moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439012453 لعام 1443 ه المدعي: طلال حمدان عواد الجهني هند حمدان عواد الجهني صالحه حمدان عواد الجهني رقيه حمدان عواد الجهني صالح حمدان عواد الجهني سلمي عوده حميد الجهني صلاح حمدان عواد الجهني مدي حمدان عواد الجهني عبدالاله بن حمدان بن عواد الجهني بخيته سنيد برجس العنيني ابراهيم حمدان عواد الجهني بندر حمدان عواد الجهني المدعي عليه: شركه عوده عواد الكشي وشركاه للمحروقات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعين تقدموا الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصمون فيها المدعي عليها مفادها: انه بموجب العقد المؤرخ في 28 ذو الحجه 1418 بمدينه ينبع، انشيت شركه توصيه بسيطه باسم: (شركه عوده عواد الكشي وشركاه للمحروقات)، وقيدت بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 25 رجب 1419، وقد اتفق الشركاء بتاريخ 18 ربيع الثاني 1437 علي خروج المدعين من الشركه بموجب (محضر خروج شركاء بالتراضي)، والذي يعتبر بتوقيع اطرافه قطعي والزامي، وحيث انه منذ الاتفاق وتحرير محضر التخارج من تلك الشركه وحتي تاريخه لم يتخذ ايه اجراءات نحو تخارج المدعين وفق شروط المحضر المرفق، ولعدم مسيوليه المدعين عن ايه اعمال او تصرفات او عقود او التزامات نشات بعد تحرير هذا المحضر، ولعدم اتخاذ الشركه ايه اجراءات تجاه هذا التخارج ولطول المده دون جدوي، طلبوا اثبات تخارجهم واخراجهم من الشركه المدعي عليها، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعين/ نايف بن سعيد المطيري، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبتحقق الدايره من السجل التجاري للمدعي عليها رقم: (...) تبين بان حاله السجل (منتهي) من تاريخ 25 رجب 1439، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام النظام، كما ان المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وحيث انه من المتعين ان من البيانات الواجب توفرها في صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه، وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1020/ت) وتاريخ 4 جمادي الاولي 1439، وحيث ثبت للدايره بان حاله السجل التجاري للمدعي عليها ذي رقم: (...) (منتهي) من تاريخ 25 رجب 1439، كما ان المحضر الذي يستند عليه المدعون كان بتاريخ 18 ربيع الثاني 1437 قبل انتهاء السجل التجاري، فلا يمكن تبليغ المدعي عليها بالدعوي ؛ لانتهاء السجل التجاري، ولما كانت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ولما كان البين في هذه الدعوي عدم لجوء المدعين للمصالحه قبل قيد الدعوي، مما يتعين علي الدايره والحال علي ما ذكر عدم قبول الدعوي ؛ لعدم استيفاء المدعيه للاجراءات المنصوص عليه نظاما. نص الحكم: عدم قبول الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.