tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-11-10 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1e3ea559-6073-40a9-9c8a-6163e18b5b28 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ مصنع (...) لسحب قطاعات الالمنيوم سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله؛ وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل مقدم الطلب/ (...)، وحصر طلب موكله في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتيه: ا اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب اذا كان متعثرا. ج اذا كان مفلسا)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والاربعين من نظام الافلاس علي ان: (يفتتح اجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، او بموجب الفقره (٢) من هذه الماده)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء وذلك اذا: ١ ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٢ كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ٣ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام)، وبناء علي ما سبق وحيث نصت الماده (٤/ج/٢) من لايحه المعلومات والوثايق علي انه ينبغي لاجل قيد قضيه الافلاس تقديم المدين (القوايم الماليه اذا كان المدين شخصا ذا صفه اعتباريه، وما يبين المركز المالي اذا كان شخصا ذا صفه طبيعيه، وذلك عن مده اثني عشر شهرا علي الاقل تنتهي في تاريخ لا يزيد علي شهر قبل تقديم هذا الطلب)، وحيث ان الثابت ان القوايم الماليه التي قدمها المدين حتي تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠م، وبالتالي مرور سبعه اشهر تقريبا علي هذه القوايم؛ وبالتالي يتبين اختلال شرط من شروط افتتاح الاجراء، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمصنع (...) لسحب قطاعات الالمنيوم ذي السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.