ncar · law · processed · 140 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم ( م /33 ) وتاريخ / /9 1421 ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) وتاريخ / / 1412 ه . وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ / / 1414 ه . وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) وتاريخ / / 1412 ه . وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ / / 1389 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (45 / 66) وتاريخ / / 1420 ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ / / 1421 ه . رسمنا بما هو ات: اولا - الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه بالصيغه المرفقه بهذا . ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهد بن عبد العزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 17/ 8 /1421ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /6103/ر) وتاريخ 5/ 5 /1420ه المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه رقم (331 /1/خ) وتاريخ 28/ 2 /1416ه بشان مشروع نظام التامينات الاجتماعيه. وبعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 6/ 9 /1389ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (85) وتاريخ 30 /3/ 1418ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (45 /66) وتاريخ 23/ 2 /1420ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (273) وتاريخ 19/ 7 /1421ه ورقم (301) وتاريخ 10/ 8 /1421ه. يقرر ما يلي: اولا - الموافقه علي نظام التامينات الاجتماعيه بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقه بهذا. ثانيا - تشكيل لجنه برياسه صاحب السمو الملك ي وزير الداخليه ورييس مجلس القري العامله ، وعضويه كل من: معالي وزير الخدمه المدنيه، ومعالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، ومعالي وزير التجاره، ومعالي وزير الصناعه والكهرباء، ومعالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، لدراسه موضوع التنسيق بين نظامي التقاعد المدني والعسكري من جهه ونظام التامينات الاجتماعيه من جهه اخري، والوصول الي قواعد ثابته لتبادل المنافع فيما بينها، علي ان ترفع هذه اللجنه توصياتها في مده لا تتجاوز سنه. ثالثا - علي صندوق معاشات التقاعد والمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه سرعه اعداد الدراسات الاكتواريه اللازمه للدراسه المشار اليها في البند (ثانيا) ، وعرضها علي اللجنه المذكوره خلال مده لا تتجاوز سته اشهر. رييس مجلس الوزراء ن ظام التامينات الاجتماعيه الفصل الاول : فروع التامينات الاجتماعيه والتعريفات الماده الاولي : 1- يسمي هذا النظام : ( نظام التامينات الاجتماعيه )، ويتضمن فروع التامينات الاتيه : ا - فرع الاخطار المهنيه ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات اصابات العمل . ب - فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخه، والوفاه . - يجوز ان توسع فروع التامينات التي يكفلها النظام لتقديم انواع اخري من التعويضات ، حسب الطرق النظاميه . الماده الثانيه : تدل الكلمات والعبارات الوارده في هذا النظام علي معانيها المشروحه امامها، ما لم يرد نص مخالف : 1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعيه . 2- التامينات : التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في هذا النظام . 3- المؤسسه : المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه . 4- اللايحه او اللوايح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيميه او احكاما تنفيذيه عامه وفقا لهذا النظام . 5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقديه كالمعاشات والعايدات والبدلات ، ام خدمات كالعلاج وما يتبعه . 6- صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملا او اكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . 7- المشترك : كل من يخضع للتامينات رجلا كان او امراه، وعلي ذلك فان استخدام تعبير المذكر في اي نص يشمل ايضا المراه ما دام ان المعني يستقيم بذلك . ويوصف هذا المشترك بانه المشترك الزاميا اذا كان من العمال المذكورين في الفقره الثالثه من الماده الرابعه، ويوصف بانه المشترك اختياريا اذا كان من الفيات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده الرابعه، والفقره الاولي من الماده الثامنه . 8- افراد العايله هم : ا - ارمله او ارمل المتوفي، والارمل هو : الذي توفيت زوجته المشتركه في النظام، اذا كان عاجزا عن الكسب وذلك الي حين زوال عجزه . ب - الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن احدي وعشرين سنه حتي يكملوا هذه السن، والبنات حتي زواجهن، ويمدد الحد الاقصي لعمر الابناء الذكور حتي يكملوا ستا وعشرين سنه اذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسه تعليميه او مهنيه، ولا يشترط اي حد للسن طيله بقايهم عاجزين عن ممارسه اي فعاليه مهنيه بسبب مرض مزمن او عاهه . ج - ابناء وبنات الابن الذي توفي اثناء حياه المشترك في النظام، وكانوا تحت اعالته حتي تاريخ وفاته بالشروط المتعلقه بالابناء والبنات . د - اب وام المشترك المتوفي اللذان كانا تحت اعالته حتي تاريخ وفاته، بشرط ان يكون الاب غير قادر علي العمل، او تجاوز الستين من عمره ولا يعمل . ه - الجد والجده بالشروط المتعلقه بالاب والام . و - اخوه واخوات المتوفي بالشروط المشار اليها بالنسبه للابناء والبنات، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتي تاريخ الوفاه . 9- اصابه او اصابات العمل : ا لحوادث التي تقع اثناء العمل او بسببه والامراض المهنيه المبينه في الماده السابعه والعشرين . الماده الثالثه : 1- يجوز للوزير ان يضع قواعد تجيز لاصحاب العمل - بشكل منفرد او مجموعه من اصحاب العمل - باحداث منشاه خاصه للرعايه، غايتها منح عمالهم وعايلات عمالهم - اذا اقتضت الحال - منافع اضافيه علاوه علي تلك المنصوص عليها في هذا النظام، علي ان تتضمن هذه القواعد شروط احداث المنشاه وكيفيه ادارتها وتصفيتها . 2- لا تخل احكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك او افراد عايلته من منافع نقديه للتامينات الاجتماعيه احدثتها منشات خاصه من قبل . الفصل الثاني : نطاق التطبيق الماده الرابعه : مع مراعاه احكام المادتين الخامسه والسادسه، يطبق فرع الاخطار المهنيه وفرع المعاشات حسب التفصيل الاتي : 1- يطبق فرع الاخطار المهنيه بصوره الزاميه علي جميع العمال دون اي تمييز في الجنس او الجنسيه او السن . 2- يطبق فرع المعاشات بصوره الزاميه علي جميع العمال السعوديين دون اي تمييز في الجنس، بشرط ان يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين، وان كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التامينات ثم عاد الي عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين او اكثر، فانه يعامل وفق الاحكام الاتيه : ا- اذا كان قد سبق ان استحق معاشا عن مده اشتراكه السابقه فانه يخير بين ان يعفي من الاشتراك عن مده عمله الجديده او ان يستانف اشتراكه في النظام، بشرط ان تكون سنه دون سن الخامسه والستين، اما ان بلغ هذه السن في تاريخ العوده الي العمل فانه لا يخضع للنظام عن مده عمله اللاحقه . ب- اذا كان غير ذي معاش فانه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته . - يشترط لتطبيق النظام وفقا لحكم الفقرتين الاولي والثانيه ، ان يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحه صاحب عمل او اكثر مهما كانت مده العقد او طبيعته او شكله، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه، وان يكون اداء العمل بصوره رييسيه داخل المملكه، او ان يكون العامل سعوديا ويعمل خارج المملكه لحساب صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه، ووفق ما تحدده اللايحه . 4- يطبق فرع المعاشات بصوره اختياريه علي المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحره، او الذين يزاولون لحساب انفسهم، او بالمشاركه مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات، وعلي الحرفيين، وعلي السعوديين الذين يعملون خارج المملكه دون ان يكونوا مرتبطين بعلاقه عمل مع صاحب عمل مقره الرييس داخل المملكه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه من احكام . ويجوز بقرار من الوزير - بناء علي موافقه مجلس الاداره - تطبيق فرع الاخطار المهنيه علي هذه الفيات وفقا للاحكام التي يحددها القرار . 5- مع عدم الاخلال باحكام الماده الخامسه، يجوز بقرار من الوزير - بناء علي موافقه مجلس الاداره - اتخاذ تدابير خاصه تهدف الي ان يشمل اي فرع من فروع التامينات مواطنين من غير الفيات المنصوص عليها في هذه الماده . 6- تحدد احكام كل فرع من فروع التامينات التي تحدث مستقبلا نطاق تطبيقه . الماده الخامسه : 1- يستثني من التامينات المنصوص عليها في هذا النظام : ا - موظفو الدوله المدنيون وافراد القوات المسلحه والشرطه الذين يتمتعون بانظمه معاشات التقاعد الخاصه بموظفي الدوله المدنيين والعسكريين . ب - الموظفون الاجانب الذين يعملون في البعثات الدوليه او السياسيه او العسكريه الاجنبيه . ج- العمال الذين يعملون بالاعمال الزراعيه او الحراجيه او الرعي، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصه والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللايحه . د- البحاره بمن فيهم الصيادون البحريون، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحريه وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللايحه . ه - خدم المنازل . و - العمال الاجانب الذين يقدمون الي المملكه لاعمال لا يستغرق انجازها في المعتاد اكثر من ثلاثه اشهر، وتحدد اللايحه الاعمال المقصوده في تطبيق هذا النص . ز - عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) . ح - افراد اسره صاحب العمل الذين يعملون في المنشات العايليه التي لا يعمل بها سواهم من العمال . ومع ذلك يحق لاي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع باحكام هذا النظام وفق احكام الفقره الرابعه من الماده الرابعه . 2- يجوز بقرار من الوزير بناء علي موافقه مجلس الاداره ووفق احكام الماده السادسه، ان يخضع للنظام كل او بعض الفيات المذكوره في البنود (ج - د – ه) من الفقره السابقه . الماده السادسه : يتم التطبيق الفعلي لفروع التامينات الاجتماعيه المنصوص عليها في الماده الاولي، علي مراحل بقرار من الوزير بناء علي اقتراح مجلس الاداره . الماده السابعه : 1- يلتزم اصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوايحه، ويبدا التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه، وفي القرارات الوزاريه المتخذه وفق احكام الماده السادسه . 2- تحدد اللايحه طريقه التسجيل في المؤسسه لكل من اصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام . الماده الثامنه : 1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في ان يستمر في اشتراكه بهذا الفرع، بشرط ان يتقدم - خلال المهله التي تحددها اللايحه - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقرره لفرع المعاشات التي يقع دفعها علي كل من صاحب العمل والعامل . 2- اذا انتهت مده الاشتراك المشار اليها بالفقره السابقه، دون ان يستحق المشترك او افراد عايلته - حسب الحال - معاشا، يلغي اشتراكه ويرد له او لاسرته ما اداه عن تلك المده من اشتراكات . 3- تطبق علي المشترك بموجب احكام الفقره الاولي عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقه بحساب مده الاشتراك، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق علي ساير المشتركين . 4- تحدد اللايحه قواعد واجراءات تنفيذ هذه الماده . الفصل الثالث : التنظيم الاداري الماده التاسعه : 1- تقوم المؤسسه باداره التامينات، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال الاداري والمالي ، وهي مضمونه من الدوله وتخضع لاشرافها . 2- تشمل الدواير الاداريه للمؤسسه مركزا رييسا في مدينه الرياض ومكاتب في انحاء المملكه، يتم انشاؤها بقرارات من مجلس الاداره حسب الحاجه . 3- للمؤسسه بقرار من مجلس الاداره انشاء شركات او الاشتراك في تاسيسها او تملك وحدات استثماريه خاصه تكون مملوكه لها بالكامل، وتدار وفقا للاساليب التجاريه التي تدار بها الوحدات المماثله في القطاع الخاص، ووفق اللوايح التي يصدرها مجلس اداره المؤسسه . الماده العاشره : 1- يتكون مجلس اداره المؤسسه من احد عشر عضوا، يكون من بينهم رييس المجلس ونايبه، علي النحو الاتي : - وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رييسا. - محافظ المؤسسه نايبا للرييس. - ثلاثه اعضاء يمثلون وزارات : العمل والشؤون الاجتماعيه ، والماليه والاقتصاد الوطني و الصحه ، يرشح كل منهم الوزير المختص، علي الا تقل مرتبه المرشح عن الرابعه عشره . - ثلاثه اعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في اعمالهم . - ثلاثه اعضاء من اصحاب العمل . 2- يعين اعضاء المجلس - ما عدا الرييس ونايبه - بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، وتكون مده عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط . 3- يعقد المجلس جلسه عاديه مره كل ثلاثه اشهر علي الاقل، وذلك بناء علي دعوه من رييس المجلس او نايبه، كما يدعي المجلس للانعقاد بناء علي طلب سبعه اعضاء علي الاقل، وتتخذ القرارات باكثريه الاصوات وبحضور سبعه اعضاء علي الاقل، واذا تساوت الاصوات يرجح راي الجانب الذي فيه رييس الجلسه، وبشرط الا يقل عدد الاعضاء المصوتين الي جانب القرار عن اربعه في جميع الاحوال . 4- للمجلس ان يدعو خبراء او مختصين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت . 5- تحدد مكافات رييس المجلس ونايبه وبقيه الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، وتصرف من ميزانيه المؤسسه . 6- يضع المجلس لايحه داخليه لسير اعماله بما يتفق واحكام هذا النظام . 7- تسقط العضويه عن عضو مجلس الاداره في الحالات الاتيه : ا - اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتاليه من جلسات المجلس دون عذر مقبول، او اذا استحال عليه ممارسه وظيفته الاساسيه طوال مده سته اشهر متتاليه . ب - اذا حكم عليه بعقوبه لجريمه ماليه او مخله بالشرف او بالمصلحه العامه . ج- اشهار الافلاس لاي من ممثلي اصحاب العمل . وفي جميع الاحوال يتم الاخطار عن سقوط العضويه بقرار من رييس مجلس الاداره . الماده الحاديه عشره : القرارات التي يتخذها مجلس الاداره برياسه نايب الرييس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير، تحال اليه خلال ثمانيه ايام من تاريخ صدورها، فاذا لم يعتمدها خلال خمسه عشر يوما من تاريخ احالتها اليه تصبح هذه القرارات نافذه . وللوزير خلال تلك المده ان يعيد لمجلس الاداره القرارات التي لم يعتمدها موضحا اسباب عدم اعتماده لها، علي ان تعرض القرارات المعاده في الجلسه التاليه للمجلس، وتعد القرارات نافذه اذا صوت الي جانبها سبعه اعضاء علي الاقل من الاعضاء الحاضرين . الماده الثانيه عشره : يمارس مجلس الاداره الاختصاصات الاتيه : 1- الاشراف علي تنفيذ النظام واللوايح، وتحقيق اهدافه وتحسين سير عمل المؤسسه . 2- اقرار اللوايح التنظيميه والتنفيذيه . 3- اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق احكام الماده السادسه من هذا النظام، واقتراح احداث فروع اخري للتامينات . 4- اقرار احداث مكاتب المؤسسه . 5- اقرار الخطه الحسابيه والميزانيه والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسه . 6- الافصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسه، وعن نشاط الاستثمار . 7- وضع واقرار الخطه العامه لاستثمار اموال المؤسسه، واقرار المجالات التي يراها مفيده لتوظيف هذه الاموال ضمن نطاق هذه الخطه . 8- ابداء الراي في كل مساله يحيلها اليه رييس المجلس او نايبه . 9- القيام باي مهام اخري يعهد بها اليه هذا النظام او اللوايح المتخذه تطبيقا لاحكامه، او اي نص نظامي اخر . 10- قبول الهبات او الوصايا . الماده الثالثه عشره : 1- يدير شؤون المؤسسه محافظ يعين بامر ملكي بناء علي ترشيح الوزير . 2- يقوم المحافظ بما ياتي : ا - تمثيل المؤسسه امام القضاء والجهات الاخري، وله ان يفوض في ذلك من يراه . ب - تنفيذ قرارات مجلس الاداره، وهو المسؤول مباشره امام هذا المجلس . ج - اداره مصالح المؤسسه والاشراف علي موظفيها، ومباشره اعمالها الاداريه والماليه التي تدخل في اختصاصه، والتاكد من حسن سير اعمالها . - للمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه او لموظفين اخرين في المؤسسه . الماده الرابعه عشره : 1- تشكل لجنه مراقبه مكونه من رييس وعضوين، يسمي رييسها من قبل الوزير، ويسمي احد العضوين من قبل وزير الماليه والاقتصاد الوطني، والاخر من قبل محافظ مؤسسه النقد العربي السعودي . وتكون مده عضويه اللجنه سنتين، ولا يجوز تجديدها اكثر من مرتين متعاقبتين . 2- تقوم اللجنه بالمهام الاتيه : ا - مراقبه اعمال الاداره الماليه للمؤسسه . ب - التاكد من سلامه الاجراءات المتبعه لاستثمار اموال المؤسسه . ج - ابداء الراي فيما يتعلق بموازنه المؤسسه السنويه وبحسابها قبل عرضها علي مجلس الاداره، والتحقق من صحتها من الناحيه النظاميه ومن ناحيه صدق محتوياتها . د - مراجعه النظام المالي والمحاسبي والخطه الحسابيه، واقتراح تطويرهما . ه - تقويم نظام الرقابه الداخليه في المؤسسه . و - التحقق من صحه دفاتر المحاسبه . ز- ممارسه الاختصاصات الاخري التي يعهد بها الوزير اليها . 3- علي اللجنه ان تضع تقريرا في نهايه الشهر السادس من كل دوره ماليه تبين فيه ملاحظاتها علي نشاط المؤسسه خلال سته الاشهر المنصرمه، وعليها ايضا وضع تقرير سنوي في نهايه الدوره . وتحال تقارير اللجنه فورا الي الوزير والي مجلس الاداره والي محافظ المؤسسه . 4- يعاون اللجنه للقيام بمهامها علي الوجه الاكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء علي طلب رييسها من قبل المحافظ، ويبقي هؤلاء الموظفون مرتبطين برييس اللجنه طيله ندبهم للعمل مع اللجنه . 5- تضع اللجنه لايحتها الداخليه . - تحدد مكافات اعضاء اللجنه من قبل الوزير . الماده الخامسه عشره : 1- يحدد مجلس الاداره - بناء علي اقتراح المحافظ - الهيكل الاداري للمؤسسه، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفياتهم ودرجاتهم ورواتبهم . 2- يصدر المجلس لايحه للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسه وتاديبهم وانهاء خدماتهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم . الماده السادسه عشره : 1- يمارس الوزير مهمه اشراف الدوله علي المؤسسه، ويحق له بالاضافه الي سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه - ان يطلب من المؤسسه اعطاءه جميع المعلومات اللازمه، وان تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثايق التي يراها ضروريه لممارسه مهمه هذا الاشراف . 2- تحقيقا للغرض ذاته تلتزم المؤسسه بان تقدم للوزير في نهايه كل سنه تقريرا عن الاعمال المنجزه فيها . الفصل الرابع : الموارد والتنظيم المالي الماده السابعه عشره : تتكون موارد المؤسسه من : 1- اشتراكات اصحاب العمل و المشتركين المنصوص عليها في الماده الثامنه عشره، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع اخري للتامينات وفقا لاحكام المادتين الاولي والرابعه من هذا النظام، والاشتراكات التي تؤدي وفق احكام الفقره الثانيه من الماده الثامنه والثلاثين . 2- اعانه الدوله التي تتقرر في الميزانيه العامه للدوله عند الحاجه . 3- المبالغ الاضافيه المنصوص عليها في الفقره الخامسه من الماده التاسعه عشره مقابل التاخير في دفع الاشتراكات . 4- العوايد الناتجه عن استثمار اموال المؤسسه . 5- الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسه . 6- الموارد الاخري التي تخصص للمؤسسه بنص نظام اخر او لايحه اخري . الماده الثامنه عشره : 1- تحدد اشتراكات فرع الاخطار المهنيه ب(2%) باثنين في المايه من اجر المشترك الخاضع للاشتراك، ويقع دفعها علي عاتق صاحب العمل ، ويمكن زياده معدل هذا الاشتراك الي الضعف بالنسبه لاصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادره عن السلطات المختصه في موضوع سلامه العمال وصحتهم، وتحدد في اللايحه اجراءات تطبيق هذا الحكم الاخير . اما بالنسبه الي المشتركين من الفيات الاخري المذكوره في الفقرتين الرابعه والخامسه من الماده الرابعه فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور . / ا - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقره الثانيه من الماده الرابعه بنسبه (18%) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل (9%) تسعه في المايه و (9%) تسعه في المايه يدفعها المشترك ، مع مراعاه حكم الماده الخامسه والستين . ب - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفيات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده الرابعه بنسبه (18%) ثمانيه عشر في المايه من الاجر الافتراضي الذي يختاره المشترك وفقا لاحكام القسم الثالث من الفصل الخامس، ويقع دفعها بالكامل علي عاتق المشترك . 3- يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، بعد ابداء مجلس الاداره رايا مسببا ومستندا علي دراسه اكتواريه . الماده التاسعه عشره : / ا - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقره الاولي والفقره (2 / ا) من الماده السابقه علي اساس الاجر الاساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد اللايحه ما يعد اجرا اساسيا، ويجوز للايحه ان تضيف الي الاجر - في مجال حساب الاشتراكات - ايا من البدلات والمنافع العينيه المستحقه للمشترك، كما تحدد اللايحه كيفيه تحديد اجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد اجورهم حسب الانتاج، وكذلك كيفيه تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحه العامل المتدرج . ب - يكون الحد الاعلي للاجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسه واربعين الف ريال شهريا، ويجوز للايحه زياده هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعه مستويات الاجور بين مده زمنيه واخري . 2- لا تؤدي الاشتراكات المستحقه طبقا لاحكام الفقره (1 / ا) عن الزيادات التي تطرا علي اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود النسبه التي تحددها اللايحه، بعد مراعاه مستويات الاجور والصور المختلفه للزيادات التي تطرا عليها . 3- تحدد في اللايحه كيفيه حساب الاشتراكات، ويجوز ان تنص اللايحه علي ان تحسب الاشتراكات علي اساس الاجور المشار اليها في الفقره (1 / ا) المقبوضه فعلا شهرا بشهر مع ما يطرا عليها من خفض او زياده، او ان تحسب شهرا بشهر دون ان تتاثر هذه الاجور باي خفض طاري، او ان تحسب كل اشهر السنه التامينيه علي اساس الاجور المتفق عليها الخاضعه للاشتراك خلال اول شهر من السنه او ان ينص علي اشتراكات مقطوعه دفعه واحده، او علي اشتراكات تحدد حسب درجات الاجور، وذلك فيما يخص بعض فيات المشتركين، وفي جميع الاحوال تحسب التعويضات علي اساس الاجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقه . 4- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقه عليه وعلي عامله المشترك الي المؤسسه، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسه عن دفعها . ولصاحب العمل مقابل ذلك ان يقتطع من اجر عامله المشترك ما يقع علي عاتقه من اشتراك في كل مره يدفع فيها اليه اجره . واذا اهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الاجور، فليس له ان يقتطعه فيما بعد باي صوره من الصور . 5- يجب دفع الاشتراكات الي المؤسسه خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر الذي يلي الشهر المستحقه عنه الاشتراكات، واذا لم يتم الدفع خلال هذه المده، فعلي صاحب العلم دفع غرامه تاخير قدرها (2%) اثنان في المايه من الاشتراك المستحق عن كل شهر تاخير او جزء منه . وتحدد اللايحه الحد الاقصي لغرامات التاخير والحالات التي يمكن فيها الاعفاء من الغرامات كلها او بعضها . 6- علي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه والشركات المملوكه للدوله او التي تساهم فيها الشركات المساهمه مطالبه صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهاده صادره من مكتب التامينات المختصه يثبت فيها ان منشاته مسجله في المؤسسه، وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، او انه لا يخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الاتيه : ا - التقدم لتسلم مستحقاته، وفقا للاجراءات والقواعد المتبعه في تحصيل حقوق مصلحه الزكاه والدخل . ب - التقدم باي عطاء لتنفيذ اي من مشروعات الاشغال او التوريد او التشغيل او الصيانه . ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده او اضافه اي بيان عليه . د - التقدم بطلب تسلم الاعانه المقرره له من الدوله . ه - النظر في تصفيه منشاه او منشات صاحب العمل . و - التقدم الي الجهات المختصه بطلب الموافقه علي استقدام عمال من الخارج . ز - التقدم بطلب الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص . 7- تحدد اللايحه كيفيه دفع الاشتراكات، ولها ان تنص علي دفع الاشتراكات المستحقه علي بعض فيات من العمال بواسطه طوابع تلصق علي بطاقات او دفاتر تعد لهذا الغرض . 8- يجب علي صاحب العمل ان يقدم الي المؤسسه - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهريه بالاجور، وذلك ضمن المهله المحدده في الفقره الخامسه من هذه الماده . الماده العشرون : 1- ان جبايه الاشتراكات والغرامات التي تفرض علي التاخير مضمونه بحق امتياز لصالح المؤسسه، تاتي مباشره في الدرجه التي تلي امتياز استيفاء الاجور . 2- يجوز للمؤسسه - بعد الحصول علي امر قضايي - اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسميه علي اي اموال مملوكه لصاحب العمل او مستحقه له لدي اي جهه حكوميه او فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقه لها، متي كانت جداول هذه المبالغ مصدقه رسميا من قبل الوزير . الماده الحاديه والعشرون : يخصص لكل فرع من فروع التامينات حسابات خاصه به، ويعين مجلس الاداره نصيب كل فرع من نفقات الاداره، كما يحدد قواعد توزيع الموارد التي لا تخص فرعا معينا علي مختلف الفروع . الماده الثانيه والعشرون : يقتصر الصرف من اموال المؤسسه ومواردها علي تقديم التعويضات التي ينص عليها هذا النظام وتغطيه نفقاتها الاداريه اللازمه . الماده الثالثه والعشرون : السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الهجريه . الماده الرابعه والعشرون : تنظم اللايحه الماليه للمؤسسه ما ياتي : - الميزانيه والحساب الختامي . 2- الحسابات . 3- ارصده حقوق المشتركين التي لم تستحق بعد . 4- استثمار الاموال . 5- اي موضوع اخر لم ينص عليه في هذا النظام، وله علاقه بالاداره الماليه للمؤسسه . الماده الخامسه والعشرون : يجب ان تجري دراسه مفصله للحاله الماليه للمؤسسه، ولكل فرع من فروع التامينات مره كل ثلاث سنوات علي الاقل . ويمكن ان تتخذ نتيجه الدراسه المذكوره اساسا لاعاده النظر في معدل نسب الاشتراكات طبقا لاحكام الفقره الثالثه من الماده الثامنه عشره، واذا اظهرت الدراسه عجزا اكتواريا فتلتزم الدوله بسد هذا العجز بواسطه اعانات ترصدها في الميزانيه العامه . الماده السادسه والعشرون : لا يجوز ان تتجاوز النفقات الاداريه للمؤسسه نسبه (5%) خمسه في المايه من مواردها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير ان يخفض النسبه او يزيدها لتصل الي (7%) سبعه في المايه كحد اقصي . الفصل الخامس : التعويضات القسم الاول : تعويضات فرع الاخطار المهنيه الماده السابعه والعشرون : 1- تعد اصابه عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب العمل . كما يعد في حكم ذلك ايضا كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من مسكنه الي محل عمله وبالعكس، او اثناء طريقه من محل عمله الي المكان الذي يتناول فيه عاده طعامه او تاديه صلاته وبالعكس، وتعد بذات الوصف الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمه كلفه بها صاحب العمل . 2- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الامراض المهنيه المحدده وفق الاصول المنصوص عليها في الفقره التاليه، ويعد تاريخ اول مشاهده طبيه للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابه . 3- تحدد الامراض المهنيه بموجب جدول يصدره مجلس الاداره، ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك . وتحدد اللايحه المدد القصوي التي يجب ان تظهر خلالها اعراض المرض حتي يعد مهنيا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها اعراض المرض علي المشترك بعد توقفه عن ممارسه عمل او مهنه مما قد حدد في الجدول، وتبدا مسؤوليه المؤسسه عن تقديم التعويضات المقرره بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل او المهنه . الماده الثامنه والعشرون : 1- التعويضات التي يحق للمشترك المصاب باصابه عمل او لافراد عايلته المطالبه بها هي ما ياتي : ا - العنايه الطبيه التي تستلزمها حاله المصاب المرضيه . ب - البدلات اليوميه للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر علي العمل بصفه مؤقته بسبب الاصابه . ج - العايدات الشهريه و التعويضات المقطوعه للعجز المستديم الكلي او الجزيي الناجم عن الاصابه . د - العايدات الشهريه لافراد العايله . ه - منحه لعايله المصاب او عايله صاحب العايده في حاله وفاته . 2- لا تستحق اي من هذه التعويضات الا اذا كانت الاصابه قد وقعت بعد اتمام اجراءات تسجيل العامل لدي مكتب التامينات المختص، او خلال المهله التي تحددها اللايحه لصاحب العمل لتسجيل عماله، او خلال المهله التي تحددها اللايحه للعامل لطلب تسجيل نفسه اذا امتنع صاحب العمل او تراخي عن تسجيله، ومتي تحقق هذا الشرط فان نشوء الحق بالاستفاده من التعويضات المشار اليها غير معلق علي توافر اي مده من مدد الاشتراك . الماده التاسعه والعشرون : 1- يجب ان تستهدف العنايه الطبيه - بجميع الوسايل الممكنه - حفظ صحه المصاب وشفاءه، وان لم يكن ذلك ممكنا، فيجب ان تستهدف تحسين حالته الصحيه وقدرته علي العمل وعلي مواجهه حاجاته الشخصيه، وتشمل هذه العنايه ما ياتي : ا - خدمات الاطباء العامين والاخصاييين والمساعدين الطبيين . ب - خدمات طب الاسنان . ج - فحوص التشخيص من اي نوع او اي طبيعه . د - قبول المصاب وعلاجه في مستشفي او في مركز للنقاهه او اي مؤسسه اخري مناسبه . ه - تقديم المواد الطبيه اللازمه . و - توفير الاطراف الصناعيه ونحوها او اي تجهيزات طبيه او جراحيه لاستدراك الاصابه، وكذلك صيانه هذه الاشياء وتجديدها عند الحاجه . ز - نفقات انتقال المصاب والمرافق - ان اقتضي الامر - من مكان العمل واليه او من مسكنه الي المركز الطبي او المستشفي او العياده الطبيه واليه، حيث يمكنه تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته، وكذلك نفقات اقامتهما . 2- تبذل العنايه الطبيه بدون اي تحديد في الزمن طوال ما تقتضيه حاله المصاب . 3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الاوليه للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام اخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستخدمهم و الاخطار المهنيه التي تنجم عن طبيعه ممارسه الاعمال القايمه لديه . 4- تقدم العنايه الطبيه من قبل المستشفيات والمراكز الصحيه والعيادات الخاصه المملوكه للمؤسسه او التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، والمراكز الصحيه العامه و الهييات الطبيه المساعده الموجوده في هذه المراكز التي من شانها توفير العنايه المناسبه، دون تحميل المصاب اي نفقه، وفي الحالات المستعجله يمكن للمصاب ان يلجا الي اي طبيب او مساعد طبيب او عياده طبيه خاصه او مستشفي خاص وتتحمل المؤسسه النفقات الناجمه عن ذلك، بشرط ان يتم اعلامها خلال مهله ثلاثه ايام من تاريخ استعمال هذا الحق . الا اذا حالت دون ذلك ظروف استثناييه، فتمدد هذه المهله تبعا لذلك . 5- يمكن للمؤسسه - اذا سمحت بذلك الحاله الماليه لفرع الاخطار المهنيه - ان تنشي مراكز للعلاج او مستشفيات خاصه يعهد اليها بمعالجه المصابين، وان تقيم المعاهد المناسبه لاعاده تاهيلهم واعدادهم جسديا ومهنيا، ويمكن للمؤسسه - ضمن الشروط نفسها - ان تنشي مؤسسات خاصه لتوظيف المصابين باصابات عمل والعاجزين الذين لا يتمكنون من ايجاد عمل في سوق العمل . 6- تحدد اللايحه كيفيه تطبيق احكام هذه الماده، كما تحدد طرق ومهل الابلاغ عن اصابات العمل التي يجب ارسالها الي المكاتب المختصه في المؤسسه، وكذلك نوع الاصابات التي يجب الابلاغ عنها . الماده الثلاثون : 1- للمصاب في حاله عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن اصابه عمل سجلت وفق الاجراءات المتبعه الحق في بدل اصابه يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل وتدفع البدلات اليوميه للاصابه بدءا من اليوم التالي لوقوع الاصابه ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعاده المصاب قدرته علي العمل او شفايه او ثبوت عجزه المستديم او وفاته . 2- يقدر البدل اليوم للاصابه بواقع (100%) مايه في المايه من اجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الاصابه، ويخفض الي (75%) خمسه وسبعين في المايه من هذا الاجر اثناء وجوده تحت العلاج علي نفقه المؤسسه في احد مراكز العلاج او في غير ذلك من الامكنه . 3- تحدد اللايحه كيفيه دفع البدلات اليوميه ومواعيدها . 4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار من مدير المكتب الذي يتبع له المصاب اذا تبين بموجب تقرير طبي انه رفض التقيد بالتعليمات الطبيه التي تتطلبها حالته الصحيه، او رفض الخضوع لفحص طبي . الماده الحاديه والثلاثون : 1- في حاله العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابه عمل، يستحق المشترك المصاب عايده شهريه تعادل (100%) مايه في المايه من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق احكام الفقره الرابعه من هذه الماده . غير انه اذا قلت عايده العجز الكلي المستديم التي تدفع داخل المملكه عن (1.500) الف وخمسمايه ريال شهريا ترفع الي هذا القدر . ويجوز للايحه زياده الحد الادني للعايده حسبما يتبين من زياده تكاليف المعيشه في المملكه، وفي حدود ما تسمح به حاله المركز المالي للمؤسسه . 2- في حاله العجز الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل والذي يعادل او يتجاوز (50%) خمسين في المايه ، يحق للمشترك المصاب تقاضي عايده شهريه تعادل حاصل ضرب النسبه الميويه لهذا العجز بعايده العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليا . 3- يزاد مبلغ العايده المستحقه بنسبه (50%) خمسين في المايه كاعانه اذا كان المصاب يحتاج لمعونه غيره بشكل دايم للقيام باعباء حياته اليوميه، علي الا يتجاوز مبلغ هذه الاعانه الحد الاقصي الذي تحدده اللايحه . 4- يحسب متوسط الاجر الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور الخاضعه للاشتراك المؤداه خلال الاشهر الثلاثه السابقه للشهر الذي حدثت فيه الاصابه، وفي حاله كون المصاب لم يعمل مطلقا او عمل جزييا خلال هذه المده عند صاحب العمل الذي حدثت الاصابه لديه، فيحسب متوسط الاجر الشهري باخذ ثلث مجموع الاجور التي كان من الممكن ان تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها، وبصوره متصله عند صاحب العمل الاخير خلال مده الاشهر الثلاثه المتخذه كاساس . الماده الثانيه والثلاثون : في حاله العجز الجزيي المستديم الناجم عن اصابه عمل تقل درجته عن (50%) خمسين في المايه ، يحق للمصاب تقاضي تعويض اصابه مقطوع يساوي (60) مره من العايده الشهريه المحدده للعجز الجزيي المستديم الذي كان يمكن ان يطالب به تبعا للنسبه الميويه للعجز الحاصل تطبيقا للماده السابقه، وذلك اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابه لم تزد علي اربعين سنه، فان كانت سنه تزيد علي ذلك، يخفض التعويض المشار اليه بمقدار عدد من العايدات الشهريه مساو لعدد السنوات التي تزيد علي سن الاربعين، بحيث لا تقل قيمه التعويض عن (36) مره من قيمه العايده الشهريه المفترضه، ولا يتجاوز باي حال (165.000) مايه وخمسه وستين الف ريال، ويجوز للايحه زياده هذا الحد الاقصي لاسباب مبرره . وفي تطبيق احكام هذه الماده تعد اجزاء السنه سنه كامله اذا بلغت سته اشهر واكثر، وتحذف ان قلت عن ذلك . الماده الثالثه والثلاثون : 1- اذا اصيب مستفيد من عايده عجز جزيي مستديم بعجز اخر ناتج عن اصابه عمل اخري، فيحق له تقاضي عايده جديده محسوبه تبعا لجمله الاضرار اللاحقه به، وبمراعاه الا يتجاوز مجموع درجات العجز (100%) مايه في المايه تبعا لمتوسط اجر الاشهر الثلاثه التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الاصابه الاخيره . واذا تبين ان هذا المتوسط يقل عن ذلك الذي حسبت العايده الاولي علي اساسه، فان العايده الجديده تحسب علي اساس المتوسط الاعلي للاجر . 2- في حاله حدوث اصابه جديده لمشترك سبق ان استفاد من تعويض اصابه مقطوع تطبيقا لاحكام الماده الثانيه والثلاثين، فانه يستحق عايده شهريه اذا كان مجموع نسب عجزه في الاصابتين يؤدي الي اعتباره صاحب عايده عجز مستديم، حسب حكم الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين، علي ان تسترد المؤسسه قيمه التعويض المقطوع السابق دفعه له بالحسم من العايده الشهريه مقسطا علي الشهور السته والثلاثين الاولي لاستحقاق هذه العايده، واذا توقف صرف العايده تطبيقا لحكم الفقره الثانيه من الماده الرابعه والثلاثين او بسبب الوفاه قبل استكمال حسم كامل التعويض فلا يسترد باقي الاقساط . 3- تضم نسب العجز في حاله تكرار الاصابه ولو لم يترتب علي ضمها استحقاق عايده شهريه اذا كان من شان الضم زياده ما يستحقه المصاب من تعويض عن مجموع الاصابات التي لحقته، وفي هذه الحاله يخصم من التعويض المستحق عن جمله الاصابات ما سبق دفعه له من تعويضات عن الاصابات السابقه . الماده الرابعه والثلاثون : 1- توضع حدود العجز المستديم تبعا لطبيعه العاهه الحاصله والحاله العامه للمصاب، وعمره والمهنه التي يزاولها وملكاته الجسديه والعقليه، وكذلك تبعا لامكاناته المهنيه . ويكون ذلك علي اساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الاداره، ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجه الي ذلك . 2- تمنح عايدات العجز بصوره مؤقته، ويجب علي المؤسسه ان تعرض المصابين لفحوص دوريه خلال السنوات الخمس الاولي التي تلي تقرير العجز، وتصبح العايده لمدي الحياه بمضي السنوات الخمس المشار اليها . وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبيه المنصوص عليها في الماده الثالثه والخمسين من هذا النظام . واذا تبين من هذه الفحوص ازدياد او انخفاض في درجه عجز المصاب تقوم المؤسسه باعاده النظر في العايده او بناء علي طلب صاحب العايده، وتزاد هذه العايده او تخفض، او توقف حسب التغير الذي طرا علي حاله صاحبها وذلك منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطاري فيه . 3- يحق للمشترك المصاب المستحق لعايده شهريه ان يجمع بين هذه العايده واجره من العمل . الماده الخامسه والثلاثون : 1- لافراد عايله المشترك المتوفي كما عرفتهم الفقره الثامنه من الماده الثانيه، الحق في تقاضي عايدات بالنسب المقرره بموجب الفقره الثانيه من هذه الماده، اذا كان صاحب عايده عجز كلي او جزيي مستديم او توفي وهو ممارس للعمل بسبب اصابه عمل، وفي الحاله الاخيره تحسب عايدات افراد العايله علي اساس افتراض استحقاق المشترك عايده تساوي عايده العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين . 2- يوزع كامل العايده علي افراد العايله المستحقين اذا كانوا ثلاثه فاكثر، فان كانا اثنين فيمنحان (75%) خمسه وسبعين في المايه منها، ويكون توزيع الانصبه بالتساوي فيما بينهم، وان لم يوجد سوي مستحق واحد يمنح (50%) خمسين في المايه من العايده، علي الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكه لاي فرد من افراد العايله عن (300) ثلاثمايه ريال شهريا، بشرط الا يتجاوز مجموع انصيتهم نتيجه لذلك متوسط الاجر الذي قدرت علي اساسه عايده المشترك المتوفي او (1500) الفا وخمسمايه ريال شهريا اي الحدين اكثر، فان تجاوز يخفض نصيب كل مستحق بصوره متناسبه . ويجوز ان تنص اللايحه علي زياده الحد الادني المشار اليه تبعا لزياده تكاليف المعيشه في المملكه، وعلي ضوء ما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسه . وفي حاله الغاء نصيب احد افراد العايله، يرد نصيبه الي باقي المستحقين دون اخلال بالحدود المشار اليها فيما تقدم . / ا - تقطع العايده المستحقه للارمله او البنت او الاخت او بنت الابن في حاله زواجها، فاذا طلقت او ترملت بعد ذلك يعاد اليها نصيبها المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه علي بعض المستحقين، فيخفض استحقاقهم بقدر قيمه ما سبق رده اليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الانصبه في هذه الحاله الحدود المنصوص عليها في الفقره الثانيه . ب - اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او بنت الابن التي كانت متزوجه وقت وفاه المشترك او صاحب العايده، يعاد توزيع الانصبه لمنحها النصيب المستحق . 4- تلغي عايده الابن او الاخ او ابن الابن العاجز في حاله زوال عجزه، وفي حاله عوده العجز يعاد اليه نصيبه المقطوع، فان كان هذا النصيب قد سبق رده كله او بعضه الي بعض المستحقين فتخفض انصبتهم بقدر قيمه ما سبق رده اليهم، بحيث لا يتجاوز مجموع الانصبه الحدود المنصوص عليها في الفقره الثانيه . الماده السادسه والثلاثون : استثناء من احكام الماده الحاديه والثلاثين والماده الخامسه والثلاثين، يدفع الي المصاب غير السعودي المستحق لعايده شهريه او لافراد عايله من توفي منهم - بسبب اصابه عمل - تعويض مقطوع بدلا من دفع العايده الشهريه، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحاله وفقا للقواعد الاتيه : 1- بواقع جمله العايده المستحقه عن سبع سنوات للمصاب بعجز كلي دايم بحد اقصي قدره (330.000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال . 2- بواقع جمله العايده المستحقه عن خمس سنوات للمصاب بعجز جزيي مستديم بحد اقصي قدره (165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال . 3- بواقع جمله العايده المستحقه للمشترك المتوفي بسبب اصابه عمل عن سبع سنوات، توزع علي المستحقين من افراد عايلته وفق نص الفقره الثانيه من الماده الخامسه والثلاثين من هذا النظام، علي الا يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الاقصي المقرر بموجب الفقره الاولي . 4- يجوز ان تنص اللايحه علي زياده الحد الاقصي المذكور في كل من الفقرتين الاولي والثانيه لاسباب مسوغه . الماده السابعه والثلاثون : تلتزم المؤسسه بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفي الذي كان يتسلم عايده اصابه عمل، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللايحه . القسم الثاني : تعويضات فرع المعاشات الماده الثامنه والثلاثون : / ا - اذا بلغ المشترك ستين سنه كامله، وتوقف عن ممارسه اي نشاط خاضع للنظام، يحق له الحصول علي معاش التقاعد متي كانت مده اشتراكه (120) مايه وعشرين شهرا علي الاقل . ب - يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعا لاحكام هذا النظام الحصول علي معاش التقاعد متي بلغت مده اشتراكه (300) ثلاثمايه شهرا علي الاقل . ج - يحق للمراه المشتركه التي لم تعد خاضعه لاحكام هذا النظام ان تستلم معاشها المستحق متي كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمسا وخمسين سنه علي الاقل وكانت مده اشتراكها (120) مايه وعشرين شهرا علي الاقل . د - يحق للمشتركين الذين يعملون في اعمال شاقه او ضاره بالصحه في حاله عدم خضوعهم لاحكام هذا النظام، ان يتسلموا معاشهم المستحق اذا بلغت مده اشتراكهم (120) مايه وعشرين شهرا، علي ان تحدد اللايحه ماهيه هذه الاعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر . ه - تدفع المؤسسه معاش التقاعد لاسره المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متي بلغت مده اشتراكه (120) مايه وعشرين شهر اشتراك علي الاقل، ولو كان سنه اقل من الستين . وتحدد اللايحه قواعد واجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مده السجن المحكوم بها لامكان الافاده من هذا الحكم . و - تحسب اشهر الاشتراك وفقا للماده السابعه والاربعين، وتحدد سن المشترك وفقا لاحكام الماده الثامنه والاربعين . 2- اذا بلغت مده اشتراك المشترك خمس سنوات علي الاقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون ان يستكمل المده المؤهله لاستحقاق معاش التقاعد، فانه يجوز له ان يطلب ضم مده اعتباريه الي مده اشتراكه، علي الا تتجاوز المده المضمومه خمس سنوات او المده اللازمه لاستحقاق معاش التقاعد ايهما اقل، وعليه - في هذه الحاله - ان يؤدي الي المؤسسه جمله اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقره (2 / ا) من الماده الثامنه عشره عن كل شهر من المده المضمومه، محسوبه علي اساس متوسط الاجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر علي اساسه المعاش، وتؤدي هذه القيمه اما دفعه واحده او علي اقساط شهريه وفق ما تحدده اللايحه من احكام . / ا - يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من اربعين من متوسط الاجور الشهريه خلال السنتين الاخيرتين في عدد سنوات واشهر مده الاشتراك، علي الا يتجاوز المعاش (100%) مايه في المايه من ذلك المتوسط . ب - يقصد بمتوسط الاجور الشهريه جزء من اربعه وعشرين جزءا من مجموع الاجور الخاضعه للاشتراك طوال الاربعه والعشرين شهرا الاخيره من مده الاشتراك . ج - يجب الا يتجاوز المتوسط المشار اليه في الفقره السابقه (150%) مايه وخمسين في المايه من اجر الاشتراك في بدايه السنوات الخمس الاخيره من مده الاشتراك، ويجوز لمجلس الاداره زياده هذه النسبه تبعا لمستويات تدرج الاجور، ويطبق هذا الحكم علي المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقره الثانيه من الماده التاسعه عشره للخمس سنوات الاخيره من مده اشتراكهم . د - اذا ثبت ان متوسط الاجر الشهري للمشترك في السنتين الاخيرتين من مده اشتراكه، اقل من متوسط اجره في سنوات سابقه، فان معاشه يحسب علي اساس تقسيم مده اشتراكه عند تقدير المعاش الي مدد منفصله اذا تفاوتت فيها الاجور التي اديت عنها الاشتراكات، ويحسب المعاش عن كل مده علي اساس متوسط الاجر في السنتين الاخيرتين من كل منهما، ويربط المعاش النهايي بقدر مجموع المعاشات المستحقه عن المدد المنفصله، ويراعي الا يتجاوز المعاش النهايي (100%) مايه في المايه من متوسط متوسطات الاجور الذي قدرت علي اساسها معاشات المدد المنفصله . وتحدد اللايحه نسبه التفاوت في اجور الاشتراك بين مده اشتراك واخري التي تبرر حسابها منفصله، والحد الاقصي لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مده منفصله . ه - تحدد اللايحه كيفيه حساب المعاش عن مده الاشتراك التي اديت كلها او جزء منها لدي اكثر من صاحب عمل . و - يجب الا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الادني المقرر بموجب الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين . / ا - مع مراعاه احكام الفقره الثانيه من الماده الرابعه، اذا عاد صاحب معاش التقاعد الي عمل ينتفع من خلاله باحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل، واذا كان اجره من عمله الجديد يقل عن متوسط اجره الذي سوي علي اساسه هذا المعاش او اجره الاخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط - ايهما اكثر - فانه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الاخيره باحدي الطريقتين الاتيتين - ايهما اصلح له - : 1- يسوي المعاش علي اساس مجموع مدتي اشتراكه السابقه والاخيره باحتسابهما وحده واحده، وعلي اساس متوسط اجر الاشتراك في السنتين الاخيرتين من مده الاشتراك الاخيره . 2- يسوي المعاش عن مده الاشتراك الاخيره مهما قلت علي اساس متوسط الاجر الشهري خلال السنتين الاخيرتين منها او خلال مده الاشتراك المشار اليها كامله ان قلت عن ذلك، ويضاف الي المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته الي العمل الخاضع للنظام . ب - اذا انتهت مده الاشتراك الاخيره بسبب العجز غير المهني او الوفاه، فان المعاش المستحق للمشترك او افراد عايلته - حسب الحال - يقدر علي اساس معاش التقاعد وفق احكام الفقره (4 / ا / 2) من هذه الماده، او علي اساس معاش الوفاه او العجز محسوبا وفق احكام الماده التاسعه والثلاثين او احكام الماده الاربعين - حسب الحال - وعلي اساس احتساب مجموع مده اشتراكه السابقه والاخيره وحده واحده - اي المعاشين اكثر -. الماده التاسعه والثلاثون : 1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني الحصول علي معاش متي بلغت مده اشتراكه (12) اثني عشر شهرا متصله او (18) ثمانيه عشر شهرا متقطعه تاليه لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسه . 2- يشترط ان يحدث العجز قبل بلوغ سن الستين وان يكون المشترك خاضعا لاحكام هذا النظام، وبشرط ان يتم اثبات العجز بمعرفه اللجان الطبيه المختصه خلال (18) ثمانيه عشر شهرا من تاريخ انتهاء مده الاشتراك، واذا حدث العجز و المشترك غير خاضع لاحكام هذا النظام فانه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن الستين اذا بلغت مده اشتراكه الفعليه (10) عشر سنوات فاكثر، او باضافه مده اعتباريه تطبيقا لنص الفقره الثانيه من الماده الثامنه والثلاثين . 3- يحسب معاش العجز غير المهني وفق قواعد حساب معاش التقاعد المنصوص عليها في الماده الثامنه والثلاثين، علي الا يقل المعاش عن الحد الادني المنصوص عليه في الفقره (3 / و) من الماده المذكوره، او (50%) خمسين في المايه من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك في السنتين الاخريين (او من متوسط مده الاشتراك ان قلت عن ذلك) اي الحدين اكثر . 4- يزاد معاش العجز بنسبه (50%) خمسين في المايه كاعانه اذا كان العاجز يحتاج الي مساعده غيره للقيام باعباء حياته العاديه، علي الا يتجاوز مبلغ الاعانه الحد الاقصي الذي تحدده اللايحه . 5- يمنح معاش العجز - غير المهني - بصوره مؤقته وطوال الوقت الذي تتوافر في العاجز الشروط المنصوص عليها في هذه الماده . ويثبت استمرار حاله العجز باخضاع صاحب المعاش لفحوص دوريه تجريها اللجنه الطبيه المشار اليها في الماده الثالثه والخمسين، وتحدد تاريخ الفحص القادم . ويصبح معاش العجز - غير المهني - نهاييا باكمال صاحبه الستين من العمر . 6- يعد المشترك في مفهوم هذه الماده مصابا بعجز غير مهني اذا توافرت فيه الشروط الاتيه : ا - اذا استحال عليه بسبب حالته الصحيه المتاخره الجسديه او النفسيه او العقليه او بسبب بتر احد اعضايه او اصابته بعاهه - مع مراعاه الظروف العامه لفرص العمل - ان يكسب اجرا يساوي علي الاقل ثلث اجره السابق وذلك من خلال ممارسته مهنته الاساسيه او اي مهنه اخري تتفق مع امكاناته وسنه وملكاته الجسديه والعقليه وتكوينه المهني . ب - اذا كانت حاله العجز المبينه في الفقره (ا) من شانها - حسب التقديرات الطبيه - ان تدوم مده يفترض ان تساوي او تزيد علي سته اشهر . 7- اذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني خاضعا لاحكام هذا النظام قبل بلوغه سن الستين يعرض علي اللجنه الطبيه المختصه فان رات انه شفي يوقف معاشه، اما اذا رات انه مازال عاجزا حسب المفهوم الطبي المنصوص عليه في الفقره السابقه، فانه يعامل معامله صاحب معاش التقاعد العايد للخضوع لاحكام هذا النظام حسب الفقره الرابعه من الماده الثامنه والثلاثين . الماده الاربعون : 1- في حاله وفاه صاحب معاش عجز غير مهني او وفاه صاحب معاش تقاعد، فان لكل من افراد عايلته الحق في تقاضي نصيب من معاش المتوفي . وفي حاله وفاه مشترك وهو علي راس العمل الخاضع للنظام، فان افراد عايلته يستحقون معاشات الوفاه اذا كان المتوفي قد توافرت له مده اشتراك لا تقل عن ثلاثه اشهر متصله او سته اشهر متقطعه تاليه لتاريخ تسجيله الفعلي لدي المؤسسه . وفي الحالات المشار اليها، يحسب معاش الوفاه بنفس الطريقه التي تحسب بها قيمه معاش العجز غير المهني، واذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح افراد عايلته معاش التقاعد اذا توافرت لدي مورثهم مده الاشتراك المؤهله لاستحقاق هذا المعاش وفق احكام الفقرتين (1 / ا) و ( 2) من الماده الثامنه والثلاثين . 2- تطبيقا لحكم الفقره السابقه، يتم تحديد انصبه افراد العايله في المعاش وما قد يطرا عليها من تعديلات وفق الاحكام المطبقه في مجال استحقاق عايدات افراد العايله طبقا لاحكام فرع الاخطار المهنيه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين . الماده الحاديه والاربعون : 1- المشترك الذي بلغ من عمره ستين سنه واكثر، و المشترك المصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقره السادسه من الماده التاسعه والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازمه للاستفاده من معاش تقاعد او عجز، يحق لكل منهما تسلم تعويض دفعه واحده يقدر بواقع (10%) عشره في المايه من متوسط اجر الاشتراك الذي يقدر علي اساسه معاش التقاعد، عن كل شهر من اشهر اشتراكه في الخمس السنوات الاولي، و ( 12%) اثني عشر في المايه عن كل شهر يزيد عن ذلك . واستثناء من هذه الفقره، يحسب التعويض المستحق عن مده الاشتراك السابقه علي العمل بهذا النظام بواقع (6%) سته في المايه من متوسط الاجر المشار اليه عن كل شهر من اشهر اشتراكه في الخمس السنوات الاولي، و ( 7%) سبعه في المايه عن كل شهر يزيد علي ذلك . 2- وفي حاله وفاه مشترك لا تتوافر فيه شروط استحقاق معاش افراد العايله، يستحق افراد عايلته مبلغ التعويض المحسوب وفق احكام الفقره السابقه، ويوزع بالكامل علي افراد العايله الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش وبنفس نسب استحقاقهم فيه . 3- استثناء من احكام الفقره الاولي، يحق للمشترك في حاله تركه العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعه الواحده المستحق طبقا لاحكام الفقره المذكوره، دون انتظار بلوغ سن الستين او حدوث عجز، وذلك في الحالات الاتيه : ا - اذا انتقل الي عمل اخر خاضع لنظامي التقاعد المدني او العسكري، ولم تسمح له الانظمه بان تؤخذ مده الاشتراك الخاصه به في الحسبان عند تحديد حقوقه في النظام المذكور . ب - اذا كان المشترك امراه . ج - الحالات الاخري التي تحدد وفقا للضوابط والمعايير التي تنص عليها اللايحه . - اذا عاد المشترك الي عمل خاضع للنظام بعد تسلمه تعويض الدفعه الواحده، فانه يحق له رد ما سبق ان تقاضاه مقابل اعاده حساب مده الاشتراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه . القسم الثالث : احكام خاصه بتطبيق فرع المعاشات علي المشتركين اختياريا الماده الثانيه والاربعون : تطبق احكام هذا القسم علي المواطنين المشتركين اختياريا، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من احكام، تطبق عليهم ساير احكام هذا النظام التي تطبق علي غيرهم من المشتركين وافراد عوايلهم وفق ما تحدده اللوايح التنفيذيه من احكام . الماده الثالثه والاربعون : 1- استثناء من حكم الفقره الثانيه من الماده التاسعه عشره، يحدد المشترك اختياريا الشريحه التي يرغب الاشتراك علي اساسها من بين الشرايح المحدده بموجب الجدول رقم (1) المرفق، وتاخذ شريحه الدخل الشهري حكم اجر الاشتراك في مجال تطبيق ساير احكام النظام، وتحدد اللايحه ما يتبع من احكام في حاله رغبه المشترك تعديل الشريحه الي فيه اعلي او الي فيه اقل . 2- يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح مجلس اداره المؤسسه اضافه فيات اعلي لشرايح الدخل الي الجدول رقم (1) المرفق . تبعا لما قد يتقرر من زياده الحد الاقصي لاجر الاشتراك لساير المشتركين من العمال . 3- تحدد اللايحه اجراءات سداد الاشتراكات المستحقه علي الفيات المشار اليها . 4- يستثني المشتركون اختياريا من الفيات المشار اليها من احكام الفقره (3 / ج) من الماده الثامنه والثلاثين . الماده الرابعه والاربعون : 1- استثناء من احكام الماده التاسعه والثلاثين، اذا بدا الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فان المده المؤهله لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب ان لا تقل عن اربعه وعشرين شهر اشتراك متصله او سته وثلاثين شهر اشتراك متقطعه، اضافه الي ان يكون العجز من شانه ان يحول كليا وبصفه مستديمه بين المشترك وبين مزاوله مهنته او نشاطه المعتاد او اي مهنه او نشاط اخر يتفق وملكاته وامكاناته . 2- استثناء من احكام الماده الاربعين، اذا بدا الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختياريا سن الخمسين فان المده المؤهله لاستحقاق معاش الوفاه تكون اثني عشر شهر اشتراك متصله او ثمانيه عشر شهر اشتراك متقطعه . الماده الخامسه والاربعون : استثناء من احكام الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثامنه والثلاثين، لا يجوز للمشترك اختياريا ان يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل ان يبلغ سن الستين، الا اذا اثبت انتهاء نشاطه الذي اشترك في النظام علي اساسه . الماده السادسه والاربعون : اذا توقف المشترك اختياريا عن الاشتراك دون ان تبلغ مده اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول علي معاش، يلغي اشتراكه ويدفع له او لافراد عايلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق ان دفعها . القسم الرابع : احكام مشتركه في فرع المهنيه وفرع المعاشات الماده السابعه والاربعون : 1- تحدد اللايحه كيفيه حساب اشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحه المشترك علي ضوء الاسلوب الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق احكام الفقره الثالثه من الماده التاسعه عشره . 2- تعد المدد التي يتقاضي فيها المشترك بدلا يوميا للاصابه في حكم مدد الاشتراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فان كل (30) ثلاثين يوما من هذا البدل تعد شهر اشتراك . الماده الثامنه والاربعون : يحدد سن المشترك بشهاده ميلاده او بالشهاده التي تصدرها الجهات المختصه نظاما، واذا تعذر تقديم مثل هذه الوثايق فتحدد السن بواسطه طبيب او اكثر تسميه المؤسسه، ويمكن لذي العلاقه الاعتراض علي قرار الطبيب امام اللجنه المختصه المنصوص عليها في الماده الثالثه والخمسين . وحيثما توقف الاستحقاق او تحديد مبلغ التعويض علي اساس سن المشترك وجب تطبيق الطريقه نفسها . ويكون تقدير السن وفقا لما تقدم نهاييا، حتي لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقيه والسن المقدره . الماده التاسعه والاربعون : تحدد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام الاتي : 1- اجراءات دفع مبالغ العايدات و المعاشات واوقاتها . 2- اجراءات دفع التعويضات للمستفيدين المقيمين خارج المملكه . ال ماده الخمسون : يصرف للارمله او البنت او الاخت او ابنه الابن المستحقه لعايده او معاش طبقا لاحكام النظام ولمره واحده، منحه زواج يساوي مبلغها (18) ثماني عشره مره عايدتها او معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه، وتبعا لذلك يوقف دفع العايده او المعاش في اخر الشهر الذي جري فيه الزواج . واذا اعيد نصيب اي من المذكورات في العايده او المعاش بعد صرف هذه المنحه نتيجه طلاقها او ترملها قبل انقضاء فتره الثمانيه عشر شهرا من تاريخ قطع العايده او المعاش، يراعي استرداد عايدات ومعاشات الفتره الباقيه علي انقضاء تلك المده من النصيب الذي يتقرر اعادته اليها . الماده الحاديه والخمسون : تدفع المؤسسه منحه تساوي معاش او عايده المشترك المتوفي عن ثلاثه اشهر بحد اقصي (10.000) عشره الاف ريال، وذلك في الحالات الاتيه : 1- اذا توفي المشترك نتيجه اصابه عمل او توفي صاحب عايده عجز كلي او جزيي مستديم . 2- اذا توفي مشترك ممارس للعمل وقد امضي المده التي تؤهل افراد عايلته لاستحقاق معاش . 3- اذا توفي صاحب معاش تقاعد او عجز غير مهني . وتحدد اللايحه من تصرف اليهم المنحه، كما يجوز لمجلس الاداره زياده الحد الاقصي للمنحه لاسباب مسوغه . الماده الثانيه والخمسون : 1- يبدا دفع العايدات و المعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءا من اليوم الاول من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبه لاستحقاق التعويضات . وبصوره استثناييه تدفع عايدات العجز الدايم الكلي او الجزيي من يوم توقف دفع البدلات اليوميه للاصابه . 2- ينتهي دفع العايدات و المعاشات في اخر الشهر الذي حدثت فيه وفاه اصحابها، وفي اليوم الذي لم تعد تتوافر فيهم الشروط المطلوبه لاستحقاقها بالنسبه للحالات الاخري . الماده الثالثه والخمسون : 1- تقدر درجه العجز المشروط لاستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبيه الابتداييه التي تنشا في المركز الرييس للمؤسسه والمكاتب حسب الحاجه، وتختص اللجان الطبيه ايضا بتحديد نوع الاصابه او المرض فيما اذا كان مهنيا او غير مهني، وكذلك تحديد المده المقدره للعجز . 2- يمكن للمشترك او المستحقين عنه - حسب الحال - او المؤسسه الاعتراض علي القرارات التي تصدرها اللجان الطبيه الابتداييه امام لجنه طبيه استينافيه تنشا في المركز الرييس للمؤسسه . 3- تحدد اللايحه كيفيه تكوين اللجان الطبيه المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه الماده، والقواعد التي تنظم سير عملها وطريقه تعيين اعضايها ومكافاتهم، الي غير ذلك من الاحكام المتعلقه بهذه اللجان . الماده الرابعه والخمسون : 1- يجب علي المؤسسه ان تدفع الي المشترك او لافراد عايلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه، الا ان هذه التعويضات لا تستحق اذا كان الخطر قد نشا بصوره مقصوده ممن سيستفيد منها او نتيجه عمل جنايي قام به المستفيد . 2- لا يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الي المشترك المصاب باصابه عمل ولا الي افراد عايلته، الا اذا كانت الاصابه قد نشات بصوره مقصوده من صاحب العمل ، او بسبب خطيه الفاحش او نتيجه عدم احترامه النظام او اللوايح المتعلقه بالسلامه والصحه في العمل، وفي هذه الاحوال يحتفظ المصاب او افراد عايلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعه الاسلاميه او الانظمه الاخري، كما يحتفظ المصاب او افراد عايلته بهذه الحقوق ايضا في حاله اصابه عمل او اصابه عاديه يكون المسؤول عنها شخصا ثالثا غير صاحب العمل . وفي جميع الحالات يجب علي المؤسسه ان تدفع الي المستفيدين التعويضات التي كفلها لهم النظام . 3- لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات . الماده الخامسه والخمسون : 1- تدفع المؤسسه لافراد عايله المشترك الذي يحكم عليه بعقوبه السجن ما يستحقه من عايدات الاصابه وكذلك المعاشات طوال مده حبسه . 2- يمكن وقف عايدات الاصابه ومعاشات العجز - غير المهني - وفق الاحكام المنصوص عليها في الفقره الرابعه من الماده الثلاثين، اذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبيه او ان يواظب علي دروس اعاده التدريب او التاهيل المهني المقرره من قبل الاجهزه المختصه في المؤسسه، او رفض التقيد باي تعليمات طبيه اخري . 3- يكون الجمع بين تعويضات فرع الاخطار المهنيه وتعويضات فرع المعاشات في حدود الاحكام الاتيه : ا - يحق للمشترك الجمع بين العايده والمعاش بما لا يتجاوز (100%) مايه في المايه من اكبر المقدارين الاتيين : الاول : متوسط الاجر الذي حسبت علي اساسه عايده العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوه سنويه افتراضيه بواقع (7%) سبعه في المايه عن كل سنه من السنوات الكامله الواقعه بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده، علي الا يتجاوز ذلك سن الستين . الثاني : متوسط الاجر الذي حسب علي اساسه المعاش . ب - يحق للمشترك او للمستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الاخطار المهنيه وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعه الواحده المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الاخطار المهنيه . ج - يكون الجمع بين العايدات و المعاشات المستحقه لافراد العايله، في الحالات الاتيه : 1- يجمع الابناء والبنات المستحقون في المعاش او العايده بين ما يستحق لهم عن الاب وما يستحق لهم عن الام . 2- تجمع الارمله بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها . 3- يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعايدات المستحقه له . د - لا يجوز الجمع بين المنحه المقرره في الفقرات الاولي والثانيه والثالث …(9,637 more chars)