tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

179136 2023 I

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25171 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-179136: قرار رقم
(1-179136-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستانفه
من / هييه الزكاه والضريه والجمارك
المستانف حده
ضد/المكلف
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الخميس 2024/05/16 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 و ذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
... / الدكتور
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 19/2023/02/19 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي
قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2022-1970)
الصادر في الدعوي رقم (14489-2021) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2016 م حتي
2018 م، في الدعوي المقامه من المستالف ضده في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي
قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: قبول الدعوي المقامه من المعديه / فرع شركه ....، سجل تجاري رقم (...), ضد المدعي عليها / هييه
الزکاه والضريه والجمارك، شكلا.
ثانيا: ومن الناحيه الموضوعيه:
1- الغاء اجراء المحي عليها فيما يتعلق ببند رفع نسبه هامش الربح علي المصاريف المعاد تحميلها
للمركز الرييسي لسبه 40% للاعام من 2016 م الي 2018 م.
2- الغاء اجراء المحي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-179136: قرار رقم
(1-179136-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزکاه والضريه والجمارك)، فتقدمت باللحه
استثنافيه اطلعت عليها الداره حيث يكمن استثناف الهييه علي بند (رفع نسبه هامش الربح علي
المصارف المعاد تحميلها للمركز الرييسي لنسبه ٤٠ للاعوام من ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م م حتي ٢٠١٥ م حتي ٢٠١٥ م م حتي ٢٠١٥ م م حتي ٢٠١٥ م م حتي ٢٠١٥ م م حتي ۲
فيما يتعلق بشان (الاعوام من 2016 م الي 2018 م) فتوضح الهييه ان المكلف قدم ايضاع عن كيفيه
تسجيل المصاريف والدخل الاثر كقيود محاسبيه دون تقديم اصل القيود المحاسبيه التي تم عملها بشان
ذلك ومقيده بحساب الاستاذ العام والمستندات المتعلق بها، كما انه تم تقديم مذكره التفاهيم بين
المركز الرييسي والفرع (المكلف) والمتضمن بان المركز الرييسي يقوم بدفع جميع تكاليف الفرو بالاضافه
الي نسبه (5%) منه "رسوم الخدمه"، بينما لم يقدم العقد الرييسي الذي يوح ضج طبيعه العمل ونطاقه،
اما بخصوص ما جاء ضمن حيثيات القرار من ان الهييه لم تقدم اساس احتساب لتطبيق هامش الربح
بنسبه (40%) وان اجراء الهييه غير مدعوم بمستندات ثبوتيه فقد تقدمت الهييه بطريقه احتسابها في
المذكره الجوابيه الالحاقيه، وتؤكد الهييه بان المكلف من الاساس لم يوضح الاليه التي استخدمها في
تحديد نسبه الربح علي التكاليف المحدده مع المركز الرييسي بنسبه (٥٥) ، اما عن الييه تحديد الهييه
لنسبه الربح التي تم تقديرها بنسبه (٤٠) فنوضح انه جاء في خطاب التفاهم المبرم بين الفرع والمركز
الرييسي ان الفروع يجوز له تقدمي خدمات استشريه لصالح اطراف اخري بخلاف المقدمه منه للمركز
الرييسي كما جاء في نفس الخطاب بانه سوف يتم مراجعه دوريه لهذا العايد - رسوم الخدقه - للحفاظ
علي تعويض محايد، وعليه قامت الهييه بمراجعه الخدمات المقدمه من الفروع لاطراف محايده كما هو
موضح في القوايم الماليه لعام 2015 م كاقرب سنه يمكن اتخاذها ك ساس للمقارنه مع السنوات محل
الخلاف وتبين ما يلي : ايرادات العقود مع اطراف ثالثه (13.370.968) ريال تكاليف العقود مع اطراف
ثالثه (8.811.581) ريال ربح العقود مع اطراف ثالثه (4.559.387) ريال نسبه الربح (1.34%) وعليه قامت
بمحاسبه المكلف بنسبه ربح تقديري (٤٠) استرشادا بنسب الربحيه للعقود التي تمت مع اطراف غير
مرتبطه. وفيما يخص بند (غرامه التاخير) فتوضح الهييه قيامها بفرض غرامه التاخير علي الفرو قات
الضريريه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للماده رقم (7) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل،
وتطالب بقبول استنافها ونقض قرار دايره الفصل.
وفي يوم الخميس الموافق 2015/16 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه الدخل وفقا جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-179136:قرار رقم
(1-179136-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم: (25171) و تاريخ:
1445/04/04/1445 ه- وبعد الطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اتحواه ملف القضيه
من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره
تقترر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه و لايحه الاستثناف المقدمه من هييه الزكاه والخريبه والجمارك،
تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله، Amar الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل، حيث قدم من ذي صفه، وظلال
المده النظاميه المقرره لاجراءه.
وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (رفع نسبه هامش الربح علي المصاريف المعاد
تحميلها لمركز الرييسيه لنسبه 40% للاعوام من 2016 م حتي 2018 م، ب - وفيما يتعلق بشان (الاعوام
من 2016 م الي 2018 م، وحيث يكمن استيناف الهييه في عدم تقدم المكلف العقد الموضح لنطاق
الخدمه وقيتهما عقدد الاساسي، واستنادا علي الماده (62) من نظام ضريبه الدخل والتي نعت
علي انه: "ا. للهييه الحق في تصحيح وتعديل الضريبه المبينه في الاقرار بما يجعلها متوافه مع احكام
هذا النظام، ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره". واستنادا علي الفقره (ا/٢)
من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه اجراءات التهرب الضريبي والتي نعت علي انه: "ا. لفرض
تحديد الضريبه للهييه الحق في ٢. اعاده تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في
صورتها الحقيه". واستنادا علي الفقره (ج) من نفس الماده والتي نعت علي انه: "ج. يجوز للهييه اعاده
توزيع الايراد والمصارف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه، او اطراف تتبع نفس الجهه لتعكس
(ال ايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه". واستنادا علي الماده (16) الفقره)
/ ب/ (ج) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11
والتي نصت علي انه: "يحق للمصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من
حالت التهرب الضريبي اجراء ربط تقييري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالامكلف في الحالات الاتيه:
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقيه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من ايثبات حصه معلومات الفزار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-179136:قرار رقم
(1-179136-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
(57) المفرقه (3) من الماده السابعه والخصسين من هذه اللايحه. " واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57)
من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما
ورد في اقراراء، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا
يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تفجيري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه "". واستنادا علي الفقره (4) من الماده (16) من
اللالجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تنص علي " يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر
من قران او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به". وبناء علي
ما تقدم، وحيث ان المكلف يطالب ب تطبيق نسبه رب (٥%) و كان قرار دايره في الفصل بقول اعتراض
المكلف لتقدم اتفاقيه المركز الرييسي والفرع وبيان تفصيلي لهذه المصارف والقوايم الماليه و ان
(الهييه) لم تقدم اساس احتساب لتطبيق هامش الربع بنسبه (٤٠%) وكان اجراءها غير مجمو بمسندات
ثبوته في حين ان الهييه دفعت ان المكلف لم يلتم بتقديم العقد الموضح لنطاق الخدمه وقيامتها
وقيمه العقد الاساسي، ولعدم تقدمي قايمه العملاء المحليين ليتم التحقق من قيمه مسدد والمصل
من اطراف خاريه لما في ذلك تظليل في قيمه الايرادات الاخري وعدم امكانيه تتبع تكلفتها اذ ان هذه
المعاملات لا تعكس جوهرها ووضعها وصورتها الحقيقيه وذلك وفق الماده (63) من نظام ضريبه الدخل،
و باطلاع الدايره علي المستندات المصفقه تبين لديهها ان المكلف قدم مذكره التفاهم المبرمه في تاريخ
15 سبتمبر 2011 بين المركز الرييسي والفرع (المكلف) والمتضمن بان المركز الرييسي يقدم بدفع جميع
تكاليف الفروع بالاضافه الي نسبه (5%) منه "رسوم الخدمه" بينما لم يلترم بتقدم عينه من الفواتير
الصادره للعمله وعينه من قيود اليوميه التي توضح تسجيلها في الحسابات ضمن حساب الايرادات وما
يقالها من فواتير و قيود يوميه توضح تحمل قيمه التكاليف المكتبده مقال الخدمات المقدمه للعملاء
بهامش ربح (٥%) والتي يتم ارسالها للمركز الرييسي، كما ان الهييه وضمت في مدخرتها عين اليه
تحديد الهييه لنسبه الربح التي تم تقديرها بنسبه (٤%) و قدمت اساس احتسابها مقارنه بعام 2015 م
وذلك بمراجعه الخدمات المقدمه من الفروع لاطراف محايده كما هو موضح في القوايم الماليه لعام
2015 م كاقرب سنه يمكن اتخاذها اساس للمقارنه مع السنوات محل الخلف، الامر الذي تتنتهي معه الداره
الي قبول استيناف الهييه جزييا و تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق في هذا البند.
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-179136: قرار رقم
(1-179136-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ا - وفيما يتعلق بشان (عام 2015م) ، وحيث انه لا تثيرب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون
اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك
الاسباب يتاكد مع انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته
تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل
الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بني عليهها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الداره المصدره له
تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ
هذه الداره ما يستحي الاستداري او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميمه من دفعو مشاره امامها.
الامر الذي تتنهي معه هذه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما
انتهي اليه من نتيجه في هذا البند محمولا علي اسبابه.
وفيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (غرامه التاخير), وحيث يكمن استيناف الهييه في قيامها بفرض
غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسعده في الموعد النظامي، واستنادا علي نص الفقره (ا)
من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/15 هد التي
نعت علي ما يلي: "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي
الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير
المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد...، واستنادا علي الفقره (1) من
الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
وغير المسعده عن كللثين يتوم تاثير في الحالات التاليه : ب - التاثير في تسديد الضريبه المستحقه
بموجب ربط الهييه...، واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل والمضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسعده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي،
والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي
اصبحت نهابيه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك
الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
علي ما تقدم، وحيث ان هذا البند هو تابع للبند الاول بند (رفع نسبه هامش الربح علي的马صارف المعاد
تحصيلها المركز الرييسي لاسته ٤٥٤ للاعوام من 2016 م حز 2018 م و الذي اتيه فيره parالادقيه الي
قبول استيناف الهييه جزييا و تعديل قرار داره الفصل، Amar الذي تنتهي معه دالاره الي قبول استيناف
الهييه جزييا و تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق في هذا البند.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-179136: قرار رقم
(1-179136-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
وبناء علي ما تقدم وباستحباب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المستانفه / هييه الزکاه والجمارك، ضد قرار الدارث
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2022-1970)
في الدعوي رقم (1-74489-2021) المتعلقه بالربط الضريبي لل'Aعوام من 2016م حتي 2018م.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1- قبول استثناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان بند (رفع نسبه هامش الربح علي
المصاريف المعاد تحميلها للمركز الرييسي للنسبه 40% للاعوام من 2016م حتي 2018م)
2- قبول استثناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
... / الدكتور
عضو
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني