moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٣٥٦٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا و سبعه وثلاثون هلله ، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٩ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٦٥٣٧٦٣١٢) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبعد افهام الحاضره بمضمون الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه التي تنص علي "في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره الحاضره عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، بالاضافه الي طلبها اتعاب المحاماه البالغ قدره (٧.٧٢٦) سبعه الاف وسبع ميه وسته وعشرون ريال سعودي ، ثم عقبت بان طلبها في هذه الدعوي متمثل بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه مطابقه الرصيد البالغ قدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا و سبعه وثلاثون هلله ، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي مصادقه بصحه الرصيد ، وكشف حساب ، ثم اكدت الحاضره علي الحكم لها بطلباتها في هذه الدعوي ، ولتخلف المدعي عليها في منصه تراضي وفي هذه الجلسه ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه وبناء عليه ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب : الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا و سبعه وثلاثون هلله ، تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه ، وقدمت لاثبات دعواها صوره من مصادقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه وممهوره بتوقيع و ختم المدعي عليها ، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم ، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها ؛ مما تراه الدايره نكولا من جانب المدعي عليها والامتناع عن الرد علي دعوي المدعيه، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته وكما قال ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وايضا قال البهوتي رحمه الله: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها ، ومبلغ المطالبه ، ولما ثبت لدي الدايره عدم حضور المدعي عليها للدعوي ، و استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا : بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٨.٦٣٢.٣٧) ثمانيه وثلاثون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣.٨٦٣) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال سعودي تمثل قيمه اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق