moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2346 لعام 1437ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليه بمبلغ (1.809.365.50) مليون وثمان ميه وتسعه الاف وثلاث ميه وخمسه وستين ريالا وخمسين هلله؛ مقابل قيمه جلود انعام مختلفه لم يقم المدعي عليه بتوريدها للمدعي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي ان القضيه تم شطبها لاكثر من مره وتم فتحها بعد صدور قرار هييه التدقيق رقم (193) لعام 1433ه، كما ان وكيل المدعي عليه قدم جوابه عن الدعوي في مذكره مكونه من ثلاث صفحات مؤرخ بتاريخ 2/7/1429ه، ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي اقراره بالتعامل مع المدعي منذ منتصف عام 1416ه، وتوقف التعامل بينهما في عام 1422ه، ولم تتم المحاسبه بين الطرفين، وان الحق للمدعي عليه بذمه المدعي، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض دعوي المدعي، مع احتفاظه بحقه لاقامه دعوي مستقله للمطالبه بالمبالغ المستحقه له لدي المدعي، ثم توالت الجلسات، وشطبت القضيه مره اخري، وتم فتحها بعد صدور قرار هييه التدقيق رقم (3) لعام 1437ه، وبناء عليه حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 30/4/1437ه وفيها افهمت الدايره الطرفين بتقديم قايمه باسماء خبراء في مجال تصنيع وتوريد الجلود لتحديد سعر السوق في البضايع محل التعامل خلال المده التي تم فيها التعامل بين الطرفين، فاستعد الطرفين بتقديم قايمه من عشره اسماء مقترحه لتولي مهمه الخبره التي تراها الدايره، وفي جلسه 20/5/1437ه قدم المدعي عليه وكاله قايمه باسماء جهات خبره، تبين انه غير مبين فيها بيانات التواصل، فاعادتها اليه الدايره، وطلبت الدايره من الطرفين تقديم قايمه مستوفيه البيانات، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم البينه علي ان التعاملات و المبالغ التي اجراها موكله ومفوضه (...) انها داخله ضمن حسابات الشركه التي تمت تصفيتها في 7/5/1417ه، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله البينه علي تسلم المدعي عليه لكشوف الحسابات الدوريه المبنيه علي الاسعار التي حددها المدعي بناء علي سعر السوق، وعلي تسلم المدعي عليه للخطابات المشتمله علي بيان سعر السوق للاصناف، كما طلبت منه الدايره حصر وبيان هذه الخطابات وتلك الكشوف، وتقديم البينه علي تسلم المدعي عليه لها جميعا، وفي جلسه 5/6/1437ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها اسماء الخبراء المقترحين من موكله وبعض المستندات كما قدم الحاضر عن المدعي عليه مذكره من صفحتين ذكر انها مع مرفقاتها تثبت تصفيه المبالغ التي سالت عنها الدايره في الجلسه الماضيه فافهمته الدايره بشرح بينته مفصله في مذكرته وتظهير القيود المحاسبيه محل الطعن في المستندات المرفقه ثم قرر الطرفان انه لا مانع لديهما من ان يتولي مهمه الخبره لجنه مكونه من ثلاثه خبراء يتم اختيار خبير من الاسماء المقترحه من المدعي وخبير اخر من المدعي عليه ويتولي الخبيران تسميه الخبير الثالث، ثم رجع المدعي وكاله وقرر انه يعترض علي ندب الخبره ويتمسك بما سبق فافهمت الدايره الطرفين بالتعاون مع جهه الخبره المحدده في قرار الدايره ودفع اتعابهم علي ان يدفع كل طرف اتعاب الخبير المقترح من قبله وان تدفع اتعاب الخبير الثالث مناصفه ويتحمل الخاسر جميع ذلك كما افهمتهم الدايره بالتعاون مع الخبير وتزويده بالمستندات اللازمه، وفي جلسه 9/8/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من اربع صفحات ارفق بها عددا من المستندات، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها، استمهل للرد، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم عناوين الخبراء الذين قررت الدايره ندبهم، فاستعدا بتقديمها خلال اسبوع من تاريخ الجلسه، وفي جلسه 26/11/1437ه افهمت الدايره الطرفين بتحديد المهام المطلوبه من الخبراء وتقديمها للدايره خلال يومين ليتسني للدايره الكتابه لهم فاستعدا بذلك، ثم اكد المدعي وكاله بان المذكره المقدمه بالجلسه السابقه من المدعي عليه وكاله لا جديد فيها يستوجب الرد، وفي جلسه 27/1/1439ه حضرا طرفا الدعوي وذكرا انهما اتفقا علي ندب خبير من قبل مكتب (...) لتقييم الاسعار، وفي جلسه 19/5... قررت الدايره ندب مكتب الخبير المحاسبي (...) للوقوف علي النزاع الماثل في هذه الدعوي، وافهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بمراجعه الخبير وتسليمه كافه المستندات فاستعدا بذلك، ثم توالت الجلسات، وفي جلسه 27/6/1440ه تشير الدايره الي ورود التقرير المبديي من الخبير المنتدب في هذه القضيه، تسلم وكيلا طرفي الدعوي نسخه منه واستلمه لتقديم ملاحظاتهما للخبير، وفي جلسه 10/8/1440ه تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي للخبير المنتدب في هذه القضيه، والذي انتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعي عليه لدي المدعي من تاريخ 16/7/1417ه الي تاريخ 6/1422ه يقدر بمبلغ (2.802.176) مليونين وثمان ميه واثنين الفا وميه وسته وسبعين ريالا، وترك امر البت للدايره فيما يلي: مبلغ (1.747.739) ريال، يفيد المدعي بان بدايه التعامل في توريد الجلود من المدعي عليها خلال الفتره من 12/6/1416ه وحتي تاريخ 6/1422ه، ويفيد المدعي عليه بان بدايه التعامل من تاريخ 7/1417ه، ويتمسك كل طرف بوجهه نظره في تاريخ بدايه التعامل، وقام بحصر قيمه الجلود خلال تلك الفتره، ومبلغ (4.750.000) ريال، وقام بحصر قيمه الدفعات خلال تلك الفتره، تسلم وكيلا طرفي الدعوي نسخه منه واستلمه لتقديم ملاحظاتهما للخبير، وفي جلسه 21/10/1440ه قدم الخبير خلاصه تقريره بعد الاطلاع علي كافه ملاحظات طرفي الدعوي، والذي انتهي فيها الي ان المبلغ المستحق للمدعي عليه لدي المدعي من تاريخ 16/7/1417ه الي تاريخ 6/1422ه يقدر بمبلغ (2.802.176) مليونين وثمان ميه واثنين الفا وميه وسته وسبعين ريالا، وترك امر البت للدايره فيما يلي: مبلغ (3.002.261) ريال، والتي تمثل الفرق بين قيمه المبالغ التي قام المدعي بدفعها للمدعي عليها خلال الفتره من 12/6/1416ه وحتي تاريخ 7/1417ه، وبين الجلود التي قام المدعي عليه بتوريدها للمدعي خلال الفتره من 12/6/1416ه وحتي تاريخ 7/1417ه، وهي عباره عن (4.750.000 -1.747.739) ريال. كما ان المدعي يري ان بدايه التعامل مع المدعي عليه يبدا من تاريخ 12/6/1416ه، بينما يري المدعي عليه ان التعامل يبدا من تاريخ 7/1417ه، ويتمسك كل طرف بوجهه نظره في تاريخ بدايه التعامل، وفي حاله احتساب الفرق لصالح المدعي فان المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه تقدر بمبلغ (3.002.261-2.802.176) = (200.085) ريال. وفي جلسه 29/2/1441ه طلبت الدايره من وكيلا طرفي الدعوي تقديم بيناتهما علي بدايه التعامل بين الطرفين فاستعدا بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي الافاده عن مبلغ (4.750.000) ريال الذي قام المدعي بدفعه وفق ما اثبته الخبير في تقريره في اي حساب اودع هذا المبلغ فاستعدا بالاجابه عن ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 14/3/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها جمله من المستندات، احتوت علي عدد من الملاحظات علي تقرير الخبير، -سبق وان تم اطلاع الخبير عليها- تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين ارفق بها جمله من المستندات، انتهي فيها الي ان جميع المبالغ التي قام المدعي بسدادها قبل تاريخ 16/6/1417ه لا تخص المدعي عليه وانما تخص شركه (...) (شركه (...)) وهي شركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه موكلي، ثم استمهل وكيلا طرفي الدعوي للاجابه عما قدماه، وفي جلسه12/4/1441ه قرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه متعلقه بقيمه جلود انعام مختلفه لم يقم المدعي عليه بتوريدها للمدعي؛ لذا فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير في تقريره، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي توقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت مكتب (...) محاسب قانوني، وبما ان الخبير قدم خلاصه تقريره المؤرخه بتاريخ 16/10/1440ه بعد الاطلاع علي كافه ملاحظات طرفي الدعوي، والذي انتهي فيها الي ان المبلغ المستحق للمدعي عليه لدي المدعي من تاريخ 16/7/1417ه الي تاريخ 6/1422ه يقدر بمبلغ (2.802.176) مليونين وثمان ميه واثنين الفا وميه وسته وسبعين ريالا، وترك امر البت للدايره فيما يلي: مبلغ (3.002.261) ريال، والتي تمثل الفرق بين قيمه المبالغ التي قام المدعي بدفعها للمدعي عليها خلال الفتره من 12/6/1416ه وحتي تاريخ 7/1417ه، وبين الجلود التي قام المدعي عليه بتوريدها للمدعي خلال الفتره من 12/6/1416ه وحتي تاريخ 7/1417ه، وهي عباره عن (4.750.000 -1.747.739) ريال. كما ان المدعي يري ان بدايه التعامل مع المدعي عليه يبدا من تاريخ 12/6/1416ه، بينما يري المدعي عليه ان التعامل يبدا من تاريخ 7/1417ه، ويتمسك كل طرف بوجهه نظره في تاريخ بدايه التعامل، وفي حاله احتساب الفرق لصالح المدعي فان المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه تقدر بمبلغ (3.002.261-2.802.176) = (200.085) ريال. وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، وبما ان الخبير ترك امر البت للدايره في تحديد تاريخ بدايه التعامل بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر في مذكرته الجوابيه المؤرخه بتاريخ 2/7/1429ه بان بدايه التعامل كان منذ منتصف عام 1416ه، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا وتكفي لاثبات الحق، فان الدايره تنتهي الي اثبات بدايه التعامل منذ منتصف عام 1416ه وفقا لاقرار وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه، وبما انه ثبت للدايره ان بدايه التعامل بين الطرفين كان منذ منتصف عام 1416ه، وبما ان الخبير ذكر في تقريره انه في حاله احتساب الفرق لصالح المدعي فان المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه تقدر بمبلغ (200.085) ميتي الف وخمسه وثمانين ريالا، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. كما افهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بان لهما الحق في رفع دعوي مستقله لبقيه طلباتهما. وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه متعلقه بقيمه جلود انعام مختلفه لم يقم المدعي عليها بتوريدها للمدعي؛ لذا فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير في تقريره، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي توقف علي ندب خبره محاسبيه ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط"؛ وبما ان الدايره ندبت مكتب (...) محاسب قانوني، وبما ان الخبير قدم خلاصه تقريره المؤرخه بتاريخ 16/10/1440ه بعد الاطلاع علي كافه ملاحظات طرفي الدعوي، والذي انتهي فيها الي ان المبلغ المستحق للمدعي عليه لدي المدعي من تاريخ 16/7/1417ه الي تاريخ 6/1422ه يقدر بمبلغ (2.802.176) مليونين وثمان ميه واثنين الفا وميه وسته وسبعين ريالا، وترك امر البت للدايره فيما يلي: مبلغ (3.002.261) ريال، والتي تمثل الفرق بين قيمه المبالغ التي قام المدعي بدفعها للمدعي عليها خلال الفتره من 12/6/1416ه وحتي تاريخ 7/1417ه، وبين الجلود التي قام المدعي عليه بتوريدها للمدعي خلال الفتره من 12/6/1416ه وحتي تاريخ 7/1417ه، وهي عباره عن (4.750.000 -1.747.739) ريال. كما ان المدعي يري ان بدايه التعامل مع المدعي عليه يبدا من تاريخ 12/6/1416ه، بينما يري المدعي عليه ان التعامل يبدا من تاريخ 7/1417ه، ويتمسك كل طرف بوجهه نظره في تاريخ بدايه التعامل، وفي حاله احتساب الفرق لصالح المدعي فان المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه تقدر بمبلغ (3.002.261-2.802.176) = (200.085) ريال. وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه ما توصل له الخبير، وبما ان الخبير ترك امر البت للدايره في تحديد تاريخ بدايه التعامل بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر في مذكرته الجوابيه المؤرخه بتاريخ 2/7/1429ه بان بدايه التعامل كان منذ منتصف عام 1416ه، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا وتكفي لاثبات الحق، فان الدايره تنتهي الي اثبات بدايه التعامل منذ منتصف عام 1416ه وفقا لاقرار وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه، وبما انه ثبت للدايره ان بدايه التعامل بين الطرفين كان منذ منتصف عام 1416ه، وبما ان الخبير ذكر في تقريره انه في حاله احتساب الفرق لصالح المدعي فان المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه تقدر بمبلغ (200.085) ميتي الف وخمسه وثمانين ريالا، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. كما افهمت الدايره وكيلا طرفي الدعوي بان لهما الحق في رفع دعوي مستقله لبقيه طلباتهما. (منطوق الحكم) بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (200.085) ميتان الف وخمسه وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 166 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (1.809.365.50) مليون وثمان ميه وتسعه الاف وثلاث ميه وخمسه وستين ريالا وخمسين هلله؛ مقابل قيمه جلود انعام مختلفه لم يقم المدعي عليه بتوريدها للمدعي، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/04/1441ه الذي قضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (200.085) ميتان الف وخمسه وثمانون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 14/06/1442ه وبسؤال طرفي الدعوي عما لديهما اكدا علي ماورد في اعتراضهما ونفي وكيل المدعي عليه وجود اتفاق علي اسعار الجلود اذ لو كان ذلك صحيحا لما تم الاستعانه بالخبراء في اكثر من مرحله، فعقب وكيل المدعي بان هناك اقرار من المدعي عليها باسعار الجلود وان تقرير الخبير كان جزافيا وغير مراعي لاوقات تغيير الاسعار، واكد وكيل المدعي عليها بان الخبير ادرج قيمه الشيك علي المدعي عليه رغم انه علي والد المدعي عليه وليس علي المدعي عليه وقيمته 235.829 ريال وان مؤسسه المدعي عليه مستقله عن شركه والده، وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2346) لعام (1437ه) القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (200.085) ميتا الف وخمسه وثمانون ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.