moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٣٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من / شركه (...) السعوديه العربيه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه مصنع (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : فانه في يوم الثلاثاء ٣/١١/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:- القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ٢٩/١١/١٤٣٥ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...) فيما مثل المدعي عليها وكيلها (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم : (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٢٧/١١/١٤٣٥ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه ابرمت مع المدعي عليها اتفاقيه تصنيع اله اتوماتيكيه لقطع وتشكيل الاخشاب وفقا للتصميم والمواصفات المتفق عليها، علي ان يتم ذلك خلال (١٢٠) يوما تبدا من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه، ثم قامت المدعيه بتسليم الدفعه الاولي المتفق عليها والبالغه (١٧٧.٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال تمثل (٥٠%) من اجمالي الاله الاتوماتيكيه، وفشلت المدعي عليها في تصنيع الاله بشكل صالح، ولم يتم تسليمها وفقا لشروط العقد حتي تاريخه وقد نصت الماده (٤/٣) من الاتفاقيه بانه في حال ثبوت عدم صلاحيه الاله وفقا لما يراه الطرف الاول (المدعيه) فان الطرف الاول غير ملزمه باستلامها فضلا عن تحمل المدعي عليها لكافه الاضرار التي تلحق بالمدعيه نتيجه ذلك. كما نصت الماده (٦) من ذات الاتفاقيه علي انه قي حال تاخر المدعي عليها عن تسليم المدعيه الاله خلال المده الزمنيه فان المدعي عليها تلتزم برد الدفعه المقدمه المسدده لها، وطلب الزام المدعي عليها برد الدفعه الاولي والبالغه (١٧٧.٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال ومبلغ (٤٥.٠٠٠) اتعاب محاماه وتحتفظ المدعيه بحقها في المطالبه بباقي الاضرار التي لحقت بها. وبسؤال المدعي عليها الاجابه ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بانجاز العمل وتصنيع الاله، وبعد ذلك قامت باجراء الاختبارات التجريبيه علي الانتاج بنجاح وذلك بحضور اداره المدعيه في اخر اسبوع من شهر مارس في الورشه الخاصه بموكلته وذلك قبل الفتره المذكوره من قبلهم والمشار اليها في الاتفاقيه، وبعد اجراء التجارب بنجاح تم الاتفاق علي تسليم الاله وتم سؤال المدعيه عن الموقع فافادت بعدم جاهزيته وانه يجري العمل فيه وتم زياره الموقع بتاريخ ١٦/٤/٢٠١٣م بغرض تركيب الاله الا ان الموقع لم يتم تجهيزه حتي يتم تركيبها، وانه تم التسليم بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٣م بموجب الاشعار الموقع من الطرفين وان سبب التاخير يعود للمدعيه. ومن ثم قمنا بارسال بريد الي المدعيه للعمل علي حل مشكلات هذه الاله لاغراض تتعلق بالصيانه كما ان المدعيه ليست لديها متخصصين في هذا المجال لتشغيل الاله، وان الذي يعمل علي الاله ليس لديه اي خلفيه تقنيه. وطلب في ختامها الزام المدعيه بالمتبقي من قيمه الاله وقدره (١٧٧.٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي عليها كلام مرسل ليس له اي مستند، وما اشار له من وجود استلام فغير صحيح وانما تم تسليم اجزاء الاله علي مواعيد متفاوته وهذا ليس تسليم وانما توريد لبعض اجزايها حيث نص العقد علي التسليم بعد تركيبها وفحصها واثبات جاهزيتها للعمل حسبما هو متفق عليه، ولم تبرز المدعي عليها اي محضر موقع من الطرفين يفيد بتسليمها وان ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود بريد بتاريخ ٧ سبتمبر ٢٠١٤م يفيد زياره المدعيه لورشه المدعي عليها واطلعت علي تشغيل الماكينه واعجبت بها فهذا من صنع المدعي عليه وليس بينه كما انه يخالف العقد اذ نصت الماده الثالثه من العقد (... وتسليمها للطرف الاول حسب المواصفات في المتفق عليها وفي المكان المتفق عليه وبموجب محضر استلام موقع من الطرفين بعد ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين والذي يعود فيه القرار للطرف الاول وحده). كما نص البند (٤/١) "اتفق الطرفان علي ان المده اللازمه للانتهاء من عمليه التصنيع وتسليم الاله التلقاييه الي الطرف هي (١٢٠) يوم تحتسب من تاريخ التوقيع، علي ان يكون استلام الاله التلقاييه بعد اثبات جاهزيتها للعمل بموجب محضر استلام يوقع من الطرفين". ونص البند (٤/٢) "من المتفق عليه بين الطرفين بانه يتم اثبات جاهزيه الاله التلقاييه الخاصه بقطع الاخشاب موضوع هذه الاتفاقيه بعد اجراء تجربتين علي الاداء والكفاءه ومدي مطابقه المواصفات الفنيه المتفق عليها بين الطرفين وتشغيلها واثبات عدم وجود اي عيوب في التصنيع وذلك بموجب تقرير فني لاثبات الحاله، ويصدر التقرير الفني من الطرف الاول والذي يعود القرار له وحده بمدي مطابقه الاله التلقاييه للمواصفات والمقاييس المتفق عليها وصلاحيتها للعمل". كما نص البند (٤/٣) "في حال ثبوت عدم صلاحيه الاله التلقاييه وفقا لما يراه الطرف الاول. فان الطرف الاول غير ملزم باستلامها" وحيث ان وكيل المدعي عليها خلط ما بين التسليم والتوريد فتوريد الاله لا يعني تسليمها وانما وردت اجزاء منها ولا تعمل. كما نود ان نضيف ان المدعي عليها لم تثبت تسليم الاله الي المدعي عليها خلال المده المتفق عليها وقد رتب البند (٦) من ذات الاتفاقيه انه "في حاله تاخر الطرف الثاني في تسليم الاله التلقاييه الي الطرف الاول عن المده المنصوص عليها في الفقره (٤/١) اعلاه فان للطرف الاول الحق بعدم استلام الاله التلقاييه وعدم سداد باقي ثمن الاله (الدفعه الثانيه) مع التزام الطرف الثاني برد الدفعه الاولي التي قد دفعها الطرف الاول عند توقيع العقد". ثم استفسرت الدايره من الطرفين عن مصير الماكينه محل الدعوي، فذكر وكيل المدعيه انها لدي موكلته وانه لم يتم استلامها من موكلته وفق العقد حيث تبين انها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها. ثم طلب وكيل المدعي عليه حضور المسيول لدي المدعيه الموظف / (...) ((...) الجنسيه) والذي تم استلام الاله وتجربتها بمعرفته وموافقته عليها. وفي جلسه الاثنين ٢٦/٦/١٤٣٧ه ذكر المدعي وكاله انه قد احضر المسيول لدي موكلته الموظف / (...) ((...) الجنسيه) والذي طلب المدعي عليه احضاره لسؤاله عن الاله محل الدعوي، وبسؤاله عن استلام الشركه المدعيه لهذه الاله المتعاقد عليه بينهما وهل تم تجربتها بمعرفته وموافقته عليها وعلي صحه مواصفاتها وفق العقد؟ فاجاب بانه لا صحه لذلك، وان الذي جري انه تم استلام الاله بعد تجميعها الا انه بعد تجربتها تبين انها لا تعمل بشكل مستمر وتتعطل كثيرا ولم تكن وفق المواصفات المطلوبه في العقد، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد بينه علي ما دفع به من كون الاله تعمل بشكل صحيح وانه تم تجربتها من قبل المدعيه وموافقتها علي استلامها وصحه مطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها؟ طلب مهله لاحضار شهود علي ذلك. وفي جلسه الاثنين ٢٣/٨/١٤٣٧ه ذكر المدعي عليه وكاله بانه جري الاطلاع علي الماكينه واتضح له بانها قد فككت بطريقه غير فنيه من قبل المدعيه مما قد يعرضها للتلف فعقب المدعي وكاله بعدم صحه ذلك وفي حال تم الحكم لموكلته بطلباتها فعندها ستكون هي المسيوله عن اعاده المكينه كما استلمتها موكلته من المدعي عليها، فعرضت الدايره علي الطرفين بحث حل النزاع بينهما صلحا وتم ندب الخبير المحاسبي (...) للنظر بينهما فقررا استجابتهما لذلك والتعاون مع المحاسب. وفي جلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه اصدر المحاسب القانوني تقريره النهايي الذي خلص فيه الي ان المدعيه تستحق مبلغ (١٧٧.٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم صحه التقرير لكون المدعيه لم تقدم بينه قاطعه تثبت صحه دعواها في عدم صلاحيه الاله للعمل رغم استلامها لها وبقايها لديها لمده سبعه اشهر، كما ان الخبير غير مختص نوعيا بمعرفه مواصفات الاله وصلاحيتها من عدمه وكان يلزمه الاستعانه بفني لتاكد من صلاحيتها. وتمسك بطلبه الزام المدعيه ببقيه مبلغ الاله. وفي جلسه الثلاثاء ١١/٩/١٤٣٨ه ذكر المدعي عليه بان لديه شهود في الدعوي، ثم حضر للشهاده المهندس (...) وذكر عن طريق المترجم عما لديه من شهاده ذكر قايلا: انه يعمل في مؤسسه (...) وان مكينه قص الاخشاب التي سلمها المدعي عليه مصنع (...) للمدعيه شركه (...) ان المدعي عليها اتفقت مع المؤسسه التي اعمل فيها وقد ذهبت للقيام ببرمجه الماكينه وتم تشغيلها بشكل سليم وذلك ما اشهد به، كما ذكر المدعي عليه وكاله بان لديه شاهد اخر وهو السايق الذي قام بنقل الاله من مصنع موكله الي الشركه المدعيه، وطلب سماع ما لديه، وبسؤال الشاهد (...) بما لديه من شهاده اجاب انه يعمل سايق سيارات من نوع ونش لتحميل المعدات وقد قمت بنقل الماكينه وقمت بانزالها بواسطه حاملات من مصنع (...) الي شركه (...) ولا اعلم عن محتويات الماكينه ولا عن اي اتفاق بينهما ولا ما تم بعد ذلك وليس لدي ما اضيفه بشان ذلك، وبسؤال وكيل المدعيه عن الشهاده، عقب علي الشهاده بمذكره تضمنت ان الشاهد الاول (...) له مصلحه من الشهاده ذلك انه مستاجر من قبل المدعي عليه لبرمجه الاله محل الدعوي وفقا لما ورد بشهادته، وبذلك يكون له مصلحه في عدم الرجوع عليه اذا حكم بعدم صلاحيه الاله، وحيث ان شهادته تجر مغنما او تدفع مغرما او لقايلها مصلحه هي شهاده باطله عليه تكون شهادته والحال هذه مستوجبه الرد. كما انها غير منتجه في الدعوي لان موكلته لا تنكر توريد الاله وتنصب دعوي موكلته علي ان الاله مخالفه للمواصفات ورفضت المدعيه استلام الاله او اصدار شهاده بالاستلام. واما عن شهاده الشاهد الثاني (...) فقد اقر بانه لا يعلم عن محتويات الاله ولا عما تم بعد ان قام بانزالها كما ان شهادته تتناقض مع ما ادلت به المدعي عليها سابقا ذلك ان الاله لم تورد قطعه واحده بل تم توريدها علي عده اجزاء وتم تجميعها لدي المدعيه في حين ان شهادته هو من قام بنقلها قطعه واحده، ثم قررا الطرفان الاكتفاء. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٧٧.٥٠٠) وهي الدفعه الاولي من العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٤ه وذلك لعدم الزام المدعي عليها بما ورد في العقد من المواصفات والمقاييس وكذلك لم يتم تسليم الاله والتاخر في المده، وحيث يقر الطرفان بصحه العقد كما يقر الطرفان ان الاله لدي المدعيه ويختلف الطرفان في التاخير عن المده المنصوص عليها في العقد وفي تسليم الاله، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها ان الاله وفق المواصفات والمقاييس وانها تعمل، وحيث ان هذا مجرد ادعاء مرسل لم يثبت ببينه حيث ان العقد بين الطرفين نص في الماده الثالثه من العقد (....... وتسليمها لطرف الاول حسب المواصفات المتفق عليها وفي المكان المتفق عليه وبموجب محضر استلام موقع من الطرفين بعد ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين والذي يعود فيه القرار لطرف الاول وحده). ونص البند (٤/٢) "من المتفق عليه بين الطرفين بانه يتم اثبات جاهزيه الاله التلقاييه الخاصه بقطع الاخشاب موضوع هذه الاتفاقيه بعد اجراء تجربتين علي الاداء والكفاءه ومدي مطابقه المواصفات الفنيه المتفق عليها بين الطرفين وتشغيلها واثبات عدم وجود اي عيوب في التصنيع وذلك بموجب تقرير فني لاثبات الحاله، ويصدر التقرير الفني من الطرف الاول والذي يعود القرار له وحده بمدي مطابقه الاله التلقاييه للمواصفات والمقاييس المتفق عليها وصلاحيتها للعمل" وهو ما لم يحدث فلم تقدم المدعي عليها التقرير الفني الموقع عليه من الطرف الاول اثناء التسليم كما ان تقرير صلاحيه الاله من عدمها يعود لطرف الاول (المدعيه) كما اتفق عليه الطرفان، وحيث ذكرت المدعيه عدم صلاحيه الاله، مما يسقط معه دفع المدعي عليها بان الاله وفق المواصفات والمقاييس. كما ذكر وكيل المدعيه انه تم تسليم المدعيه الاله محل الدعوي وذلك بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٣م وفق الاشعار باستلام الاله من المدعيه، وان التاخير عن المده المنصوص عليها في العقد سببه يعود للمدعيه لعدم جاهزيه الموقع. وحيث اقرت المدعي عليها بالتاخير وذكرت ان سبب المدعيه. وحيث ان التاخر في المده ثابت بالاقرار ولم تثبت المدعي عليها ان التاخير بسبب المدعيه. وبالاطلاع علي اشعار التسليم الذي ذكره وكيل المدعي عليها وانه بموجبه تم تسليم الاله. وجدت الدايره انه لم ينص علي تسليم الاله ولا يوافق العقد من صدور تقرير فني من المدعيه ومن ثم يوقع علي محاضر من الطرفين بالتسليم كما انه لا يتضمن صلاحيتها او موافقتها للمواصفات او تم تركيب الاله وانها تعمل، وانما يتضمن تسليم لاجزاء الاله وهذا لا يوافق طريقه التسليم المنصوص عليها في العقد الموضحه في البند (٤/٢) والماده الثالثه الموضحه اعلاه، كما ان الطرفان ذكرا انه تم توريدها علي قطع الي موقع المدعيه، ونص العقد البند (٤/١) "اتفق الطرفان علي ان المده اللازمه للانتهاء من عمليه التصنيع وتسليم الاله التلقاييه الي الطرف هي (١٢٠) يوم تحتسب من تاريخ التوقيع، علي ان يكون استلام الاله التلقاييه بعد اثبات جاهزيتها للعمل بموجب محضر استلام يوقع من الطرفين". وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالمواصفات ولم تسلم الاله خلال المده المنصوص عليها وبالتالي فان المدعي عليه لا تستحق اي تعويض عن ضرر لحق به وانها تتحمل كافه الخساير بناء علي البند (٤/٣) "في حال ثبوت عدم صلاحيه الاله التلقاييه وفقا لما يراه الطرف الاول فان الطرف الاول غير ملزم باستلامها فضلا عن تحمل الطرف الثاني لكافه التعويضات الناتجه عن الاضرار التي لحقت بالطرف الاول نتيجه". واما ما استندت اليه المدعي عليها من شهاده الشهود بجلسه الثلاثاء ١١/٩/١٤٣٨ه في تسليم الاله وانها وفق المواصفات والمقاييس فهي ليست مثبته اذ ان الشاهد الاول شهادته غير موصله وذلك لان الخلاف في المواصفات والتسليم وهو ما لم يتطرق له في شهادته، وكذلك الشاهد الثاني فلم ياتي بجديد يحث ان المدعيه مقره بوجود الاله لديها ولكن تنكر الاستلام كما انها ليست المواصفات المتفق عليها. وحيث استعدت المدعيه في جلسه الاثنين ٢٣/٨/١٤٣٧ه باعاده الاله للمدعي عليها، وبالتالي فهي ملزمه باعادتها وتحمل مسيوليتها المترتبه عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره : بالزام شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٧.٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه واستعاده الاله الموضحه في العقد المحرر بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٣٤ه الموافق ٠٩/١٢/٢٠١٢م لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره القرار في القضيه رقم ٢٨٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) السعوديه العربيه المحدوده ضد / شركه مصنع (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٣/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٣٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٣/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...)رييسا قاضي استيناف(...) عضوا قاضي باستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر / (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٧.٥٠٠) قيمه الدفعه الاولي من تصنيع اله اتوماتيكيه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولا يغير من ذلك ما اثاره وكيل المدعيه في اعتراضه بشان اتعاب الخبره واتعاب المحاماه اذ لا يمنع ذلك من اقامه دعوي مستقله بشانها اذا رغب ذلك. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٦٣٦٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي: بالزام شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) السعوديه العربيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧.٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه واستعاده الاله الموضحه في العقد المحرر بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٤ه الموافق ٩/١٢/٢٠١٢م. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...)عضو الدايره (...) رييس الدايره