moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد تموينيه وتاريخ ابتداء التعامل ١١/ ٠١/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٧م بثمن اجمالي قدره (٧٨٣٤٣) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٣٩ه الموافق ٠١/ ١٠/ ٢٠١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف ومطابقه حساب المصادق عليهما بالختم والتوقيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٨٣٤٣) ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه رغم ابلاغها عن طريق تقاضي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد وكشف الحساب. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد وكشف الحساب؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨٣٤٣) ثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريالا.