tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 429206867 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-10-07 date_hijri=1443-03-01 document_type=ruling entity=document_number:e6324dac-2eaf-41e8-9cb2-dda742bf8239 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧١٧٧ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه تقدم المدعي وكاله (...)سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته قد قامت بابرام عقد مع المدعي عليها للقيام بتوريد خرسانه لمشروعاتهم، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٢٦٦,٢٠٠) يطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه ١٤٤٢/١١/٧ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان موكلتي تطلب ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٦٦,٢٠٠) ريال . ميتان سته وستون الف وميتي ريال، قيمه توريد خرسانه لمشروعات المدعي عليها. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٣٠٠٠٠ ريال ثلاثون الف ريال. وبسؤاله عن بينه موكلته وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجاب قايلا ان بينه موكلته كشف حساب ومطابقه رصيد واذون استلام الخرسانه وعدد من الفواتير، وبسؤال ان كان لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وفي جلسه ١٤٤٣/١/٤ه طلب وكيل المدعيه مهله لارفاق مزيد بينات تثبت المبلغ محل الطالبه فافهمته الدايره ان عليه ارفاقها عبر خانه تبادل المذكرات، وفي تاريخ ١٤٤٣/١/٩ه قام وكيل المدعيه بارفاق مذكره تتضمن مطابقه للرصيد واستلام فواتير مؤرخه من المدعيه وايميل يؤكد المطالبه، وفي جلسه ١٤٤٣/٢/٢٠ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) بموجب هويه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. ثم قرر المدعي ان موكلتي تحصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره مايتان وتسعه وخمسون الف واربعمايه وستون ريال ٢٥٩,٤٦٠ ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام ، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك. ونظرا لان المدعيه قدمت بينه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه المذكور اعلاه عباره ورقه واحده مطبوعه علي اوراق المدعيه، متضمنه (مصادقه علي مبلغ وقدره ١٩٥,٠٤٠ ريال) مذيل بختم المدعي عليها، مما يعد اقرار بالمبلغ بناء علي الماده (٤٠) من النظام. ونظرا لان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره مايتان وتسعه وخمسون الف واربعمايه وستون ريال، وقد ثبت جزء منه وقدره ١٩٥,٠٤٠ ريال بالمصادقه المرصوده مسبقا، اما باقي المبلغ فقدمت المدعيه في سبيل اثباته؛ كشف حاسب صادر منها بمبلغ وقدره ٢٦٦,٢٠٠ ريال، ولتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مما تعده الدايره في حكم الناكل وتعامله وفق الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد نصت الماده (٩٣) من نظام المحاكم التجاريه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام ، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه)، ونظرا لان نكول المدعي عليها يعضد ما قدمته المدعيه في سبيل استحقاقها لكامل المبلغ، الامر الذي تتجه معه الدايره للحكم للمدعيه بكامل مبلغ المطالبه وقدره مايتان وتسعه وخمسون الف واربعمايه وستون ريال. واما عن طلب المدعيه اتعاب المحاماه، واستنادا للماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وكذا ما ورد من قرار المحكمه العليا (٢١٩/ ق٦/ ب) وتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٣٠ه للمدعي مطالبه المدعي عليه اذا ماطل بالسداد باجره المثل، لقاء اتعاب المحاماه. ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما ذلك مصاريف التقاضي) كما نصت ذات الماده الفقره (د) تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: العرف او العاده المستقره. ونظرا الي ان العرف يحكم بخمسه بالمايه من المبلغ المحكوم به؛ عند ثبوت استحقاق اتعاب التقاضي لطالب الطلب. ونظرا لان من الجا خصمه للشكايه بغير وجه حق فانه يتحمل اتعاب المحاماه كما هو متقرر قضاء، ولانها انما تستحق في حال وجود لازم استحقاقها، ومن لوازم استحقاقها ان يكون الحق ظاهر جلي، والبينه ظاهره. والا يفتقر اثبات الحق لليمين او نكول الطرف الاخر، وهو غير متحقق في هذه الدعوي، ونظرا لان المدعيه قدمت بينه كامله علي جزء من مبلغ وقدره وقدره ١٩٥,٠٤٠ريال، فستحق الاتعاب علي هذا المبلغ فقط.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: ١. الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لانتاج مواد البناء مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٥٩,٤٦٠ مايتان وتسعه وخمسون الف واربعمايه وستون ريال ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٤٨٠٠ اربعه الاف وثمانمايه مقابل اتعاب المحاماه.