moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١١٠٨٦٣١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها:لقد سبق اقامه دعوي من (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٣٤٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه والعشرون) بشان المطالبه ب((تقوم الشركه المدعي عليه بالطلب من موكلي بالتوريد اليها ويقوم موكلي بالتوريد اليها الكميه المطلوبه ويقوم مندوب المدعي عليها باستلام الكميه بمحضر استلام وتقوم المدعي عليها بسداد مبلغ الكميه المورده اخر كل شهر توريد . لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٨١٣.٧٠) سته وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال سعودي و سبعون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام شركه(...) بان تدفع ل(...) مبلغ وقدره ٥٦٨١٣.٧٠ الف) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٠٠٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليه بالسداد مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بالمبالغ غير المسدده)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عقد اتعاب المحاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٥م علي اوراق مكتب (...). ٢- حواله مصرفيه بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧م ومبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال صادره من مصرف (...) ٣- محرر رسمي: الصك رقم (٤٥٣٠٨٠٠٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/١١/٠٨ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) الهويه الوطنيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم تبليغ (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي الصحيفه الدعوي الوارده في الدعوي ثم سالته الدايره عن حصر بيناته فاجاب: في العقد وايصال السداد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، وتشير الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه الاصليه تبين انها مقامه من(...) هويه رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: موكلي كان يمتلك مؤسسه باسم مؤسسه (...) ثم تحولت هذه المؤسسه بنفس رقم السجل التجاري الي شركه (...) هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس لشركه(...) -مرفق بملف القضيه- تبين ان المؤسسه انتقلت الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الخ...، ثم اكتفي وكيل المدعيه ما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وتاسيسا علي ما سبق من الواقعات، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي عن الدعوي السابقه رقم: (٤٥٧٠٩٣٤٢٧٣)، والمنظوره لدي هذه الدايره، واستند وكيل المدعيه علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٥٣٠٨٠٠٣٦٥) والمكتسب للقطعيه بمضي المده، كما استند وكيل المدعيه علي عقد اتعاب المحاماه، والحواله المقدمه في هذه الدعوي، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"،وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليها،وبما ان هذه الدعوي تعتبر من دعاوي التعويض، ولما كانت هذه الدعاوي تقوم علي اساس فحص مدي تحقق وتوفر اركان المسؤوليه التقصيريه الثلاثه، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كانت المحكمه قد ثبت لها حق للمدعيه في ذمه المدعي عليها، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، ولما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه انه: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بتوكيل محام لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باضرار التقاضي استنادا لما سبق بيانه، ولما كان تقدير اضرار التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاضرار، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، وعليه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لنسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم به في القضيه الاصليه ورفض ما زاد علي ذلك علي النحو الوارد في منطوق الحكم ادناه . نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٨,٥٢١) ثمانيه الاف وخمسايه وواحد وعشرون ريال ل/ شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.