moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8247 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليهم والمثبته بياناته في ملف القضيه مفادها: اتفق المدعي عليها مع المدعيه بتاريخ الاول من نوفمبر 2018م علي شراكه لتشغيل مباني عددها 3 مباني، الاول في مدينه الرياض واثنين في محافظه جده، علي ان تقوم المدعيه بتشغيلها مقابل قيمه ايجاريه للتشغيل قدرت بمبلغ (20,000.000) عشرون مليون ريال سنويا لمده وقدرها 10 سنوات، وحددت نسبه الشراكه بينهما بنسبه وقدرها 30% علي ان تقوم المدعيه بدفع نسبه المدعي عليها من الارباح سنويا وفقا للقوايم الماليه السنويه المدققه من قبل محاسب قانوني تختاره المدعي عليها، ونظرا لكون المدعيه قامت بممارسه نشاط التشغيل وفقا للاتفاق بينها وبين المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع حصتها من الشراكه والمصاريف الراس ماليه، ولكون النشاط محل الشراكه يمر في خساير ماليه تقدر نسبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (12,000.000) اثنا عشر مليون ريال (تقريبا) حتي تاريخ رفع الدعوي ومصاريف راس ماليه تقدر بقيمه (5,000.000) خمسه مليون ريال، وتطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع حصتها من الشراكه محل الاتفاق وتحمل تكاليف نسبتها التي تشكل 30% من الشراكه، وفي جلسه 07/07/1441ه تبين عدم تبلغ المدعي عليها، وذكر المدعي وكاله ان لديه لايحه دعوي توضيحيه يود تقديمها فافهمته الدايره بارفاقها في البرنامج الكترونيا كما طلبت منه ارفاق نسخه من مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها ليتم تبليغها عن طريق مديرها وذلك خلال اسبوع من تاريخه. وفي جلسه 18/11/1441ه تم عقد جلسه مرييه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها ثم طلب المدعي وكاله تاجيل الجلسه لظهور بوادر الصلح بين الطرفين الا ان الدايره قررت رفع الجلسه للمداوله للبت في الامور الشكليه للدعوي. (الاسباب) لما كان النظر في الاختصاص القضايي من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ، وبما ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في النزاعات التي تقع بين التجار فيما يتعلق باعمالهم الاصليه والتبعيه بناء علي ما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان النزاعات التي تتعلق باجره عقاريه فهي ليست من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي ما ورد في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29/01/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه في الفقره (ثالثا) منه، ونصها : (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار ، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به ، او دعوي الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به ، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء ، او دفع الاجره او المساهمه فيه ، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك ، ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه او التبعيه ، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام) ، وان الدايره تري ان الاختصاص منعقد في هذه الدعوي لدي المحكمه العامه ، ولكل ما تقدم تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري