moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٧٦٨ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتوريدات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٦/٢/١٤٤٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ .....) رييسا (.....) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في ٢٢/٧/١٤٣٩ه والمحاله للدايره في ٢٤/٧/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) – المرفق صورتها بملف القضيه - تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (٩٤٩١٥.٣٢ ريال) وذلك بموجب عقد التوريد المبرم بين الطرفين حيث قامت المدعيه بتوريد مواد للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالثمن"، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه ٣/١١/١٤٣٩ه الطرفان – المثبت بياناتهما في الضبط – لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي وكاله عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وتم تسليم المدعي عليه: (...) صوره من اللايحه والمرفقات واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق، ثم ترافع الطرفان كتابيا فذكر المدعي عليه وكاله في مذكرته الجوابيه "ان التعاقد بين الطرفين تجاوزت (٧٠٠٠٠٠ ريال) وانها لاكثر من مشروع وان المشروع الذي انتهي وهو مشروع (...) فقد سلموهم مستحقاتهم اما مشروع (...) فقد كان الخطا ابتداء من المدعيه وذلك انها وردت خامات غير صحيحه وغير مطابقه وانهم تواصلوا مع المدعيه لتغيير المواد فلم تتجاوب معهم وذكر في النهايه ان ما ذكرته المدعيه من استلام مستحقاتهم غير صحيح وطالب التفاوض مع المدعيه لتخفيض المبلغ" ورد المدعي وكاله بمذكره ذكر فيها "انهم ليس لهم علاقه بمشاريع المدعي عليه بل انهم يوردون للمدعي عليه المواد ويستلمها منهم، وان ما ذكر من ان المواد غير مطابقه فلماذا استلموها ولم يشعروهم ان المواد غير مطابقه ولماذا صادقوا علي المديونيه، واكد علي مطالبتهم بالمبلغ، واكد انهم ليس لهم علاقه بانتهاء المشاريع من عدمها، وما طلبوا من المفاوضه في المبلغ الباقي فان مدير الشركه يوافق علي احد امرين اما السداد دفعه واحده ويخصم من المبلغ (١٠%) او ان يدفع المبلغ علي دفعتين لشهرين متتاليين" وفي جلسه ٦/٢/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله: (...) سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (...) – المرفقه صورتها بملف القضيه – فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم علمه بموعد الجلسه وتبلغه بها وعليه قررت الدايره المضي في الدعوي بالنظر الي البينات والدفوع المقدمه حولها وعليه سالت الدايره الوكيل الحاضر عما يود اضافته فطلب الفصل في الدعوي وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر حسب الافاده المرفقه في ملف القضيه، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات ما يطالب به عن موكلته بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده رقم (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه وقد تمثلت في مصادقه علي الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م بنفس مبلغ المطالبه موقعه من قبل المدعي عليها وبختمها، وتم مطابقه صوره المصادقه علي اصلها من قبل الدايره وفق الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه وهي بمثابه الاقرار المعتبر الذي يثبت الحق في ذمه المقر به، واما ما دفع به المدعي عليه فغير مؤثر حيث لم يطعن في المصادقه او يجيب بجواب مؤثر، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي عن طريق نظام ابشر لمدير الشركه (...) حسب الافاده المرفقه في ملف القضيه بل حضر امام الدايره واجاب علي الدعوي، وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) والذي يبقي معه فقط حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل حكمت الدايره: بالزام (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتوريدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه وعشر ريالا وثلاثه وثلاثون هلله فقط. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٣٠٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره، لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور(....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد سباكه للمدعي عليها ... والمطالبه بقيمتها ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها وصاحبها بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ ٩٤٩١٥.٣٣ ريالا . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض (...) بما حاصله: نعم تم حضور الجلسه الاولي وتم ابلاغ الدايره بان مؤسسه (...) تم تحويلها الي شركه بمشاركه (...)... الا ان الحكم صدر بصفتي الشخصيه وبصفتي صاحب المؤسسه .. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واما اعتراض (...) صاحب ومدير المؤسسه المدعي عليها بان المؤسسه تحولت الي شركه هو شريكها والمدير العام لها وذلك باشراك ابنه، فهو مردود بان العقد محل الدعوي المصادق عليه من الغرفه التجاريه هو بين المدعيه وبين المؤسسه المدعي عليها وليس هناك ما يلزم المدعيه باقامه الدعوي علي الشركه الا اذا تبلغت المدعيه بذلك حسب نظام الاسماء التجاريه ولم تعترض، او كان التوريد باسم الشركه، وكلا الامرين غير ثابتين في اعتراض المعترض، اما رجوع (...) علي الشركه التي بينه وبين ابنه فذلك شانهما، وعليه فان التنفيذ يكون علي المدعي عليه (...)، واذا رغبت المدعيه في التنفيذ علي الشركه فانها تقيم دعوي بذلك. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٥٧٦٨ لعام ١٤٣٩ه.