tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social

تنظيم إعانة البحث عن عمل

uqn_gov_sa · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-05-14 date_hijri=1442-10-02 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:44 entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:353 entity=document_number:353 language=ar taxonomy_l1=labor_social validity_confidence=0.0
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:1- الصندوق: صندوق تنميه الموارد البشريه.2- المجلس: مجلس اداره الصندوق.3- التنظيم: تنظيم اعانه البحث عن عمل.4- اللايحه: اللايحه التنفيذيه للتنظيم.5- الاعانه: اعانه البحث عن عمل.6- مقدم الطلب: من تقدم بطلب للاستفاده من الاعانه.7- المؤهل: مقدم الطلب الذي توافرت شروط الاهليه لديه ولم يبدا بالاستفاده من الاعانه.8- المستفيد: المؤهل الحاصل علي الاعانه.9- الاسره: مجموعه افراد -يقيمون في مسكن واحد- مكونه من زوج وزوجه (او اكثر) واولادهما او بعض افراد هذه المجموعه.10- المعاش التقاعدي: مبلغ يصرف شهريا لمقدم الطلب بصفته المستحق المباشر بناء علي نظام التقاعد المدني او نظام التقاعد العسكري او نظام التامينات الاجتماعيه.11- الدخل الشهري: مجموع المبالغ الماليه التي حصل عليها مقدم الطلب واسرته خلال الشهر الذي يسبق طلب الحصول علي الاعانه، من رواتب او عوايد تجاريه او غيرها، وفقا لما تحدده اللايحه.12- الثروه: الاصول او الاموال لمقدم الطلب واسرته القابله للتقويم، وفقا لما تحدده اللايحه.13- المفوض من الصندوق: اي جهه حكوميه او خاصه يفوضها الصندوق لاداء بعض المهمات والمسؤوليات المنوطه به لتنفيذ احكام التنظيم او اللايحه.14- التعليم: التعليم في اي من مؤسسات التعليم العام او التعليم العالي، وفقا لما تحدده اللايحه.15- التدريب: التدريب التقني او المهني الذي تتجاوز مدته (ثلاثه) اشهر.16- التدريب علي راس العمل: المهمات او الاعمال التي يطلب فيها الصندوق او من يفوضه من المؤهل او المستفيد القيام بها، والتي تهدف الي تنميه مهاراته وزياده فرص حصوله علي عمل.17- المنصه الالكترونيه: موقع او تطبيق الكتروني ينشيه الصندوق وفقا للتنظيم، او اي موقع او تطبيق الكتروني اخر يحدده الصندوق.18- التدريب الالكتروني: المهمات او الاعمال التي يطلب فيها الصندوق او من يفوضه من المؤهل او المستفيد القيام بها من خلال المنصه الالكترونيه او غيرها من وسايل التقنيه الحديثه، والتي تهدف الي تنميه مهاراته وزياده فرص حصوله علي عمل. يهدف التنظيم الي الاتي:1- تنظیم صرف الاعانه وتحديد الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.2- العمل علي دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه.3- تحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.4- تحدید حقوق الاطراف ذات العلاقه (الصندوق والباحثين عن عمل) ومسؤولياتهم والتزاماتهم. يكون صرف مبلغ الاعانه لمده (خمسه عشر) شهرا، بحسب الاتي:1- (الفا) ريال شهريا لمده (اربعه) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ بدايه صرف الاعانه.2- (الف وخمسمايه) ريال شهريا لمده (اربعه) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفتره المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده.3- (الف) ريال شهريا لمده (اربعه) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفتره المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده.4- (سبعمايه وخمسون) ريالا شهريا لمده (ثلاثه) اشهر، يبدا احتسابها من تاريخ انتهاء الفتره المنصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده. يكون تمويل الاعانه من ايرادات المقابل المالي المقرر بناء علي البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432ه، وتقوم وزاره الماليه بتمويل اي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الاعانه. يكون مقدم الطلب مؤهلا للحصول علي الاعانه في حال توافرت فيه الشروط الاتيه:1- ان يكون سعودي الجنسيه.2- ان يكون مقيما اقامه دايمه في المملكه العربيه السعوديه. وتحدد اللايحه شروط الاقامه الدايمه.3- ان يكون قادرا علي العمل وجادا في البحث عنه. وتحدد اللايحه معايير القدره والجديه.4- الا يقل عمره عن (عشرين) سنه، ولا يزيد علي (اربعين) سنه.5- الا يكون موظفا او عاملا في القطاع العام او القطاع الخاص.6- الا يكون يصرف له معاش تقاعدي.7- الا يكون يصرف له اي مخصص او تعويض ضد التعطل عن العمل.8- الا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.9- الا يكون طالبا او متدربا في اي مرحله من مراحل التعليم او التدريب.10- الا يكون لديه نشاط تجاري، وفقا لما تحدده اللايحه.11- الا يزيد الدخل الشهري او الثروه عن الحد المانع للحصول علي الاعانه، وفقا لما تحدده اللايحه.12- الا يكون سبق له الاستفاده من اعانه البحث عن عمل، او من المخصص المالي لصعوبه الحصول علي عمل. واستثناء من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفاده، بشرط الا يزيد بكل الاحوال مجموع مدد الصرف السابقه واللاحقه عن مده صرف الاعانه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من التنظيم، وتحدد اللايحه اليه احتساب المدد. 1- يكون تقديم الطلب الي الصندوق او من يفوضه عبر المنصه الالكترونيه او اي وسيله اخري يحددها الصندوق.2- يقدم الطلب مع مراعاه احدي المدتين الاتيتين:ا- قبل مضي (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ انتهاء الدراسه او التدريب في اي من مراحل التعليم او التدريب.ب- بعد مضي (اربعه وعشرين) شهرا من تاريخ انتهاء العلاقه الوظيفيه او العماليه اذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام او القطاع الخاص مع مراعاه ما ورد في الفقره (7) من الماده (الخامسه) من التنظيم.ويجوز للمجلس تعديل هاتين المدتين بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني.3- يلتزم مقدم الطلب بما يلي:ا- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق او من يفوضه لتقويم طلبه، وفقا لما تحدده اللايحه.ب- تزويد الصندوق او من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقه التي يحددها.ج- التعليمات التي يصدرها الصندوق اثناء دراسه طلبه، وفقا لما تحدده اللايحه.4- يقوم الصندوق بدراسه الطلب للتحقق من توافر شروط الاهليه، علي ان يشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شانه خلال مده لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب ان يكون الرفض مسببا. يلتزم المؤهل والمستفيد بدءا من تاريخ قبول الطلب او تاریخ صرف الاعانه بما ياتي:1- اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا ويترتب عليه -او قد يترتب عليه- عدم اهليته للاعانه.2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق او من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاهليه لديه.٣- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق او من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في المنصه الالكترونيه او من خلال اي وسيله اخري يقررها الصندوق او من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصيا لتقويم طلبه او الحضور لاجراء المقابلات الشخصيه مع اصحاب العمل او مع الجهات الاخري التي يحددها الصندوق او من يفوضه.4- الحضور لاي دوره تعليميه او تدريبيه، ويشمل ذلك التدريب الالكتروني او التدريب علي راس العمل.5- الحضور لدي الصندوق او من يفوضه للحصول علي التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف.6- زياره الملف الالكتروني في المنصه الالكترونيه، وفقا لما تحدده اللايحه.7- الموافقه علي عروض العمل المناسبه التي تقدم له. ويكون عرض العمل مناسبا اذا توافرت فيه الشروط الاتيه:ا- ملاءمته مع مستوي المؤهل العلمي لمقدم الطلب وخبرته بحسب الوظايف المقدمه من اصحاب العمل.ب- الا يقل الاجر الشهري عن الحد الادني الذي يحدده الصندوق وفقا للمعايير التي تحددها اللايحه.ج- الا تزيد المسافه بين مقر العمل ومقر اقامه المؤهل او المستفيد عن المسافه التي تحددها اللايحه.د- ان يتوافق مع التعليمات الصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.ولا يعتد بما ورد في الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج) لغرض تحديد عرض العمل المناسب في حال لم يسبق للمؤهل او المستفيد العمل وكان مؤهله العلمي الشهاده الثانويه فاقل، او اذا رفض عرضي عمل تتوافر فيهما جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ا) و(ب) و(ج)، او قد مضي علي تسجيله لدي الصندوق (سته) اشهر او اكثر. وللصندوق وفق تقديره الاستثناء من بعض هذه الشروط.8- اظهار الجديه في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتاهيل الذي يقدم له.9- التجاوب مع الصندوق او من يفوضه عند التواصل باي من وسايل التواصل.10- التجاوب بالحضور الي الصندوق او من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل.11- ايه التزامات اخري يحددها الصندوق وفقا لاهداف التنظيم واللايحه.12 - علي المؤهل امضاء مده لا تزيد علي شهرين دون ان يخل باي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الماده دون عذر يقبله الصندوق، وعلي المستفيد عدم الاخلال باي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الماده دون عذر يقبله الصندوق.وتحدد اللايحه نوع وعدد الالتزامات المنصوص عليها في هذه الماده التي يترتب علي عدم القيام بها عدم صرف الاعانه للمؤهل، او تخفيضها او ايقاف صرفها عن المستفيد. 1- يوقف صرف الاعانه للمستفيد -فورا- في اي من الحالات الاتيه:ا- انتهاء مده صرف الاعانه له.ب- اذا طلب ايقاف صرف الاعانه.ج- اذا توفي.د- اذا زال عنه اي شرط من شروط استحقاقه المحدده في الماده (الخامسه) من التنظيم.2- اذا اوقف صرف الاعانه للمستفيد استنادا الي الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده، فانه لا يحق له التقدم بطلب جديد للحصول علي الاعانه.٣- دون اخلال باحكام الماده (السابعه) من التنظيم، اذا اوقف صرف الاعانه للمستفيد استنادا الي الفقره الفرعيه (ب) او (د) من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للصندوق قبول طلبه باستكمال صرف الاعانه، وفقا لما تحدده اللايحه، مع مراعاه الا تتجاوز المده الاجماليه لصرف الاعانه -سواء كانت مستمره ام متقطعه– (خمسه عشر) شهرا، مع مراعاه ما ينطبق علي مبلغ الاعانه وفق الماده (الثالثه) من التنظيم.4- تخفض الاعانه بمبلغ (مايتي) ريال شهريا، ويستمر التخفيض الي انتهاء المده المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من التنظيم، وذلك اذا لم يلتزم المستفيد باحد التزاماته المحدده في الماده (السابعه) من التنظيم، وفقا لما تحدده اللايحه.5- يخصم من الاعانه قيمه الدخل الشهري والثروه، وفقا لما تحدده اللايحه.6- للصندوق تعلیق صرف الاعانه للمستفيد مؤقتا وبمده لا تزيد علي (سته) اشهر، وتحدد اللايحه الحالات التي يمكن فيها تعليق صرف الاعانه. 1- يجب علي المستفيد -الذي قدم عمدا بيانات او معلومات غير صحيحه بغرض الحصول علي الاعانه- اعاده كامل مبلغ الاعانه التي صرفت له.2- للصندوق احاله من يقدم بيانات او معلومات غير صحيحه بغرض الحصول علي الاعانه الي الجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه في حقه.3- يجوز للصندوق او من يفوضه اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لاسترداد مبالغ الاعانه التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها. دون اخلال باختصاصات صندوق التنميه الوطني، يتولي الصندوق الاتي:1- اعداد القرارات التنفيذيه اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس.2- التنسيق مع الجهات الحكوميه والخاصه لتسهيل اجراءات تقديم الطلبات وصرف الاعانه للمستفيدين وتقديم الدعم لهم.3- انشاء المنصه الالكترونيه وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد من خلالها او من خلال ايه وسيله يحددها الصندوق، وتحديد الاجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقا لما تحدده اللايحه.٤- استقبال طلبات تقديم الحصول علي الاعانه، ودراستها، ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب او رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول علي المعلومات الخاصه بمقدم الطلب من الجهات الحكوميه او الخاصه.٥- متابعه المستفيدين، والتاكد من استمرار توافر شروط الاهليه لديهم للحصول علي الاعانه، واصدار القرارات المتعلقه بايقاف الاعانه او تعليقها او تخفيضها او الخصم منها. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول علي المعلومات الخاصه بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكوميه او الخاصه.6- تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمه للمؤهلين والمستفيدين لغرض تاهيلهم وتطوير مهاراتهم سواء بطريقه مباشره او من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتاهيل بوسايل عده، ويشمل ذلك التدريب الالكتروني او التدريب علي راس العمل، وفقا لما تحدده اللايحه.7- صرف الاعانه للمستفيدين.8- تلقي ودراسه تظلمات كل من مقدم الطلب، او المؤهل، او المستفيد؛ والبت فيها.9- الاستعانه بالجهات الحكوميه والخاصه وفق تقديره لتنفيذ احكام التنظيم واللايحه. لمقدم الطلب او المؤهل او المستفيد الذي رفض تظلمه للحصول علي الاعانه؛ التظلم من قرار الرفض امام المحكمه الاداريه المختصه. يحل التنظيم محل تنظيم اعانه البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 /12/ 1432ه، وتنظيم المخصص المالي لصعوبه الحصول علي عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 29 /1/ 1435ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. يصدر المجلس اللايحه بالاتفاق مع صندوق التنميه الوطني خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر التنظيم.