moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439043373 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: ان المدعي عليه هو الشريك المدير (الفعلي) بشركه (...) (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، بالسجل التجاري رقم (...)، والمبرم بينه وبين موكلتي عقد تاسيس بالرقم (۱۱۳۳۱۱) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٢ه، والذي يوضح الشراكه بينهم، ومنذ بدايه عمل الشركه لاحظت موكلتي علي المدعي عليه ارتكاب عده مخالفات وتجاوز صلاحيات المدير الممنوحه له في عقد التاسيس، ونظام الشركات مما اوقع الضرر علي موكلي الشريكه بدفعها مبالغ خارج راس المال تصل الي (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وطلبها عده مرات اطلاعها علي الدفاتر المحاسبه والقوايم الماليه للشركه ولكن دون جدوي، وبعد توكيلنا وقبل تقديم دعوي محاسبه المدير حاولنا التواصل مع المدعي عليه وطلبه اطلاعنا علي مستندات الشركه من دفاتر محاسبيه وقوايم ماليه وغيرها، وذلك عبر ارسال خطاب (سما) بالارساليه رقم (...) وتاريخ ٥/ ٩/ ٢٠٢١م، وتم استلامه بتاريخ ٦/ ٩/ ٢٠٢١م، ولكن دون جدوي، عليه عاودنا ارسال خطاب طلب العقاد اجتماع مستعجل وذلك بالارساليه رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٩/ ٢٠٢١م، والتي لم يتم استلامها حتي حينه، الامر الذي اضطرنا لتقديم دعوي المحاسبه، ولذلك كله ستوضح ابرز المخالفات بالاتي: 1- خالف المدعي عليه الماده السابعه من نظام الشركات والتي تنص علي (بعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان لاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسؤولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير). والماده السابعه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي: (مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من النظام، لا تؤسس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده الا اذا وزعت جميع الحصص النقديه والحصص العينيه علي جميع الشركاء وتم الوفاء بها كامله، ونودع الحصص النقديه في احد البنوك المرخص لها، ولا يجوز للبنك صرفها الا بعد استكمال اجراءات شهر الشركه وقيدها في السجل التجاري)، والماده التاسعه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي: (تعد باطله - بالنسبه الي كل ذي مصلحه - الشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي تؤسس بالمخالفه لاحكام المواد (الماده الثالثه والخمسين بعد المايه) و(الرابعه والخمسين بعد المايه) و(السادسه والخمسين بعد المايه) و(السابعه والخمسين بعد المايه) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا علي الغير بهذا البطلان واذا تقرر البطلان تطبيقا لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهه باقي الشركاء والغير من تعويض الضرر المترتب عليه)، بالتالي: لم يقدم المدعي عليه حصته من راس المال كما قامت به موكلي، وتؤكد ان حصه موكلتي هي الوحيده الظاهره عند تاسيس الشركه حتي تاريخه!!، حيث انه تم الاتفاق علي راس المال مبلغ قدره (۱۸۰.۰۰۰) ميه وثمانون الف ريال فقط لا غير، علي ان تكون حصه موكلتي مبلغ قدره (۸۳.۰۰۰) ثلاثه وثمانون الف ريال، وحصه المدعي عليه مبلغ قدره (۹۷,۰۰۰) سبعه وتسعون الف ريال، عليه قامت موكلتي بتقديم حصتها من راس المال بشيك صادر من البنك (...) بالرقم (٠٣٤ . . .) وتاريخ ٢١/ ١/ ٢٠١٧م مبلغ قدره (٦٣.٠٠٠) ثلاثه وستون الف ريال، يصرف الي الشريك/ (...)، ومتبقي حصتها من راس المال مبلغ قدره (۲۰.۰۰۰) عشرون الف ريال، تم صرفها نقدا الي الشريك (...) ، وذلك بسند سحب نقدي موقع من قبله ومن قبل موكلتي، كما لم يقدم الشريك/ (...) اي راس مال نقدي او عيني ظاهر لموكلتي، بل وعند بدء المشروع بدا المدعي عليه بطلب مبالغ اخري من موكلتي دون وجه حق والتعذر المستمر بانه لم يتبق لدي الشركه اموال من راس المال، وعند سؤال موكلتي له عن راس المال واين تم صرفه؟ كان يجيب باستمرار ان تجهيز المشروع استنفذ راس المال كاملا وهذا ما يدل علي ان الشركه الت الي الخساره!، كما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت صرفه كامل حصته وحصه موكلتي من راس المال! ۲- خالف المدعي عليه الماده الخامسه والسبعون بعد المايه والتي تنص علي بعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 3- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره، ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده، وهنا لم يقدم المدعي عليه نسخه من القوايم الماليه لموكلتي، كما لم يطلعها علي الدفاتر المحاسبيه طوال العام، بالرغم من طلب موكلتي عده مرات اطلاعها عليها. اصحاب الفضيله، الاخطاء والمخالفات في هذه الشراكه بدات منذ اصدار السجل التجاري، والمدعي عليه خالف مواد النظام دون وجه حق، وقام بالحاق الضرر المادي والمعنوي علي موكلتي ابتداء بالصرف علي الشركه بمال خارج راس المال، وانتهاء بعدم تمكينها من حقوقها كشريكه في الشركه واطلاعها علي الدفاتر المحاسبيه والقوايم الماليه، الامر الذي يجعل لموكلتي الحق في استعاده حصتها من راس المال، اضافه الي المصروفات الفايضه عنه، والحق بطلب محاسبه المدير المدعي عليه لعدم تسليم موكلتي الدفاتر المحاسبيه وانتهاء السنه الماليه دون تزويدها بنسخه من القوايم الماليه. وانتهت في دعواها الي ما يلي: اولا: محاسبه المدعي عليه بصفته مديرا للشركه. ثانيا: الزام المدعي عليه برد راس المال والمصاريف الزايده عنه، وحل الشركه. ثالثا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه ونصها: "نفيد الدايره بان موكلنا ينكر كافه ما ورد في صحيفه الدعوي من حيثيات ووقايع وادعاءات، والصحيح ان المدعيه تخلفت عن اداء التزاماتها الماليه والاداريه تجاه الشركه، بصفتها شريكه وممثله نظاميه مسجله في السجل التجاري. حيث ان المدعيه كانت قد تخلفت عن اداء التزاماتها الاداريه والماليه تجاه الشركه في ظل نمو الشركه وازدياد تكاليف التشغيل، وقد قمنا قبل موعد هذه الجلسه بتقديم بيان كامل الي المدعيه يتضمن تكاليف انشاء مشاريع الشركه من محلات ومعامل موضحا فيها كافه المصاريف التاسيسيه الراسماليه واصولها الثابته والمصاريف الاداريه اضافه الي مصاريف التشغيل من ايجارات ورواتب وفواتير خدمات كانت المدعيه قد تقاعست عن الالتزام بها مع موكلنا الشريك. ان سبيل الشريك في الوصول الي معرفه ما له من حقوق وما عليه هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم، حيث انه ممكن نظاما من الاطلاع علي مستندات الشركه، فضلا عما اذا كان الشريك هو مدير في ذات الوقت. حيث ان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعها وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك ان يطلع بنفسه في المقر علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا اقرت المدعيه وكاله بان موكلتها لم تدفع سوي (۸۳.۰۰۰) ثلاثه وثمانون الف ريال رغم تملكها عدد (٤٥) حصه من راس مال الشركه البالغ اجماليا (۱۰۰) حصه، ومع ذلك فان تكاليف انشاء المشروع بلغ قيمته في السنه الاولي فقط (٣٢٦,٣٠٠) ثلاثميه وسته وعشرون الف ريال و ثلاثميه ريال قام موكلنا بتغطيه الفارق من حسابه الخاص فيما تخلفت المدعيه عن المساهمه في المبالغ الزياده في التكلفه المتمثله في تكاليف انشاء مشاريع الشركه من محلات ومعامل اضافه الي مصاريف التشغيل من ايجارات ورواتب وفواتير خدمات كانت المدعيه قد تقاعست عن الالتزام بها مع موكلنا الشريك. ذكرت المدعيه وكاله بان موكلنا لم يقدم حصته من راس المال وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعيه دخلت شريكه في الشركه شركه شخص واحد، وهي شركه قايمه لها نشاطها الذي كانت قد بدات الشركه في تجهيزه والصرف عليه من مالك راس المال منفردا اذ اك. ذكرت المدعيه ان موكلنا لم يطلعها علي دفاتر الشركه وهذا غير صحيح البته، و يفند ذلك انه نظرا ولكونها مديره لها مطلق الصلاحيات حسبما ورد في بند الاداره في عقد التاسيس، فقد عمدت المدعيه الي البنك لاستخراج كشوفات الحسابات البنكيه كما ذكرت في مذكرتها، والذي يؤكد للدايره بان المدعيه لديها من الصلاحيات ما يمكنها من الاطلاع علي كل تفاصيل الشركه، وهذا يؤكد ما ذكرناه في مذكرتنا السابقه من ان سبيل الشريك في الوصول الي معرفه ما له من حقوق وما عليه هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم، حيث انه ممكن نظاما من الاطلاع علي مستندات الشركه. فضلا عما اذا كان الشريك هو مدير في ذات الوقت، حيث ان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعها وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك ان يطلع بنفسه في المقر علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداها. مما يؤكد دفعنا السابق بان المدعيه كانت قد تخلفت عن اداء التزاماتها الاداريه والماليه تجاه الشركه، هو اقرار المدعيه وكاله في المذكره بان موكلتها لم تطلع علي الدفاتر المحاسبيه، ولم تتسلم القوايم الماليه كما ذكرت، وهو الامر الذي يعد من صميم اعمال مدراء الشركات فضلا عن حقها في الاطلاع علي كل الدفاتر التجاريه في مقر الشركه بصفتها شريكه حيث عاني موكلنا من انقطاع المدعيه عن الحضور الي مقر الشركه والمشروع، وعدم مساهمتها في الاشراف علي المشروع وتطوير بييه العمل ووضع الرؤي الاستراتيجيه وتنظيم الهيكل الاداري للشركه ودعم الموظفين والاشراف والمتابعه ووضع الميزانيات ومراقبه المصاريف وتضيف الموظفين والاشراف علي تدريبهم ووضع حلول المشكلات التي واجهتها الشركه، والتي اضطر موكلنا فيها الي مواجهه كل تلك العقبات منفردا في ظل غياب المدعيه ما ترتب عليها تحمل مزيد من التكاليف وتسرب الموظفين وتراكم المديونيات. وانتهي في مذكرته الي الحكم برفض الدعوي." ا.ه وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفان، وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته وطلبات وكيله المدعيه، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه: "دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها."، وعليه افهمت وكيله المدعيه ان عليها حصر دعواها في احدي الطلبات، فحصرت طلبها بالزام المدعي عليه بتمكين موكلتها باطلاعها علي القوايم الماليه للشركه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتمكين موكلتها باطلاعها علي القوايم الماليه لشركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) (ذات مسؤوليه محدوده) [سجلها التجاري رقم: (...)] بصفه طرفي الدعوي شريكين ومديرين في الشركه انفه الذكر، ولما ورد في الفقرتين (١،٢) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه ونصها: "1- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. 2- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده."، ولما جعل المنظم اطلاع احد الشركاء علي القوايم الماليه للشركه حقا له، ولما كان طلب وكيله المدعيه مبني علي هذا الحق، فحينيذ يكون حري بالاستجابه له. واما فيما يتعلق بدعوي وكيله المدعيه من ان المدعي عليه لم يقدم حصته من راس مال الشركه، فهذا مردود عليه؛ اذ انه بالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المرفق بملف القضيه فقد نص في مادته الثامنه علي: "ويقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه سلطان بن محمد بن امين عمار [سجله المدني رقم: (...)] بتمكين المدعيه هدي بنت محمد امين بن محمد صديق الميمني [سجلها المدني رقم: (...)] باطلاعها علي القوايم الماليه لشركه عجينه السريا التجاريه (شركه شخص واحد) (ذات مسؤوليه محدوده) [سجلها التجاري رقم: (...)]. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.