moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670014169لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 18/01/1445ه اتفق موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتوريد منتجات ورقيه (مناديل ورقيه) للمدعي عليها بقيمه (100,000) مايه الف ريال سعودي (شامل قيمه الضريبه المضافه) علي دفعات بالاجل بعد استلام المنتجات؛ وتكون عبر ثلاث دفعات وذلك علي النحو التالي: ا- الاسبوع الاول بعد استلام الطلبيه الاولي يتم دفع 25 بالمايه من قيمه الطلبيه بمبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي كدفعه اولي. ب- الاسبوع الثاني من تاريخ استلام الطلبيه الثانيه يتم دفع 25 بالمايه من قيمه الطلبيه بمبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال سعودي كدفعه ثانيه. ج- الاسبوع الثالث من تاريخ استلام الطلبيه الثالثه يتم دفع 50 بالمايه باقي قيمه الطلبيه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي كدفعه ثانيه. قام موكله بتوريد الطلبيه الاولي للمدعي عليها بقيمه (25,020,02) خمسه وعشرون الف وعشرون ريال سعودي وهللتين. واستلمت المدعي عليها الطلبيه الاولي من المبيع، وتخلفت عن سداد مبلغ الدفعه في الموعد المحدد بين الطرفين (اي في الاسبوع الاول بعد استلام الطلبيه الاولي وحتي تاريخه). وطالب بالاتي: 1- الحكم بالزام المدعي عليها ان تسدد لموكله مبلغ قدره (25,020,02) خمسه وعشرون الف وعشرون ريال وهللتان. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي لموكله مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مذكره تعامل علي مطبوعات شركه (...) للتجاره مقدمه من شركه (...) المتضمنه طلب التعامل من تاريخ 1445/01/18ه ممهور بختم شركه (...). 2- فاتوره برقم (00023) وتاريخ 2023/08/16م بمبلغ (25,020,02) خمسه وعشرون الف وعشرون ريال وهللتان ممهوره بختم شركه (...) للتجاره وختم مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه في 1446/01/11ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وسالت المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (25,020,02) خمسه وعشرون الف وعشرون ريال وهللتان؛ لقاء توريد مناديل ورقيه، بالاضافه الي اضرار التقاضي مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ انف الذكر، واسند مطالبته علي الفاتوره الصادره علي مطبوعات مؤسسته، والممهوره بختم المدعي عليها، والتي يتكي من خلالها علي مطالبته محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام؛ فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولما كانت حجه علي المدعي عليها؛ استنادا لما ورد في الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه ونصها: يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم ولما كان الاتفاق بينهما علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ الطلبيه الاولي والذي يمثل 25% خلال اسبوع، وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعي. واما عن طلب المدعي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولما كانت المدعي عليها الجات المدعي الي المرافعه والمدافعه في هذه الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، ولما كان المتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ثبت الخطا من المدعي عليها تجاه المدعي، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي ان: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كان الثابت للدايره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعي بالجايه الي توكيل محام ليتولي الترافع عنه، ولما كان المدعي قد تكبد المصاريف بسبب هذه القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان 10% من المبلغ المحكوم به مناسب لما بذله المدعي في هذه الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (25,020,02) خمسه وعشرون الف وعشرون ريال وهللتان، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (2500) الفان وخمسمايه ريال، ل/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) لقاء اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.