moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1565 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي خالد بن علي جلي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي الماثله في ان المدعيه وكاله، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه ان موكلته قامت بانشاء شركه مع المدعي عليه باسم شركه (...) المحدوده، وحيث ان الشركه لا تعمل، ومتوقفه عن النشاط من فتره طويله، وعلي اثر ذلك تطلب المدعيه وكاله الحكم بتصفيه الشركه تصفيه اجباريه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1442/03/23ه، وفيها افتتحت الجلسه التي انعقدت عن بعد عبر نظام ناجز التجاري، وحضر اطراف الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي المرفقه من المدعيه وكاله والمتضمنه ان موكلته قامت بانشاء شركه مع المدعي عليه باسم شركه (...) المحدوده، وحيث ان الشركه لا تعمل، ومتوقفه عن النشاط من فتره طويله، لذا فان المدعيه وكاله تطلب الحكم بتصفيه الشركه تصفيه اجباريه، هذه دعواها وهي تطلب الحكم لها بذلك، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومستنداتها تبين ان المدعيه لم تخطر المدعي عليه بالدعوي عند اقامتها، ثم رفعت الدايره جلستها للمداوله، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15ه والتي نصت علي (1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.4-الدعاوي اليسيره.5-الطلبات المستعجله.)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي والاوراق تبين ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان تخطر المدعيه المدعي عليه وهو مالم يتحقق لذلك مما يجعل لا قبول لها في اثاره الدعوي في مواجهه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره/ بعدم قبول الدعوي رقم (1565) لعام1441ه، المقامه من المدعي/ شركه (…) سجل تجاري رقم: (…) ضد المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم: (…)؛ لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيه محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن علي جلي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي