moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٢٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في (شركه (...) المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده)، ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م. وطالب بالزام المدعي عليهما بتصفيه الشركه محل الدعوي، وذلك بسبب سوء نيه الشركاء الاخرين. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراكه رقم (١٩٩٦٥)، وتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٨ه، علي مطبوعات وزاره التجاره والصناعه، المبرم بين المدعي والمدعي عليها و (...)، الممهور بختم وتوقيع الاطراف، وموثقه بختم كاتب عدل. ٢- سجل تجاري شركه (...) المحدوده رقم (...)، وتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٠٣ه. ولم يقدم المدعي عليهما الاجابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١١/١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم بعاليه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليهما بتصفيه الشركه محل الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٦٩) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) وحيث اطلعت الدايره علي الاخطار المرفق في ملف القضيه وتبين ان الاخطار لم يرفق معه ما يفيد وصوله الي المدعي عليه وتبلغه به مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.