tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430379768 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1444-06-01 document_type=ruling entity=document_number:2a2da41c-27ab-4c0e-8d1f-0acdf510a59d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٠٧٣٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تقدم وكيل المدعيان بصحيفه دعوي نصها: " لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في التجاريه برقم (٤٦٠٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٩ه والمنظوره لدي (التاسعه عشره) بشان المطالبه ب(نفيد فضيلتكم بانه سبق وان صدر حكم باثبات الشراكه والزام المدعي عليها بدفع قيمه المعدات والموجودات التي استولت عليها ، وحيث ان القضيه قد استغرقت ما يقارب الثلاث سنوات ، وقد تسببت المدعي عليها بالاضرار بنا ودفع تكاليف للمحامي لاسترداد حقنا ، لذا نطلب الزامه بدفع تكاليف المحاماه البالغ قدره مايتان الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره عشره الف ريال ل(...) والزم المدعي عليها بدفع مبلغ عشره الاف ريال ل(...)) وذلك حسب الصك رقم (١٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-٠ مما ادي الي (٠)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي. " فاصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لعدم مضي المده المحدده للاخطار قبل قيد الدعوي، فقدم وكيل المدعيين اعتراضه علي الحكم، فاصدرت محكمه الاستيناف حكمها المتضمن الغاء حكم الدايره. فعقدت الدايره جلسه سالت فيها وكيل المدعي عما يود اضافته فذكر بان القضيه السابقه قد استغرقت اكثر من ثلاث سنوات وتم الحكم فيها باسباب مدونه في الصك وقد تكلف موكله طيله هذه الفتره مبالغ عن المطالبه ويطلب الزام المدعي عليه بذلك وقرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدارسه. فاطلعت الدايره علي الدعوي المشار اليها فتبين لها ان المدعيين كانا يطلبان الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال مقابل معدات وادوات، فانكر المدعي عليه الدعوي، وقرر ان قيمه المعدات والادوات (٢٠.٠٠٠) ريال، ولم يقدم وكيل المدعيين اي بينه موصله، فحكمت الدايره بما يلي: "الزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل (...) رقم اقامه : (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال و ل (...) سجل اقامه رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات" وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي فقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب: بما ان المدعي وكاله يدعي ان المدعي عليه الجا المدعيين للاستعانه بمحام في القضيه المشار اليها بعاليه والحق اضرارا بالمدعيين تتمثل في اتعاب المحاماه، ويطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال؛ مقابل اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه ابلغ بالدعوي فلم يحضر لذا فان الخصومه تعد حضوريه في حق المدعي عليه. وبما ان دعوي المدعيين من قبيل التعويض الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الظاهر للدايره ان الحق في الدعوي ليس ظاهرا بين الاطراف، بدلاله ان المدعيين يطلبان في القضيه السابقه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٢٥٠.٠٠٠) ريال، وقد حكم لهما بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال وهو المبلغ الذي يقر به المدعي عليه، بما يشكل (١.٦%) من مبلغ المطالبه، ولم يقدم وكيل المدعيين اي بينه علي ما زاد علي مبلغ الاقرار، وعليه فلم يثبت للدايره خطا المدعي عليه، ويتحمل كل طرف الاضرار واتعاب المحاماه التي تكلفها بسبب القضيه السابقه، ولا حاجه لبحث بقيه اركان التعويض لعدم ثبوت احد اركانه، وتنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيين التعويض، وتحكم بما يلي:

نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.