ncar · regulation · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (423/ق/م) وتاريخ 3/ 11 /1402ه بلايحه تنظيم الانفصال بين الشركاء في الطوافه ان وزير الحج والاوقاف بناء في الصلاحيات المخوله له وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (284) في27 /2 /1398ه المبلغ بخطاب معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (4/ ل5301) في 5/ 3 / 98ه وبم قتضي المرسوم الملكي الكريم رقم (م/13) وتاريخ 4/ 3 /1398ه. وبعد الاطلاع علي نظام المطوفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7367) في 13/ 11 /1367ه وعلي الدراسات التي اجرتها اللجنه المشكله بقرارنا الوزاري رقم (240 / ق/م) في 12/ 6 /1402ه. في شان اعداد القواعد التي تنظم الانفصال بين الشركاء في الطوافه والمحضر الذي توصلت اليه والمرفوع الينا بخطاب سعاده الوكيل لشيون الحج رقم (211 /س) في 10/ 8 /1402ه. يقرر: اولا : يجب ان يتوفر في طالب الانفصال من الشركاء الشروط الاتيه: 1- ان يكون ذكرا لا يقل عمره عن عشرين عاما هجريا عند تقديم طلب الانفصال ولا يزيد عن الستين عاما الا اذا كانت حالته الصحيه تمكنه من اداء خدمات الحجاج بناء علي تقرير معتمد من وزاره الصحه. 2- ان ينطبق علي طالب الانفصال من المطوفين والادلاء ما تضمنته الماده (2) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (384) وتاريخ 27/ 2 /1398ه وكذا الماده ثانيا من المرسوم الملكي رقم (م/13) في 4/ 3 /1398ه. وان يحرص علي التواجد التام في اشهر الحج وموس م الحج وذلك بالنسبه للمطوفين بمكه المكرمه والادلاء بالمدينه المنوره. 3- ان يكون حسن السيره والسلوك. 4- ان يجيد القراءه والكتابه وان يكون ملما بالمناسك الماما كافيا ويعتبر كذلك اذا اجتاز الاختبار الذي تجريه اللجنه المختصه التي تشكل بقرار من وزير الحج والاوقاف او كان حاصلا علي شهاده معهد خدمات الحجاج في حاله قيامه. 5- الا يكون قد حكم عليه بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف والامانه او باقصايه عن ممارسه المهنه لمده مؤقته من مجلس تاديب افراد الطوايف ما لم يكن قد انقضي علي تنفيذ العقوبه في الحالتين الاولي والثانيه خمس سنوات علي الاقل او انتهت المده المحدده في قرار اقصايه في 6- الا يكون طالب الانفصال مقدما علي شركاته .. الا اذا وافق الشركاء علي انفصاله وذلك بموافقه خطيه يوجهونها لوزاره الحج والاوقاف. 7- الا يكون من موظفي وزاره الحج والاوقاف او العاملين بالهييات او الادارات المستقله التابعه لها او التي تكون تحت اشرافها او موظفي سكرتاريه لجنه الحج المركزيه والعليا باماره منطقه مكه المكرمه. ثانيا : يحصل المنفصل علي عدد من الحجاج يوازي حصته الاساسيه من حصه جميع شركايه.. وله الحق في زياده نسب ه في ضوء الزياده في عدد المجموع العام للحجاج بالتساوي مع باقي الشركاء وكذلك في حاله النقص. ثالثا: يعمل المنفصل في مجموعته .. واذا اقتضت المصلحه العامه ان يعمل في مجموعه اخري فيوجه اليها بقرار من وزير الحج والاو قاف. رابعا : علي لجنه توزيع الاراضي في مني وعرفات مراعاه ما يقتضيه الانفصال من ملايمه توزيع الاراضي بين المنفصل وبقيه الشركاء. خامسا : مع ما لا يتعارض مع ما جاء بالماده (٤) من قرار مجلس الوزراء رقم 284 في 27/2/1402 والماد ه رابعا من المرسو م ال ملكي الكريم رقم (م/13) في 4/ 3 /98ه.. يتبع في تطبيق قواعد الانفصال علي الحالات المعروضه قاعده الاولويه وفقا لما تقتضيه المصلحه العامه ويحدد ذلك بقرار من وزير الحج والاوقاف. سادسا : يعمل بهذا القرار اعتبارا من عام 1403ه. سابعا : في حاله تطبيق نظام مؤسسات الطوافه يعتبر هذا لاغيا . ثامنا: علي وكيل الوزاره لشيون الحج تنفيذ هذا القرار...وابلاغه للجهات المختصه والموظفين ذوي العلاقه للعمل بموجبه. وزير الحج والاوقاف عبد الوهاب احمد عبد الواسع