tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430534196 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-01-29 date_hijri=1432-06-01 document_type=ruling entity=document_number:42c25824-88f7-4215-95ef-d4da2f6a867c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٦٣٦٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليهما شييا، ولم يقم المدعي عليهما بالعمل، كما دفع المدعي عليهما للمدعي مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه بيع وشراء اجهزه كهرباييه، وقد بدات الشراكه في ١/ ٦/ ١٤٣٢ه الموافق ٤/ ٥/ ٢٠١١م والشركه حاليا منتهيه بسبب تهرب المدعي عليهما، ومستند الشراكه مع المدعي عليهما سند قبض، ونوعها شراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليهما برد قيمه راس المال وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: لاخلال المدعي عليهما بالاتفاق استنادا علي مماطله وتهرب المدعي عليهما وحاله راس المال في الوضع الحالي بيد المدعي عليهما، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي تبين انها غير محرره، فافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم لايحه دعوي محرره عبر بريد الدايره مرفقا بها كافه بيناتها وارسال نسخه منها للمدعي عليهما خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي عليهما الاجابه عن الدعوي خلال عشره ايام لاحقه وارسال ردهما عبر بريد الدايره ونسخه من ردهما للمدعي، فاستعد الاطراف بذلك، وفي ١٢/ ٧/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: الوقايع/ تعاقد موكلي مع المدعي عليهما بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٣٢ه وسلمهما مبلغ وقدره (۸٥,۰۰۰) خمسه وثمانون الف ريال فقط بموجب العقد وسند القبض المرفق صورتهما، علي ان يتاجرا له في نشاط تجهيز وتاثيث الوحدات السكنيه وبيع وشراء الاجهزه الالكترونيه والحاسبات الاليه نقدا وتقسيطا، ومده العقد بينهما سنه واحده ويكون من موكلي المال ومن المدعي عليهما العمل وتكون نسبه الارباح لموكلي من (٤٠%) لفتره مده العقد الا ان المدعي عليهما لم يسلما موكلي اي ارباح ولم يعيدا له راس المال حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، وتاريخ نشوء الحق هو ١/ ٦/ ١٤٣٢ه ونوع الشراكه شركه مضاربه وحاله الشراكه موقفه لغياب المدعي عليهما ومستند الشراكه العقد وسند القبض المحرر منهما، ولذلك ولكل ما تقدم ولان المدعي عليهما ماطلا في سداد مستحقات موكلي رغم اخطارهما واعطايهما الميل الكافيه للسداد ولانهما اضطرا موكلي الي توكيل محام وتجشم عناء التقاضي نيابه عنه بمقابل مادي لاستحصال حقوقه ولقوله صلي الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم" فاننا نجمل طلباتنا علي النحو الاتي: اطلب الزام المدعي عليهما برد قيمه راس المال وقدره (۸٥,۰۰۰) خمسه وثمانون الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (۲۰,۰۰۰) عشرون الف ريال، واحتفظ بحقي في المطالبه بالارباح لاحقا. وفي جلسه ١٢/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انها تسلمت لايحه دعوي محرره من المدعي وكاله، كما تسلمت جوابا مختصرا من المدعي عليهما تضمن دفع شكليا بعدم صفه المدعي عليه الثاني (...) وانعقاد الصفه لموكله الاخر (...)، وطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الاجابه تفصيلا عن الدعوي ببيان نطاق العقد واسباب الخساره مشفوعه بما يثبتها من بينات فاستعد بذلك، ثم طلب يمين المدعي علي نفي نطاق العقد المحدد لانشاء وتاثيث اسكان للعماله والازاله التي حصلت علي المشروع، فطلب وكيل المدعي مهله لمراجعه موكله في ذلك، وبناء عليه، وفي ١٩/ ٨/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي عليهما مذكره ذكر فيها: فيما يخص موكلي/ (...): لم يتسلم من المدعي اي مبلغ ولم يبرم معه اي عقد وليس له اي علاقه فيه لا من قريب ولا من بعيد في هذا الحق المدعي به، وفيما يخص موكلي/ (...): نعم تسلم مبلغ الشراكه من المدعي وتعاقد معه وكان نطاق العقد في تجهيز وتاثيث سكن العماله، وقام موكلي بانشاء السكن علي حسابه الخاص وقد قام بتاثيثه وتجهيزه من مبلغ الشراكه، وقد خسر موكلي مبلغ الشراكه بالكامل اثر ازاله المباني (سكن العماله)، وموكلي سجن في شهر ٤ من عام ١٤٣٣ه واطلق سراحه في شهر ٧ من عام ١٤٤١ه ويتعذر عليه احضار ما يثبت المصروفات وما يثبت الخساره من ازاله، وعليه فالامر لفضيلتكم بما ترونه من توجيه خطاب الي البلديه الفرعيه او سؤال المدعي اصاله عن الخساره او نطاق العقد وموكلي يرضي بيمين النافيه من المدعي اصاله في انكاره لما ذكرنا، واخيرا فهناك سؤال نطلب من فضيلتكم توجيهه للمدعي اصاله وهو لماذا لم يتقدم باقامه دعواه طيله هذه الفتره وانما اقامها الان؟ وفي جلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اشار وكيل المدعي ان موكله يحصر دعواه في مواجهه (...)، واكد وكيل المدعي عليه بان راس مال المدعي خسر بالكامل وان لديه شاهد بذلك، فافهمته الدايره بتقديم جميع ما لديه فيما يثبت وقوع خساره كامل راس مال المدعي، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن نطاق العقد؟ ذكر بان نطاق العقد هو ما ورد في العقد وباطلاع الدايره علي العقد تبين ان نطاق العقد تجهيز وتاثيث الوحدات السكينه وبيع الاجهزه الكهرباييه، ثم استمهل المدعي عليه لتقديم اجابه مفصله عن حال المضاربه خلال عشره ايام من هذه الجلسه، فافهمته الدايره بانها تمهله للمره الاخيره وان عليه ان يقدم كامل بيناته، فاستعد بذلك، وفي ٩/ ١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ يقر موكلي (...) باستلامه مبلغ المضاربه من المدعي وقد بدات بتجهيز وتاثيث وحدات سكنيه لعماله مشروع حكومي في مواقع مختلفه في محافظه (...) كي يقوم بتاجيرها بعد تهييتها وتجهيزها. ثانيا/ اوقف موكلي في سجن (...) بسبب مطالبه ماليه في بدايه شهر ربيع الثاني من عام ١٤٣٣ه وبسبب وجود المانع من الاستمرار في متابعه النشاط محل المضاربه قام ملاك المواقع باستعادتها بالقوه الجبريه بما تحتويه. ثالثا/ ازيلت مواقع اخري تم انشاءها وتجهيزها لذات النشاط من قبل البلديه الفرعيه بمحافظه (...) وذلك لانشاء مرفق عام. رابعا/ نرفق لفضيلتكم شهاده مكتوبه نصها "بسم الله الرحمن الرحيم اشهد بالله العظيم انا/ (...) ان (...) قام بانشاء مبني مسلح مكون من ٦ محلات وسكن عماله وقام باستيجار حوشين احدهما خلف (...) والاخر خلف (...) حاليا كسكن وقد ازيل المبني المسلح لفتح طريق للجامعه وبعد ذلك سجن (...) وقد اخذت الحوشين المؤجره منه الي ملاكها بالقوه الجبريه" تثبت صحه ما اوردنا من اسباب الخساره ويتبين من خلالها عدم تفريط او تعدي موكلي علي اموال المضاربه حيث ان ما حدث هي اسباب خارجه عن اراده موكلي تمثلت في سجنه ابتداء وازالت المواقع وبامكان فضيلتكم مخاطبه البلديه الفرعيه والاماره للتاكد من صحه ما ذكر فيما يتعلق بالازاله. خامسا/ نطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوي المدعي واخلاء سبيل (...) من هذه الدعوي. ٢- عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه (...). وفي جلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي اجلا للاجابه عن مذكره المدعي عليه المقدمه في تاريخ ٩/ ١/ ١٤٤٤ه والشهاده المكتوبه التي تضمنتها وبناء عليه، وفي جلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وجري سؤال الحاضر عن المدعي عما استمهل من اجله ارفق مذكره هذا نصها: (اولا: تتعارض الشهاده المقدمه من المدعي عليهما مع البينات القاطعه والتي اقر بها المدعي عليهما وهي العقد والغرض منه وسند القبض وكل ذلك يثبت بشكل قاطع علي ان التعاقد كان لغرض " تجهيز وتاثيث الوحدات السكنيه بالاجهزه الكهرباييه وبيع وشراء اجهزه كهرباييه وحاسبات اليه نقدا وتقسيطا " ويؤكد ذلك ما ورد لقاء استلام المدعي عليهما لمبلغ المطالبه في سند القبض من "استثمار المبلغ في بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه" ولا يوجد بين موكلي والمدعي عليهما ملحق لتعديل العقد ولا اتفاق شفهي ولا مكتوب علي تشغيل مال موكلي في بناء اسكان للعماله، والمدعي عليه لا يعمل في الانشاء والبناء (مرفق مستخرج سجل تجاري). ثانيا: من الحالات التي لا يجوز فيها الاثبات بشهاده الشهود وفقا لنص الماده (٦٧) من نظام الاثبات ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده وهي انه لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود " فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي" كما نصت الماده (١٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: "لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا". ثالثا: يتضح للدايره من جميع ما تقدم ان المدعي عليهما قاما بتشغيل مال موكلي في غير المتفق عليه وبغير اذنه وعلمه وهذا تعدي وتفريط موجب للضمان ولو سلمنا جدلا لا اقرارا بصحه وقوع الخساره. لذلك: ولكل ما تقدم، نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ليصبح اجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه بالارباح.) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله فافهم بالجواب خلال مده اقصاها ٧ ايام ويتم تبادل المذكرات خلال مده مماثله مع التنبيه بان عدم الالتزام بالمده المذكوره يعرضهم للغرامات الماليه ففهموا ذلك، وفي جلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وللدراسه تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من الحاضرين ابلاغ موكيلهما بالحضور في مقر المحكمه في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وبناء عليه، وفي جلسه ٢٤/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، كما تحققت الدايره من برنامج التيمز تبين عدم حضوره ايضا، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل لديك الاستعداد لاداء اليمين علي نفي الاتفاق مع المدعي عليه علي تشغيل الاموال في بناء محلات وحدات سكنيه فذكر ان لديه الاستعداد باداء اليمين علي ذلك، ثم حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اتفق مع المدعي عليه علي تشغيل اموالي في مجال بناء محلات وحدات سكنيه وتاجيرها وان اتفاقي معه كان منحصرا علي تشغيل الاموال في مجال تاثيث وبيع الاجهزه الكهرباييه في مدينه (...) والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، كما افهمته الدايره تقديم دعوي مستقله بتقديم اتعاب المحاماه، فاستعد بذلك ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان المدعي يبتغي من اقامه دعواه الحكم له بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال، ولما كان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي سند قبض بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه اقر باستلامه مبلغ الشراكه من المدعي الا انه دفع بانه قد خسر مبلغ الشراكه بالكامل، وبما ان المدعي عليه ليس لديه بينه علي ذلك، كما انه طلب يمين المدعي النافيه، ولما كانت القاعده الشرعيه ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعیین، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي بناء علي البينات التي قدمها شرعت اليمين في حقه، فوجهت الدايره للمدعي اليمين علي نفي الاتفاق مع المدعي عليه علي تشغيل الاموال في بناء محلات وحدات سكنيه واداها علي النحو الوارد اعلاه، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: ٨٥.٠٠٠ خمسه وثمانون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.