gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-933) القرار رقم | (Z-2020-23074) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - محاسبه المكلف تقديريا - رفض اعتراض المدعي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - اجبت الهييه بان تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضربه القيمه المضافه، وان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيه منصوص عليها في حيثياته - ثبت للدايره غياب المعلومات الحقيقيه التي تعكس حجم نشاط المدعي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (١١) والمواده (١٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والبند (ثالثا)، والبند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري. المستند: - الماده (١١) والمواد (١٨) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار - البند (ثالثا), البند (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٥٤١/٢٦) ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ١٤٢١/١٢٠، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ... وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك باحتساب الربط علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه دون النظر الي المشتربات والرسوم الحكوميه علي العماله والمحلات واجره المدلات والتخزين ومصاريف التشغيل وفواتير الخدمات العامه; مما ادي الي ارتفاع غير صحيح في الوعاء الزكوي، ويطلب اعاده الربط التقديري. من معلومات وبيانات بحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراكن موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها طله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقودده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي Team ذلك حال طبلها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدوي مبينا الي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته. وفي يوم الاحد الموافق ١١٤٢/١٢٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، وضحها ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متمل لمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه واللشؤون القانونيه برقم (...) بتاريخ ١٤٤١٠٠، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الاجابه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عذا ان كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٧/٣٠١١ ه، والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٨٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٥) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، ولالثلاثه التففيذيه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الصادره بموجب قار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه واتعبديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكيل: لما كان المذعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدمت العدوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبل العدوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه ياتم للاوراق واللمستندات التي تضمنها ملف العدوي، وما ابدها اطراهها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد بين لذذه ان الحلف يكمن في اصدار المعدي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه ومطالبه المدعي بالغاء المبلغ التقديري محل الطعن لعدم الاخذ بالمشتريات الضريبيه عند الاحتساب، وحيث ان الماده (الحدابه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠٠ ه، تنص علي ان: «للهيثه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات متبيه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. - اذا لم يلترز المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من l'ałchه. - اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من l'ałchه. - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. - اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي يبنتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. - اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. - اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه». وحيث نست الماده (الثامنه عشر) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١١٦) بتاريخ ١٤٥٠/٧/٧، داخل المملكه وباللغه العربيه- بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، ويقع عبء اثبات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، جاز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صتحه او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، «في ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدمي قامت المدمي عليه بالماه علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله لها النظام بمساسبه المدمي تقديريا، مما يënح معه -والحال ما ذكر- صحه سلامه اجراء المدمي عليهها، وتوافقه مع احكام الماده (الحاديه عشر) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها. اما فيما يعلق بعدم حضور الم德里ي او من مثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاشده للكيم فيها، وعد كمها في حج قم‘ المدعي حضوريا، ولق لم يتقدم المدعي بعذ يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حج المدعي. القرا: ولحذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (رقم مميز ...) علي قرار المدعي – هينه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الثنين الموافق النهاء معودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.