gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-225428: قرار رقم AC-2023-225428 : الصادر في الدعوي رقم في الدعوي المقامه المستانف من / المتهم المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعه الموافق 2024/08/28، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17/10/1446، بحضور كل من: رييسا عضوا عضوا ... / الاستاذ ... / الاستاذ ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من الوكيل / ....، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) علي القرار الابتدايي رقم (CTR-177944-2023) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض في شان 2022/10/23 الاعتراض علي قرار التحصيل رقم (1444/341/13164) بتاريخ 27 (1444/03/27) الموافق تتلخص وقايع هذه القضيه بصدور قرار تحصيل فروقات جمركيه عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد الشركه المستانفه (1444/341/13164) بتاريخ 27 (1444/03/27) الموافق 2022/10/23 قدره (1,154,879) ريال، wed جري تبليغ المؤسسه بقرار التحصيل من قبل الهييه بتاريخ 2022/10/31 وتقدمت باعتراضها عليه امام الهييه بتاريخ 2022/11/28 وعلبه تقدمت الشركه بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه رفض الاعتراض بتاريخ 2023/01/19 وعلبه تقدمت الشركه بدعواها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بتاريخ 2023/02/13 من التي اصدرت قاراها بعدم قبول الدعوي شكل لعدم تقدمها خلال المده النظاميه تاسيسا منها علي انه كان يجب علي المديعه في حاله عدم رد الهييه خلال (30) يوما من اعتراضها ان تتقدم باللغه دعواها الي اللجان الجمركيه باعتبار ان عدم رد الهييه يعتبر رفضا ضميا للاعتراض طبقا للماده (147) من نظام الجمارك الموحد، والالماده (5) من قواعد عمل اللجان الجمركيه، عليه فان عدم تقدم الشركه بدعواها امام اللجان الجمركيه خلال مده الثلاثين يوما من تاريخ تقدمها للاعتراض امام الهييه يقتر مع ه ع دم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه المقرره للك. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه تبين انها تënشمن ما ملحضه ان المستانفه تقدمت بEOAها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (5) من قواعد عمل اللجان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | الصفحه 1 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-225428: قرار رقم: AC-2023-225428: الصادر في الدعوي رقم: الجركيه والتي تحت علي انه: "يجب رفع الدعوي الاعتراض علي قارات التحصيل والتعريم المنصوص عليها في المادتين (147) و (148) من نظام الجمارك الموجود، تقدمي نظام لدي الهييه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ، وعلي الهييه البت في التظلم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقدميه، وفي حال رد الهييه علي التظلم بتثبيت القرار او تعديله او الغايه، جاز لصاحب الشان التقدم بدعوي الاعتراض لدي اللجنه الابتداييه خلال الممله ذاتها من تاريخ رد الهييه، فيي حال انتهامه المده دون رد هييه اعترض ذلك رفضا ضمنيا". وبناء علي ما ذكر تدفع الشركه المستانغه بان الدعوي قد قيدت خلال المده التقدميه لتقدمي الاعتراض امام الهييه، كما تم تقدمي الدعوي امام المايه خلال 30 يوم من رد الهييه برفض الاعتراض، ما يجعلها مقبوله من حيث الشكل. وبطلب الاجابه من الهييه قدمت مدكرتها بتاريخ 12/24 م متضمنه طلب مهله اضافيه للارد، وبتاريخ 2024/08/21 م اودعت الهييه مدكرتها الجوابيه متضمنه ما ملحضه ان الشركه لم تلتزم بالسياست والاجراءات الجمركيه حيث قامت بالحصول علي اعفاء خليجي غير مستحق وذلك لاتضمنها انشطه لا تعتمد علي عمليه تصنيع حقيقيه مثل (التعيه والتغليف والتعليم) مما ترتب عليه ضياع جزء من الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوليه وترتب علي ذلك فروقات الرسوم الجمركيه الصادر بها قرار التحصيل محل الدعوي، كما انه بناء علي المراسله الصادره من الاداره العامه للتعاون الدولي بتاريخ 14/2/16 بtbاريح 12/2/16 بkbجب الاعفاء الخليجي للاصناف الوارده من دوله الكويت من مصنع .... وذلك لاتضمتها انشطه لا تعتمد علي عمليه تصنيع حقيقيه في البيانات الجمركيه محل التدقيق، واختتمت المذكره الوابيه بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي. وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم تبين للجنه كفايه ما تم تقديمه لكونين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجامراك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي (41) ب تاريخ (25711) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 14223/11/03, وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجراريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (25271) و تاريخ (2023/10/05) و تقدم بالطعن علي القرار بتاريخ (2023/10/05) و تقدم بالطعن علي (2023/10/05) و تقدم بالطعن علي (2023/10/05) و تقدم بالطعن علي (2023/ بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-225428: قرار رقم: AC-2023-225428: الصادر في الدعوي رقم: وحيث كان موضوع العوي بين الهييه والمستورد يتمثل في منازعه المدعي لقرار التحصيل الصادر في حقه بفروقات الرسوم الجمركيه المستحقه - المشار الي بيانات توثيقه انفا - بعد ان قدم تظلمه امام الهييه بتاريخ 2022/11/28 م وحيث كان الثابت من خلال الاوراق ان الشركه قد تم تبليغها برد الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 2023/01/19 م وذلك بموجب المستند الصادر عن الهييه في ذلك التاریخ الموجه لها الذي يfied ب - اشعار رفض طلب العتراض، وحيث تقدم المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه ل —ها الذي يfied ب - اشعار رفض طلب العتراض، وحيث تقدم المستورد امام اللجنه الجمركيه الابتداييه لدعها تقدمت للك اللجنه وقدها تقدمت للك اللجنه الجمركيه الابتداييه قدارها بعدم قبول الدعوي شكل تاسيسا منها علي ان دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل محكومه بمدد معينه الي يبحث تجاوزها عند قبول دعوي الاعتراض لان الغابه منها هي استقرار المراكز النظاميه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه، وان تقدمي المدعي لاعتراضه علي القرار بتقييد دعواه لدي اللجان الجمركيه بتاريخ 2023/02/13 م، قد فوت عليه المدنه النظاميه المفرض تقدم الاعتراض عليها، وحيث جاء استيناف المستورد قايما علي عدم صحه قرار اللجنه بالفصل في موضوع اعتراضه تاسيسا من ذلك القرار علي ان اعتراضه لم يكن ذلك المدد النظاميه، بالنظر الي انه تقدم بالتظلم خلال Jugد لذلك وانه بعد ان تم اشعاره برفض طلب الاعتراض من قبل الهييه قام برفع الدعوي امام اللجنه الابتداييه قبل مضي المدده المقرره للاعتراض علي قرار التحصيل بعد رفض الهييه لظلمه علي نحو ما سبق بيانه. ولاما كان الثابت من خلال الاوراق تحقق صدور اشعار رفض طلب الاعتراض بموجب افاده الهييه للمستورد بتاريخ 2023/01/19، مما يعني انها طيله الفتره الممتده من تاريخ تقدميه للظلم علي قرار التحصيل امامها الواقع باتريح 22/11/28 م.ق د كانت بحدد دراسه موضع التظلم ووحثه بدليل اصدارها الاشعارها برفض طلب التظلم بالtbاريخ الممنوع عنه، وهو ما يعني تنازلها عن حقها في الاستفاده بعد صدور اي شيء عنها بخصوص التظلم باعtbاره رفضا ضمنيا عند انتهاع المده المقرره الممنوحه لها لدراسه التظلم بعد ان صدر الاشعار پاراده صريحه منها برفضه بالtbاريخ المموجه فيه للمستورد، مما لا يمكن معه الاعراض عما يحدثه مثل ذلك الاشعار الصادر منها من مركز قانوني للمكلف امامها باداء فروقات الرسوم الجمركيه الصادر في شانها قرار التحليل المتظلم منه امامها، خاصه وان الهييه قد حددت جلسه استماع في تاريخ 2022/12/18 واقتهما لسوقيه التي يبدا اعضاء الموقعه التي يتم احتساب الاجل بسماع الدعوي ترتيبا عليها من قبيل المسايل الموضوعيه التي تمتلك الجهه الناظره للدعوي الحق في تقدم وتحصيل فهم واقتهما لاستنتاج الواقعه التي يبدا معها احتساب المده التي يكون بانتهها انقضاء الاجل المقرر بعدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | الصفحه 3 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-225428 : قرا رقم AC-2023-225428 : الصادر في الدعوي رقم: سماع دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل باعتبار ذلك من مسايل الواقع، مما يكون مع تنازل الهييه عن حقها في استخلاص رفضها الضمني للتظلم بمضي المده المقرره لاستنتاج ذلك دون جواب منها قد تقوض بقيامها اشعار المستورد برفض اعتراضه وتظلمه علي قرار التحصيل امامها ما يمكن متحصل منه احتساب المده المقرره لقيقول دعوي الاعتراض علي قرار التحصيل بمتدثه بتاريخ حصول اشعارها للمستورد بعدم قبول تظلمه، ذلك ان استقرار المراكز الخطابه والحفاظ علي الاوضاع الاداريه والماليه المبتغاه من تقرير تحديد مده للتظلم علي قرارات التحصيل امام الهييه والاعتراض في شانها امام القضاء الجمركي يكون متعينيا تطبيقه بموجب ما قررته النصوص المنظمه لذلك في الاحوال التي يكون فيها انزال النص علي صور ينطبق عليها بمحدداته وشرطه اعماله والمتمثله في صدور القرار من الهييه برفض الاعتراض واحتساب مده الثالثين يوم بناء علي ذلك او عدم صدور اي شيء منها في مصير التظلم المقدم امامها في شان فروقات الرسوم المتنازع عليها واعتبار ذلك رفضا ضمنيا منها وهو ما لم يكن عليه حال تعامل الهييه مع التظلم وتقرير مصير البت فيه، ذلك ان الثابت من الاوراق ان المستورد قد تقدم بدعواه للاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ 2023/02/13 وان اشعاره برفض طلب الاعتراض والتظلم من الهييه قد وقع باتاريخ 2023/01/19 ولما كانت الماده (147) من نظام الجمارك الموحد قد جاعت علي ان المده المقرره لقول الاعتراض علي قرارات التحصيل ان يكون خلال ثلاشين يوما من تاريخ التبليغ بها فان ذلك مفادع اعتبار تقديم المستورد لاعتراضه امام اللجنه الابتداييه بتاريخ 2023/02/13 من قبلها بتاريخ 19/2019, قد وقع خلال المده المقرره نظاما لنظر اعتراضه علي نحو ما سبق تحقيقه فيكون الاستعداد الي انزال نص الماده الخاصه من قواعد عمل اللبان الجمركيه بصوره ماشره من استخلاص عليه قرار اللجنه الابتداييه المستانف عليه دون اعمال منها لما ترتب من مراكز قانونيه تولدت من استخلاص تنازل الهييه عن حقها في اعتبار عدم صدور اي شيء عنها بخصوص الاعتراض المقدم امامها لا يثقق مع ما كان عليه واقع الحال وما اكتنف ملا باسات الاعتراض علي القرار امامها من وقايع ظروف - علي نحو ما سبق تحقيقه - يتعين معها استوصاب الاصل المتقرار المتمثل في ان يكون تفسير وتاويل تطبيق النصوص التي تربط المكلف مع الاداره الجمركيه بما يتحقق به مصلحه المكلف، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي واحاله الدعوي من جديد لنظر موضوعها امام اللجان الابتداييه، وتاسيسا علي ما تقدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 5 4 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-225428 : قرا رقم AC-2023-225428 : الصادر في الدعوي رقم القرار CTR- اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه / ... سجل تجاري رقم (...) , ضد القرار البتدايي رقم (177944-2023