moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٩٦٠٦لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: " (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مياه، بثمن قدره (٥,٤٧٣.٢٨) ريال، سدد منه (٥٩٨) ريال، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,٤٧٣) ريال، استنادا الي ختم المدعي عليها علي الفواتير")؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٦ه، افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، ونظرا لوجود خلل تقني حال دون فتح الجلسات في موعدها قررت الدايره تاجيل النظر في القضيه تبليغ الاطراف بموعد جديد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور اطراف الدعوي لوجود خلل تقني في روابط الدخول للجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في القضيه وتحديد موعد جديد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب قرار التبليغ رقم (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانه ما تضمنته صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها وجدتها وفق الاتي:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مياه) عدد (٣٠) (توريد مياه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م بثمن اجمالي قدره (٥,٤٧٣.٢٨) خمسه الاف واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله سدد منه (٥٩٨) خمس ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م بمبلغ قدره(٥,٤٧٣) خمسه الاف واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختومه من المدعي عليه)." هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعيه عن مبلغ التعاقد كاملا وعما تم سداده اجاب بقوله: كامل المطالبه ما تضمنته الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها وهي مبلغ ٦٠٧١.٢٨ ريالا وتم سداد منها ٥٩٨.٠٠ ريال والمتبقي ما نطالب به في الدعوي وهو مبلغ قدره (٥,٤٧٣) خمسه الاف واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. هكذا اجاب، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه فقد اسقط حقه في الاجابه. وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب: فواتير مختومه من المدعي عليها وهي موجوده في مرفقات القضيه. هكذا اجاب. وبالاطلاع علي الفواتير وجدتها وفق ما ذكر المدعي وكاله ووفق المبالغ المذكوره وتم ختمها بختم المدعي عليها. ثم قررت الدايره بعد ذلك اغلاق باب الترافع للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وقد جري تبليغها الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه حيث نص البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٤٧٣) خمسه الاف واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال مقابل عقد توريد مياه؛ وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما تدعيه المدعيه استنادا لما ورد في الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده (٢٩) ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبالاشاره للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي :" فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها -شركه (...) للتجاره السجل التجاري(...) ، بان تدفع شركه (...) السجل التجاري(...)، مبلغا وقدره (٥,٤٧٣.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، والله اعلم واحكم، وبناء علي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف ويكتسب الحكم القطعيه بمجرد صدوره.