gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضربه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ1-051) القرار رقم ( V-4.719-Γ.Γ1 ) الحادري في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: فرض غرامه اصدار فاتوره ضريبيه من شخص غير مسجل في نظام ضربيه القيمه المضافه - فحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي- الحمله الميدانيه- اصدار فواتير ضريبيه دون القيام بالتسجيل لدي الهييه- وفرض دعوي المدعي بالغاء غرامه الضبط الميداني الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضربه والجمارات بشان فرض غرامه اصدار فاتوره ضريبه من شخص غير مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، - اجابت الهييه بان قام مثلو الهييه بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/١٨) بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاييه، تبين ان المدعي يحدد فواتير ضريبيه دون قيامه بالتسجيل لدي الهييه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي - دت النصوص النظاميه علي انه يعاقب غير المسجل في حال قيامه باصدار فاتوره ضريبيه بغرامه لا تتجاوز (١٠٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر - ثبت للدايره ان ان الخلاف يمكن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال بحه احصاد المدعي لفواتير ضريبيه وهو غير مسجل في نظام ضربه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي يعترض علي الغرامه بحه نقل الملكيه من المالك السابق بتاريخ ١٤٤١/٨٠٠٤ ه والمواقف ٢٠٠٠٤ و حيث ثبت في الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها والتي تحص المدعي قيامه بتحليل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي، وحيث نصت الماده (٤٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي "يعاقب غير المسجل في حال قيامه اصدار فاتوره ضريبه بغرامه لا تتجاوز (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري- قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ورفض (٤٢) دعوي المدعي بالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المستند: (٢٨٣٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) و تاريخ ١٤٣/١٢/١٤١٥. الوقايع: في يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٩/٠٨، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ وتعديلاته وال'مشكله بموجب الامم الملكي رقم (١٧٢١) ب茨ري ١٥٤٥/٣/٧٧ (١٤٤١/٣/٧٧) وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالاتحه دعوي تضمن (١٠٠٠٠) اعتراهه علي فرض غرامه اصدار فاتوره ضريبيه من شخص غير مسجل في نظام ضربيه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها جابت: "قام ممثلو الهييه بتاريخ (١٠٠٠٠) بالشخوص علي، ووقع المدعي، وfdsg الواتير المسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضربيه القيمه المضافه والاتجه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين ان المدعي يصدر فواتير ضريبيه دون قيامه بالتسجيل لدي الهييه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول العدوي. وفي يوم الاربعاء بتاريخ (١٠٩/٠٨) م, عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...), ضد هييه الزكاه والضريه والجمارات، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، و周三... هويه وطنيه رقم (....), مثل هييه الزكاه والضريه والجمارات بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارات برقم (....), وبعد التثبت من صحه حضور مثل الهييه بعرض بطاقه الهويه لطبيه عبر نافده مكربه والتحقق من صفته، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه ضبط ميداني (....), ريال، استنادا للتحصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال مثل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي? تمسك بصحه قرار الهييه، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه جایسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي ميهاه للفصل فيها، وبعد المناقشه قرتداتداره قصل با با مرافعه ورغع الجسه لمداوه واصاد القرار. Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاساب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤١/١٠ ا. ١٤٢٥/١/١٠ وتعديلاتها، واستناد لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (١١٣) وتاريخ ١٣٥/١٣٥ ا. واعتميلاتها، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصاده بصقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل ١١/١٢ برقم (٣٨٣/١٢) وتاريخ ١٣٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٣٤٨/١٢/١٤ وتاريخ ١٣٤٨/١٢/١٤ وتاريخ ١٣٤٨/١٢/١٤ وتاريх المطاقه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، وبعد اطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع; وحيث ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه ضبط ميداني بMBLEغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال بحجه اصدار المدعي لوفاTIR ضريبيه وهو غير مسجل في نظام ضربيه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي يعترض علي الغرامه بحجه نقل الملكيه من المالك السابق بتاريخ قيامه بتحليل ضريبيه القيمه المضافه من المستهلك النهايي، وحيث نعت الماده (٤٤) من نظام ضريبيه القيمه المضافه علي "يعاقب غير المسجل في حال قيامه اصدار فاتوره ضريبيه بغرامه لا تتجاوز (١٠٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك دون الاخلال باي عقوبه اشدد ينص عليها اي نظام اخر، "الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء المديع عليها. القرار اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ريال. صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي، وضوريا بحق المدعي، وضوريا بحق المددع، وضوريا بحق المددع، وضوريا بحق المددع، وضوريا بحق المددع، وضوريا نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.