tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430284011 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1443-08-27 document_type=ruling entity=document_number:8e340e57-531b-480b-832e-9818f68ae77d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٢٣٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) العالميه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في ١١/١٢/٢٠١٢م، استاجرت المدعي عليها من موكلتنا سياره نقل خاص موديل ٢٠٠٩م، لمده (٢٤) شهرا تبدا في ٠١/٠٢/٢٠١٢م وتنتهي في ٣١/٠١/٢٠١٤م مقابل اجره اجماليه مقدارها ثلاثمايه واثنين وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وستون (٣٣٢،٩٦٨) ريال سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره مايه الف (١٠٠،٠٠٠) ريال كدفعه مقدمه وتم الاتفاق علي تقسيط المبلغ المتبقي من الاجره وقدره مايتين واثنين وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وستون (٢٣٢،٩٦٨) ريال علي دفعتين كل سنه تستحق اجره السنه الاولي بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٢م وتستحق اجره السنه الثانيه بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٣م، وقد قامت المدعي عليها بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٤م الا انها امتنعت عن نقل ملكيه السياره وهو الامر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه وتقديم هذه الدعوي، ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٤م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالسياره فلا هي قامت بنقل الملكيه او باعادتها الي موكلتنا، فان موكلتنا وبصفتها المالك تستحق اجره السياره عن الفتره من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٤م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه بمبلغ وقدره خمسمايه واربعه الاف وسبعمايه واربعه وستون (٥٠٤،٧٦٤) ريال). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها واصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه ونصه: (حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي). وقدم وكيل المدعيه طلب الاعتراض علي الحكم ثم حكمت دايره الاستيناف بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه ونصه: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٩/٩ه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها)، وبعد احاله القضيه للدايره حددت لها جلسه اليوم ١١/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليه الجواب عن الدعوي فاجاب بانه تنازل عن السيارات اثناء فتره الايجار وانه سدادات ما يقارب ٢% قبل التنازل اليه وتم قبول التنازل من المدعيه وان المدعيه لم تشعره ولم تطالبه سابقا وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم علمه عن التنازل وذكر ممثل المدعي عليها بان التنازل كان في السنه الاولي من العقد اي في ٢٠١٢م ومضت مده طويله ولم يرد اي اشعار من المدعيه حتي رفع هذه الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٨٥) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه باجره سيارات محل الدعوي بعد انتهاء مده العقد، وبما ان عقد الاجاره من العقود المعاوضه التي يشترط فيها رضا الاطراف ولما نص عليها الفقهاء، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد مطالبتها الطرف الاخر بعد انتهاء باستمرار عقد الاجاره او باتمام اجراءات النقل او اعاده السيارات، وبما ان العقد قد تضمن الوعد بالهبه وبما ان مبلغ العقد هو قيمه السياره في العاده وجرت العاده في هذه العقود ان الغايه منها تملك الطرف الاخر السياره بعد الانتهاء من مده العقد المسماه، وعليه فلم يتبين للدايره تجديد العقد واتفاق الاطراف علي ذلك، كما وتعد الدايره هذا تفريطا من جانب المدعيه لتاخرها عن المطالبه والمفرط اولي بالضمان، وبما المدعيه لم تطالب بالتعويض عن الضرر الفعلي بسبب تاخر الطرف الاخر عن انهاء اجراءات العقد، ومما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعيه للاجره بعد انتهاء العقد لانتهاء العقد ولعدم ثبوت خطا الطرف الثاني لوجود رضا المدعيه بسكوتها ولما تضمنه العقد من الوعد بالهبه. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم الصفه لعدم تقديم ما يسند دفعها، وفي كلا الامرين في ثبوت صفه المدعي عليه من عدمه فان الدايره تنتهي لرفض دعوي المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٢٣٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) العالميه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٤،٧٦٤) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه طلب الاعتراض علي الحكم ثم حكمت دايره الاستيناف بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه بالغاء حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٩/٩ه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها)، وبعد احالتها للدايره حكمت برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه جانب الحكم الصواب محمولا علي اسبابه وذلك بعد اقراره بان عقد الاجاره من عقود المعاوضه التي يشترط فيها رضاء الاطراف ولما نص عليه الفقهاء وهو ما يتوافق مع قوله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ وقول النبي ﷺ:(المسلمون علي شروطهم). الا ان منطوق الحكم جاء مخالفا للاسباب التي بني عليها الحكم، وتم رد دعوي المستانفه وذلك بتبريره ان المستانفه لم تقدم ما يفيد مطالبتها للمستانف ضدها بعد انتهاء العقد باستمرار عقد الاجاره او باتمام اجراءات النقل او اعاده السيارات، حيث ان العقد قد نص علي ذلك ولم يشترط الاعلان او الاخطار، كما انه قد جانب الحكم المعترض عليه الصواب علاوه علي ما سبق ذكره بان لم يحكم لموكلتنا باستحقاقها لاجره المنفعه لما بعد انتهاء فتره العقد متسببا بان سكوت موكلتنا وتاخرها عن المطالبه يعد تفريطا منها ولم يتطرق علي ان العقد قد نظم كل طرق التعامل بين الطرفين بحيث لا يعد السكوت من جانب موكلتنا تنازلا عن المطالبه بحقوقها وفقا للماده (٢٣) من العقد..اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه وتضيف هذه الداير ان هذا العقد في حقيقته هو عقد بيع وليس اجاره وذلك لكون الموهوب له لم يقدم علي الاجاره، ولم يرغب فيها الا لانها جاءت مقرونه بعقد الهبه، فهذا الذي اغراه بالاجاره، وحمله عليها حتي ولو كانت الاجاره بثمن المثل، فاصبحت هذه العده جزءا من المعاوضه لا يجوز الخروج منها، او التحايل علي اسقاطها؛ لان المدعيه عندما وعدت بهبه السلعه انما قصدت المعاوضه لا الهبه بدون عوض، وهنا يظهر ان العقد قد تم واصبحت العين في ملك المدعي عليه قال ابن تيميه: "الواهب لا يهب الا للاجر فتكون صدقه، او لكرامه الموهوب له فتكون هديه، او لمعني اخر، فيعتبر ذلك المعني" وجاء في "القواعد"؛ لابن رجب: "تعتبر الاسباب في عقود التمليكات، كما تعتبر في الايمان، ويتخرج علي هذا مسايل متعدده...." ذكر منها: هبه المراه زوجها صداقها اذا سالها ذلك، فان سببها طلب استدامه النكاح، فان طلقها فلها الرجوع فيها، نص عليه احمد في روايه عبدالله.... ومنها ما نص عليه احمد في روايه ابن ماهان فيمن اشتري لحما، ثم استزاده البايع، فزاده، ثم رد اللحم بعيب، فالزياده لصاحب اللحم؛ لانها اخذت بسبب اللحم، فجعلها تابعه للعقد في الرد؛ لانها ماخوذه بسببه، وان كانت غير لاحقه به" فهنا تؤكد هذه الدايره صحه الحكم في ما انتهي اليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٢٣٧ والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.