tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 653

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2581061 entity=legal_basis:ministerial_decision:281 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-653) القرار رقم
| (Z-2020-28799) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - مد نظاميه - السجلات المشوطيه او المنقوله - ربط تفديري - صافي
الايرادات - واعا زكي
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ - اجبت الهييه ان تم تقدير رؤوس الاموال و صافي الايرادات للانشطه بموجب الفحص، وبلغت الزكاه وفق لذلك (٢٥،٦٨،٥٦) ريال، وعليه فان الهييه مारست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات - تبت للدايره وجود سجلات تم شطبها واخري تم نقلها قبل نهايه العام محل الاعتراض - مؤدي ذلك: تعديل اجراء المبعي عليها، وذلك بحسم السجلات المشطوبه او المنقوله - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه.

المستند:
الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٥٨١٠٦١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١٠٦٠٧٠٣ م无边 من المايه (٦٧) (١٧) (١٥٥٥) واتاريخ ١٠١٥ (١٥) واتاريخ ١٠١٥ (١٥) واتاريخ ١٥٣٩/١٢٣) واتاريخ ١٥٥٧٤) واتاريخ ١٥٣٩/١٢٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاضطاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وbtاريح ٢٠١٠/٠٠ م.
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطبيه رقم: ...) بصفته
مالك مؤسسه ... التجاريه (سجل تجاري: ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي
التقديري لعام ١٤٣٤ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: « نتت الماده (الثانيه والعشرون) (٢٠٨١) من لايحه جابعه الزكاه الصادره بالقرار الزوي (٢٠٨١) وتاريخ الفقره (١) من لايحه جابعه الزكاه الصادره بالقرار الزوي (٢٠٨١) من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مكثره مكتوبه (الثانيه والعشرون) من لايحه جابعه الزكاه التي نعتت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض (١) من قواعد المده المقرره، او كان غير مسبب. وكذلك نعتت الماده (٣) الفقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبلغه، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠١/٢/٢٧ م، بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام الهييه هو ١٨/٨٠/٦٠ م، ليكون فارق عدد daiام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من (ستين) يوقا، وعليه وبمضي المده الثنظمه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٣، وضرها، وضرها، (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا
الدعوي، ضراها المدعي اصاله، وضرها، (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثلا
للمدعي عليه/ هينه الزكاه والضربه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل
محقط الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٠٥٦/١٩١/١٠٥) متاحف الطييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٠٥٦/١٩١/١٠٥) واتريخ ٤٠١/٠٦١/٠٥
يتضمن حق المدعي بالاعتراض خلال المده النظاميه، عليه تم قبول الدعوي شكل
والسير فيها موضوعا، وسبقال مثل المدعي عليها عن تفاصيل لوعاء الزكوي
اجب بطلب الامهال، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه
وتقدمت المعي عليها بمذكره احاقيه تضمنت التي: «انه تم تقدير رؤس الاموال (٢٥، ٦٨، ٦٦) واتعها الي君子ها بموج الصحي، وبلغت الزكاه رفقا لذلك (الثالثه عشره) من ريال، توضح الهييه بان قراها جا متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١، ٢٦، ١٨٥) وعليها بمحاسبه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات يحق لهيثه وفق
الطلباتي المنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكي
الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلموات المتوفره عن المكلف لدي الهيثه، وذلك اما من
خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر
ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف
ثالث تبين حجم استيراداته، وعقودم، وعمالته، والفرض والاعانات الحاصل عليها،
وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد
الهيثه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في
حيثاءه وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. وتطالب الهيثه برفض الدعوي.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ولاخته النفيحيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ١٤٢٨٨٦٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١٠١٥٥١١ ه وتعديلاتها، ولاخته النفيحيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) واتريخ ١١١٥٥١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١١٤٥١٤١ ه واللاحد واللاحد واللاحد واللاحد واللاحd واللاحd واللاحd واللاحd واللاحرك
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهد من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤١ ه، وحيث ان هذا
النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٠، وحي قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يثعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١ ه، حيث يعترض
المدعي علي مبلغ الربط الزكي التقديري، بينما دفعت المدعي عليها بانها مارست
صلاحياتها الممنوحه لها نظاما، وحيث تحت الفقرتين (١) و (٢) من الماده (الثلاثه)
عشره) من الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ (٢٠٨١) ه علي: «١- صفار المكلفين من لم يتطلب نشاطهم مسك دفاتر
وسجلات نظاميه يجوز محاستهم بالاسلوب التقديري.٢- يتم تصنيف المكلف ضمن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه: ا- ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب- ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاري فقط، و (٢٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مقالات، خدمات، حرف) ونشت الفقره (١/١) من الماده (الثالثه عشره) من اللايجه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: ا- راس المال العام، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال اعامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادي من اجمالي الايرادات». ونحت تحت القعده (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقده المكلف من دلايل ووقران موثقه، ومن خلال معاينه الميدانيه والفحي الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ابيه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وبناء علي ما تقدم، وبعد الالطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعيه، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقييريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط الممدعيه، حيث يفق للمدعي عليها جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعملاتها، والقروض والاعات الخاصه عليها، وحيث اتضح للدايره وجود سجلات تم شظها واخري تم نقلها قبل نهايه العام محل الاعتراض، رات الدايره اجراء الممدعي عليها بحسم ما يخص السجلات المشبوبه او المنقوله.
القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- تعديل اجراء المدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، بخصوص الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ ه، بسم ما يخص السجلات المنطويه او المنقوله قبل نهايه عام ١٤٣٥.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.