moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤١٠٧١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١١ /٠٥ /١٤٤٣ه اشتري مدير الشركه المدعيه من المدعي عليه المؤسسه ذات سجل تجاري رقم (...) علي ان يقوم المدير بتحويل المؤسسه الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده وهي الشركه المدعيه، واتفق مع المدعي عليه علي اغلاق الحسابات البنكيه وهي بنك (...) و (...) و (...) الا ان المدعي عليه لم يقم باغلاق هذه الحسابات، وقد استمر تحويل العملاء الي حساب مصرف (...) ، وقد بلغ اجمالي الحوالات مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٧) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه ريالات. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٧) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه ريالات المتمثل في المبالغ المستحقه للمدعيه، واغلاق الحسابات البنكيه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تاسيس الشركه المدعيه بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٣٩ه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب مؤسسه (...) للصناعه الخاص مصرف (...) من تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٢٢/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت الدايره نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه في ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت المحكمه السير في حق المدعي عليه حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته في عقد التنازل والمسمي بعقد التاسيس في ملف القضيه وكشف الحساب الخاص ببنك (...)، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه في ٠٣/ ٠٨/ ١٤٤٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر دعواه فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٧٠٧) مايه واربعه وثمانون الف وسبعمايه وسبعه ريالات ويحصر دعواه بذلك، وبسؤاله عن كشف الحساب البنكي المرفق في ملف القضيه باسم (...) للصناعه وعايديته لمن؟ فاجاب بان الحساب البنكي يعود الي المدعي عليه وتحت تصرفه وسبب المطالبه ان المدعيه اشترت من المدعي عليه مؤسسه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) وقد تحولت المؤسسه بعد انتقال ملكيتها الي الشركه المدعيه وبقيت الحسابات البنكيه باسم المدعي عليه وقام بعض العملاء بالاستمرار بتحويل مبالغ الي حساب المدعي عليه رغم تعلقها بالمدعيه حيث ان المدعيه قامت ببيع مراتب لبعض العملاء وقام بعضهم بالتحويل علي الحساب القديم للمؤسسه، وعقد البيع المرفق نص علي نقل الحسابات البنكيه واغلاقها، وبسؤاله عن عقد البيع فافاد بانه يقصد بعقد البيع عقد التاسيس، وبسؤاله عن تاريخ انتقال ملكيه المؤسسه، فاجاب بانها انتقلت بتاريخ ١١ / ٠٥/ ١٤٤٣ه، وبسؤاله كيف حصلت موكلتك علي كشف الحساب البنكي رغم انه باسم المدعي عليه وتحت تصرفه كما تذكر؟ فاجاب بان كان هناك محاولات صلح مع المدعي عليه وهو من قام بتسليم كشف الحساب للمدعيه، وبسؤاله عن المبالغ محل المطالبه وهل هي ناشيه قبل تاريخ البيع ام بعده؟ فافاد بانها ناشيه بعد تاريخ البيع، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري افهام المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه، فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه، وعليه تقرر المحكمه توجيه اليمين علي المدعي عليه وتبليغه بها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (...)،ولتبلغ المدعي عليه باداء اليمين وتخلفه عن حضور الجلسه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقدراه (١٨٤,٧٠٧) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبع ريالات، والمتمثله في المبالغ الناشيه بعد تحويل المؤسسه للمدعيه، واستلام المدعي عليه لهذه المبالغ رغم تعلقها بالمدعيه، وهي ناشيه بعد تاريخ البيع، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقه، استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم جوابه علي الدعوي، تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان الاصل براءه الذمه، قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، كما نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه علي ما يلي: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه كافيه للبناء عليها، وما قدمه من كشف الحساب لم تتضمن اي اثبات بتعلق هذه المبالغ بالمدعيه ولا تعلق الحساب بالمدعي عليه وانه تحت تصرفه، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه، واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي ، كما نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من ذات النظام علي ما يلي: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد جلسه اداء اليمين الا انه تخلف عن الحضور، مما تعده الدايره ناكلا عنها وتقضي عليه، استنادا للماده الثامنه والتسعين من ذات النظام والتي نصت علي: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، كما نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه علي ما يلي: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (١٨٤.٧٠٧) مايه واربعه وثمانون الفا وسبعمايه وسبع ريالات لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.