الشهريه) للمشروع المتاخر تنفيذه = الراتب الشهري للموظف او(للموظفين) × قيمه المشروع اجمالي قيمه المشاريع التي يشرف عليها الاستشاري (التي لم يتم استلامها ) وبعد تحديد كامل اتعاب الاشراف الشهريه للمشروع تحسم تكاليف الاشراف من مستحقات مستحقات المتعاقد بحسب مده دیاریی حت التاخير -٤٠- وزاره الماليه المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : (150) صفحه 42 من الماده التسعون : اذا تم تمديد العقد يعفي المتعاقد من تكاليف الاشراف عن مده التمديد . الماده الحاديه والتسعون : اذا انتهت مده العقد الاصليه ولم ينته المتعاقد من التنفيذ ، فعلي الجهه الحكوميه اعاده النظر في عدد افراد الاستشاري المشرف علي التنفيذ ، والاتفاق معه علي حجم وتكلفه جهاز الاشراف ، بما يتفق مع المرحله التي وصل اليها المشروع ، ومع كميه ونوع الاعمال المتبقيه. وزاره الماليه *** المركز الوطني للوثايق والمحفوظات -٤١- المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : وزاره الم MINISTRY OF FINANCE التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 43 من الماده الثانيه والتسعون : الفصل الرابع عشر تمديد العقود والاعفاء من غرامه التاخير لا يجوز للجهه الحكوميه اصدار قرار بتمديد العقد ، او ابلاغ المتعاقد بتمديد عقده ، في غير الحالات المحدده بموجب الماده (الثانيه والخمسين من النظام ، ما لم يتم الاتفاق بذلك مع وزاره الماليه . ولا يعد منح المتعاقد فرصه لاستكمال الاعمال مع حسم الغرامه ، من باب التمديد المعفي من الغرامه . الماده الثالثه والتسعون : لا ينظر في تمديد العقد واعفاء المتعاقد من الغرامه ، في الحالات المحدده بموجب الماده من النظام ، الا بعد استلام الاعمال استلاما ابتداييا ، او استلام او الاصناف (الحاديه والخمسين) المورده في عقود التوريد الماده الرابعه والتسعون : ا - علي الجهه الحكوميه قبل طلب موافقه وزاره الماليه علي تمديد العقد في الحالات المحدده بموجب الماده الحاديه والخمسين من النظام ، ان تقوم بدراسه طلب التمديد من الناحيه الفنيه والقانونيه ، من قبل لجنه متخصصه ، لتحديد اسباب التاخير ، والمدد المستحقه عن كل سبب علي حده ، وعرض تقريرها علي لجنه فحص العروض 3. وزاره الماليه الاداره القانونيه - ٤٢ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : ب - يحال طلب التمديد الي وزاره الماليه ، مرفقه به المستندات التاليه : -۱ صوره من وثايق العقد -۲ صوره من محضر تسليم الموقع، او خطاب التعميد في عقود التوريد - اصل الخطاب المقدم من المقاول بانجاز الاعمال ، موضحا فيه رقم وتاريخ قيده لدي الجهه الحكوميه . -٤ كافه المستندات التي قدمها المقاول او التي اعتمدت عليها الجهه الحكوميه في دراستها، مع صوره من التقرير الفني المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده -٥ صوره من محضر الاستلام الابتدايي ، ومحاضر المعاينه ، او محاضر الاستلام الجزييه (ان وجدت) ، ومستندات الاستلام المؤقت الخاصه بعمليات التوريد -٦ صوره من خطابات اخطار المقاول بالتوقف عن العمل ، او تكليفه باعمال اضافيه (ان وجدت) -٧ محضر لجنه فحص العروض المشار اليه في الفقره (ا) من هذه الماده ، علي ان يكون مشتملا علي المبررات التي اعتمدت عليها اللجنه في توصياتها، ومعتمدا من الوزير المختص او رييس الدايره المستقله وزاره الماليه الاداره القانونيه -٤٣ - )150( صفحه 44 من (صفحه 45 من 150) بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : الماده الخامسه والتسعون : تصدر اوامر ايقاف المتعاقدين عن الاعمال او جزء منها ، من قبل صاحب الصلاحيه في الترسيه . ويجب ان يكون الامر الصادر بايقاف الاعمال متزامنا مع فتره التوقف الفعليه ، ويخطر المتعاقد بذلك ، بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء ايقاف الاعمال او ايقاف جزء منها ، كما يجب اخطاره باستيناف الاعمال بعد زوال اسباب التوقف . الماده السادسه والتسعون : مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه والخمسين فقره (ب) من النظام ، يتم تعويض المتعاقد عن كامل مده التوقف الكلي بمده مماثله، واذا كان التوقف جزييا يعوض بمده تتناسب مع تاثير الجزء الموقف علي سير المشروع ، بموجب تقرير فني تعده الجهه الماده السابعه والتسعون : يعوض المتعاقد عن كل ثلاثين يوما متصله من الايقاف الكلي بمده ثلاثه ايام ، لغرض التجهيز والتهييه لاستيناف الاعمال ، علي ان لا يتجاوز اجمالي مدد التعويض خمسه واربعين يوما . وزاره الماليه الاداره القانونيه *** المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ شم انه الرحمن الرحيم وزاره الما 1932 Ministry OF FINANS الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 46 من( الفصل الخامس عشر سحب الاعمال من المتعاقد الماده الثامنه والتسعون : يتم سحب العمل من المتعاقد بقرار من الوزير المختص او رييس الدايره المستقله . بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض ، او اللجنه المختصه بالشراء بحسب الاحوال ، ويتم اخطار المتعاقد بذلك بخطاب مسجل الماده التاسعه والتسعون : تقوم الجهه الحكوميه بالحجز علي مستحقات المتعاقد المسحوبه منه الاعمال ، وتمدد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتي تتخذ قرارا نهاييا بمصادرته ، وذلك لتغطيه مطالباتها تجاه المتعاقد ، لحين اجراء المحاسبه النهاييه علي اعمال المشروع . الماده المنه : اذا قررت الجهه تنفيذ العمل علي حساب المتعاقد ، يجب ان يكون التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات التي تم التعاقد بموجبها مع المتعاقد المسحوبه منه الاعمال وتنفذ الاعمال المسحوبه علي حساب المتعاقد باحدي الطرق التاليه : ا- الاتفاق مع صاحب العرض الثاني الذي يلي المتعاقد الاول لتنفيذ الاعمال بنفس الاسعار المتعاقد عليها ، وفي حاله عدم موافقته يتم التفاوض مع اصحاب العروض الاخري بالترتيب وهكذا . فان لم يتم التوصل الي الاسعار المتعاقد عليها ، يتم التفاوض مع جميع المتقدمين بالترتيب ، للتنفيذ بما لا يتجاوز الاسعار السايده . ب- اذا لم تتمكن الجهه من تنفيذ الاعمال وفقا لما اشير اليه في الفقره (ا) من هذه الماده ، يتم تنفيذها بالشراء المباشر ، اذا كانت قيمتها في حدود تلك الصلاحيه ، وبما لا يتجاوز الاسعار السايده . وزاره الماليه الجده القانونيه - ٤٥ - المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم وزاره الم 1932 Ministry OF FINA الرقم : التاريخ : المرفقات : )150( صفحه 47 من ج - اذا لم تتمكن الجهه من تنفيذ الاعمال وفقا لما اشير اليه في الفقرتين (ا ، ب) من هذه الماده ، تطرح الاعمال المسحوبه في المنافسه العامه وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه . د - اذا كانت الاعمال المسحوبه من عقود المشتريات المستثناه من المنافسه العامه ، تنفذ علي حساب المتعاقد ، وفقا للاسلوب المحدد لشرايها بموجب الماده (السابعه والاربعين) من النظام . ه اذا لم تتجاوز قيمه الاعمال المسحوبه ميه الف ريال ، جاز للجهه الحكوميه تامينها بالطريقه التي تراها مناسبه ، بما لا يتجاوز الاسعار السايده الماده الحاديه بعد الميه : ا- ب يحرر محضر بالاشتراك مع المتعاقد المسحوبه منه الاعمال او ممثله ، تثبت فيه حاله المشروع عند السحب ، وما يوجد بالموقع من ادوات ومواد ومعدات ، وان لم يحضر المت ورد بالمحضر. المتعاقد او ممثله بعد اخطاره بذلك ، فليس له حق الاعتراض علي ما للجهه المتعاقده الحق في حجز المواد والمعدات الموجوده في الموقع، وللمتعاقد المسحوبه منه الاعمال بعد تسويه حسابه وسداد المبالغ المترتبه عليه استرداد المعدات والالات العايده له. ج - للجهه المتعاقده الحق باستخدام المواد والمعدات لاستكمال تنفيذ الاعمال المسحوبه، بعد اثبات حالتها ، وفقا لما اشير اليه في الفقره (ا) من هذه الماده ، علي ان يتم تقدير قيمه المواد ، والاجره المماثله لاستخدام المعدات ، وفقا للاسعار السايده .. وزاره الماليه الاداره القانونيه .٤٦ - بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ الرقم : التاريخ : المرفقات : (150) صفحه 48 من الماده الثانيه بعد الميه : يتحمل المتعاقد المسحوبه منه الاعمال في حاله تنفيذها علي حسابه ، كافه الفروقات الناتجه عن التنفيذ . الماده الثالثه بعد الميه : يجوز للجهه الحكوميه ان تدير المشروع او الاعمال المتعاقد علي تنفيذها بنفسها ، او تسند ذلك الي مكتب استشاري ، اذا رات ان ذلك يحقق مصلحه للمشروع افضل من السحب. الماده الرابعه بعد الميه : اذا توفي المتعاقد ولم يرغب ورثته بالاستمرار في تنفيذ العقد ، وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والخمسين فقره ه) من النظام ، يفسخ العقد وتحصر كافه الاعمال التي تم تنفيذها ، والمواد الموجوده في الموقع ، بموجب محضر يوقع عليه وكيل الورثه او من ينوب عنهم ، ويفرج عن الضمان النهايي بعد تسويه كافه الحقوق والالتزامات المترتبه علي العقد . وزاره الماليه الاداره القانونيه -٤٧ - المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الرياض ۱۱۱۷۷ بسم الله الرحمن الرحيم وزاره الرقم : التاريخ : INMTRY OF FINAR المرفقات : )150( صفحه 49 من الفصل السادس عشر استلام اعمال عقود الاشغال العامه وعقود الخدمات الماده الخامسه بعد الميه : اذا انتهت مده العقد في عقود الاشغال العامه ولم يسلم المتعاقد الاعمال ، تكون الجهه لجنه فنيه لمعاينه الاعمال ، واعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد ، لحصر الاعمال المنجزه ونسبه الانجاز وتحديد اسباب ومعوقات التاخير في التنفيذ . الماده السادسه بعد الميه : تستلم الاعمال في عقود الاشغال العامه استلاما ابتداييا بعد تقديم المتعاقد اشعارا بانجازها ، وعلي الجهه الحكوميه تكوين لجنه للبدء في المعاينه والاستلام ، خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ورود اشعار المتعاقد ، واذا لم تتمكن الجهه من استلام المشروع ، لاسباب لا علاقه للمتعاقد بها، كوجود ما يمنع من التشغيل او التجربه ، او عدم توافر التيار الكهربايي ، او لسبب اخر مما هو من مسيوليات الجهه ، تعد بذلك محضر معاينه بمشاركه المتعاقد او ممثله ، لحصر كافه الاعمال المنجزه في المشروع . الماده السابعه بعد الميه : مع عدم الاخلال باحكام الماده السادسه والسبعين من النظام ، يبقي المشروع في عقود الاشغال العامه تحت ضمان المتعاقد ، مده لا تقل عن (سنه) ، اعتبارا من تاريخ الاستلام الابتدايي ، وتبدا هذه المده لنواقص المشروع (ان وجدت) من تاريخ استلامها . وره التاليه الاداره القانونيه -٤٨- (150( صفحه 50 من الرقم :. التاريخ : المرفقات : شم انه الرحمن الرحيم MINISTRY وزاره ال OF FINANT المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه الريا من ۱۱۱۷۷ الماده الثامنه بعد الميه : ان يلتزم المتعاقد خلال سنه الضمان المشار اليها في الماده السابعه بعد الميه) من هذه اللايحه، بصيانه واصلاح واستبدال ما يظهر من عيوب في المواد المستخدمه ، او عيوب في التنفيذ ، ولا يحول استلام الجهه للاعمال مع عدم ابداء ملاحظاتها عليها ، او ما يظهر من نواقص ، او مواد مخالفه للمواصفات ، مما لم يتم تداركه اثناء الاستلام الابتدايي ، دون التزام المتعاقد بضمانها وصيانتها ، واذا لم يلتزم بذلك ، تنفذ الاعمال علي حسابه ، بعد انذاره ، بالطريقه التي تراها الجهه مناسبه، بما لا يتجاوز الاسعار السايده . ب لا يشمل الضمان والصيانه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده ، اعمال الصيانه الدوريه او العاديه الناتجه عن الاستخدام ، مالم يرجع سبب ذلك وفقا للاصول الفنيه الي عيب في المواد او في التنفيذ الماده التاسعه بعد الميه : تستلم الاعمال استلاما نهاييا في عقود الاشغال العامه ، بعد انتهاء مده الضمان والصيانه المشار اليها في الماده السابعه بعد الميه من هذه اللايحه ، وبعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماته ، وتسليمه المخططات ومواصفات الاجهزه والمعدات ، والمستندات المتعلقه بالمشروع ، وفقا لما ينظمه نموذج عقد الاشغال العامه . الماده العاشره بعد الميه : …(24,110 more chars)