tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10863 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:5a1509f7-eeed-47fa-b8e2-de6f1112ca48 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10863 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/16ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ملحم بن ناصر الملحم رييسا
وبحضور عبدﷲ بن صالح الشهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تقدم المدعي بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (54478) اربعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها لها. وبعد قيد الدعوي قضيه حددت لنظرها هذه الجلسه، ثم احيلت الي الدايره، وفيها حضر المدعي، وبسؤاله عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، مبينا انه نفذ للمدعي عليها العمل محل الدعوي بصفته ممثلا لشركه (...) التي كان يعمل لحسابها، لا بصفته الشخصيه، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه. 
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد سماعها، وبما ان المدعي لم يتعامل مع المدعي عليها التعامل محل الدعوي بصفته الشخصيه، وانما بصفته ممثلا للشركه التي يعمل فيها، واستنادا الي الماده (الحاديه والاربعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي مقامه ممن لا صفه له، وهو ما تقضي بموجبه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
امينا للسر
عبدﷲ بن صالح الشهراني
 رييس الدايره
ملحم بن ناصر الملحم

الحكم في القضيه رقم 3348 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابو حبيب الشثري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 10863 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، واما في الموضوع فانه بالاطلاع علي الدعوي تبين ان المدعي اقام دعواه للمطالبه بقيمه اجره عقار، وبما ان الدعاوي الناشيه عن العقار مما لا تختص المحاكم التجاريه بالفصل في موضوعه، ومن ثم فلا تختص الدواير التجاريه بالفصل في طلب استيناف الحكم الصادر بشانه، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص الدواير التجاريه بمحكمه الاستيناف بنظر الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: نقض الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/8/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 10863 لعام 1440ه، القاضي: "بعدم قبول هذه الدعوي" ثانيا: الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي والفصل فيها، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امينا للسر
عبدالمحسن التركي
 عضو
ابراهيم بن حبيب ال فهيد
 عضو
عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ الخضيري