tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 230

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:26040 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

**القرار رقم:** (VR-2020-230) | **الصادر في الدعوي رقم:** (V-2018-423)

### لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:
* ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي
* غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان الرقم الضريبي - اسست المدعيه اعتراضها علي التزامها بكافه القوانين والانظمه، بالاضافه الي ان الفاحص الميداني لم يفرق بين الفاتوره التي يتم دفعها من قبل العميل عند اقفال حسابه واستلام الفاتوره من قبله وبين نسخه العميل وهي خاصه بالمحاسب لمعرفه حساب العميل في حال اقفال الفاتوره - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه، يوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره عدم التزام المدعيه بما نص عليه النظام من معلومات محدده للفاتوره الضريبيه لعدم تضمين المدعيه الرقم الضريبي في الفاتوره الضريبيه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-423) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال؛ حيث
جاء فيها: «التزمنا بكافه القوانين والانظمه، بالاضافه الي ان الفاحص الميداني لم
يفرق بين الفاتوره التي يتم دفعها من قبل العميل عند اقفال حسابه واستلام الفاتوره
من قبله وبين نسخه العميل وهي خاصه بالمحاسب لمعرفه حساب العميل في حال
اقفال الفاتوره؛ وعليه نطالب بالغاء الغرامه».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. من شروط
ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص
الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في (۸) ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه المتعلقه بالفواتير الضريبيه، من انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره
الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه
الضريبي»، وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام
وفقا للماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او
اللايحه». وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه يتضح عدم قيام المدعيه بتضمين الرقم
الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب
من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۲۰م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)،
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بموجب
هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) بتاريخ
١٤٤١/١٢/٢٨ه، المرفقه في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا
للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه
لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في
نظر الدعوي. وطلب وكيل المدعيه الغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال،
استنادا الي الاسباب الوارده في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن
دعوي المدعيه، تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي الاسباب التي وردت في مذكره
الهييه الجوابيه. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي
كل طرف بما قدم. وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه
للمداوله واصدار القرار.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١ /١٤٤١/٠٤ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء غرامه الضبط
الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت باشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٧م،
فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها شكلا.

### ومن حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال استنادا الي نص
الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه
لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من : ٣- خالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه»، كما
نصت الفقره (٨) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم
وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي». بناء علي ما تقدم، فان من شروط تطبيق
ضريبه القيمه المضافه العمل علي اصدار الفواتير الضريبيه مكتمله الاركان، وحيث انه
بالاطلاع علي الفاتوره محل الضبط، تبين عدم تضمين الرقم الضريبي بها؛ مما يتقرر
معه رفض ادعاء المدعيه في فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* رفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.