gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ ضريبه القيمه المضافه ( VSR-Γ·ΓI-VOε ) القرار رقم (V-0Γ-Γ1-Γ-Γ1) الحادس في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. الملخص: اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزكه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثاني لعام ١٩ م، وعلي فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد - ردت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وان الهييه قامت ب��ممارسه صلاحيتها لمها من خلال النصوص النظاميه، مما نتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، والبرجوع لبيانات المدعي لدي وزاره العدل تبين وجود ايرادات لم يفحح عنها المدعي في اقراره المقدم لفرته الربع الثاني ١٩٠٢٠، وعليه قامت الهييه ايضاح تلك المبيعات للبند محل الدعوي استنادا للضرص النظاميه - فيما يتعلق بغرامتي التاخر بالسداد و تقدم اقرار ضريبي ضاطي ثالث للفتره الضريبيه محل الدعوي، فبعد مراجعه اقرار المدعي للفتره محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهييه عدم صحته، حيث تتج عن صدور قرار الهييه التقييم النهايي اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والتي لم تسدد في الميعادالنظامي وبناء علي ذلك تم فرض الغرامات وفقا للنصوص النظاميه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للداره انه فيما يتعلق ببند تقييم الفتره الضريبيه فقد تبين عدم صحه اداء المدعي و صحه اجراء المدعي عليها - وفيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار واليثاخر في السداد فقد تبين تعلقها بالبند السابق من هذا القرار - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعي في كل البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب لNFAD بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الماده (١٤) من الالجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٣٩٩) وتاريخ ١٤١٢/١٤ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصم، وبعد: في يوم الارباء ٢٠١١/٠٠، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٦ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (....) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي خمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالاربع الثاني لعام ٢٠١٩، وعلي فرض غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر بالسداد، ويطالب الغاء القرار والغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: -اللصل في القرار الصحه والسلامه وعلي مدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. ٢- قامت الهييه ب��ممارسه صلاحيتها الممنوحه لها بنص الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند العدل تبين وجود ايرادات لم يفحح عنها المدعي في اقراره المقدم لفرته الربع الثاني ٢٠١٩، وعليه قامت الهييه ايënاض تلك المبيعات للبند محل الدعوي استنادا لاحكام الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه....٣- فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد وغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي ثالث للفتره الضريبه محل الدعوي، فبعد مراجعه اقرار المدعي للفتره محل الاعتراض، وبعد ان تبين للهينه عدم حته، حيث تن عن صدور قرار الهنيه التقييم النهايي اختلف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وذلك وفقا للماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤). وختم ممثل المدعي عليها مخذره بطلب رفض الدعوي. كما تقدم المدعي بمذكره رد جاء فيها: "ان البيعه المCTSSBE من قبل الهييه تم الافضاح عنها بالربع ٢٠١٩ ولا يوجد لدي اي مبيعات نهاي في الربع الثاني ٢٠١٩ وحيث ان تاريخ البيعه ٢٠١٩/٣/٣/٢٠١٩. وبالتالي تم الافضاح عنها بالربع الاول محل البيعه ولما كان للمكلف الافضاح عن المبيعات الخاصه به في نفس الربع الضريبي فيجدكم بانني نظامي وغير مخالف للوايح والتنظيمات وبيالتالي الطلب ازام الهييه ابعاده النظر في فحص الربع الضريبي وتصحيحه". Y 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١١/٠٩/١ م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢١٥٠٤) واتياح: بالامناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم .... وضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضربيه والجمارك" بموجب خطاب التفويش برقم (....) واتاريخ (....) والصادر من وكيل المحافظه للسؤون القانونيه. ويسؤال المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرارا الكتфаاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب (١/م) بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) ١٥١٢٥/١/١١ ب تاريخ ١٠٥٥ (١٠٣٥) ب تاريخ ١٥٥/١/١١ واتعبديلاته، والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١١٣/١) ١٥٥/١/١١ واتعبديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) واتعبديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخرب رقم (٢٨٣٩) واتعبديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدفع المكاني الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وعلي التدفقيه المودده لضربه القيقه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالزيع الثاني لعام ٢٠١٩، والغرامات المفروضه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فاله يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) من توزيع و tairik ١٣٨٤، و حيث قدست العوي من ذي صفه، وذلك للمده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لاياد وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قاراها ابعاده التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالزيع الثاني لعام ٢٠١٩ م، وذلك بتعديل بند المبيعات المحليه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ليصبح بمبلغ وقدره (٧١/٠٠٠) ريال، وهي عباره عن ايرادات لم يخصص عنها المدعي، وذلك بناء علي البيانات الوارده من وزاره العدل، اذ يعترض المدعي علي احتساب مبلغ المبيعات باعلي من المبلغ الحقيقي لمبيعات، وبما ان المدعي ذكر بان المبيعات المwandسيه من قبل المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م المدعي، وحيث نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه", مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء اجراء المهدي عليها. وفيما يتعلق باعتراض المديي علي غرامه الخطا في الاقرار، وحيث انتهت الدايره لصحه قرار المديي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الاعتراض، وبما ان الغرامه ناتجه عنه ومربطه به، وعليه يتبين خطا المحدي في تقدم الاقرار، واستنادا لما نعت عليه الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه (٢٥) من الماده (١) من نظام ضريبه القمه (٢٤) من الماده (١) من نظام ضريبه القمه (٢٥) من الماده (١) من نظام ضريبه القمه (٢٥) من الماده (١) من نظام ضريبه القمه (٢٣) من نظام ضريبه القمه (٢٥) من الماده (١) من نظام ضريبه القمه (٢٥) من الماده وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المبعي ... هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات الخاصه للسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: رفض دعوي المبعي ... هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والثايفر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت الحداثه للاثن يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، فيي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. £