moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٩٧٦٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) لتوزيع الاغذيه المدعي عليه: شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٠٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (١٧١٨٩٧) (اغذيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠٣/٠٥ه بثمن اجمالي قدره (١٧١,٨٩٧) مايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، واليه التوريد بين الطرفين (السداد بعد ٣٠ يوم من التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧١,٨٩٧) مايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب منح تسهيلات ممهور بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه، ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع منسوب الي (...)بصفته المسؤول وختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وان طلب موكلتها ينحصر بان تدفع مبلغ وقدره (١٧١,٨٩٧) مايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي بموجب بينه مطابقه الرصيد الموقع والمختوم عليه من قبل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ توريد المواد الغذاييه وقدره (١٧١,٨٩٧) مايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وحيث قدمت بينتها علي الدعوي والمتمثله في طلب منح التسهيلات ومطابقه الرصيد الممهوران بختم المدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وبما انه من الثابت عدم حضور من ينوب عن المدعي عليها علي الرغم من ثبوت تبلغها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه مما يعد تفريطا منها ونكولا عن الاجابه، واستنادا لما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ولما ورد في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتسويق المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لتوزيع الاغذيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٧١,٨٩٧) مايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.