tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530787178 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-02-25 date_hijri=1445-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:29a37778-8b3e-4e0c-9210-3f5a6c17caf0 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٢٩٣١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه كما لم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها تتلخص وقايع الدعوي بانه بتاريخ ١٤٤٤,٠٨,٢٨ه الموافق ٢٠٢٣,٠٣,٢٠م تم الاتفاق بين طرفي الدعوي مؤسسه (...)،سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...)،هويه وطنيه رقم (...) والطرف الثاني شركه (...)، سجل تجاري (...)،(مرفق ١ العقد)
علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتج الشكولاته (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤,٠٨,٢٨ه الموافق ٢٠٢٣,٠٣,٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٢,٩٦٥.٠٠) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين واليه التوريد بين الطرفين (يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بفاتوره مبين بها المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه ويتم اعتماد الطلب من الطرف الاول بختم الشركه)(مرفق ٢)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤,٠٩,٣ه الموافق ٢٠٢٣,٠٣,٢٥م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من الثمن، استنادا الي (العقد- فاتوره الاستحقاق – اخطار التبليغ القضايي) وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين ولمخالفه المدعي عليها بنود العقد ولقوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان ولجميع ما سبق ؛ نطلب من فضيلتكم:
الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٩٦٥.٠٠) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله: العقد وفاتوره الاستحقاق مختومه من المدعي عليها هكذا اجابت، وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات علي قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٢,٩٦٥) اثنان وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، وبما ان وكيله المدعيه طالبت بتسليم الثمن وحيث قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد وفاتوره الاستحقاق مختومه من المدعي عليها وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٨٢,٩٦٥.٠٠) اثنان وثمانون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال ل(...) هويه رقم (...) مالكه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.