tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 236

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VR-2020-236) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-495) |

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - شهاده التسجيل - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه
التنفيذيه.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه - اجابت الهييه بعدم عرض المدعي لشهاده ضريبه
القيمه المضافه في مقر عمله الرييسي وفروعه - دلت النصوص النظاميه علي انه
يجب علي الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه في نظام ضريبه القيمه المضافه
وضع شهاده التسجيل الضريبيه الخاصه بتسجيله في نظام ضريبه القيمه المضافه
في مقر عمله الرييسي وجميع فروعه بحيث تكون ظاهره للعامه - عدم التزام
المدعي بذلك يوجب ايقاع غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه – ثبت
للدايره عدم التزام المدعي بعرض شهاده التسجيل في مقر العمل الرييسي وفروعه.
مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠)
تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (-495
V-2018 بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰)
ريال؛ حيث جاء فيها: «اعتراض علي غرامه ضبط ميداني وعدم معرفه اسباب الغرامه».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- من اثار التسجيل في ضريبه القيمه المضافه التزام المكلف بعرض شهاده
التسجيل في مقر العمل الرييسي وفروعه؛ وذلك استنادا الي نص الفقره (۸)
من الماده (۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، علي انه:
يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده
التسجيل في مقر عمله الرييسي وفروعه بحيث تكون ظاهره للعامه».
٣- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام استنادا الي
نص الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، علي انه: «يعاقب بغرامه لا
تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او
اللايحه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض
الدعوي». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض
الدعوي».
ಜಿ.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالك
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه
الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم
(...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث طلب المدعي الغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ
(١٠,٠٠٠) ريال استنادا الي الاسباب الوارده في لايحه الدعوي، وطلبت الهييه رد دعوي
المدعي استنادا الي عدم عرض شهاده ضريبه القيمه المضافه في مقر عمله الرييسي
وفروعه وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما هذه الجلسه، مع ثبوت تبليغه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بموعدها عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه
للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في منطوق القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م،
وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها
الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

### ومن حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد
المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده
(٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي
( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»؛ وذلك لعدم
التزام المكلف بعرض شهاده التسجيل في مقر العمل الرييسي وفروعه؛ وحيث ثبت
للدايره مخالفه المدعي للماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الاصل
في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق
الاثبات وعليه فان قرار فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

## القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

اولا: من الناحيه الشكليه:

* قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:

* رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.