tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

219–2020-IZD

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

القرار رقم: (2020-IZD-219) |
الصادر في الدعوي رقم: (2019-198-Z) |

المفاتيح:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
تكن.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الضريبي للاعوام
من ١٤١٥ه الي ١٤٢١ه وبشان فروقات الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠١م الي ٢٠٠٥م
دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد
المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه
شطب الدعوي، عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد
شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن
ثبت للدايره غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم
تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب
الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- الماده (١/٢٠)، (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام.... وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-198) الموافق
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، تضمنت اعتراضه علي
الربط الضريبي للاعوام من ١٤١٥ه الي ١٤٢١ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل
بشان الغاء الفروقات الناتجه عن ربط زكوي للاعوام ١٤١٥ه - ١٤٢١ه، الغاء الفروقات
الناتجه عن فروقات ربط زكوي للاعوام ٢٠٠١م - ٢٠٠٥م وتطلب الغاء قرار المدعي
عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان تاريخ الربط صادر في ١٤٢٧/٠٤/١٠ه،
وتاريخ الاعتراض عليه وارد في ١٤١٧/١٠/١٤ه؛ لذا تدفع الهييه بعدم قبول الدعوي
من الناحيه الشكليه بسبب انه قد سبق ان صدر الحكم في القضيه رقم (٣/٣٠٥٨/ق)
لعام ١٤٣٥ه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٦م، انعقدت الجلسه طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعيه او
من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر
مانع من حضورها، وحضور ممثل المدعي عليها ... سجل مدني رقم (...) بتفويضه من
محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وحيث لم تحضر المدعيه او من يمثلها نظاما في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٨ه، الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٤م، وحيث تنص الفقره (1) من
الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
علي انه "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها
ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل
فيها"، وتنص الفقره (٢) من الماده (العشرين) علي انه "اذا لم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب
ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي
جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن...". وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها
متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي؛ وحيث
تخلف عن حضور جلسه نظر النزاع المنعقده المدعيه او من يمثلها نظاما، ولم تبعث
بعذر لتخلفها عن الحضور، رغم صحه تبليغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه
للامانه العامه للجان الضريبيه، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي؛ مما تنتهي معه
الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.