tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-10-27 document_type=ruling entity=document_number:7db0cf86-ba1b-46ca-b585-edc24e06cf1d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 113 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه اصاله، حاصلها: انها اتفقت شفاهه مع المدعي عليه علي ان يدخل معها كشريك محاص في مؤسستها المسماه (مؤسسه (...)) والتي تعمل في مجال الدعايه والاعلان، وتنفيذا لذلك الاتفاق فقد سلمها المدعي عليه مبلغا قدره مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال بموجب عده شيكات، وانها قامت هي الاخري علي اثر ذلك بتحرير شيكات للمدعي عليه كضمان لراس ماله في هذه الشراكه، الا انه بعد بديها في العمل وشرايها بعض المستلزمات والاجهزه والمواد؛ تقدم المدعي عليه بشكوي المدعيه لدي الشرطه بسبب تلك الشيكات، ما ادي الي حبسها لمده شهرين، كما قام بمطالبتها بمبالغ الشيكات امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، واصدرت اللجنه قرارها رقم 47/1437ه وتاريخ 27/10/1437ه، والذي اقر المدعي عليه في وقايعه ان سبب تحرير الشيكات هو مبلغ شراكه معها، وانتهت اللجنه في ذلك القرار الي الزامها بدفع قيمه الشيكات، ثم تقدم المدعي عليه بدعوي تنفيذ علي القرار المشار اليه لدي محكمه التنفيذ بمحافظه جده، وقد تسبب كل ما قام به المدعي عليه في خساره المشروع وتوقفه وتلف بعض البضايع الخاصه باحد المشاريع التي كانت المؤسسه بصدد تنفيذها، رغم انها بدات بدايه جاده في المشروع، حتي انها زادت اموالا من عندها علي المبالغ التي اخذتها من المدعي عليه بلغت بموجب الفواتير (678,410) ريالات، وانتهت الي طلبها الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لمبالغ الشيكات؛ حيث انها انما حررت كضمان لراس ماله، وقد تعرضت الشراكه للخساره والتوقف بسببه، كما طالبت بتصفيه موجودات المؤسسه وحل الشراكه المنعقده بينهما، هذه دعواها، وبقيد الدعوي قضيه في المحكمه بالرقم المشار اليه في ديباجه هذا الحكم وباحالتها الي هذه الدايره؛ باشرت نظرها وفقا لما ورد بدفتر الضبط: حيث حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ثم تلا ذلك عده جلسات لم يحضر فيها المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم سعي الدايره في تبليغه عن طريق النظام، الا انها لم تتحقق من تبلغه، فقامت الدايره بالكتابه لشرطه العاصمه المقدسه بايقاف خدماته، الا انه رغم ذلك لم يحضر، وبعد جلسات متعاقبه ثبت لدي الدايره تبليغه عن طريق النظام الالكتروني علي رقم هويته، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، فسالت المدعيه عن دعواها؟ فكررت مضمونها المذكور انفا، فطلبت منها الدايره تقديم كافه بيناتها المثبته لدعواها، فقدمت عده مستندات تضمنت سجلا تجاريا لمؤسسه (...) التجاريه المسجله باسمها، وقدمت صورا لعده شيكات مسحوبه علي عده بنوك تشكل قيما لعقود استيجارها مقارا للمؤسسه محل الشراكه، كما قدمت عده عقود تبرهن عن ما استاجرته من مقار للمؤسسه، كما قدمت عده فواتير ارفقت بها مجموعه مستندات ذكرت بانها تشكل اعمالها ومشترياتها في المؤسسه محل الشراكه بين الطرفين، كما قدمت صوره من قرار اللجنه المشار اليه سلفا، والمتضمن اقرار المدعي عليه ان الشيكات المحرره من المدعيه انما حررت لقاء قيمه عقد شراكه بينهما، فطلبت الدايره من المدعيه تقديم ميزان مراجعه موضح فيه مقدار المبلغ المستلم من المدعي عليه وجميع المصروفات التي قامت بها، فقدمت ما طلب منها، منتهيه فيه الي ان المصروفات بلغت وفق الفواتير والمستندات سالفه الذكر (2,311,410) ريالات، وقيمه ما سلمه لها المدعي (1,633,000) ريالا، والفارق الذي بذلته هي في الشراكه يساوي (678,410) ريالات، واضافت المدعيه بان الاتفاق جري شفاهه بينها وبين المدعي عليه اثناء التعاقد علي ان يكون لها من الارباح في هذه الشراكه ما نسبته 20%، و يكون المتبقي وهو ما نسبته 70% لصالح المدعي عليه، ثم كررت طلباتها المذكوره في اصل الدعوي وفوضت الدايره في اختيار مصف للشراكه محل النزاع، وطلبت الفصل في الدعوي والحكم فيها حضوريا، وبعد سماع ما ادلت به، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي اسبابه التاليه:

(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لمبالغ الشيكات المشار اليها في الوقايع كونها حررتها له كضمان لراس ماله في عقد الشراكه المبرم بينهما، ولما ذكرته من حصول الخساره في المشروع وكون المدعي عليه هو المتسبب في تلك الخساره؛ حيث طالبها امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ثم امام محكمه التنفيذ برد راس ماله اثناء شروعها في تنفيذ العقد وقبل انتهايه، ما تسبب في حبسها وتقييدها عن العمل، ولما كانت تطلب بالاضافه لذلك فسخ العقد وتصفيه المؤسسه محل الشراكه؛ كون نشاط المؤسسه متوقف ولكونها لم تحقق الغرض الذي انشيت من اجله نظير ما قام به المدعي عليه من شكوي تعذر معها قيامها بعملها وفق الوجه المطلوب، ولما سبق الاشاره اليه في الوقايع من عدم حضور المدعي عليه لاي جلسه من جلسات القضيه، ولما كان قد جري تبليغه الكترونيا وفق نموذج التبليغ المرفق بملف القضيه، ولما ادلت به المدعيه من بينات علي دعواها تتمثل في قرار اللجنه المتضمن اقرار المدعي عليه بان الشيكات انما حررت لاجل الشراكه بين الطرفين، ولما قدمته من عقود استيجار مقار للمؤسسه محل الشراكه، وفواتير تشير الي شراء المستلزمات اللازمه لتشغيل المؤسسه، الامر الذي يجعل مجموع ذلك بالاضافه الي غياب المدعي عليه عن جميع جلسات نظر القضيه وعدم مثوله للقضاء الشرعي للدفاع عن نفسه وابداء ما لديه تجاه المدعيه رغم تبلغه وفق نموذج التبليغ الالكتروني مرجحا لجانب المدعيه ومقويا لما ادعته من حصول التعاقد بين الطرفين ومبرهنا عن صدق نيتها في العمل وتنفيذ ما جري التعاقد عليه، ولما كان الحال ان المدعيه تقوم بصرف الايجارات اللازمه للمقرات التابعه للمؤسسه حاليا وذلك مؤذن بزياده الضرر وتحقق الخساره، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الضرر يدفع ويزال، لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) اخرجه الطبراني في الاوسط والبيهقي في الكبري وغيرهما من طرق مختلفه، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم (2/207) : " طرقه تقوي ببعض"، ولما كانت المدعيه قد فوضت الدايره لاختيار مصف للشراكه، ولما كان من الجايز نظاما تولي احد طرفي العقد موضوع التصفيه مع تحمله كامل المسؤوليات المنصوص عليها في نظام الشركات، وحيث رات الدايره مناسبه تكليف المدعيه باعمال التصفيه، وحيث لم تمانع من ذلك، فانه وبناء علي جميع ما سبق من الوقايع والاسباب: فان الدايره تتجه الي الحكم الوارد بمنطوق الحكم وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا/ عدم استحقاق المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) للشيكات المحرره من المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) الصادر بشانها قرار لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه رقم 47/1437ه، وتاريخ 27/10/1437ه.
ثانيا/ انقضاء شركه المحاصه المبرمه بين الطرفين في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وتصفيتها وتعيين المدعيه مصفيه لها، ولها كافه الصلاحيات النظاميه اللازمه لتحقيق هذا الغرض، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 59 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/03/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تطلب فيها اثبات عدم استحقاق المدعي عليه لمبالغ الشيكات كونها حررتها له كضمان لراس ماله في عقد الشراكه المبرم بينهما. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 10/9/1440ه. وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 10/9/1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بالقضيه رقم 113 لعام 1440ه القاضي بما ياتي :
اولا : عدم استحقاق المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) للشيكات المحرره من المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) الصادر بشانها قرار لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه رقم 47/1437ه، وتاريخ 27/10/1437ه.
ثانيا : انقضاء شركه المحاصه المبرمه بين الطرفين في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وتصفيتها وتعيين المدعيه مصفيه لها، ولها كافه الصلاحيات النظاميه اللازمه لتحقيق هذا الغرض. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)