moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449037550 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفه الدعوي ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه ، ذكر انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها ، والحواله البنكيه الصادره لصالح المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها يقع ضمن الاختصاص المكاني لهذه المحكمه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المذيل بختم المدعي عليها، والحواله البنكيه. ، وبما ان الاصل سلامه راس المال ولكون المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ، قال الموفق رحمه الله تعالي : " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..." (الكافي 4/241) وبناء علي الماده (30) وفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: الزام شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...)مبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال والله اعلم احكم .