tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530069541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8b46e76-aa53-478a-9a2d-1f083b333c0d entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
الشركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: نه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه كهرباييه وتشغيلها وتركيبها واختبارها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٨,٠٠٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه ملايين وثمانيه الاف ريال سعودي سدد منه (٥,٨٦٢,٧١٠.٠٠) خمسه ملايين وثمان ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد).٢- اضرار تقاضي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٤ه وكيلا عن (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم المنشاه الوطني (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٧/٧/١٤٤٤ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ماجاء في صحيفه الدعوي والمرفقات وبعد الاطلاع سالته الدايره هل تم اخطار المدعي عليها او اللجوء للمصالحه فقرر بانه تم اللجوء للمصالحه بالطلب رقم (٤٤٠٨٠٢٤٧٠٨) بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٤ه وتعذر الصلح وبسؤاله عما هو لازم لتحرير الدعوي قدم مذكره تتضمن تحرير للدعوي نصها سبق وان تعاقدت موكلتي (مؤسسه (...) للمقاولات) مع المدعي عليها (...)بموجب العقد حسب البيانات التاليه: -الموقع:(...)- الرمز: (...)) - رقم العقد: ٨١/LD/٢٠١٣ - تاريخ العقد: ٢٣-٠٦-٢٠١٣علي القيام باعمال (توريد وتركيب واختبار وتشغيل) اجهزه ومواد كهرباييه لانشاء محطه وشبكه كهرباييه وتحويل وتوصيل وتوزيع الجهد الكهربايي من المصدر الي نقاط التشغيل تسلمت موكلتي معظم قيمه العقد علي شكل دفعات (حوالات بنكيه) حسب فواتير ومستخلصات مرفوعه اليها، وقد نفذت موكلتي الاعمال المطلوبه منها، الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداد باقي المتفق عليه بالعقد. وقدره (٢,١٤٥٢٩٠) ريال (مليونان ومايه وخمسه واربعون الف وميتان وتسعون ريال) رغم تكرار مطالبات موكلتي ومخاطبتها للمدعي عليها. الا انها عرضت مبلغ اقل من ٤٠% من المبلغ المستحق لموكلتي (هذا المبلغ تقر (...) باستحقاقنا له) وتشترط لسداد هذا المبلغ مخالصه ماليه تحرمنا من المطالبه بباقي حقنا. كما انها امتنعت عن تزويدنا بمخاطبه رسميه بموقفها تجاه مطالبتنا المستحقه رغم المطالبات المتعدده، وقد صدر بخصوص هذه المطالبه تقرير بتعذر الصلح من مركز المصالحه (تراضي) برقم (٤٤٠٨٠٢٤٧٠٨).لذا فاننا نرجو من فضيلتكم النظر بمطالبتنا والمتمثله بالتالي:١- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٢,١٤٥,٢٩٠) مليونان ومايه وخمسه واربعون الف وميتان وتسعون ريال سعودي).٢ - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠ ميتا الف ريال سعودي). وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا واختصاص المحكمه بنظر القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاجابه فافهمته بان يجيب في الجلسه فقد اوجب النظام تقديم الجواب قبل موعد الجلسه التحضيريه وذلك عبر مذكر الدفاع الاولي وان لم يجب فستقوم الدايره باجراء المقتضي الشرعي والنظامي وبسؤاله مره اخري عن الدعوي قرر بانه يوجد حكم سابق في الدعوي وتم الفصل فيها بالصلح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يوجد بين موكله والمدعي عليها ثلاث قضايا لازالت منظوره لثلاث عقود مختلفه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه خلال خمسه ايام بجواب مفصل عن الشكل والموضوع وفي حال لم يقدم جوابه سيتم فرض الغرامه عليه فاستعد بذلك ثم يجيب وكيل المدعي خلال العشره ايام التي تليها ثم يجيب وكيل المدعي عليها علي جواب وكيل المدعي خلال العشره ايام التي تليها واستعد الطرفان بذلك وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء في نصها (لموضوع: الرد علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي / شركه (...) للمقاولات في القضيه المقامه ضد المدعي عليها / الشركه (...) – (...) بالرقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩ لعام ١٤٤٤ه اشاره الي الموضوع اعلاه نقدم لفضيلتكم ردنا علي لايحه وكيل المدعيه وذلك علي النحو الاتي: اولا: تعاقدت الشركه المدعي عليها مع الشركه المدعيه بموجب ثلاث عقود مختلفه وليس العقد المشار اليه في الدعوي ماثله، حيث اتفق اطراف الدعوي بموجب العقود ارقام ٨١/LD/٢٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٣م ورقم ٧٩/LD/٢٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٦م ورقم ٨٠/LD/٢٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٦م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد اجهزه كهرباييه وتشغيلها وتركيبها واختبارها في مواقع الشركه المختلفه في كلا من (...) و(...) و(...) ب(...))(مرفق لفضيلتكم العقود المشار اليها اعلاه) ثانيا: لم تقم الشركه المدعيه بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقود المشار اليها وماطلت كثيرا في تنفيذ تلك الاعمال دون مبرر مقبول، الا ان المدعي عليها ومع ذلك منحتها فرص عديده للتصحيح واكمال تلك الاعمال، الا ان المدعيه ورغم ذلك لم تقم باكمال الاعمال المنصوص عليها في تلك العقود.(مرفق لفضيلتكم خطابات موجهه من المدعيه الي المدعي عليها تقر فيها بعدم انجازها الاعمال المطلوبه وتعتذر للمدعي عليها وتطلب مهله لاكمال الاعمال مع تحملها لتلك التاخيرات)، ثالثا: اقامت المدعي عليها الدعاوي ارقام ٨٧٥٦، ٨٧٥٨، ٨٧٥٩ لعام ١٤٤٠ امام الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد المدعيه بنفس موضوع الدعوي الماثله طالبه الزامها باكمال الاعمال المطلوبه منه والتعويض عن التقصير في تنفيذ تلك الاعمال، الا انه ورغبه في المدعي عليها بمنح فرصه اخيره للمدعيه التي اعتذرت عن هذا التقصير، تنازلت المدعي عليها عن تلك الدعاوي، وتم تحرير اتفاقيه لانهاء الاعمال المتبقيه عن العقود المشار اليها اعلاه، وقد اشارت تلك الاتفاقيه بوضوح في مقدمتها الي اخفاق المدعيه في اكمال الاعمال المطلوبه منها. رابعا: وبرغم توقيع الطرفين علي تلك الاتفاقيه وتسليم المدعي عليها بحسن نيه للشركه المدعيه مقدم تلك الاتفاقيه (مليون ريال) الا انه ومع ذلك لم تنفذ المدعيه ايا من التزاماتها المنصوص عليها في تلك الاتفاقيه بل وطالبت الشركه المدعي عليها بدون وجه حق بمبلغ ١٥٧٣٢٠٥ ريال وهو المبلغ المتبقي في الاتفاقيه في حال اكملت المدعيه للاعمال الموكله اليها والتي لم تنفذها بالفعل.(مرفق لفضيلتكم صوره من الاتفاقيه المشار اليها مع بيان مفصل لمبالغ العقود الثلاثه والمتبقي للمدعيه في حال اكمال الاعمال) خامسا: مما سبق يتضح لفضيلتكم ان الدعوي الماثله مبنيه علي اسباب باطله، حيث ان الحقيقه كما تتضح جليه بالمستندات المرفقه توضح اخفاق الشركه المدعيه في استكمال الاعمال الموكله لها بموجب العقود اعلاه مما كبد الشركه المدعي عليها العديد من الخساير لتصحيح هذا الاخفاق، لذا تحتفظ الشركه المدعي عليها بحقها في الرجوع علي الشركه المدعيه بالتعويض عن تلك الخساير وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي:١- عدم قبول الدعوي الماثله لسابقه الفصل فيها علي النحو الوارد في تلك اللايحه.٢- صرف النظر عن دعوي المدعيه لما اوضحناه من اسباب.٣- الزام المدعيه باتعاب وتكاليف المحاماه بمبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ (مايه الف ريال)، مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي سببها لها المدعيه.)وبتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها مانصه (اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩) والمنظوره امام فضيلتكم وبناء علي جواب المدعي عليها عبر تبادل المذكرات في النظام فاننا نورد ردنا فيما يلي:اولا: ادعت الشركه المدعي عليها في جوابها ان موكلتي لم تقم بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقود وماطلت كثيرا في تنفيذ تلك الاعمال، وهذا غير صحيح بل هو ادعاء مرسل لا دليل عليه ولبيان ذلك فاننا نطلب من الشركه المدعي عليها تزويد فضيلتكم بتقرير يتضمن الاعمال التي لم تنفذها موكلتي واثبات وجود هذا التقصير من قبل موكلتي، وهذا لن يحصل لعلمهم بان موكلتي قامت بجميع التزاماتها المنصوص عليها في العقود المبرمه بين الطرفين وفي الوقت المطلوب منها ولم يحصل منها تاخير، بل كان التاخير يحصل دايما من قبل الشركه المدعي عليها، علما ان الاجهزه المتفق علي توريدها وتركيبها واختبارها وتشغيلها تعمل في الموقع بشكل نهايي من تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٤م تحت اشراف ومتابعه الشركه المدعي عليها والاستشاري التابع لها.ثانيا: اشارت المدعي عليها الي القضايا المقامه برقم (٨٧٥٦، ٨٧٥٨، ٨٧٥٩) وذكرت بانها طالبت موكلتي باكمال الاعمال المطلوبه وانها تنازلت عن الدعاوي، وهذا غير صحيح بل واجتزاء مذموم لوقايع الحقيقه، وتفصيل ذلك ما يلي:تقدمت المدعي عليها بالدعاوي المشار اليها بمواجهه موكلتي تطلب الزامها باكمال الاعمال، واثناء نظر الدعوي طلبت منها موكلتي بيان الاعمال المتبقيه لاسيما وان الاجهزه تعمل في وقتها، فاحرجت امام القضاء وطلبت من الدايره مهله للرد، واثناء هذه المهله استدعت ((...)) ممثل موكلتي والمالك للشركه في وقتها وعرضت عليه تقديم (١٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال وتوقيع اتفاقيه تسويه وصلح) وبحسن نيه منه وقع الاتفاقيه لحاجه المنشاه للمال التي ماطلت به المدعي عليها، وقد اكد لها التزامه التام باكمال الاعمال ان وجدت. وقد استغلت المدعي عليها الاتفاقيه لتسوغ لنفسها مماطله موكلتي وتفويت حقوق موكلتي. ومما يؤكد عدم صدق المدعي عليها وسوء نيتها عند توقيع الاتفاقيه المشار اليها في جوابها ان الاتفاقيه لا زالت ناقصه ولم تتضمن حتي تاريخ اليوم كامل (مستندات الاتفاقيه) المذكوره في الماده (٢) منها. كل ذلك بعد ان احرجت امام القضاء في الدعوي السابقه بشان الاعمال التي تدعي تقصير ومماطله موكلتي في تنفيذها وعدم استطاعتها اثبات وجود التقصير في جانب موكلتي. ثالثا: فيما يتعلق الخطابات التي تذكر المدعي عليها انها دليل علي عدم التزام موكلتي بالاعمال المنوطه بها فنؤكد ان هذه الخطابات كانت بطلب من الشركه المدعي عليها وتم التوقيع عليها من قبل موكلتي كونها لم تات بجديد لم ينص عليه في العقد فكل ما ذكر في الخطاب هو من التزامات موكلتي الاصليه في العقد، ولا يمكن التعويل علي خطابات عامه كتلك التي ارفقتها المدعي عليها فمدار الامر كله علي حقيقه ما تم التعاقد عليه وما تم تنفيذه من اعمال علي ارض الواقع. رابعا: اشارت المدعي عليها الي سبق الفصل في الدعوي بناء علي الدعاوي المرفوعه سابقا، وهذا استدلال غير صحيح، لامور:١. نصت الماده (١٢) من الاتفاقيه المشار اليها علي حق الاطراف باللجوء الي الجهه القضاييه كجهه اختصاص لنظر النزاع الناشي بشان موضوع هذه الاتفاقيه والفصل فيه. ٢. ان حكم الدايره كان باثبات الصلح ولا يخفي علي فضيلتكم ان الحكم الصادر باثبات الصلح لا يحوز حجيه الامر المقضي لكون اثبات الصلح امام المحكمه لا يخرج عن كونه عقدا يلزم لصحته اثبات اراده الطرفين، لا حكما قضاييا يشمل حقوق الاطراف في الموضوع، ولذا لا يطعن فيه بالطرق المقرره للطعن بالاحكام كما قررته الماده ٧٠/٣ من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه.٣. ان موكلتي وقعت الاتفاقيه علي مضض رغم انكارها لكثير من مضمونها، لا سيما وان المدعي عليها كانت تساوم موكلتي بدفع مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال) عند توقيع الاتفاقيه وهي تعلم حاجه موكلتي لهذا المبلغ والتعثرات التي تواجهها بسبب عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها وسداد المبالغ الماليه لموكلتي، وقد بينا خلو الاتفاقيه المشار اليها من المستندات التي تضمنتها في الماده (٢) منها. ويتضح مما سبق ان المدعي عليها لم تجب جوابا ملاقيا علي الدعوي، بل ولا زالت تدعي امور لا حقيقه لها، ولم تقدم بيان بالاعمال التي تخلفت عنها موكلتي او المطلوبه منها، لتسبغ علي جوابها بالقصور المخل والكلام المرسل الذي لم تقدم اي مستند بشانه. ولما تقدم كله، ولان موكلتي تتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين وتنفيذها جميع الاعمال المطلوبه منها، ولان المدعي عليها ادعت ادعاءات باطله تسعي من خلالها الي تفويت حق موكلتي فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:١ - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المتبقي في ذمتها وقدره (٢,١٤٥,٢٩٠ مليونان ومايه وخمسه واربعون الف وميتان وتسعون ريال سعودي).٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال سعودي). وبتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات فسالت الدايره طرفي الدعوي عن الحكم الصادر بالصلح حيث انهم لم يقوموا بارفاقه فاستعد الطرفان بتقديمه وقرر وكيل المدعي عليها بان جميع القضايا بين الطرفين انتهت بالصلح وهي ثلاث قضايا بثلاثه عقود وقرر وكيل المدعي صحه ما ذكر حيث تم توقيع اتفاقيه صلح بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٠ه تم اثباتها في جميع القضايا فطلبت الدايره تقديم جميع الاحكام الصادره بين الطرفين ويجيب وكيل المدعي عليها علي ما قدمه وكيل المدعيه خلال خمسه ايام ثم يجيب وكيل المدعيه خلال خمسه ايام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك.) وبتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي رد جاء فيه مانصه ( الموضوع: الرد علي اللايحه المقدمه من وكيل المدعي / شركه (...) للمقاولات في القضيه المقامه ضد المدعي عليها / الشركه (...) – (...) بالرقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩لعام ١٤٤٤ه (اشاره الي الموضوع اعلاه وحتي لا نطيل علي فضيلتكم بما سبق ان اوضحناه في لايحه ردنا السابقه، وحيث ان ما جاء في مذكره المدعي من انكار عدم تنفيذه للاعمال مردود عليه باعترافه بنفسه بعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها وذلك بموجب اتفاقيه التسويه الموقعه معه والمقدمه لفضيلتكم بالجلسه السابقه والثابت في مقدمته عدم قيام المدعي بتنفيذ الاعمال الموكله له، والموقعه منه، بل ولم يقدم المدعي اي دليل حتي الان علي تنفيذ اي جزء من تلك الاعمال بعد اتفاقيه التسويه، ونطالبه بذلك ان كان لديه اي دليل علي قيام بالتنفيذ، ونطلب للاسباب الموضحه رد الدعوي. و تاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي:١- عدم قبول الدعوي الماثله لسابقه الفصل فيها علي النحو الوارد في تلك اللايحه.٢- صرف النظر عن دعوي المدعيه لما اوضحناه من اسباب.٣- الزام المدعيه باتعاب وتكاليف المحاماه بمبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ (مايه الف ريال)، مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاضرار التي سببها لها المدعيه.) وبتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه ردا جوابيا جاء فيه ما نصه: (اشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩) والمنظوره امام فضيلتكم وبناء علي جواب المدعي عليها عبر تبادل المذكرات في النظام فاننا نورد ردنا فيما يلي: اولا: غير صحيح ما اوردته المدعي عليها من ان موكلتي لم تقم بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها وانها اعترفت بذلك بموجب الاتفاقيه ويدل علي ذلك ما يلي:ا- ان الاتفاقيه كانت باقتراح الشركه المدعي عليها وبطلب منها بعد احراجها امام القضاء في القضيه السابقه وعدم استطاعتها تقديم ما يثبت وجود التقصير في جانب موكلتي، وقد سارعت الي تقديم مبلغ (١٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال) لمساومه موكلتي لتوقيع اتفاقيه التسويه (ولو كان ما تدعيه من تقصير موكلتي صحيحا ما كانت المدعي عليها لتدفع هذا المبلغ الكبير). ب- ان هذه الاتفاقيه وما جاء فيها من تقصير موكلتي يكذبه ظاهر الحال فموكلتي قد اتمت التزاماتها العقديه بدلاله التشغيل النهايي للمشروع، ولا يخفي فساد الاستدلال باقرار يكذبه ظاهر الحال كما نصت الماده (١٦) من نظام الاثبات (... ٢- لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال) ويدل علي ذلك ما تم ذكره في الفقره (ا) من مساومه لموكلتي. ثانيا: تمت الاشاره سابقا الي موعد التشغيل النهايي للمشروع والذي لا يتم دون موافقه الشركه المدعي عليها الامر الذي يعني اتمام جميع الاعمال ولا يخفي ان مرحله التشغيل هي المرحله النهاييه ولا يمكن ان تتم دون اتمام ما قبلها من الاعمال، ويدل علي ذلك ما ارفقناه لفضيلتكم وهو بريد الكتروني يثبت التشغيل النهايي للمشروع في تاريخ ٢٠/١١/٢٠١٤م تحت اشراف الشركه المدعي عليها والاستشاري التابع لها وجدير بالذكر ان الاجهزه تعمل في الموقع حتي الان، وبذلك تكون موكلتي قد قامت بالتشغيل النهايي واتمت جميع التزاماتها المنصوص عليها في العقد. ثانيا: ادعت الشركه المدعي عليها في مذكرتها الاولي (المرفقه في النظام بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه) ان موكلتي لم تقم بتنفيذ التزاماتها التي نص عليها العقد المبرم بين الطرفين، ولم تقدم دليلا في سبيل اثبات هذا الادعاء المرسل، فالمدعي عليها تدعي وجود اعمال لم تنفذها موكلتي (ادعت بذلك في الدعوي السابقه وفي هذه الدعوي) وطالبتها موكلتي في الدعوي السابقه وفي هذه الدعوي بتقديم الاعمال المتبقيه واثبات تقصير موكلتي في اتمام هذه الاعمال لاكمالها -ان وجدت- وفي كلا القضيتين (وكذلك قبل القضيتين اثناء التفاهمات) كانت الشركه المدعي عليها تتهرب عن هذه الاجابه. ثالثا: تحاول المدعي عليها اثبات تقصير موكلتي بتجنب الدخول والحديث في حقيقه ما تم التعاقد عليه وما تم تنفيذه من اعمال من قبل موكلتي وفي هذا اطاله لامد التقاضي، وذلك بالاستناد علي خطابات عامه لا تدل علي شيء واتفاقيه لم تدخل حيز التنفيذ، واننا نستغرب جراه المدعي عليها بتقديم هذه الاتفاقيه والاستناد عليها دون تقديم مستنداتها التي نصت عليها الماده (٢) منها والتي يتعذر تنفيذ هذه الاتفاقيه دون وجودها وهذه محاوله للتظليل واخفاء الحقايق بتقديم مستندات غير مكتمله. رابعا: يتبين لفضيلتكم ان الشركه المدعي عليها مازالت تتهرب عن الاجابه بجواب ملاق علي الدعوي، وذلك لمعرفتها بان موكلتي قامت بالاعمال المطلوبه منها، ومحاوله تشتيت القضاء عن بيان حقيقه ما تم تنفيذه من اعمال وعدم الجواب بجواب ملاق للدعوي ما هو الا دلاله علي عدم صحه ما تدعيه الشركه المدعي عليها من تقصير من جانب موكلتي وقد نصت الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي). ويتضح مما سبق ان المدعي عليها لم تجب جوابا ملاقيا علي الدعوي، بل ولا زالت تدعي امور لا حقيقه لها، ولم تقدم بيان بالاعمال التي تخلفت عنها موكلتي او المطلوبه منها، لتسبغ علي جوابها بالقصور المخل والكلام المرسل الذي لم تقدم اي مستند بشانه. ولما تقدم كله، ولان موكلتي تتمسك بالعقد المبرم بين الطرفين وتنفيذها جميع الاعمال المطلوبه منها، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:١ - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المتبقي في ذمتها وقدره (٢,١٤٥,٢٩٠ مليونان ومايه وخمسه واربعون الف وميتان وتسعون ريال سعودي).٢-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠ ميتا الف ريال سعودي). وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات وسالت الدايره وكيل المدعي عن الاعمال محل المطالبه بقيمتها هل كان تنفيذها قبل الحكم الصادر بالصلح بناء علي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين ام ان هذه الاعمال تم تنفيذها بعد ذلك ؟ فاجاب بان الاعمال محل المطالبه تم تنفيذها قبل صدور الحكم في القضيه المحكوم فيها بالصلح وقبل توقيع الاتفاقيه وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بناء علي العقد رقم ٨١/LD/٢٠١٣ - بتاريخ: ٢٣-٠٦-٢٠١٣م وحيث ان العقد محل النزاع قد فصل فيه سابقا من قبل الدايره الخامسه وذلك باثبات الصلح بين الطرفين، بناء علي الاتفاقيه المفصله والموقعه من الطرفين، وحيث قرر وكيل المدعي بان المطالبه في هذه الدعوي لاعمال تم تنفيذها قبل الحكم بالصلح وقبل توقيع الاتفاقيه، وبما ان وقايع النزاع لم تتغير بعد صدور الحكم بالصلح، وحيث ان الحكم بالصلح يعد منهيا للنزاع وملزما للاطراف، ولكي لاتهدر حجيه الاحكام القضاييه، فان الدايره تري عدم جواز نظر الدعوي، حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ،مماتنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ؛لسبق الفصل فيها و لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٩٢٧٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
الشركه (...) مساهمه مقفله
الوقايع:
محل الدعوي توريد اجهزه كهرباييه وتشغيلها وتركيبها واختبارها، ويطلب فيها المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من القيمه، وقدره (٢١٤٥٢٩٠) مليونان ومايه وخمسه واربعون الفا وميتان وتسعون ريالا، ودفع اتعاب محاماه قدرها (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ؛ فتقدم وكيل المدعي بطلب استيناف حاصله ان الحكم السابق لم يفصل بالنزاع وانما اثبت الصلح بين الطرفين، ولذا فانه لا يعدو كونه عقدا، مما يجعله لا يحوز حجيه الامر المقضي به، كما ان المدعي في تلك الدعوي اصبح مدعي عليه هنا، بل واتفاقيه الصلح جايره، ولم تكتمل مستنداتها، طالبا الغاء الحكم ونظر الدعوي والحكم لموكلته بما يطالب به، وباحاله القضيه للدايره عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١/٧ه، بحضور الطرفين عبر الاتصال المريي، وفيها طلبت منهما تزويدها بالحكم السابق ؛ فاستعدا بذلك، وبعد ان ارفق الطرفان الحكم السابق عقدت الدايره هذه الجلسه، وفيها حضر المستانف عبر الاتصال المريي، وطلب الفصل في القضيه مقررا الاكتفاء بما قدمه امام الدايره الابتداييه والاستيناف، اما المدعي عليها فلم يحضر من يمثلها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ولكونه مقدم خلال المده المقرره نظاما ومن محام لذا فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في حكمها محل الاستيناف ولم تجد ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه والتي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه وهو ما تنتهي اليه الدايره في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب ٨/ ١١/ ١٤٤٤ه القاضي ب: عدم جواز نظر الدعوي ؛ محمولا علي اسبابه.