moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٩٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه لم يوضح النشاط، وقد بدات الشراكه في ٧/٨/١٤٣٨ه الموافق ٣/٥/٢٠١٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الصدق في تشغيل المبلغ والمماطله في الاخبار عن مصير المبلغ)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حواله علي حساب الشركه في مصرف (...)مرفق)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٧/٨/١٤٣٨ه الموافق ٣/٥/٢٠١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحرير الدعوي ببيان طبيعه العلاقه مع المدعي عليها وما الذي انتهت اليه، وبيان المستندات المتعلقه بالدعوي، واضافتها علي النظام خلال سبعه ايام، وافهمت ممثل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي خلال العشره ايام التاليه لاجازه عيد الاضحي، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه، قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي نصه: "حيث طلبت المدعي عليها شركه (...) يمثلها مديرها (...) من موكلي تحويل مبلغ (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠١٧م علي حساب الشركه في مصرف (...) من اجل تشغيل المبلغ في استيراد الاضاحي وبعد انتهاء موسم الاضاحي تم التواصل معه وافاد بانه تم الربح وانه قام باعاده تشغيل المبلغ مع الارباح وطلب مهله لاعاده المبلغ، واخذ بالمماطله واتضح انه لم يقم بتشغيل المبلغ ولم يخبر عن اليه التشغيل وعن النشاط. - اطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ (١٥٠.٠٠٠ ريال) مايه وخمسون الف ريال. - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠ ريال) ثلاثون الف ريال". وبتاريخ ٦/١٢/١٤٤٣ه، قدم المدعي عليه جوابا جاء في مضمونه ما يلي: "لا يوجد صحه لما يقوله المدعي بانه حول مبلغ (١٥٠٠٠٠) ريال الي حساب الشركه لان الشركه لا تملك حساب في بنك (...) ولا صحه لما يقوله المدعي، وسبب ايقاف الشركه تغيير النشاط فقط". وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...) بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...)، وبعرض الدعوي علي مالك الشركه المدعي عليها؛ اجاب بعدم صحه الدعوي وعدم معرفه المدعي، وبعرض الحواله الوارده علي حساب الشركه بالمبلغ المدعي به، اجاب بان الوكيل علي الشركه والده، وربما قدمت خدمه مقابلها للمدعي، فافهمته الدايره بان عليه الجواب الملاقي علي الدعوي، وبيان سبب استلام الحواله المشار لها، ذكر بانه لم ياخذ من المدعي شيء وربما انه تم عمل خدمات للمدعي مقابلها في حينه، واحتمال انه تم تسليم المبلغ له سابقا، واكتفي بما ذكر، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن عقد مضاربه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٠ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، والذي يمثل راس المال المسلم للمدعي عليها لاستثماره في استيراد اضاحي، وقدم في سبيل اثبات ذلك الحواله الصادره من حساب موكله بمصرف (...) الي حساب الشركه المدعي عليها في بنك (...)، ممهوره بخاتم مصرف (...) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، لم يجب جوابا جازما ملاقيا فيما يخص سبب استلام الحواله، رغم افهامه بضروره تقديم جواب ملاق للدعوي، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليها لراس المال المدعي به؛ ولم يقدم ممثل المدعي عليها بينه تنفي دعوي المدعي، سوي دفوع مرسله، وعلي سبيل التردد والاحتمال؛ لا علي سبيل الجزم؛ وحيث ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما ادعاه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد