moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670050695 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله فعقدت جلسه لنظرها عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/ 01/ 1446ه ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعي: ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 20/ 11/ 1445ه الصادره عن (كتابه عدل شمال جده)، كما حضرت (...)، بصفته وكيل عن المدعي عليه:ا ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 10/ 08/ 1445ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه ، ونصها ما يلي: ( اولا: بتاريخ 01/05/2023م تعاقدت شركه (...) مع موكلتي لتنفيذ مشروع (...). [مرفق (1) مستندات الاتفاقيه] ثانيا: تم عمل دراسه اثر بييي للمشروع وصدر لموكلتي بموجبها تصاريح وتراخيص الجهات المختصه لانشاء المشروع وتشغيله. [مرفق (2) التصاريح والتراخيص] ثالثا: التزمت موكلتي بجميع الاشتراطات البيييه لتنفيذ المشروع علي اكمل وجه، بل حرصت علي تنبيه الشركه باي مخالفات او تجاوزات تحصل في الموقع. رابعا: بتاريخ 04/07/2024م الموافق 28/12/1445ه، قامت شركه(...) بمنع موكلتي والعماله من دخول المشروع، وحجز المعدات المبينه الوارده دون وجه حق، هي علي النحو التالي: عدد (1) بوكلين نوع (...) مقاس (210) موديل (2008)، عدد (1) بوكلين نوع (...) مقاس (220) موديل (2011)، عدد (1) بوكلين نوع (...) مقاس (220) موديل (2018)، عدد (1) رصاصه نوع (...) مقاس (25) طن، عدد (1) مولد كهرباء، قدره (15) كيلو واط، عدد (1) شيول نوع (...) مقاس (980c)، عدد (1) مولد اضاءه (4) كشاف كبير، عدد (1) معده تقليب (...) (52) رجل نظام هيدروليك، عدد (1) قربه مياه سعه (20) طن، عدد (1) صندوق عده ميكانيكي كامل، جميع المستندات والاوراق والسجلات الخاصه بالعمل، عدد (1) مولد كهرباء بنزين قدره (10) كيلو واط، عدد (1) مغسله سيارات نوع (...) ضغط (200) بار، عدد (1) خزان مياه سعه (3) متر مكعب، عدد (1) ميزان شاحنات مع ملحقاته، مجموعه ادوات نظافه الطرق (اكياس وفاس وكريك...)، عدد (1) مولد كهرباء سعه (8) كيلو واط. خامسا: بتاريخ 05/01/1446 ه تقدمنا لمركز شرطه (...) (المركز الواقع ضمن نطاق ولايته موقع المشروع) الا انها رفضت قيد الشكوي والوقوف علي الموقع لاثبات الحاله، لعدم الاختصاص. [مرفق (3) الشكوي] سادسا: بتاريخ 11/01/1446 ه تقدمنا لمدير شرطه محافظه (...) بذات الطلب ورفض قيد الشكوي، لعدم الاختصاص.[مرفق (4) الشكوي مدير شرطه محافظه (...) سابعا: بيان وجه الجديه والاستعجال في طلب موكلتي ان المدعي عليه:ا منعت موكلتي من دخول الموقع، ولما كان يخشي زوال معالم ومنشات واعمال موكلتي في المشروع، ولان الموقع عباره عن مشروع بييي يترتب عن سوء ادارته وتشغيله كوارث بيييه والتي متي حدثت صار صعبا شاقا التحرز من اضرارها من وجه اثرها السلبي علي البييه او علي وجه الغرامه التي قد تطول موكلتي بصفتها مشغلا للموقع. ثامنا: مما يثبت منع شركه (...) دخول موكلتي للمشروع خطاب مجموعه (...) للدراسات والاستشارات البيييه المتضمن منع فريق العمل من الدخول للموقع من قبل رجل الامن (...)، والذي ابلغ فريق العمل التابع لنا ان الموقع حاليا غير تابع مؤسسه (...)، وانه لايمكننا الدخول للموقع وكذلك المراسلات التي تمت من موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات مع شركه (...) التي تطلب فيها موكلتي السماح بدخول شاحنات وعماله لري الاشجار، كما نص علي ذلك العقد في البند رابعا من جدول الكميات، الا ان شركه (...) لم تتجاوب مع موكلتي. لذا نطلب من الدايره -الموقره- اثبات حاله المشروع بما فيه من منشات ومنجزات واعمال وما يحتويه الموقع من معدات الموصوفه في الدعوي، واثبات منع شركه (...) موكلتي من دخول المشروع المتعاقد عليه بموجب العقد رقم (401230105).) ، ثم استوضحت منه الدايره عن مبررات طلب الاستعجال ، فاجاب ان: ( المدعي عليه:ا قد منعت موكله من الدخول للمشروع ، وخشيه عدم تمكنه من الاثبات ، وان المشروع بييي وقد يسبب مخالفات واضرار علي موكله ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه:ا ذكر انها اودع مذكره الدفاع الاولي بتاريخ 19 / 01/ 1446ه ، دفع فيها بعدم توافر الجديه ، وان المدعي: لم ينص علي محل المعاينه ومكانها ، او ان الحاله يخشي ان تكون نزاع مستقبلي ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي: يطلب المعاينه لاثبات حاله الاعمال بشكل مستعجل حتي يتمكن موكله من استيثاق حقه ؛ وذلك لوقوع الضرر الظاهر عليه في منع المدعي عليه:ا لموكله من دخول المشروع المتعاقد عليه وحجز المعدات ، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه:ا بعدم توافر الجديه ، وان المدعي: لم ينص علي محل المعاينه ومكانها او ان الحاله يخشي ان تكون نزاع مستقبلي ، وبالاطلاع علي اوارق الدعوي ومستندات الاتفاق بين طرفي الدعوي تجده الدايره قد نص علي التزامات متبادله بين طرفي العقد، كما ان المدعي: لم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته وما يؤيد دعواه باخلال المدعي عليه:ا بتنفيذ العقد، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توافر ركنيه وهما الجديه والاستعجال، وركن الجديه يتمثل في صحه الدعوي من ظاهر الاوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه او يخشي قرب وقوعه، وفقا للماده (3) وما يتعلق بها من مواد لايحيه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 01/ 1435ه والماده (205) من ذات النظام، وحيث لم يتبين مما قدم المدعي: وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا ؛ فانها تري عدم اجابته لطلبه العاجل، وله ان يتقدم بدعوي موضوعيه لنظر النزاع. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670050695 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي: بصفه عاجله اثبات حاله المشروع بما فيه من منشات ومنجزات واعمال وما يحتويه الموقع من المعدات الموصوفه في الدعوي، واثبات منعه من قبل شركه (...) من دخول المشروع المتعاقد عليه. وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت في الطلب واصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. فقدم المستانف (المدعي:) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه المحامي/(...)، و الذي تلخص في: ان المستانف ضدها اقرت بوجود معدات موكله في المشروع، وان موكله قد نفذ واقام معالما وانشاءات في الموقع بموجب العقد، يخشي زوالها او الاضرار بها، ولما ان المستانف ضدها غير متخصصه ويخشي لذلك حدوث كوارث بيييه يصير معها شاقا جبر الضرر واعاده التاهيل، فضلا عن الغرامات التي قد تفرضها جهه الرقابه علي موكله بسبب ان التصريح باسمه، وان في ذلك اضرارا محدقه ومحلات يحتمل ان تصير نزاعا، فان الاستعجال هنا ثابت، وانتهي الي طلبه الغاء الحكم المستانف، والقضاء مجددا ب: اثبات حاله مشروع (معالجه (...) الخاص بالاتفاقيه المبرمه رقم (401230105) بما فيه من منشات ومنجزات وما نفذ فيه من اعمال وما يحتويه الموقع من معدات موصوفه في الدعوي. وبعد ورود ملف القضيه الي هذه الدايره اطلعت اوراقها والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4630066094) وتاريخ: 22/01/1446 من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4670050695) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.