tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430270828 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1444-04-07 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:2752514b-4a92-4af0-95fc-12781b183d71 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٣٢٢ لعام ١٤٤٤ه

وقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عباره عن منظفات ( صابون سايل ، منظف صحون ، مطهر ارضيات ، شامبو عبايه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٩٩٠.٠٠) الفان وتسعمايه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بمبلغ قدره (٢,٩٩٠.٠٠) الفان وتسعمايه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره).٢- اضرار تقاضي؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (٢,٩٩٠.٠٠) الفان وتسعمايه وتسعون ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المقيد برقم ٠١٤٤٠٣٠٢٣١٠١ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي رقم ٣٦٦ بمبلغ (٢٩٩٠) الفان و تسعمايه وتسعون ريال ثم قرر الاكتفاء وحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٢٩٩٠) الفان و تسعمايه وتسعون ريال بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٢٩٩) ميتان وتسعه وتسعون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم

الاسباب:

وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٢,٩٩٠.٠٠) الفان وتسعمايه وتسعون ريال ، يمثل قيمه بيع منظفات ( صابون سايل ، منظف صحون ، مطهر ارضيات ، شامبو عبايه) علي المدعي عليه بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٢٩٩) ميتان وتسعه وتسعون ريال؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي الفاتوره المرفقه في ملف الدعوي ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها(...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (٢٩٩٠) الفان و تسعمايه وتسعون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٩٩) ميتان وتسعه وتسعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.