gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده القرار رقم: (457-2020-VJ) الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-4689) المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان صافي ضريبه القيمه المضافه واجبه السداد، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخير في السداد عن شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٤٢ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2019 (4689 بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي صافي ضريبه القيمه المضافه واجبه السداد، وعلي غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وعلي غرامه التاخير في السداد عن شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م، ويطلب الغاء الضريبه والغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه تم فرض غرامه الخطا في الاقرار لفتره شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م لوجود فرق بين المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه المدرجه في اقرار المدعيه والفواتير المقدمه والخاصه بالمورد (ا)، اتضح ان تباين مبلغ الضريبه المستحقه نتيجه تعديل بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ويعود ذلك لعدم وجود فواتير، وبالتالي لا يحق للمدعيه المطالبه بخصم ضريبه القيمه المضافه؛ مما يعد مخالفا للفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولما تقدمت المدعيه باقرار خاطي لهذه الفتره نتج عنه خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق؛ حيث تم تعديل بند المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون الخليجي، والماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه، فان قرار الهييه بفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار جاء متوافقا مع النظام كما تم تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الهييه رد الدعوي. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، والتمسك بما ورد فيها، واضاف ان الطريقه المحاسبيه التي استخدمتها موكلته في الاقرارات تختلف عن الطريقه التي تحتسب من خلالها المدعي عليها ضريبه القيمه المضافه؛ حيث اعتمدت المدعي عليها في احتساب الضريبه المستحقه علي فواتير الطرف الخارجي (ا)، واستمعت الدايره الي شرح المحاسب القانوني للمدعيه، وطلبت من الوكيل تقديم المستندات المقدمه المعروضه اثناء الجلسه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها، واضاف ان المدعيه قد جانبها الصواب في دفاعها عن عدم الالتزام بالطريقه المحاسبيه المعتمده نظاما لدي الهييه، وبعد النظر في ملف الدعوي والاستماع للاقوال، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٧/١١م في تمام الساعه الواحده ظهرا. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١١م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه اقوال اخري؟ اجاب بان موكلته قد قدمت الاقرار بحسن نيه، وان السبب في الخطا في الاقرار هو استحاله الاقرار بمشتريات الشهر محل الاقرار نظرا لعدم صدور الفاتوره من المورد وصدورها في بدايه الشهر التالي، وبناء عليه، لا يمكن اعتبار المدعيه قد اخطات عمدا في الاقرار محل الدعوي، خاصه ان المدعي عليها قامت بالموافقه علي بند المرتجعات ضمنيا من خلال القبول بتعديل الاقرار واعتماده كاساس صحيح لاحتساب ضريبه القيمه المضافه. هكذا اجاب. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بصحه قرار المدعي عليها وطلب رد الدعوي. وبعد النظر في ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه مع الزام المدعيه اولا: تقديم ما يثبت عدم وجود اي ضريبه مستحقه متاخره في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا : تقديم ما يثبت اعتماد او موافقه المدعي عليها علي بند المرتجعات وخصمها من ضريبه المدخلات في الشهر اللاحق. ثالثا: المعالجه المحاسبيه للرجيع بينها وبين شركه (ا) متضمنا البريد الالكتروني ومذكره التسويه. وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م في تمام الساعه الواحده مساء. وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي الاستفسارات المقدمه من الدايره في الجلسه السابقه اجاب بمذكره مرفقه في ملف الدعوي مكونه من عدد (٥) صفحات وعدد (1) مرفقات. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بطلب الاستمهال لتقديم الرد. وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٩/١٠م في تمام الساعه السابعه مساء. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه (٢) واضاف ان البنود محل الدعوي هي: غرامتا الخطا في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، واذا كان لدي المدعيه اي اعتراض علي اعاده التقييم، كان الواجب عليها ان تعترض علي اعاده التقييم خلال المده النظاميه، وان المدعيه لم تقم بتعديل الاقرار بعد اشعار التقييم النهايي. وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بطلب الاستمهال لتقديم رده كتابيا. وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي علي ان يتم تقديم رد المدعيه النهايي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٧م، وعلي ان تعقد الجلسه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م في تمام الساعه السابعه والنصف مساء. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه. وبسؤال ممثل المدعيه عما لديه من مستندات تقدم بمذكره جوابيه رقم (٢). وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بتمسكه بصحه قرار المدعي عليها. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل النطق بالقرار الي جلسه ٢٠٢٠/١٠/٠٨م في تمام الساعه الثامنه مساء. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه الواحده والنصف مساء لاستكمال النظر في الدعوي المرفوعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه، وحيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغبت بذلك شريطه سدادها لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازلها عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقبول موكلته للمبادره شريطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه سيتم الغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدعيه محل الدعوي. وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا الي الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وعليه، فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اعتبار الدعوي منقضيه بموجب تنازل المدعيه علي الاعتراض علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي بموجب مبادره القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.