moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471173145 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات عامه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي مؤسسه (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي في تاريخ 1445/01/20ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (80278953)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (اطراف الدعوي: المدعي/(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 13/08/1440الصادر من (...)، ويمثله المحامي /(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 25/10/1443. المدعي عليه / (...) (...) الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) الصادر من الجبيل. موضوع الدعوي: سبق وان تعاقدت موكلتي بموجب امر شراء (مرفق ذلك) بتاريخ 29/05/2022م الموافق 28/10/1443ه، مع مؤسسه (...) للمقاولات علي توريد وتاجير الادوات والمعدات الاتيه: (جهاز تنظيف الاسطح باطلاق قوه عاليه من الرمل او الحصي علي السطح، قناع الحمايه ومرشح الهواء) وتم توريد المعدات بتاريخ 30/5/2022م، بمبلغ وقدره (14،237) اربعه عشره الف ريال ومايتين وسبعه وثلاثون ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم الدفع بعد (15) يوما من تاريخ الفاتوره وقد تم اصدار الفاتوره بتاريخ 25/7/2022م، ولم تستلم موكلتي نظير تاجير المعدات اي شيء الا ان المدعي عليها ماطلت موكلتي ولم تلتزم بالوفاء بسداد المبلغ المستحق حتي حينه ما يقارب مده (10) عشره اشهر، وحيث ان ذلك قد اضر بموكلتي كثيرا ولاسيما وان لديها التزامات ماليه تترتب علي عدم الوفاء بالسداد من قبل المدعي عليها، الاسانيد: عرض السعر. امر شراء. الفواتير لكل ما تقدم بيانه فاننا نطلب الاتي: الطلبات: 1-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلي مبلغ وقدره (14،237) اربعه عشره الف ريال ومايتين وسبعه وثلاثون ريال. 2-التعويض عن التاخير عن سداد ثمن التوريد مده اكثر من عشره اشهر بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، برغم استلامهم المعدات والعمل بها. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه قدرها (5000) خمسه الاف ريال.)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها الممهور بختمها كما قدم افاده بوصف المعدات ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم فاتورتين الصادرتين من المدعيه ممهوره بختمها، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (14،237) اربعه عشره الف ريال ومايتين وسبعه وثلاثون ريال والذي يمثل قيمه توريد وتاجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها الممهور بختمها كما قدم افاده بوصف المعدات ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم فاتورتين الصادرتين من المدعيه ممهوره بختمها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) (...) الجنسيه، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (14،237) ريال اربعه عشره الف ريال ومايتين وسبعه وثلاثون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (1136) ريال الف ومايه وسته وثلاثون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد عن ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.