moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره، وبناء علي القضيه رقم 1087 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبه (...) سجل تجاري (...) القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: في العام 2013 تم الاتفاق بيننا ومصنع (...) للبلوك علي توريد كميه من الطوب وقد تم تحويل مبلغ (150.000) ريال علي دفعتين ، دفعه اولي (100.000) ريال ودفعه ثانيه (50.000) ريال لحساب رقم (...) باسم (...)، بتاريخ 6/ 5/ 2013 وبعد ذلك اخطرونا انهم سيقومون بتغيير نوعيه الطوب المتفق عليه وقد رفضنا ذلك وطالبناهم برد المبلغ المرسل من قبلنا ومازالوا يماطلون حتي الان, وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المحول لها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في 17/03/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر انه يطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (150.000 ريال) مقابل شراء بضاعه من المدعي عليه ولم نقم باستلام البضاعه، وبسؤاله عن اصول بيناته ذكر بان لديه تحويل من حسابه الي حساب الشركه المدعي عليها، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر لاداء اليمين وفي حال تخلفها تعد ناكله عن الدعوي، وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي انه وباطلاع علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها منتهيه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها , ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (150.000) ريالا قيمه ما سلمه للمدعي عليها من مبالغ مقابل توريد طوب في حين لم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق ولم تورد البضاعه , وحيث ثبت للدايره تحويل المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (150,000) ريال, وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) , وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، ولما كان الاصل عدم التوريد حتي يثبت العكس, مماتنتهي معه الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بالزام مصنع (...) لصاحبه (...) رقم السجل التجاري : (...)، بان يدفع ل: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا وقدره (150.000) ريال . رييس الدايره: القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 1390 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150.000) ميه وخمسين الف ريال، مقابل توريد طوب. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 02/08/1442ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04/04/1442ه في القضيه رقم 1087 لعام 1442ه القاضي/ بالزام مصنع (...) لصاحبها (...) رقم السجل التجاري: (...)، بان يدفع ل: (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال ، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني العضو القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي العضو القاضي ياسر بن خلف المطيري