gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-127803 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127803-1) في الدعوي المقامه من / المكلف هويه مقيم (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/11/22م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/05/01م من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم 600-2022-IZJ) الصادر في الدعوي رقم 2021-72997-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 1433ه، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الضريبه والغرامات لعام 1433ه. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير لعام 1433ه. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التهرب الضريبي لعام 1433ه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (الضريبه والغرامات (1433ه ) بان الهييه لم تاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه واحتساب الضريبه عليها وانما تم الاخذ بالايداعات البنكيه، ويطالب المكلف بالاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الايداعات مطروحا منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنكيه، كما يعترض المكلف علي احتساب الهييه هامش الربح علي %35% بدلا من 15% والتي استندت فيه الهييه علي ضريبه القيمه المضافه ويدفع المكلف بان الخلاف يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه ويطالب باحتساب هامش ربح 15%. وفيما يخص بند (غرامه التاخير 1433ه) فيدعي المكلف بانه لا يرفض فرض غرامه التاخير كمبدا ولكن الاعتراض علي المحتسب حيث انه بتغير اصل الغرامه تتغير معه الغرامه التي بنيت عليها. وفيما يخص بند (التهرب الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127803 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127803-1) الضريبي 1433ه) فيطالب المكلف بان يتم احتساب الغرامه علي الاسس الصحيحه وحسب النظام، علما بان الاقرارات المقدمه بتاريخ الرفع ولكن بارقام مبيعات اقل مما جاء في سجلاته، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2023/11/22م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الضريبه والغرامات 1433ه)، وحيث يكمن استينافه بان الهييه لم تاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه واحتساب الضريبه عليها وانما تم الاخذ بالايداعات البنكيه، ويطالب المكلف بالاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الايداعات مطروحا منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنكيه، كما يدفع المكلف بان الخلاف يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه ويطالب باحتساب هامش ربح 15. وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه والمتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي علي ان : " للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته"، وحيث نصت الفقره (3 /ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف."، كما نصت الفقره (4) من الماده (16) علي انه: "يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-127803 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127803-1) المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف -1- الاتاوات والربع 75%، 2- اتعاب الاداره 80%، 3- الخدمات الفنيه والاستشاريه 20%، 4- اصحاب المهن الحره كالاطباء والمحامين والمحاسبين 20%، 5- مكاتب الخدمات العامه 20%، 6- محلات بيع الفواكه والخضروات واللحوم والاسماك والطيور والمواشي 10%، 7- محلات البنزين 10%، 8- المقاولون في مجال الاعمال الانشاييه 10%، 9- الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه 15%. وبناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف بين الطرفين خلاف مستندي، حيث ان المكلف لم يقدم المستندات الثبوتيه التي تؤيد اعتراضه علي الفروقات بين الاقرار الضريبي والايداعات البنكيه والناتجه عن الفحص الميداني الذي قامت به الهييه والذي اتضح من خلاله وجود فرق بين ما اقره المكلف في اقراره الضريبي وبين الايداعات البنكيه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من مستندات ودفوع يتبين ان المكلف يعترض علي الاساس الذي تم من خلاله احتساب الضريبه وهو الاخذ باجمالي عمليات الايداع واحتساب هامش ربح بنسبه 35% مما يترتب عليه فروقات ضريبه دخل بقيمه (7,616,213) ريال كقيمه ضريبه، وقد اعتبرت الهييه بان الايداعات هي الصحيحه وانها عمليات بيع وذلك بسبب افاده ممثلي الشركه، وبالاطلاع علي قرار الفصل يتبين بان الخلاف هو خلاف مستندي لعدم تقديم المكلف المستندات الكافيه التي تمكن لجنه الفصل من التاكد من صحه ما يدفع به المكلف، وبعد الاطلاع علي ملفات الاكسل المقدمه من المكلف والتي تحتوي علي بيان بالايداعات البنكيه الاخري 1433ه وبيان بالايداعات البنكيه الناتجه عن المبيعات 1433ه وبيان بالتحويلات البينيه السنويه 1433ه، ومطابقتها مع كشوف حسابات البنوك وذلك بالاخذ بعينه من العمليات البينيه بين البنوك ومطابقه الحركه من بنك الي الاخر والعكس ومطابقه الاسم ورقم الحساب البنكي وان التحويل في الحوالات البينيه قادم من حساب بنكي اخر للمؤسسه؛ والذي تبين معه وجود عمليات تحويلات بينيه كبيره وليست ناتجه عن عمليات بيع، وحيث ان المكلف قدم كشوف ومستندات تدعم ما يطالب به وتم التاكد من عينه منها والتاكد من صحتها، وبالاطلاع علي الجدول الموضح في لايحه استيناف الهييه يتبين بانها توصلت الي المبيعات نتيجه الفحص (37,748,983) ريال وهي اقل مما يقر به المكلف، حيث ان المكلف يقر بان اجمالي مبيعاته (39,328,591) ريال وهي اقل من ما توصلت له الهييه بفارق (1,579,608) ريال، وعليه وحيث ان الهييه تبين لها من نتايج فحصها بان المبيعات مبلغ مقارب لما يقر به المكلف، فلا وجاهه لان تاخذ الهييه بالايداعات علي عمومها باعتبارها مبيعات وقد قدم المكلف ما يثبت بان الفروقات هي نتيجه عمليات بينه ومعاملات اخري؛ وعليه يتعين تعديل اجراء الهييه بحيث يكون اجمالي المبيعات هو (39,328,591) ريال، وفيما يتعلق بتعديل الهييه نسبه هامش ربح المكلف وانها اعتمدت علي اقرار ممثلي المكلف بان هامش الربح ما بين (35%) و(40%)، وقد استرشدت الهييه بهامش الربح في ضريبه القيمه المضافه للمكلف للتوصل الي هامش الربح وكون اللايحه اجازت الخيار للهييه في الماده (16) بان الحد الادني هو 15% وليس الحد الاعلي وعليه يتم الاخذ باجراء الهييه. وفيما يتعلق بطلب الهييه عدم قبول المستندات المقدمه من المكلف امام الاستيناف لعدم تقديمها ابتداء امامها، وحيث الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-127803 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127803-1) ان الاخذ بعدم قبول اي مستند لم يقدم لدي الهييه عند اجراء الربط او عند الاعتراض علي قرار الهييه هو قول غير متوافق مع النصوص النظاميه المنظمه للاعتراض علي القرارات الصادره من الجهات الاداريه، حيث ان نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه لم يشترطان لقبول التظلم وجوب تقديم المستندات المؤيده للتظلم امام جهه الاداره، وكون قرار الهييه الصادر هو قرار غير نهايي وقابل للطعن عليه امام لجان الفصل واللجنه الاستينافيه، وحيث ان قرار الهييه لم يكتسب الصفه النهاييه، وعليه فانه يحق للمكلف تقديم المستندات التي تعكس واقع الحال في وقت اجراء الربط وذلك لضمان اداء الالتزام بصوره عادله ومتوافقه مع الواقع طالما ان المستندات المقدمه لم يطعن في صحتها من قبل الهييه، اضافه الي ان تقديم المستندات والوثايق من قبل المكلف تعتبر ادله وقراين جديره بالنظر، ففي حال لم يقدمها الي الهييه فيجوز للهييه تعديل الاقرار بما هو ثابت امامها ولا يؤثر في ذلك قيام المكلف بعد ذلك بتقديم ما يثبت صحه اقراره ما دام لم يثار من قبل الهييه ما يؤثر علي صحه تلك المستندات، كما ان قرار اللجنه الاستينافيه السابقه رقم (1751) لعام 1438ه المتضمن تاييد الهييه بعدم قبول مستندات جديده، فان نتيجه هذا القرار لا يمكن الاستناد عليه لاحتماليه الغايه من ديوان المظالم، عطفا علي ان المعتبر في ذلك ما ذهبت اليه اللجنه الحاليه باعتبار ان قرارها نهايي صادر من لجنه قضاييه علي خلاف اللجان السابقه التي استقر قضاء الديوان علي اعتبار قراراتها اداريه، مما تري معه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك بان يكون الوعاء الضريبي (39,328,591) ريال، وهامش الربح %35 (13,765,006) ريال، وضريبه الدخل 20% (2,753,001) ريال. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند غرامه التاخير (1433ه)، وحيث يكمن استينافه بانه لا يرفض فرض غرامه التاخير كمبدا ولكن الاعتراض علي المحتسب حيث انه بتغير اصل الغرامه تتغير معه الغرامه التي بنيت عليها. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي انه : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-127803 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-127803-1) السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. وبناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا انه بالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان الضريبه المستحقه غير المسدده نتجت عن فروقات بين ما اقر به المكلف في اقراره وبين الايداعات البنكيه، وحيث ان الهييه قامت بتعديل نسبه هامش الربح من 15% الي 35%، وحيث ان هذه النسبه لم تكن معلومه للمكلف قبل تاريخ الربط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند وذلك باحتساب غرامه التاخير من تاريخ الاشعار بالربط المعدل. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند التهرب الضريبي 1433ه)، وحيث يكمن استينافه في انه يطالب بان يتم احتساب الغرامه علي الاسس الصحيحه وحسب النظام، علما بان الاقرارات المقدمه بتاريخ الرفع ولكن بارقام مبيعات اقل مما جاء في سجلاته. وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (77) علي انه: "علاوه علي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ا) من هذه الماده تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها خمسه وعشرين بالميه (25) من فرق الضريبه الناتجه عن تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه، وعلي الاخص في الحالات الاتيه : 1. تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقيه لا تعكس الوضع الصحيح للمكلف. 2. تقديم الاقرار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته. 3. تقديم فواتير او وثايق مزوره او مصطنعه او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات بقصد تقليل الارباح او زياده الخساره. 4. عدم الافصاح عن نشاط او اكثر من انواع النشاط التي تخضع للضريبه. 5. اتلاف او اخفاء الدفاتر او السجلات او المستندات قبل قيام الهييه بالفحص.". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان استيناف المكلف بشان بند غرامه التهرب)، وحيث انه بعد التامل في موقف الهييه والمكلف من حيث قيام الهييه بفرض غرامه التهرب نتيجه تقديم معلومات غير صحيحه في اقراره، وبالاطلاع علي المذكره الجوابيه من الهييه والتي ذكرت فيها وجود فرق بين الاقرارات الضريبه وبين الايداعات البنكيه والتي ببرها المكلف بعدم وجود نظام خاص بالمبيعات الا في 2017م، وان اسباب الفروقات هو عدم تواجد صاحب المؤسسه في المملكه لمتابعه الاعمال وان اهمال المحاسبين وعدم معرفه اداره المكلف بالمملكه بالامور المحاسبيه هي التي ادت الي وجود فروقات بين الايداعات البنكيه وبين البيانات، وعليه؛ وحيث ان التهرب يعد جريمه وبالتالي لابد من توافر اركانها لاعتبار الفعل تهربا ضريبيا، وحيث لم يثبت وجود فعل معين واضح في عناصره يمكن مواجهه المكلف به وتمكينه من الدفاع عنه, فان ذلك يترتب عليه عدم العدول عن اصل البراءه والانتقال الي التجريم ما لم يثبت في حق المكلف بادله الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2023-127803 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-127803-2022) لا يتخللها الشك والاحتمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / .... هويه مقيم (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-600) الصادر في الدعوي رقم (I-72997-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 1433ه. ثانيا: وفي الموضوع: -1- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الضريبه والغرامات 1433ه). -2- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير 1433ه). -3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (التهرب الضريبي 1433ه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور/ ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa